أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى بشأن ترقية الموظف واستحقاق علاوة الترقية عند بلوغ آخر مربوط الدرجة

نشر في
  • الجهة: جهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية
  • التاريخ: 24 سبتمبر 2017
  • الإشاري: 179/1/2

تناقش هذه الفتوى مدى جواز ترقية الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته الوظيفية واستحقاق علاوة الترقية عند بلوغه آخر مربوط الدرجة دون حصوله على تقدير كفاءة “جيد جداً” لآخر ثلاث سنوات. توضح الفتوى أنه لا يجوز ترقية الموظف إذا تخلف أي شرط من شروط الترقية، بما في ذلك تقدير الكفاءة، حتى وإن وصل مرتبه إلى آخر مربوط الدرجة.

السيد/ أمين لجنة الادارة لجهاز تنمية وتطوير المراكز الادارية

بعد التحية…

إشارة إلى كتابكم رقم 431.7.4 المؤرخ 07-08-2017م والذي تستطيعون فيه رأي هذه الإدارة حول مدى جواز ترقية الموظف إلى الدرجة التالية لدرجته الوظيفية متى وصل لآخر مربوطها ولم يتحصل على تقدير كفاءة جيد جداً لآخر ثلاث سنوات.

في ذلك نفيد.

نصت المادة 138 من قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 على أنه ” مع مراعاة أحكام المواد 137-13-14 يشترط لترقية الموظف:-

  1. أن يكون قد أمضى المدة المقررة كحد أدنى للترقية ولا يترتب على انقضاء الحد الأدنى أي التزام بالترقية.
  2. أن يكون مستوفياً للشروط اللازم توافرها لشغل الوظيفة المراد ترقيته إليها.
  3. أن تتم الترقية ممن له صلاحية إصدار قرار شغل الوظيفة المرقى إليها.
  4. أن يجتاز الامتحان المقرر للترقية بنجاح.
  5. أن يحصل الموظف على تقرير كفاءة جيد جداً” فما فوق لآخر ثلاث سنوات.

وتتم ترقية الموظف إذا وصل مرتبه إلى نهاية مربوط راتب وظيفته الحالية متى توافرت فيه شروط الترقية وذلك عند أول حركة ترقية”.

جاء هذا النص من الصراحة والوضوح بما لا يحتاج معه إلى تفسير أو تأويل في بيان شروط وضوابط شغل الوظيفة بطريق الترقية، حيث لا يجوز لجهة الإدارة إجراء ترقية أي موظف إلا إذا توافرت فيه الشروط المنصوص عليها فيه، ولا يترتب على انقضاء الحد الأدنى المقررة للترقية أي التزام على جهة الإدارة، فهي ليست حقاً مكتسباً للموظف يستحقه بمجرد توافر شروطها وضوابطها بل تظل خاضعة لتقدير جهة الإدارة وسياستها الوظيفية واختيار الوقت المناسب لإجراء ذلك فإن شاءت أجرتها أو أحجمت عنها دون معقب عليها مادام مسلكها في ذلك خالياً من إساءة استعمال السلطة لأنها هي الأحرص على شغل الوظائف العامة المدرجة ملاكاتها وهي الأقدر على تحديد الوقت الذي تظهر فيه المصلحة العامة لضرورة شغلها، وهو ما استقر عليه قضاء المحكمة العليا الصادر في 05-10-1965 فقد قضت في الطعن الإداري رقم 5 بأن ” الترقية ليست حقاً للموظف ولو استوفى شروطها بل إن إجراء الترقية من عدمه من اطلاقات جهة الإدارة وفقاً لما ترى فيه مصلحة العمل وحاجته، غير أنه من حق الموظف الطعن في قرار الترقية إذا ما تبث أن جهة الإدارة أساءت استعمال سلطتها في ترقية من هو أحدث منه في الأقدمية مع توافر الشروط في حقه وعدم وجود مانع يمنعه من الترقية “.

إلا أن هذه القاعدة وهي تمتع الإدارة بالسلطة التقديرية لإجراء الترقية عند توافر شروطها تفقدها إذا وصل مرتب الموظف في درجته الوظيفية لآخر مربوطها حيث تتحول في هذه الحالة سلطة الإدارة إلى سلطة مقيدة بالتزامها بإجراء ترقية هذا الموظف في أول حركة ترقية تقوم بإجرائها متى توافرت فيه الشروط المقررة للترقية والمشار إليها في النص المتقدم، مما يعني أنه لا يجوز لجهة الإدارة ترقية الموظف للدرجة التالية لدرجة وظيفته إذا تخلف شرط من شروط الترقية والتي من بينها الحصول على تقرير كفاءة جيد جداً على الأقل لآخر ثلاث سنوات حتى وإن وصل مرتبه لآخر مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها.

لذلك ترى إدارة القانون

لا يجوز لجهة الإدارة ترقية الموظف للدرجة التي تلي درجته إذا تخلف شرط من الشروط المقررة بنص المادة 138 المشار إليها حتى وإن وصل مرتبه نهاية مربوط راتب الوظيفة التي يشغلها وعلى النحو المبين بصلب المذكرة.

 والسلام عليكم

  • المستشار
  • عبد الحكيم البهلول عريبي
  • رئيس إدارة القانون