أدوات الوصول

Skip to main content

بروتوكول بشأن آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ضمن فضاء س . ص

نشر في

بروتوكول بشأن آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها ضمن فضاء س.ص

نحن قادة ورؤساء البلدان الأعضاء في تجمع دول الساحل والصحراء س. ص:

  • تنفيذاً لمعاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء س. ص. 
  • واستنادا إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة مانصت عليه فصوله السادس والسابع والثامن، والقرارات ذات الصلة الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
  • وبناءً على الأحكام ذات الصلة التي نص عليها القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي. 
  • وبموجب أحكام البروتوكول الخاص بإنشاء مجلس السلام والأمن التابع للإتحاد الإفريقي والذي اعتمدته الدورة العادية الأولى لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد الإفريقي التي عقدت في ديربان يومي 9 و 10 ناصر/ يولية 2002 وبخاصة ما نصت عليه المادة 16 من هذا البروتوكول.
  • وبمقتضى أحكام الميثاق الأمني لتجمع س. ص. 
  • وإذ نشير إلى القرار الصادر عن الدورة العادية الرابعة لمجلس رئاسة تجمع دول الساحل والصحراء س.ص التي عقدت في سرت يومي 6 و 7 الربيع/ مارس 2002، والخاص بإنشاء آلية لمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
  • وإذ يساورنا بالغ القلق إزاء تعدد النزاعات مما يشكل تهديداً للسلام والقيم والمصالح الأمنية المشتركة لشعوبنا.
  • ورغبة منا في الإسهام على نحو ملموس في تسوية الخلافات، وفي حفظ السلام والأمن، ومنع النزاعات وتعزيز أمن دولنا وشعوبنا واستقرارها.
  •  وحرصا منا على ضرورة تهيئة الظروف المواتية للتطبيق الفعلي لأحكام المعاهدة والميثاق وسائر النصوص الصادرة عن التجمع في هذا الخصوص. 
  • ووعياً منا، بضرورة التنسيق وتوحيد إمكانيات تبادل المساعدة التي تعهدت بتقديمها الدول الأعضاء لتحقيق الأهداف في تجمع س.ص.

نتفق على ما يأتي: 

مادة 1

المحتويات

التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول، يقصد بـ:

  • س. ص: تجمع دول الساحل والصحراء.
  • قائد القوة: قائد قوة التدخل التابعة لتجمع س. ص، ويمثل السلطة العسكرية المنوط بها إمرة وقيادة قوة التدخل. 
  • اللجنة: لجنة الدفاع والأمن.
  • لجنة الحكماء: على النحو الذي نصت عليه المادة 22 من هذا البروتوكول.
  • التجمع: تجمع دول الساحل والصحراء.
  • المؤتمر: مجلس رئاسة تجمع س.ص، المنصوص عليه في المادة الرابعة من المعاهدة.
  • الراعي السامي للسلام: الراعي السامي للسلام الذي فوضته الدورة العادية الثانية لمجلس رئاسة التجمع المعقودة في انجامينا تشاد.
  • المجلس: مجلس الأمن التابع لتجمع س.ص، على النحو الذي نصت عليه المادة 9 من هذا البروتوكول.
  • المكتب العسكري: المكتب العسكري للأمين العام.
  • الدولة العضو: الدولة العضو في تجمع س.ص.
  • الممثل الخاص: ممثل الأمين العام لتجمع س.ص.
  • الأمين العام: الأمين العام لتجمع س. ص.
  • المعاهدة: معاهدة إنشاء تجمع دول الساحل والصحراء، الموقعة يوم 4 النوار فبراير 1989، في طرابلس بالجماهيرية العظمى.
  • العدوان: لجوء دولة إلى استخدام القوة المسلحة ضد سيادة دولة أخرى أو ضد سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسي، أو إلى أية وسيلة أخرى تتنافى مع ميثاقي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومعاهدة إنشاء تجمع س.ص. 
  • المساعدة في مجال الأمن: أي عون عسكري أو مدني لازم لعملية تدخل مساعدة مادية أو تقنية أو أفراد.
  •  التدخل: تنفيذ قرارات المؤتمر بشأن التعامل مع وضع متأزم أو تهديد للسلام والأمن في فضاء التجمع.
  •  الأمن الجماعي: كفالة الأمن على نطاق التجمع ضد أي خطر يتهدده. 
  • الآلية: آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها وفق هذا البروتوكول.

