أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص

نشر في

اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص

الديباجة

إن حكومات الدول الأعضاء بتجمع دول الساحل والصحراء س.ص: 

  • إذ تستحضر الأحكام الواردة في معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء س. ص الموقعة في 4 النوار (فبراير) 1998.
  • ونظرا للأحكام المنوه عنها في اتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بحقوق البحر والأحكام الواردة في اتفاقية ماربول 73/ 78.
  • وحرصاً منها على تحقيق الأهداف التي ينشدها التجمع. 
  • وإذ تعقد العزم على تعزيز حرية تنقل الأشخاص والبضائع وتطوير الخدمات عن طريق السياسات في مجال النقل. 
  • ووعيا منها للضرورة الملحة لتنمية النقل بصفة عامة والنقل البحري بصفة خاصة وذلك تعزيزا للتبادل التجاري. 
  • واقتناعاً منها بأن التكامل المتدرج لاقتصاديات الدول الأعضاء يستلزم تنمية منسقة لنظام النقل. 
  • وحرصاً منها على تشجيع حرية تنقل الأشخاص والبضائع والخدمات من خلال تنسيق سياساتها في مجال النقل.
  • واعترافا منها بمبادئ السيادة والمساواة وسلامة أراضي الدول. 
  • واعترافا منها بضرورة المحافظة على علاقات ودية بينها وبين شعوب بلدانها. 
  • ووعيا منها للفوائد التي يمكن لها أن تجنيها من إقامة تعاون وثيق بينها.
  • ورغبة منها في تأمين الرفاهية والتنمية المستدامة للقطاعات البحرية لبلدانها. 
  • ورغبة منها في إقامة علاقات وثيقة فيما بين السلطات والمؤسسات البحرية لبلدانها. 
  • ورغبة منها في تبادل العون والمشورة في مجال النقل البحري وفي مجالات أخرى ذات صلة.
  • وتأكيدا منها للأحكام والمبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية بشأن التجارة العابرة للبلدان المغلقة التي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة حول التجارة والتنمية في 9 ناصر (يوليو) 1965.
  • و تطبيقا للأحكام الواردة في معاهدة إنشاء التجمع.

قد اتفقت على ما يلي 

الفصل الأول تعريفات

مادة 1

في تطبيق هذه الاتفاقية

  1. يقصد بالتجمع: تجمع دول الساحل والصحراء س.ص.
  2. يقصد بالدولة العضو/ أو الدول الأعضاء: الدولة العضو أو الدول الأعضاء في التجمع.
  3. يقصد بالدولة/ الدول المتعاقدة أو الأطراف المتعاقدة: الدولة/ الدول الموقعة لهذا الإتفاق.
  4. يقصد بالسلطة البحرية المختصة: الوزير المكلف بالبحرية التجارية وكل سلطة أخرى يخولها الوزير كلا أو بعضاً من سلطاته.
  5. يقصد بسفينة طرف متعاقد: أية سفينة تجارية مسجلة داخل أراضي هذا الطرف والرافعة علمه وفقا لقوانينه أو أية سفينة مخصصة، وذلك باستثناء ما يلي:
  • أ. السفن المخصصة لخدمة القوات المسلحة دون غيرها.
  • ب. السفن المخصصة للأبحاث الهيدروغرافية والبحرية و/أو العلمية. 
  • ج. السفن المخصصة للصيد. 
  • د. السفن المستخدمة في الملاحة الساحلية بين مواني كل طرف متعاقد والسفن المستخدمة في الملاحة الداخلية. 
  • هـ. السفن المستخدمة في التدريب والقيادة والإرشاد والقطر والإنقاذ والمساعدة البحرية وكذلك في عمليات دعم الأنشطة البحرية في عرض البحر.
  1. يقصد بالسفينة المستأجرة: كل سفينة مسجلة في دولة غير طرف في الاتفاقية ومستأجرة كلها من طرف شركة واحدة أو أكثر للملاحة البحرية مؤسسة وفقاً للقانون في أرض طرف من الأطراف المتعاقدة.
  2. يقصد بصاحب السفينة: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستغلال سفينة أو أكثر بإسمه، وذلك إما بوصفه مالكاً لها أو بأوصاف أخرى تمنحه حق إستخدام السفينة أو السفن المعنية.
  3. يقصد بالبحار: كل شخص التزم تجاه صاحب سفينة أو ممثله بغرض الخدمة على متن السفينة.
  4. يقصد بالطاقم: مجموع الأشخاص المسجلين في قائمة الطاقم، والمستخدمين بوصف أو بآخر على متن السفن لصيانتها أو قيادتها أو استغلالها، أو لخدمة الأشخاص المتواجدين على متنها.
  5. يقصد بعضو الطاقم: أي شخص مسجل في قائمة الطاقم ومستخدم بوصف أو بآخر على متن السفينة لصيانتها أو قيادتها أو استغلالها، أو لخدمة الأشخاص المتواجدين على متنها.

