أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني و 15 لسنة 1992 في شأن حماية الأراضي الزراعية والآثار القانونية المترتبة على ذلك

نشر في
  • الجهة: اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • التاريخ: 1 يونيو 2008
  • الإشاري: 2008/6/1

فتوى إدارة القانون بشأن مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني و 15 لسنة 1992 في شأن حماية الأراضي الزراعية والآثار القانونية المترتبة على ذلك

الأخ/ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 

بعد التحية،،،، 

إشارة إلى كتابكم رقم 5-5-3-133 المؤرخ 10/ الطير/1376 و. ر- 2008 مسيحي و الذي تستطلعون فيه الرأي القانوني حول مدى مشروعية القرارات الإدارية الصادرة تطبيقاً لأحكام القانونين رقمي 3 لسنة 1369 و. ر بشأن التخطيط العمراني و 15 لسنة 1992 في شأن حماية الأراضي الزراعية والآثار القانونية المترتبة على ذلك وكذلك مدى جواز الطعن فيها أمام القضاء المختص وعما إذا كانت القرارات الإدارية المشوبة بعدم الاختصاص أو الصادرة بناء على إجراءات ومستندات غير صحيحة بالمخالفة لأحكام القانونين المشار إليهما قد رتبت حقوقاً مكتسبة لذوي الشأن لا يجوز المساس بها.

و في ذلك نفيد: 

بأن المشرع في القانون 15 لسنة 1992 في شأن حماية الأراضي الزراعية قد استهدف حماية الأراضي الزراعية و عدم الإضرار بها وما عليها من أشجار و مغروسات بأن جرم كل فعل يمس هذه الحماية بفرض عقوبة جنائية توقع على الفاعل حيث نصت المادة 7 من القانون المشار إليه والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1425 على أن ” كل من يخالف أحكام هذا القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة تعادل قيمة الضرر الذي أحدثه المخالف بالأراضي الزراعية و في كل الأحوال تحكم المحكمة بإزالة المنشآت التي أقيمت بالمخالفة على نفقة المخالف ولا يجوز وقف تنفيذ الحكم. 

ونصت المادة التاسعة من ذات القانون على أن تزال المنشآت والمباني التي أقيمت على الأراضي الزراعية قبل صدور هذا القانون والتي تمت بالمخالفة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1970م وتعديلاته وطبقا لأحكام هذا القانون بقرار إداري من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي “. ومؤدي هذين النصين أن المباني والمنشآت التي أقيمت بالمخالفة لأحكام هذا القانون وبعد صدوره لاتزال إلا بمقتضى حكم من المحكمة على خلاف المباني والمنشآت التي أقيمت قبل صدوره بالمخالفة لأحكامه أو أحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 وتعديلاته فإنها تزال إدارياً بقرار من اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي ويشترط لصدور هذا القرار أن تكون المخالفة ثابتة ويتحقق هذا الثبوت بإقامة المباني أو المنشآت دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة، وبالتالي إذا ما تعلق القرار الإداري بمباني أو منشآت أقامها صاحب الشأن بالمخالفة لأحكام القانون رقم 33 لسنة 1970 وتعديلاته وأحكام القانون رقم 15 لسنة 1992 فإنه يعد من القرارات الإدارية الصحيحة المنتجة لكافة آثارها القانونية والتي من بينها إزالة المنشآت أو المباني التي أقيمت بالمخالفة بشرط صدوره من الجهة المختصة، وبمراعاة الإجراءات المتطلبة لإصداره وأما إذا تعلق القرار بمباني أو منشآت أقيمت من ذوي الشأن بالمخالفة للقانون رقم 15 لسنة 1992م فإن هذا القرار يكون معيباً يعيب اغتصاب السلطة مما ينحدر به إلى درجة العدم ويجعله مجرد عمل مادي ويجوز الطعن فيه أمام دوائر القضاء الإداري دون التقيد بالمواعيد المقررة للطعن وذلك لأن الإزالة لا تتم إلا بحكم قضائي. 