الفصل الأول إنشاء الآلية و مبادئها ومقاصدها

مادة 2

الإنشاء

ينشأ في إطار تجمع دول الساحل والصحراء، كيان يناط به تعزيز التعاون في مجال الدفاع بين الدول الأعضاء، وكفالة الأمن والسلام الجماعيين، ويطلق عليه ” آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها على نطاق التجمع”.

مادة 3

المبادئ

المبدأ الأساسي الذي يحدد توجه آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها هو ضمان سلام شامل في كافة الدول الأعضاء في التجمع.

ويرتبط هذا المبدأ بالاعتبارات التالية:

  • تعلن الدول الأعضاء وتقر بأن أي تهديد بعدوان مسلح أو شن عدوان مسلح موجه من الخارج ضد إحدى الدول الأعضاء يعد تهديداً أو عدواناً على التجمع بأسره.
  • تعلن الدول الأعضاء وتقر بأن أي مساس بأمن دولة عضو يعد تهديدا لأمن سائر الدول الأعضاء.
  • تتعهد الدول الأعضاء بالتعاون فيما بينها من أجل تحقيق دفاعها المشترك، ومنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، بما في ذلك النزاعات الداخلية ولهذا الغرض تتعهد هذه الدول بما يأتي:
  • تعزيز الجهود وتوحيدها لمكافحة انعدام الأمن على نحو فعال.
  • تبادل العون والمساعدة.
  • تشكيل قوات عسكرية و/ أو، وحدات مدنية للتدخل في إطار منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في إطار تجمع س.ص.
  • منع النزاعات وتسويتها بطرق سلمية.
  • لا يجوز لأية دولة عضو، بغض النظر عن الفوارق الاقتصادية، أن تركن وحدها إلى جهودها الذاتية لمواجهة التحديات الأمنية الكبرى.
  • ينبغي للتضامن والتلاحم في نطاق التجمع أن يؤمن وبفضل التعاون في جميع المجالات، بلوغ أهداف الأمن والاستقرار الأساسية التي تتوخاها كل دولة عضو أن تعزيز علاقات الشراكة والتعاون مع سائر المنظمات ذات الصلة، كفيل بتعظيم قدرات التجمع على العمل.
  • إن أية دولة عضو، مهما بلغت قوتها الإقتصادية، لا تستطيع الإعتماد على جهودها الذاتية لمكافحة انعدام الأمن على نحو فعال.

مادة 4

مقاصد آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها

تتوخى الآلية بلوغ المقاصد الآتية: 

  1. منع نشوب النزاعات.
  2. حفظ السلام وإقراره وتوطيد أركانه، وتعزيز الأمن والاستقرار على نطاق التجمع.
  3. تعزيز التعاون في مجالات منع النزاعات وإدارتها وتسويتها، وفي مجال الإنذار المبكر.
  4. مكافحة النشاط الإجرامي المنظم والمتعدد الجنسيات، والإرهاب الدولي وانتشار الألغام والأسلحة الخفيفة وحيازتها بطرق غير مشروعة.
  5. إنشاء المؤسسات وتنفيذ السياسات الملائمة الكفيلة بتحقيق التناسق فيما بين التدخلات العسكرية و/أو الإنسانية.

الفصل الثاني الأجهزة الرئيسية لآلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها

مادة 5

الأجهزة الرئيسية

تتمثل أجهزة الآلية فيما يأتي:

  • أ. المؤتمر
  • ب. الراعي السامي للسلام.
  • ج. مجلس الأمن التابع لتجمع س.ص
  • د. لجنة السفراء.
  • هـ. الأمانة العامة
  • و. أية مؤسسة أخرى ينشئها المؤتمر.

أولاً: المؤتمر

مادة 6

تشكيل المؤتمر ودوراته

يتكون المؤتمر من قادة ورؤساء الدول الأعضاء، كما هو منصوص عليه المادة 4 (أ) من المعاهدة. وهو ينظر في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن في فضاء س. ص ويجتمع المؤتمر عند الاقتضاء، أو مرة على الأقل كل عام.

