أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى جواز تعيين المصرف المراجع خارجي الدولي مراجعة القوائم المالية للمصرف بقرار يصدر عن الجمعية العمومية بالخصوص وكذلك الوضع القانوني لمراجعة ديوان المحاسبة للقوائم المالية للمصرف

نشر في
  • الجهة: مصرف الادخار والاستثمار العقاري 
  • التاريخ: 1 يناير 2022
  • الإشاري: 149/6/2

فتوى إدارة القانون بشأن حول مدى جواز تعيين المصرف المراجع خارجي الدولي مراجعة القوائم المالية للمصرف بقرار يصدر عن الجمعية العمومية بالخصوص وكذلك الوضع القانوني لمراجعة ديوان المحاسبة للقوائم المالية للمصرف

السيد رئيس مجلس إدارة مصرف الادخار والاستثمار العقاري 

بعد التحية:-بالإشارة إلى كتابكم ذي الرقم 22/155/4  2022/11/10 م الذي تاملون من خلاله الإفادة و الرأي حول مدى جواز تعيين المصرف المراجع خارجي الدولي مراجعة القوائم المالية للمصرف بقرار بصدر عن الجمعية العمومية بالخصوص وكذلك الوضع القانوني لمراجعة ديوان المحاسبة للقوائم المالية للمصرف.

وفي شأن ما تقدم نفيد-

بان القانون رقم 19 لسنة 2013م قد نص في مادته النابية على أن 

الديوان يهدف إلى تحقيق رقابة فعالة على المال العام والتحقق من مدى ملائمة أنظمة الرقابة الداخلية والالكترونية وسلامة التصرفات المالية والقيود المحاسبية والتقارير المالية طبقا للتشريعات النافذة.

كما نص في المادة الثالثة منه على أن يمارس ديوان المحاسبة رقابته على الجهات الآتية:

  1. مجلس الوزراء والوزارات وكافة الهيئات ……الخ
  2. الشركات التي تساهم فيها الدولة أو

الإخلال بأية أحكام خاصة التي تنص عليها القوانين أو الاتفاقات التي تبرم مع الحكومة لتنفيذا لها.

  1.  4. 5. 6. وفي كل الأحوال لا تخل رقابة الديوان بحق الجهات المذكورة في الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة في أن يكون لها مراجع حسابات تعينهم الجمعية العمومية وفقا لأحكام قانون النشاط التجار

وتنص المادة 18 من قانون النشاط التجاري على أنه: 

يجب على كل شركة منظمة بأحكام هذا القانون أن تعين مراجع حسابات خارجي أو أكثر حسب الأحوال…….. الخ.

كما تقضى الفقرة الثانية من المادة 163 من القانون ذاته باختصاص الجمعية العمومية بالمصادقة على القوائم المالية بالشركة….

كما تقضي الفقرة الرابعة من المادة 163 من القانون ذاته اص الجمعية العمومية للشركة بتعيين مراجع الحسابات خارجي وتحديد مقابل أتعابه.

وتقضي المادة 256 النشاط التجاري بسريان أحكامه على الشركات العامة يقتضي خضوع الشركة العامة للأحكام كافة المتعلقة بهيئات الشركات المساهمة والرقابة الداخلية والمراجعة الخارجية سالفة الذكر.

يبين جليا من نصوص القانون رقم 18 لسنة 2013م والقانون رقم 23 لسنة 2010م المشار إليهما بأن الشركات سالفة الذكر من ضمنها مصرف الادخار والاستثمار العقاري تخضع الرقابة وهي رقابة الديوان ورقابة الجمعية العمومية خلال هيئة المراقبة بالشركة والمراجع الخارجي الذي تعينه الجمعية وأن اختصاص الديوان في ممارسة الرقابة على تلك الشركات بصورها، ووسائلها المختلفة بما في ذلك فحص ومراجعة حسابات الشركة وميزانيتها ليس اختصاصا مانعا، بل ترافقه جهة أخرى مستقلة عنه، وهي رقابة الجمعية العمومية على مجلس الإدارة من خلال هيئة الرقابة الداخلية والمراجع ارجي وأن الجهتين الديوان والجمعية العمومية تختصان بممارسة الرقابة المالية وكالتيهما رقابة واجبة وليس إحداهما أصل والأخرى فرع منها، إذ لا تعارض بينهما ولا تجب إحداهما الأخرى لاتحادها في الأغراض وذلك بصريح نص الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القانون رقم 18 لسنة 2013م والتي تقضي بأن رقابة الديوان لا تخل بحق الجمعيات العمومية للشركات في تعيين مراجع حسابات وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري.

