Skip to main content

اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

نشر في

اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية قبرص رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.

وإيماناً منهما بالدور الي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز هذه العلاقات وحرصاً منهما على تقوية التعاون في مختلف مجالات الإعلام على أساس المساواة واحترام سيادة الآخر ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين.

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

التعاون في مجال البث الإذاعي المسموع والمرئي من خلال تبادل مختلف البرامج المسموعة والمرئية والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية.

مادة 2

تشجيع التعاون بين وكالات الأنباء في البلدين من خلال تبادل الأخبار والمعلومات وكذلك العمل على توقيع إتفاقية تعاون بين وكالتي أنباء البلدين.

مادة 3

العمل لأجل تقديم كل مساعدة والتسهيلات الممكنة للصحفيين وأعضاء الصحافة والوفود من وكالات البث المسموع والمرئي لزيارة البلد الآخر أثناء الإحتفالات والمناسبات الوطنية التي تعقد في كلا البلدين.

مادة 4

إن هذه الإتفاقية لا تمنع التوقيع على إتفاقيات ثنائية أخرى بين منظمات إعلام مشابهة في كلا البلدين وكذلك تأسيس آلية لتنفيذ هذه الاتفاقية فور سريان مفعولها.

مادة 5

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر خطياً عن رغبته في إنهائها أو تعديلها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 6

تخضع هذه الإتفاقية للتصديق عليها وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها في البلدين وتدخل حيز النفاذ إعتباراً من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة نيقوسيا بتاريخ 2003/5/28 إفرنجي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية وفي حالة وجود خلاف في تفسير النص اليوناني أو العربي يكون النص الإنجليزي هو المعمول به

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • عن حكومة جمهورية قبرص