مادة 7

المهام

المؤتمر هو السلطة العليا لإتخاذ القرار في الآلية، وله حق اتخاذ أي قرار بشأن المسائل المتعلقة بما يأتي:

  • منع النزاعات وإدارتها وتسويتها.
  • حفظ السلام والأمن وإحلالهما وتوطيد أركانهما.
  • تقديم المساعدة الإنسانية.
  • مكافحة النشاط الإجرامي المنظم والمتعدد الجنسيات، و انتشار الأسلحة الخفيفة وحيازتها بطرق غير مشروعة والألغام، علاوة على سائر المسائل التي تغطيها أحكام هذا البروتوكول.

ويجوز للمجلس تفويض سلطاته لأي من المؤسسات المنصوص عنها في المادتين 5 و 19 وفقا لمقتضى الحال وفي إطار أحكام هذا البروتوكول.

ثانياً: الراعي السامي للسلام على نطاق التجمع

مادة 8

المهام

يسهر الراعي السامي للسلام الذي فوضه قرار الدورة العادية الثانية لمجلس رئاسة التجمع التي عقدت في أنجامينا، دوما على منع الأزمات، وتعزيز الحوار والأمن للسكان المدنيين في فضاء س. ص.

ويحق له إتخاذ كافة الإجراءات الرامية إلى تعزيز الحوار والسلم وذلك بتفويض من مؤتمر قادة ورؤساء الدول وذلك بناءً على تفويض من قادة ورؤساء الدول وبعد التشاور مع الرئيس الحالي.

ثالثاً: مجلس الأمن التابع لتجمع س.ص

مادة 9

تشكيل المجلس ومدة ولايته

  1. يتكون مجلس الأمن التابع لتجمع.س.ص من عشر 10 دول أعضاء منها ثمان 8 ينتخبها المؤتمر في ظل مراعاة التوزيع الجغرافي للدول الأعضاء أما العضوان الآخران وهما الدولة العضو التي تتولى رئاسة التجمع والدولة العضو المنتهية فترة ولايتها فإنهما يكتسبان عضوية المجلس تلقائياً بحكم منصبيهما.
  2. ينتخب أعضاء المجلس لولاية مدتها سنتان قابلتان للتجديد مرة واحدة.
  3. يجوز للأمين العام للأمم المتحدة أو من يمثله، وكذلك رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي أو من يمثله المشاركة في أعمال المجلس بصفة المراقب.

مادة 10

تفويض الصلاحيات

يفوض المؤتمر مجلس الأمن التابع لتجمع س.ص في أن يتخذ بإسمه القرارات الرامية إلى تنفيذ بنود الألية على النحو الملائم.

مادة 11

النصاب القانوني والقرارات

  1. لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه.
  2. يتخذ المجلس قراراته بالتصويت بالأغلبية البسيطة عند اعتماد القرارات الإجرائية وبأغلبية ثلثي الأعضاء اعتماد القرارات الموضوعية.
  3. يصوت المجلس بأغلبية بسيطة لتحديد الطابع الإجرائي أو الموضوعي للمسائل المطروحة.

مادة 12

المهام

يتخذ مجلس الأمن التابع لتجمع س. ص قرارات بإسم المؤتمر بشأن المسائل المرتبطة بالسلام والأمن في المجتمع. ويكفل إلى جانب ذلك تنفيذ جميع أحكام هذا البروتوكول.

وبموجب التفويض المخول له على النحو المنصوص عليه في المادة 7 من هذا البروتوكول، فإن المجلس:

  • يبت في جميع المسائل المتعلقة بالسلام والأمن.
  • يقرر وينفذ السياسات المتعلقة بمنع النزاعات وإدارتها وتسويتها، وحفظ السلام والأمن.
  • يتولى أمر كافة أشكال التدخلات ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الإنسائي. يعتمد ولايات هذه البعثات وصلاحياتها.
  • يعين بناء على توصية من الأمين العام، ممثله الخاص، إضافة إلى قائد القوات.

مادة 13

الاجتماعات على مستوى المجلس

  1. تجرى اجتماعات المجلس على ثلاثة مستويات: القادة ورؤساء الدول الوزراء والسفراء.
  2. جميع اجتماعات المجلس ترأسها الدولة العضو المنتخبة لرئاسة المؤتمر.