وأما القرارات الإدارية الصادرة من الجهة المختصة بمنح التراخيص لذوي الشأن لإقامة مباني أو منشآت وكانت مخالفة لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1992م دون أن تكون لأصحاب الشأن يد فيها فإنها تعتبر قرارات إدارية باطلة بعيب البطلان النسبي و تتحصن في حالة بقائها إلى ما بعد فوات مواعيد الطعن ويترتب عليها كافة الآثار القانونية التي تترتب على القرارات الإدارية السليمة بحيث أن الإزالة لا تكون إلا لغرض المصلحة العامة وبتعويض عادل “. وفيما يتعلق بالقرارات الإدارية الصادرة تنفيذاً للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر بشأن التخطيط العمراني فإنه باستقراء نصوص المواد 23-24-25-30-31 يتبين منها إن من يخالف أحكامها يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 32 ومن بينها إلزام المخالف بالطريق الإداري بإزالة الآثار المترتبة على المخالفة وعلى نفقته الخاصة فإن لم يمتثل لذلك تتولى الجهة المختصة طبقا لنص المادة 34 هدم وإزالة المباني والمنشآت المقامة بدون ترخيص بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف دون حاجة إلى حكم قضائي وإذا تعلقت المخالفة بتحويرات أو إضافات غير مرخص بهما لمباني أو منشآت مرخصة فلا تزال بالطريق الإدارى على نفقة المخالف إلا بناء على توصية الجهة المختصة بدراستها.

وفي جميع الأحوال يجوز لأصحاب الشأن الطعن في كل القرارات الإدارية الصادرة بالإزالة تنفيذاً للقانون رقم 3 لسنة 1369 و.ر المشار إليه أمام دوائر القضاء الإداري باعتبارها قرارات إدارية نمائية تمس بمصالحهم. 

لذلك ترى إدارة القانون الأتي: 

  1. المباني والمنشآت التي أقيمت في ظل سريان القانون رقم 33 لسنة 1970م وتعديلاته بالمخالفة لأحكامه وأحكام القانون 15 لسنة 1992 المشار إليه يتم إزالتها بموجب قرار إداري صادر عن اللجنة الشعبية العامة بناء على عرض من اللجنة الشعبية العامة للاستصلاح الزراعي وتعمير الأراضي. 
  2. المباني والمنشآت التي أقيمت بعد صدور القانون رقم 15 لسنة 1992 المشار إليه وبالمخالفة لأحكامه لا تزال إلا بحكم قضائي و إذا ما تم إزالتها بقرارات إدارية قبل صدور الحكم فإنها تعد من القرارات الإدارية المشوبة بعيب اغتصاب السلطة * عدم الاختصاص. 
  3. القرارات الإدارية الصادرة بمنح تراخيص من الجهات المختصة لأصحاب الشأن بالمخالفة لأحكام القوانين 33 لسنة 1970 و 15 لسنة 1992 وتعديلاته و 3 لسنة 1369 المشار إليهما و لم يكن لذوي الشأن يد فيها تعد باطلة نسبيا وتترتب عليها كافة الآثار القانونية التي تكسبهم حقوقا ومراكز قانونية إذا لم يتم سحبها أو الطعن فيها خلال مواعيد الطعن المقررة قانوناً وإذا ما صدرت قرارات إدارية بعد هذه المدة تمس هذه المراكز فإنها تعد قرارات غير صحيحة قانوناً. 
  4. إن جميع القرارات الإدارية النهائية الصادرة عن الإدارة بشأن الإزالة والهدم يجوز الأصحاب الشأن الذين تمس حقوقهم ” موضوع الإزالة ” أن يطعنوا عليها أمام دوائر القضاء الإداري. 
  5. إن المباني والمنشآت التي أقيمت بتراخيص صحيحة ووفقاً للمخططات المعتمدة لا يجوز إزالتها إلا بعد نزعها للمنفعة العامة باعتبارها ملكاً لأصحابها وفقاً للقانون ثم يتم إزالتها بعد ذلك وفقاً للمخطط الجديد 
  6. إذا كانت العقارات موضوع الإزالة ملكاً للدولة فيجوز إزالة التعديات التي تمت عليها بالطريق الإداري وفقاً لقانون أملاك الدولة الخاصة الصادر بتاريخ 1963/9/28ف. 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

  • الشريف الأزهري
  • رئيس إدارة القانون