الفصل الثاني الهدف ونطاق التطبيق

مادة 2

الهدف

تهدف هذه الاتفاقية خاصة إلى ما يلي:

  • تنظيم العلاقات البحرية بين الدول الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص.
  • تأمين تنسيق أفضل للتجارة البحرية الثنائية والمتعددة الأطراف والنقل البحري المتصل بها.
  • منع كافة الإجراءات التي من شأنها أن تعرقل تنمية النقل البحري بين الدول الأعضاء.
  • تنسيق الجهود من أجل مكافحة الأعمال المخالفة للقانون في المجال البحري وخاصة أعمال القرصنة والإرهاب. 
  • تسهيل مرور البضائع العابرة بموانئ الدول الأعضاء الساحلية والمتجهة صوب الدول الأعضاء المغلقة
  • تنمية التعاون الفني في مجال التدريب والمساعدة وتبادل المعلومات في المجال البحري. 
  • الإسهام بصفة عامة في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الدول الأعضاء.
  • ضمان الأمن والسلامة البحريين عبر التنسيق والتعاون وتبادل المعلومات بين الأطراف المتعاقدة لضمان التطبيق الكامل والفعال لمتطلبات المدونة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية وأحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها ذات الصلة بالمدونة. 
  • إتاحة تعاون ومشاركة في مجال صيانة البيئة البحرية ومكافحة التلوث.

مادة 3

نطاق التطبيق

ينطبق هذا الإتفاق على النقل البحري بين الدول الأعضاء بالتجمع.

مادة 4

تطبيق القوانين واللوائح

  1. القوانين واللوائح المعمول بها في إحدى الدول المتعاقدة وذات الصلة بالملاحة البحرية والتجارة البحرية، والأمن والحدود والجمارك والعملات الأجنبية والصحة وكذلك تلك المتصلة باللوائح البيطرية والنباتية، تطبق على سفن الدول المتعاقدة الأخرى في حدود المياه التي تخضع لولاية الدولة المعنية.
  2. على المسافرين وأعضاء الأطقم والشاحنين، بصفة شخصية أو بواسطة طرف ثالث يتصرف بإسمهم أو لحسابهم، التقيد بالقوانين واللوائح المعمول بها في أرض كل دولة عضو بشأن الدخول والإقامة والخروج بالنسبة للمسافرين وأعضاء الطواقم والبضائع.
  3. تتفق الأطراف المتعاقدة على أن أحكام جميع الإتفاقيات الدولية البحرية التي صادقت عليها واللوائح الدولية ذات الصلة ملزمة لها.
  4. لا تخل أحكام هذا الاتفاق بالحقوق والواجبات التي اكتسبتها الدول الأعضاء من الاتفاقيات الدولية الأخرى التي هي طرف فيها.

مادة 5

التعاون بشأن تجهيز السفن

تشجع الدول الأعضاء شركات الملاحة المسجلة في أراضيها على إبرام اتفاقيات فيما بينها بشأن تجهيز السفن بهدف مشاركتها بشكل جوهري في حركة الملاحة بين الدول.

الفصل الثالث معاملة السفن

مادة 6

معاملة السفن في الموانئ

  1. تضمن كل دولة عضو، في موانئها، للسفن والبضائع والمسافرين وكذلك الملاحين المنتمين لأي بلد عضو آخر، نفس المعاملات والتسهيلات التي تمنحها لسفنها الخاصة وبضائعها ومسافريها وملاحيها.
  2. على الدول الأعضاء أن تتخذ جميع الإجراءات اللازمة في أراضيها من أجل تسهيل عبور البضائع المخصصة للدول المجاورة الأعضاء في التجمع.
  3. يتم دفع النفقات والرسوم الخاصة برسو سفينة دولة عضو في ميناء دولة أخرى بعملة قابلة للتحويل وطبقاً للقوانين النافذة بشأن مراقبة الصرف.
  4. الإيرادات والعائدات التي تجنيها داخل أراضي بلد عضو شركات الملاحة المسجلة داخل أراضي البلد العضو الآخر، يجوز استخدامها لتسديد كل الرسوم والنفقات داخل أراضي البلد الأول أو تحويلها، طبقاً للقوانين السارية المنظمة للصفقات النقدية ومراقبة الصرف.
  5. فيما يتعلق بالبواخر المؤجرة، يقتصر تطبيق بنود هذه المادة المنظمة للمسائل الجبائية على النفقات التي تدرج بحساب مستأجر السفينة، طبقاً لما يقتضيه عقد الإيجار.
  6. في حدود الإمكان وطبقاً للقوانين واللوائح السارية لديه، يساعد كل بلد عضو سفن البلدان الأعضاء الأخرى الراسية في موانيه ويسهل تطبيق الإجراءات المعمول بها بما يحد من مدة رسوها وانتظارها.