مادة 14

الاجتماعات على مستوى القادة ورؤساء الدول

  1. يعقد المجلس اجتماعاته على مستوى القادة ورؤساء الدول مرة في السنة في إطار دورة عادية.

ويجوز لرئيس الدورة أن يدعو عند الاقتضاء أو بناءً على طلب الأغلبية البسيطة للدول الأعضاء إلى عقد دورات استثنائية.

  1. يتخذ قادة ورؤساء الدول الأعضاء في المجلس قرارات نهائية بشأن المسائل المتعلقة باختصاصاتهم بما في ذلك التدخلات العسكرية و/أو الإنسانية التي يقرون ولاياتها وصلاحيات عملها.

مادة 15

الاجتماعات على مستوى الوزراء

  1. يجتمع الوزراء المكلفون بالخارجية والدفاع والأمن في الدول الأعضاء مرة كل ستة شهور على الأقل للنظر في الأوضاع المتعلقة بالسياسة العامة والأمن في التجمع. ويجوز لهم عقد المزيد من الإجتماعات كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
  2. تعرض التوصيات الصادرة عن هذه الاجتماعات الوزارية على قادة ورؤساء الدول.

مادة 16

الاجتماعات على مستوى السفراء

  1. تقوم الدول الأعضاء في تجمع م.ص باعتماد سفرائها لدى الجماهيرية العظمي كممثلين دائمين لها لدى تجمع دول الساحل والصحراء، ويجوز توسيع إجتماعات السفراء عند النظر في حالات الأزمات بحضور الملحقين العسكريين في هذه السفارات.
  2. يجتمع سفراء الدول الأعضاء في المجلس مرة كل ثلاثة شهور للنظر في المسائل المتعلقة بالسلام والأمن في التجمع، ويجوز لهم عقد المزيد من الإجتماعات في إطار دورات استثنائية حسب الاقتضاء.

تسلم نتائج أعمال السفراء إلى الأمانة العامة لرفعها للبحث من قبل المجلس.

رابعاً: الأمانة العامة

مادة 17

دورة الأمانة العامة ومهامها

  1. للأمانة العامة الحق في اتخاذ مبادرات من أجل منع النزاعات وإدارتها وتسويتها وحفظ السلام والأمن في التجمع. ويمكن لهذه المبادرات أن تأخذ شكل بعثات إعلام أو تقص أو وساطة أو تنسيق أو تفاوض أو مصالحة فيما بين أطراف النزاع، وذلك من تلقاء نفسها أو بناءً على تعليمات من رئيس التجمع و/أو الراعي السامي للسلام على نطاق التجمع.
  2. تتولى الأمانة العامة أعمال التنسيق مع أية دولة غير عضو، أو أية منظمة حكومية دولية أو غير حكومية معنية بتعزيز السلام والأمن والحوار في فضاء س.ص.
  3. يتمثل دور الأمانة العامة في النهوض بالمهام الآتية على وجه الخصوص: 
  • رفع توصية إلى مجلس الأمن التابع لتجمع س. ص بتعيين ممثله الخاص وقائد قوة التدخل.
  • تعيين أعضاء لجنة الحكماء المنصوص عليها في المادة 22 التالية الإشراف على الأنشطة السياسية والإدارية والتنفيذية، وكفالة المعاونة الإدارية من حيث الإمداد والتموين للبعثات.
  • إعداد تقارير دورية عن أنشطة الآلية ورفعها إلى مجلس الأمن التابع للتجمع وإلى الدول الأعضاء.
  • المبادرة حسب تقديره للحالة إلى إيفاد بعثات ميدانية لتقصي الحقائق و/أو للوساطة.
  • المبادرة – بالتشاور مع رئيس المؤتمر- إلى الدعوة لعقد كل اجتماعات مجلس الأمن التابع للتجمع ولجنة الحكماء ولجنة الدفاع والأمن وفق ماهو منصوص عليه في المادة 21 التالية.
  • تنفيذ جميع قرارات المجلس.
  • توفر الأمانة العامة لتجمع س.ص خدمات الدعم لمجلس الأمن التابع للتجمع ولجنة الدفاع والأمن.