وهو ما يعني أنه يرخص للجمعية العمومية في أن تعين ابتداء الديوان مراجعا خارجيا لفحص القوائم المالية للشركة وفقا لأحكام قانون النشاط التجاري، فضلا عن تعيين مراجعا خارجيا غير الديوان، ولا يلزمها القانون في أن تقصر تعيينها على الديوان مراجعا خارجيا، وفي حالة تعيين الديوان مراجعا خارجيا من قبل الجمعية العمومية تتولى هذه الجمعية دفع أتعاب الديوان وفقا لما تحدده أحكام المادة 104 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 19 لسنة 2013م كما تتولى تحديد مقابل أتعاب المراجع الخارجي الآخر طبقا لأحكام قانون النشاط التجاري حول ما سبق بيانه.

ويلاحظ أنه قد يذهب البعض إلى معارضة الرأي السابق بالقول إلى أن ديوان المحاسبة هو المختص دون غيره بمراجعة حسابات المصرف مستندا إلى المادة الثلاثين من القانون رقم 2 لسنة 1981م بشأن إنشاء مصرف الادخار والاستثمار العقاري التي نصت على تولى ديوان المحاسبة مراجعة حسابات المصرف المشار إليه، ويرد على ذلك أن هذه المادة لا تتعلق بالمراجع الخارجي الذي يجوز للمصرف تعيينه عن طريق جمعيته العمومية وإنما يتعلق بخضوع هذا المصرف الرقابة الديوان وفقا لقانون إنشائه أسوة بغيره من الجهات الخاضعة للرقابة ذاتها ويشهد على ذلك أن كثير من القوانين والقرارات التي يتم بموجبها إنشاء جهات عامة ينص فيها على خضوع هذه الجهات لرقابة ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، وبعد ذلك ترديدا لما ورد بالقوانين المنظمة لهذه الجهات الرقابية ومن أمثلة ذلك المادة 25 من القانون رقم 1 لسنة 2005 م التي نصت على اختصاص جهاز الرقابة المالية والفنية بمراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي كما يود ذلك أيضا أن المادة 22 من القانون رقم 2 لسنة 1981م المشار إليه قد نصت على اختصاص الجمعيات العمومية باعتماد تقارير مراجعي الحسابات التي يتولى إعدادها الديوان لأنه ليس من المقبول أن تتولى الجمعية العمومية للمصرف اعتماد تقارير الديوان التي تخضع هي لرقابته وبالتالي بأن المقصود بتلك التقارير هي التي يعدها مراجعة الحسابات المعينين من قبل الجمعية العمومية مع مراعاة جواز ان تكون هذه التقارير قد أعدها الديوان بصفته مراجعا خارجيا معين من قبل الجمعية العمومية للمصرف وليس بصفته جهة رقابية.

لكل ما تقدم فإن إدارة القانون تنتهي إلى:

  1. اختصاص ديوان المحاسبة بممارسة الرقابة المالية ورقابة الأداء على الشركات التي يكون المال العام جزءا من رأس مالها بنسبة 25% فما فوق، وأن اختصاصه بعمار ة الرقابة المالية ليس اختصاصا مانعا على نحو ما ورد بيان تفصيل.
  2. اختصاص الجمعيات العمومية للشركات الخاضعة للديوان بالرقابة المالية على الشركة من خلال هيئة الرقابة الداخلية والمراجع الخارجي إلى جانب الرقابة المفروضة من الديوان ولا إلزام عليه في أن تقتصر تعيين المراجع الخارجي للديوان على نحو ما ورد تفصيلا بالرأي.
  • المستشار
  • جمال أبو زربية طرائيش
  • عبد الحكيم البهلول غريبي
  • رئيس إدارة القانون