مادة 7

التزام خاص يقع على كاهل السفن الراسية

تمتنع سفن البلدان المتعاقدة عن القيام بأي عمل من شأنه أن يضر باستقرار الدول الأخرى وسلمها وأمنها ونظامها وبيئتها البحرية، كما تمتنع عن القيام بأي عمل لا تكون له صلة مباشرة بنشاطها الأساسي خلال تواجدها داخل ميناء أي دولة متعاقدة أو عند مرورها بمياهها الإقليمية.

مادة 8

وثائق السفن وجنسياتها

  1. تعترف كل دولة متعاقدة بجنسيات السفن كما تبينها المستندات الموجودة على متن هذه السفن والصادرة عن السلطات البحرية المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى طبقاً لقوانينها ولوائحها.
  2. كما تعترف الدول الأعضاء المتعاقدة الأخرى بمستندات السفن التي تصدرها أية دولة عضو أو تعترف بها.
  3. تكون شهادات قياس حمولة السفينة الصادرة عن السلطات البحرية المختصة لدولة متعاقدة معترفاً بها في موانئ الدول الموقعة الأخرى.

وفي حالة نشوب نزاع تنظر السلطة البحرية المختصة التابعة للدولة المعنية في ذلك وتبث في الأمر طبقاً للتشريعات الوطنية أو عند الاقتضاء، لإحكام المادة 12 من الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن قياس حمولة السفينة.

الفصل الرابع معاملة الملاحين

مادة 9

وثائق هوية البحارة

يعترف كل بلد عضو بوثائق هوية البحارة التي تصدرها السلطات البحرية المختصة التابعة للدول الأعضاء.

مادة 10

الحقوق المعترف بها للبحارة الذين يحملون وثائق هوية

  1. لعضو طاقم سفينة تابع لأي من الأطراف المتعاقدة والحائز على الوثائق المبينة بالمادة 9 أعلاه، أن يغادر سفينته الراسية بميناء الطرف المتعاقد الآخر وأن يزور المدينة التي يقع فيها الميناء طبقاً لقوانين هذا الطرف وتنظيماته، على أفراد طاقم السفينة أن يخضعوا عند خروجهم من سفينتهم وعودتهم إليها، لعمليات الرقابة التي تنظم دخول الميناء والخروج منه.
  2. يجب إدراج أي تعديل يدخل على قائمة أعضاء طاقم السفينة بالسجل المخصص للطاقم وإشعار السلطات المختصة بالميناء الذي ترسو فيه السفينة.
  3. للأفراد الحاصلين على وثائق الهوية المذكورة بالمادة 9 أعلاه والتابعين لأحد الأطراف المتعاقدة والذين لم تدرج أسماؤهم بقائمة سفينة راسية بميناء هذا البلد، أن يعبروا أراضي البلد الموقع الآخر للإلتحاق بهذه السفينة، شريطة أن تحمل وثائق هويتهم تأشيرة صادرة عن هذا البلد، وأن يكون لدى هؤلاء الأفراد أمر ركوب السفينة وعقد للعمل البحري أو غير ذلك مما يقوم مقام هذه الوثائق، وعلى السلطة المختصة بكل دولة متعاقدة إصدار هذه التأشيرة في آجال معقولة. 
  4. يعاد أفراد طاقم سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة النازلين بموانئ طرف متعاقد آخر إلى أوطانهم بطلب من وكيل السفينة، على أن يتحمل هذا الأخير نفقات العودة لحساب مالك السفينة أو لحساب مستأجر السفينة المستخدم لأفراد الطاقم، وعلى السلطة البحرية المختصة السهر على حسن تنفيذ هذا البند.
  5. يمنح الأفراد الذين بحوزتهم وثيقة الهوية المشار إليها بالمادة 9 أعلاه والذين ليسوا من رعايا أحد الأطراف المتعاقدة، تأشيرات الدخول أو العبور المطلوبة داخل البلد الموقع الآخر، على أن تضمن إعادة قبولهم في أراضي الطرف المتعاقد الذي أصدر وثيقة الهوية. 
  6. إذا اضطر أحد أعضاء طاقم سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة، وهو حاصل على وثيقة الهوية المشار إليها بالمادة 9 أعلاه للنزول بميناء تابع لطرف متعاقد آخر لأسباب صحية أو لضرورة خدمة أو لأي سبب آخر تعتبره السلطة البحرية المختصة التابعة لهذا الطرف مقبولاً، فإن السلطة المذكورة تتخذ الإجراءات اللازمة لتمكين عضو الطاقم مما يلي:
  • أ. البقاء على أراضي هذا الطرف المتعاقد الآخر بغية تلقي علاج طبي أو الإيواء إلى مستشفي.
  • ب. العودة إلى بلده الأصلي فور تمكنه من ذلك 
  • ج. الانصراف إلى ميناء آخر للسفر على متن سفينة الطرف المتعاقد الأول، حسب مقتضى الحال.
  1. يحق لربان السفينة التابعة لطرف متعاقد عندما يحل بميناء طرف متعاقد آخر أو أي فرد من أفراد طاقم سفينته يعينه، بالقيام بزيارة للممثل الرسمي لبلده أو لممثل شركة الملاحة التي يعمل لديها.
  2. يمنح كل طرف من الأطراف المتعاقدة الممثلين الرسميين للأطراف المتعاقدة الأخرى وكذلك أفراد الدوائر التابعة لهم، حرية دخول الموانئ البحرية، بما يمكنهم من تقديم العون للسفن والمسافرين أو أفراد الطاقم و/ أو حماية شحنة السفينة.
  3. حتى في حالة وجود حكم مخالف لهذا الاتفاق، يخضع دخول أفراد طاقم سفينة تابعة لطرف متعاقد إلى أراضي طرف متعاقد آخر وخروجهم منها وإقامتهم بها للقوانين واللوائح النافذة فيها، ويحتفظ كل طرف من الأطراف المتعاقدة بحق حظر الدخول إلى أراضيه والإقامة بها لأي من أفراد الطاقم إذا أعتبر تواجد هذا الفرد غير مرغوب فيه.