مادة 18

المكتب العسكري

  1. علاوة على مانصت عليه المادة 43 من النظام الداخلي لأجهزة التجمع، ينشأ في إطار الأمانة العامة مكتب عسكري يقوم بإعداد ومباشرة جميع الأنشطة المتعلقة بالدفاع والأمن في الدول الأعضاء في إطار تفعيل الآلية.
  2. يتبع المكتب العسكري وحدات مختصة بالإمداد والتموين، والعمليات تعنى بشئون التخطيط والتشكيل والتدريب ومتابعة الأوضاع على الصعيد التكتيكي، علاوة على ما يلزم لتشغيلها من وسائل تشمل الأفراد والمعدات.
  3. ترأس المكتب العسكري ضابط رفيع المستوى يعمل مستشاراً عسكرياً ويسانده في هذه المهمة ضباط مرؤوسين من الدول الأعضاء يتم تعيينهم لمدة 4 أربع سنوات.
  4. يناط بالمكتب العسكري المهام التالية:
  • إدارة المكتب العسكري ومتابعة قرارات المؤتمر والمجلس المتصلة بحفظ السلام. 
  • إنجاز الأعمال التحضيرية لاجتماعات لجنة الأمن، وتقديم التقارير اللازمة إلى الأمين العام. 
  • إعداد الميزانية المتعلقة بشئون الدفاع والأمن، وعرضها على الأمين العام، وكفالة إدارة بنودها.
  • تدارس جميع الجوانب المتعلقة بالأفراد والموظفين في نطاق اختصاصاته وعرضها على الأمين العام.
  • حصر قدرات العناصر التي تزمع الدول المشاركة بها في قوة التدخل ومتابعة تدريب هذه العناصر.
  • تحديث خطط تحركات القوة والدعم اللوجستيكي الخاص بالإمداد والتموين يوماً بيوم كى تتمشى هذه الخطط مع تطور الأحداث.
  • تنظيم التدريبات والمناورات العسكرية فيما بين الحلفاء.

الفصل الثالث الأجهزة المتفرعة المعاونة لآلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها في فضاء س.ص 

مادة 19

الأجهزة المعاونة

تنشأ الأجهزة المعاونة الآتية لمساعدة الأجهزة الرئيسية:

  • لجنة الدفاع والأمن.
  • لجنة الحكماء.
  • قوة التدخل التابعة لتجمع س.ص.

أولاً: لجنة الدفاع والأمن

مادة 20

تشكيل لجنة الدفاع والأمن

يمثل الدول الأعضاء في لجنة الدفاع والأمن:

  • رؤساء هيئات الأركان العامة للقوات المسلحة في الدول الأعضاء أو من يمثلونهم. 
  • المسؤولون عن الأمن أو من يمثلونهم.
  • الخبراء من الوزارات المكلفة بالشؤون الخارجية والدفاع والأمن.
  • الخبراء من أي جهاز من أجهزة الدول الأعضاء يعنى ببنود جدول أعمال اللجنة.

مادة 21

مهام لجنة الدفاع والأمن

تعكف لجنة الدفاع والأمن على دراسة الجوانب التقنية والإدارية والتنفيذية وتحدد الاحتياجات من الإمداد والتموين في إطار عمليات حفظ السلام، وتساعد مجلس الأمن التابع للتجمع في المجالات الآتية:

  • تحديد ولاية قوة التدخل التابعة لتجمع س.ص. 
  • وضع اختصاصات البعثة وصلاحيات عملها تعيين قائد القوات.
  • تحديد تشكيل الوحدات.
  • تجتمع اللجنة مرة كل ستة شهور، ويجوز لها أن تجتمع أكثر من ذلك حسب الاقتضاء، وتقديم توصياتها إلى مجلس الأمن التابع للتجمع.

