أدوات الوصول

Skip to main content

فتوى إدارة القانون بشأن عرض أسماء رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المرشحين لنيابة النقض

نشر في

تناقش هذه الفتوى اختصاص عرض أسماء رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بنيابة النقض وفقاً لقانون نظام القضاء، حيث يجب أن يتم العرض من قبل المجلس الأعلى للقضاء وليس وزير العدل. توضح الفتوى أنه في حال صدور قرار النقل دون العرض من المجلس، يكون القرار مشوباً بعيب البطلان.

السيد/ رئيس المجلس الأعلى للقضاء

بعد التحية.

إشارة إلى كتابكم رقم 345 المؤرخ في 2015/5/6م الذي تذكرون فيه بأن العرض المتعلق بالنقل إلى نيابة النقض كان يتم عن طريق اللجنة الشعبية العامة للعدل التي لم يعد لها وجود حالياً والتي حل محلها المجلس الأعلى للقضاء، الأمر الذي يستوجب عند صدور قرار بنقل رجال القضاء والنيابة العامة للعمل بنيابة النقض أن يتم العرض بخصوص ذلك من قبل المجلس، لذا تستطيعون الرأي القانوني بالخصوص وإذا ما كان المجلس هو المختص بالعرض فكيف تكون المعالجة إذا ما صدر قرار بالمخالفة لذلك.

وفي ذلك نفيد:-

بأن المادة السادسة عشر من القانون رقم 6 لسنة 1982م بإعادة تنظيم المحكمة العليا قد نصت على أن تؤلف نيابة النقض من عدد كاف من الأعضاء، من بين رجال القضاء والنيابة العامة ممن لا تقل درجته عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية ينقلون إلى هذه النيابة بناء على طلب رئيس المحكمة العليا بقرار من اللجنة الشعبية العامة سابقا بناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة للعدل.

ومؤدى هذا النص أن شغل الوظائف بنيابة النقض ابتداءً لا يتأتى إلا عن طريق النقل، ويشترط فيمن يشغل الوظائف المعتمدة فى ملاك النيابة المشار إليها أن يكون من رجال القضاء والنيابة العامة وهو ما يعني عدم جواز نقل أعضاء الهيات القضائية الأخرى للعمل بنيابة النقض ويشترط ألا تقل درجة القضاة ورجال النيابة العامة الذين يجوز نقلهم عن درجة نائب نيابة من الدرجة الثانية وقد بين النص المتقدم المراحل التي تمر عملية بالنقل، حيث يتقدم رئيس المحكمة العليا بطلب إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل سابقا والتي حل محلها وزير العدل وفقا للمادة 35 من الاعلان الدستوري الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي يحدد فيه عدد الوظائف الشاغرة بنيابة النقض والتي يرغب في شغلها بواسطة رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة ثم تقوم اللجنة المشار إليها بإعداد قائمة بأسماء اعضاء الهيات القضائية من الفئات المشار إليها وإحالتها إلى اللجنة الشعبية العامة التي حل محلها مجلس الوزراء وفقا للمادة 35 المشار إليها وذلك من أجل استصدار قرار بنقلهم إلى نيابة النقض، ومما تجدر الإشارة إليه أن منح اللجنة الشعبية العامة للعدل هذا الاختصاص بموجب المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 1982م المشار إليه مرده إلى أن هذه اللجنة قد منحت مباشرة اختصاصات المجلس الأعلى للهيات القضائية الممنوحة له بموجب القانون رقم 51 لسنة 1976م بشأن إصدار قانون نظام القضاء والذي صدر القانون رقم 6 لسنة 1982م المشار إليه أثناء سريانه ومن بين الاختصاصات الممنوحة للمجلس المشار إليه بموجب قانون نظام القضاء السابق الترشيح للتعيين في وظائف رجال القضاء والنيابة العامة وترقيتهم ونقلهم….الخ، ويؤيد ذلك ما نصت عليه المادة السادسة من قرار اللجنة الشعبية العامة بشأن إعادة تنظيم أمانة العدل الصادر بتاريخ 7 نوفمبر 1979م حيث قضت بأن تتولى اللجنة الشعبية العامة اختصاصات المجلس الأعلى للهيات القضائية باستثناء اختصاصات هذا المجلس المنصوص عليها في قانون نظام القضاء رقم 51 لسنة 1976م فتتولاها اللجنة الشعبية العامة للعدل، وكان من المفترض وفقا للقواعد القانونية المتعارف عليها أن يكون اسناد الاختصاصات الممنوحة للمجلس الأعلى للهيات القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء السابق إلى اللجنة الشعبية العامة للعدل بموجب قانون وليس بمقتضى قرار صادر عن السلطة التنفيذية ولقد ظلت هذه اللجنة تباشر هذه الاختصاصات حتى صدور القانون رقم 10 لسنة 1425م 1996م بتعديل بعض أحكام قانون نظام القضاء الصادر بالقانون رقم 51 لسنة 1976م الذي أعاد تشكيل المجلس الأعلى للهيات القضائية حيث أضحى هذا المجلس دون غيره مختصا بمباشرة كافة الاختصاصات المتعلقة بأعضاء الهيأت القضائية المنصوص عليها في قانون نظام القضاء السابق أو في غيره من التشريعات سواء التى تم إسنادها للجنة الشعبية العامة، أم تلك التي تم منحها للجنة الشعبية العامة للعدل ويستفاد مما تقدم أن هناك تعارضاً بين قانون نظام القضاء السابق بعد تعديله وهو قانون خاص وبين قانون المحكمة العليا الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 1982م وهو قانون خاص ايضاً ويتمثل التعارض المشار إليه فى أن قانون نظام القضاء قد منح المجلس الأعلى للهيات القضائية مباشرة كافة الاختصاصات الممنوحة له فيه ومن بين هذه الاختصاصات مسألة العرض التي تسبق مرحلة نقل بعض رجال القضاء والنيابة العامة إلى المحكمة العليا للعمل بنيابة النقض وذلك وفقا للمادة 131 منه والتي نصت على اختصاصه بالترشيح للتعيين في وظائف أعضاء الهيئات القضائية ونقلهم بينما منحت المادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 1982م المشار إليها هذا الاختصاص للجنة الشعبية العامة للعدل سابقا ولما كان القانونان المشار إليهما في درجة واحدة كما سبقت الإشارة إليه فإن إعادة تشكيل المجلس بموجب القانون رقم 10 لسنة 1425م المشار إليه يعد تعديلا ضمنياً للمادة 16 من القانون رقم 6 لسنة 1982م المشار إليها وذلك في مسألة الجزئية المتعلقة بالعرض محل التساؤل ومما يشهد على عدم اختصاص وزير العدل الذي حل محل اللجنة الشعبية العامة للعدل بمسألة العرض أنه بعد صدور القانون رقم 4 لسنة 2011م بتعديل القانون رقم 6 لسنة 2006م بشأن نظام القضاء الذي أعاد تشكيل المجلس الأعلى للقضاء لم يعد الوزير من بين تشكيله هذا المجلس وهو ما يعنى أنه لم يعد يضطلع بأى وظيفة قضائية وإنما يقتصر دوره على مباشرة وظيفة سيادية فقط والقول باختصاصه بمسألة العرض يصطدم جملة وتفصيلا مع قانون نظام القضاء الجديد رقم 6 لسنة 2006م كما يصطدم مع المنطق وذلك من ناحية ان المجلس هو الأقدر على تحديد مدى تأثير نقل عدد من رجال القضاء والنيابة للعمل بنيابة النقض على سير العمل بالجهاز القضائى كما أنه هو الأقدر على اختيار رجال القضاء واعضاء النيابة الذين تتوافر لديهم الإمكانيات الفنية التي تؤهلهم للعمل بنيابة النقض ومن ثم فإن القول باختصاص وزير العدل بمسألة العرض يتجافى مع القانون والمنطق وحتى لو سلمنا جدلاً اختصاص وزير العدل بمسألة العرض استنادا على حرفية النص فإن دوره يقتصر على هذه الجزئية دون أن يمتد إلى الترشيح بالنقل لأن ذلك من الاختصاصات الأصلية للمجلس التي منحت له بموجب قانون نظام القضاء المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1425 م وهو قانون لاحق على القانون رقم 6 لسنة 1982م المشار إليه مع مراعاة أن هذا المجلس أصبح مختصاً بإصدار قرارات النقل بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية من هيأة قضائية إلى أخرى وذلك بعد صدور القانون رقم 6 لسنة 2006م ولا يشمل هذا الاختصاص النقل من سلك القضاء والنيابة العامة إلى المحكمة العليا لأن المقصود بالهيئات القضائية المشار إليها في المادة 51 من القانون رقم 6 لسنة 2006م هي الهيئات الخاضعة لإشراف المجلس التى يسرى بشأنها قانون نظام القضاء أما النقل للمحكمة العليا فيقتصر دور المجلس على مسألة الترشيح دون أن يمتد إلى إصدار القرار لأن ذلك معقود إلى مجلس الوزراء دون غيره.