مادة 11

الملاحقات القضائية ضد فرد من أفراد طاقم سفينة

إذا اقترف أحد أفراد طاقم سفينة تابعة لطرف متعاقد مخالفة وهو على متن هذه السفينة أثناء تواجدها داخل المياه الإقليمية لطرف متعاقد آخر، وفي حالة إجراء ملاحقات قضائية ضد هذا الفرد، على السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد أن تشعر البعثة الدبلوماسية أو القنصلية للبلد الذي ترفع السفينة علمه، ويستثنى من ذلك الحالات التالية:

  1. أن تكون المخالفة تلحق ضرراً بأراضي البلد الذي توجد فيه السفينة.
  2. أن تكون المخالفة تهدد النظام والأمن العامين.
  3. أن تكون المخالفة مقترفة في حق شخص لا ينتمي لطاقم السفينة.
  4. كانت الملاحقات لازمة لزجر الإتجار غير المشروع بالمخدرات والأسلحة النارية.

يتعين على أية حالة احترام أحكام اتفاقية الأمم المتحدة حول قانون البحار وكذلك أحكام اتفاقية فيينا حول العلاقات القنصلية.

الفصل الخامس أحكام متفرقة

مادة 12

المخاطر البحرية

  1. في حالة غرق سفينة تابعة لأحد الأطراف المتعاقدة أو جنوحها أو اصطدامها أو تضررها داخل المياه الإقليمية للطرف المتعاقد الآخر، فإن السلطات المختصة التابعة لهذا البلد تمنح السفينة وطاقمها وركابها وحمولتها والسفينة ذاتها وحمولتها نفس الحماية والمساعدة التي تمنحها لسفن ترفع علمها.
  2. متى تعلق الأمر بحادثة بحرية تحدث لسفينة تابعة لأي طرف من الأطراف المتعاقدة في مياه خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد آخر وتستلزم فتح تحقيق بحري، يجب على السلطات البحرية المختصة التابعة للطرفين المتعاقدين أن تتعاون فيما بينها لضمان حسن سير هذا التحقيق وتبادل المعلومات ذات الصلة.
  3. إذا تعرضت سفينة تابعة لأحد البلدان الموقعة لحادثة بحرية تفضي إلى فقدانها في مياه خاضعة للولاية الوطنية لطرف متعاقد آخر، فإن حمولتها و مخزوناتها الإحتياطية لن تكون خاضعة للرسوم الجمركية، شريطة ألا تعرض للاستهلاك المحلي.