ثانياً: لجنة الحكماء

مادة 22

تشكيل لجنة الحكماء وولايتها

  1. تتكون لجنة الحكماء من شخصيات مرموقة مدنية وعسكرية تقترحها الدول الأعضاء في حدود شخصيتين من كل بلد.
  2. يعين الأمين العام أعضاء اللجنة لولاية مدتها ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وأعضاء لجنة الحكماء شخصيات تحظى بدرجة عالية من الاحترام وتعرف بتفانيها في نصرة قضايا السلام والأمن وتعزيز التضامن الإفريقي. 
  3. يطلب مجلس الدفاع والأمن التابع للتجمع والأمين العام المشورة من لجنة الحكماء عند الحاجة، وتتحمل الأمانة العامة كافة النفقات المرتبطة بعمل لجنة الحكماء ومهامها.
  4. يحدد الأمين العام تشكيل لجنة الحكماء وولايتها حسب المهمة المطلوب إنجازها.
  5. عند تكليف لجنة الحكماء بمعالجة حالة بذاتها، فإنها تتقدم بتقريرها ذات الصلة إلى الأمين العام.
  6. يقدم الأمين العام تقارير بما يتخذه من مبادرات إلى مجلس الأمن التابع للتجمع و ذلك بموجب أحكام الفقرتين 2 و 3 من هذه المادة.
  7. يتوخى أعضاء لجنة الحكماء مبادئ الحياد وعدم الانحياز والموضوعية في أدائهم للمهمة الموكولة إليهم.

ثالثاً: قوة التدخل التابعة لتجمع س.ص

مادة 23

قوة التدخل التابعة لتجمع س.ص

تتشكل قوة التدخل التابعة لتجمع س. ص من وحدات وعناصر من القوات المسلحة والدرك والشرطة وغيرها من العناصر اللازمة لأداء المهام المنوطة بها وتتمركز في كل دولة عضو وتكون تحت الطلب.

لمجلس الدفاع والأمن التابع لتجمع س.ص دون غيره الصلاحية في اتخاذ القرار الخاص بنشر قوة التدخل التابعة لتجمع س.ص.

مادة 24

مهمة قوة التدخل التابعة لتجمع س.ص

يناط بقوة التدخل التابعة لتجمع س.ص المهام الآتية:

  • الإنتشار الوقائي.
  • مراقبة السلام ومتابعته.
  • حفظ السلام وإقراره.
  • مساندة الأعمال الإنسانية ودعمها.
  • تنفيذ ما قد يصدر من عقوبات.
  • عمليات تسريح القوات، ونزع السلاح، وتوطيد أركان السلام.
  • الأنشطة الشرطية، وبخاصة مكافحة التزوير والنشاط الإجرامي، وعمليات الاتجار غير المشروعة.
  • أية مهمة أخرى يعهد بها إليها مجلس الأمن التابع للتجمع.

الفصل الرابع نظام رصد النزاعات ومراقبتها ومنعها

مادة 25

إنشاء نظام للمراقبة

ينشأ لدى الأمين العام نظام مراقبة للسلام والأمن الإقليميين، في إطار مركز لتقييم الحالة، يشمل هذا النظام الذي يناط به رصد الأزمات والنزاعات على نطاق التجمع ومراقبتها ومنعها:

  • مركز لتقييم الحالة يلحق مباشرة بالأمين العام ويناط به مهمة الرصد والمراقبة ومنع الأزمات والنزاعات في تجمع س.ص.
  • يتعاون مركز تقييم الحالة، في هذا الشأن، مع الأجهزة المماثلة في الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وسائر المنظمات ذات الصلة.

الفصل الخامس تفعيل الآلية

مادة 26

الظروف الموجبة للتفعيل

تعمل الآلية عند حدوث ما يأتي:

  • تعرض دولة عضو لعدوان أو تهديد بعدوان.
  • نشوب نزاع داخلي تترتب عليه كارثة إنسانية أو تهديد خطير للسلام والأمن على الصعيد دون الإقليمي.
  • وقوع إنتهاك خطير وسافر لحقوق الإنسان أو مساس بسيادة القانون.
  • وقوع انقلاب أو محاولة انقلاب ضد حكومة منتخبة ديمقرطياً.
  • وقوع كوارث إنسانية و/ أو طبيعة.
  • أية حالات أخرى يحددها مجلس الأمن التابع للتجمع.

مادة 27

سلطة إتخاذ المبادرات

تعمل الآلية إما بناءً على قرار من المؤتمر أو الرئيس الحالي أو الراعي أو الأمم المتحدة، وفق الإجراءات الآتية: السامي للسلام أو المجلس، أو بناءً على طلب دولة عضو، أو الإتحاد الإفريقي.