وبناءً على ما تقدم فإذا ما قام وزير العدل باختيار عدد من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة للعمل بنيابة النقض دون الرجوع إلى المجلس على أقل تقدير فإنه يكون قد خالف أحد الإجراءات الشكلية الجوهرية لقرار النقل وهو ما يعيب القرار ويبطله ويؤيد ذلك ما قضى به القضاء المقارن حيث انتهى إلى أنه قد يفرض المقنن على الإدارة قبل إصدار قرار معين استشارة فرد أو هيئة من الهيئات وحينئذ يتعين القيام بهذه الشكلية قبل إصدار القرار حتى لو كان الرأى في ذاته غير ملزم للإدارة لمجلس الدولة المصري قضاء غني في هذا الصدد يذكر منها على سبيل المثال حكمه الصادر في 19/ فبراير 1953م والذي يقول وإن كان رأي لجنة شؤون الموظفين استشاريا يملك الوزير الأخذ به أو طرحه جانبا غير أنه يلزم الصحة القرار الذي يتخذه الوزير الرجوع إليه لإجراء المفاضلة بين المطعون عليها وبين المدعي وزميله قبل إصدار القرار المطعون….فذلك أمر لازم يترتب على إغفاله إهدار الضمانات التي كفلها القانون من إيجاد اللجنة المذكورة بجانب الوزير يستعين بـ رأيها ومشورتها في معرفة أصول الموظفين وهذا مما يعيب القرار ويبطله.

وتأسيسا على ما تقدم ترى إدارة القانون:

  1. أن المختص بعرض أسماء رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة المرشحين للعمل بنيابة النقض هو المجلس الأعلى للقضاء وعلى النحو المبين في صلب المذكرة.
  2. إن صدور قرار نقل رجال القضاء وأعضاء النيابة للعمل بنيابة النقض من مجلس الوزراء دون أن يكون العرض من المجلس الأعلى للقضاء يجعله مشوباً بعيب البطلان.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  • المستشار
  • محمود محمد الكيش
  • رئيس إدارة القانون