مادة 13

المساعدة والاستشارات والمعلومات

تتعهد الأطراف المتعاقدة بتبادل المساعدة والإستشارات والمعلومات فيما بينها وفي حدود مواردها فيما يتعلق بسائر الشئون البحرية بما في ذلك أمن حياة الناس وممتلكاتهم في البحر والوقاية من التلوث الذي تخلفه السفن في البحار ومكافحته والبحث والإنقاذ داخل البحر وتدريب الملاك البحري شريطة ألا تكون المساعدة والإستشارة والمعلومات المذكرة متناقضة مع قوانينها و/ أو الإتفاقيات الدوليــة

التي هي طرف فيها.

مادة 14

حسم النزاعات

يتم حسم أي نزاع بشأن تأويل هذه الإتفاقية أو تطبيقها على أساس ودي وإذا تعذر ذلك، يعرض النزاع على الجهات المسئولة بالتجمع.

الفصل السادس أحكام ختامية

مادة 15

سريان مفعول الاتفاقية

صيغت هذه الاتفاقية بلغات عمل التجمع الثلاث العربية والفرنسية والإنجليزية وتكون لها نفس الحجية، وتعرض لإعتماد الدول المتعاقدة طبقاً للإجراءات السارية لدى كل منها، ويسري مفعولها بعد ثلاثة 3 أشهر من تاريخ إيداع ثلثي الدول الأعضاء لوثيقة الإعتماد لدى الأمانة العامة للتجمع س. ص.

مادة 16

تسجيل الاتفاقية

سوف تسجل الاتفاقية بالأمانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة طبقا للمادة  102 من ميثاق الأمم المتحدة.

مادة 17

تعديل الاتفاقية

على أي بلد موقع يرغب في تغيير أو تعديل هذه الاتفاقية إخطار الأمانة العامة لتجمع س. ص كتابياً على أن تتولى الأمانة العامة بدورها إخطار الدول المتعاقدة الأخرى بذلك بصفة رسمية. 

يكون أي تعديل يدخل على أحكام الاتفاقية الراهنة خاضعاً لموافقة أغلبية البلدان الأعضاء ويصبح ساري المفعول بعد مضي ثلاثة 3 أشهر على إيداع آخر وثيقة قبول من الأطراف المتعاقدة.

مادة 18

نقض الاتفاقية

لأي دولة متعاقدة أن تنقض هذه الاتفاقية في أي وقت كان بعد مضي ستة  6 شهور من تاريخ سريان مفعولها.

مادة 19

الانسحاب من الاتفاقية

لأي دولة متعاقدة أن تنسحب من الاتفاقية الراهنة شريطة أن تعرب عن رغبتها في ذلك بوثيقة رسمية، ويسري الإنسحاب بعد ثلاثة 3 أشهر على إيداع الوثيقة ذات الصلة لدى الأمين العام لتجمع س.ص.

حرر في طرابلس بتاريخ 1 06 2006.

الموقعون

  • عن دولة اريتريا صاحب الفخامة إسياس أفورقي رئيس الدولة.
  • عن بوركينا فاسو صاحب الفخامة بليز كومباوري رئيس الفاسو.
  • عن جمهورية توجو صاحب الفخامة فور نياسنبي إياديما رئيس الجمهورية.
  • عن الجماهيرية العظمى الأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم.
  • عن جمهورية جيبوتي صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية السودان صاحب الفخامة عمر حسن البشير رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية غامبيا صاحب الفخامة يحي جامع رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية بنين صاحب الفخامة ياي بوني رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية تشاد صاحب الفخامة إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية.
  • عن الجمهورية التونسية صاحب الفخامة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية أفريقيا الوسطى صاحب الفخامة فرانصو بوزيري رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية السنغال صاحب الفخامة عبدالله واد رئيس الجمهورية.
  • عن دولة الصومال صاحب الفخامة عبدالله يوسف أحمد رئيس الدولة.
  • عن جمهورية مالي صاحب الفخامة أمادو توماني توري رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية مصر صاحب الفخامة محمد حسني مبارك رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية النيجر صاحب الفخامة مامادو تانجا رئيس الجمهورية.
  • عن الجمهورية غينيا بيساو صاحب الفخامة بيرنارد فييرا رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية غانا صاحب الفخامة جون كيفور رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية سيراليون صاحب الفخامة أحمد تيجان كباح رئيس الجمهورية.
  • عن المملكة المغربية عن صاحب الجلالة الملك محمد السادس ملك المغرب بالنيابة إدريس العلوي.
  • عن جمهورية نيجيريا الإتحادية صاحب الفخامة أولسيجون أو باسنجو رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية ساحل العاج صاحب الفخامة لورانت غاغبو رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية ليبيريا صاحب الفخامة إيلين جونسون سيرليف رئيس الجمهورية.