أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا

نشر في

اتفاقية تعاون في مجال السياحة بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية فرنسا

أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية الفرنسية المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، إيمانا منهما بالآثار الإيجابية لتعميق مفهوم التعاون بين البلدين على أساس الإحترام المتبادل ومبادئ السيادة الوطنية واعترافاً منهما بأن السياحة تمثل إحدى أهم القطاعات الإقتصادية ذات المردود العالي وأن النشاط السياحي يساهم في خلق فرص العمل، وإيماناً منهما بتدعيم علاقاتهما الثنائية. 

اتفقا على ما يلي:

مادة 1

يشجع الطرفان التعاون في قطاع السياحة على أساس المنافع المشتركة تمشياً مع التشريعات السارية في كلا البلدين وفي إطار إحترام الإتفاقيات الدولية.

مادة 2

يساهم الطرفان في إقامة تعاون بين المؤسسات الفرنسية والليبية التي تشارك في تطوير السياحة العالمية والتي تدعم الاستثمارات في قطاع السياحة وجودة الخدمات السياحة.

مادة 3

يولي الطرفان أهمية خاصة للتعاون في المجالات التالية:

  • الدعم المؤسساتي للإدارة الليبية العاملة في مجال السياحة. 
  • التدريب في مجال المهن السياحية.
  • تنمية وتطوير مواقع الموروث الثقافي.
  • تنمية وتطوير السياحة البيئية.
  • تبادل المعلومات والخبرات في مجال نظم صناعة السياحة والفندقة والرصد الإقتصادي والاحصائيات السياحية و التهيئة والتخطيط السياحي. 
  • الترويج والدعاية السياحية من خلال إنشاء مكتب سياحي ليبي في العاصمة الفرنسية باريس.

مادة 4

لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية اتفق الطرفان على أن يجتمع المختصون في كلا البلدين في أقرب الآجال لوضع برنامج مشترك للعمل يتم مراجعته بصورة منتظمة.

مادة 5

يضع الطرفان برنامج العمل هذا في حدود إمكانياتهما المادية وفق مبدأ المساهمة المشتركة في البرامج وفي إطار اللجنة المشتركة.

مادة 6

  • يشعر كل من الطرفين الطرف الآخر باستكمال الإجراءات القانونية اللازمة للمصادقة على هذه الإتفاقية وتدخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ استلام آخر إشعار.
  • تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات وتجدد تلقائياً لمدد مماثلة.
  • يجوز لكل من الطرفين المتعاقدين في أي وقت إلغاء هذه الاتفاقية بموجب إشعار موجه إلى الطرف الآخر قبل ستة أشهر من انتهاء سريانها، وهذا الإلغاء لا بحقوق وواجبات الطرفين ذات الصلة بالمشاريع والبرامج القائمة في إطار هذه الاتفاقية.  
  • يجوز تعديل أو تغيير هذه الإتفاقية بطلب من أحد الطرفين المتعاقدين وتدخل هذه التعديلات والتغييرات المتفق عليها حيز التنفيذ وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.

حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة باريس بتاريخ 4/19/ 2004 مسيحي من نسختين باللغتين العربية والفرنسية كل منهما مساوي للأخرى في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى 
  • عمار المبروك الطيف 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للسياحة
  • عن حكومة الجمهورية الفرنسية
  • لیون برتراند
  • وزير السياحة