يبادر الأمين العام بالتشاور مع رئيس المؤتمر والراعي السامي للسلام بمجريات الأحداث إلى إتخاذ كافة التدابير العاجلة اللازمة بعد إحاطة الدول الأعضاء علماً.

مادة 28

الإجراءات

يتم تفعيل الآلية وفقاً للإجراءات التالية:

  • يجتمع المجلس ويقرر أنسب خيار في مجال التدخل (إستدعاء لجنة الحكماء، إيفاد بعثة لتقصي الحقائق أو بعثة سياسية أو القيام بمهمة وساطة، تدخل قوات الأمن التابعة لتجمع س.ص).
  • يفوض المجلس الأمين العام في تجهيز البعثة التي يتولى تحديد إختصاصاتها وصلاحيات عملها. 
  • بناءً على اقتراح الأمين العام، يقوم المجلس عند الاقتضاء – بتعيين الممثل الخاص و/ أو قائد قوات التدخل التابعة لتجمع س.ص.
  • يقوم رئيس المجلس بوضع تقرير الحالة يوجه إلى الإتحاد الإفريقي والأمم المتحدة يتولى الأمين العام تعبئة الموارد اللازمة لإتمام المهمة.

الفصل السادس إدارة النزاعات

مادة 29

عناصر القوة الموضوعية تحت الطلب:

  1. تتفق الدول الأعضاء على أن تشكل في أراضيها قوة من مواطنيها مزودة بوسائل تكتيكية وعناصر إمداد وتموين، على أن تكون سابقة التخصيص وعلى أهبة الاستعداد للاشتراك في العمليات.
  2. يسهم الأمين العام بالتشاور مع الدول الأعضاء أو غير الأعضاء مع منظمات دولية في تشكيل هيئة عاملين مدنيين وعسكريين لتكون تحت تصرف هذه الوحدات.
  3. في وقت الأزمات، تبادر كل دولة عضو إلى تزويد قوات التدخل التابعة لتجمع س.ص بوحدة يتحدد قوامها بالتشاور مع الأمين العام.
  4. تجرى عملية إنتشار الوحدات وتجديد عناصرها كل ستة 6 شهور.

مادة 30

ولاية قوات التدخل التابعة لتجمع س.ص والمهام الموكلة إلى الوحدات المنتشرة

تتطور الولاية المسندة لقوات التدخل التابعة لتجمع.س.ص وكذلك المهام الموكلة إلى الوحدات التي تتشكل منها وقوامها حسب الأوضاع السائدة في ميدان العمليات.

مادة 31

بعثات المراقبة

يجوز نشر العاملين المدنيين والعسكريين غير المسلحين الذين توفرهم الدول الأعضاء على نحو منفصل عن القوة المسلحة أو بالمشاركة معها. وهؤلاء العاملون مكلفون ضمن مهام أخرى بالإشراف على وقف إطلاق النار ومراقبته، ونزع سلاح الأطراف المتعادية، وتسريح عناصرها المسلحة، وإجراء إنتخابات، وفرض إحترام حقوق الإنسان ومباشرة العمليات الإنسانية، ويتولون النظر فيما يعرض عليهم من شكاوى، إلى جانب النهوض بأية مهمة أخرى توكل إليهم في إطار الاختصاصات والصلاحيات التي يحددها لهم مجلس الأمن التابع للتجمع.

ويجب على بعثات المراقبة أن تقدم تقارير بأنشطتها وتحقيقاتها إلى الأمين العام.

مادة 32

تعيين الممثل الخاص واختصاصاته

يقوم مجلس الأمن التابع للتجمع بناءً على توصية من الأمين العام بتعيين ممثل خاص لكل عملية تباشرها قوات التدخل التابعة لتجمع س. ص.

تتمثل اختصاصات الممثل الخاص ومهامه فيما يأتي بصفة أساسية:

  • يكلف بصفته رئيس البعثة – بتوجيهها سياسياً.
  • يدير عمليات حفظ السلام، ويتخذ المبادرات الخاصة بالمفاوضات السياسية والدبلوماسية فيما بين الأطراف، والدول المجاورة وسائر الحكومات المشاركة في تسوية النزاع. 
  • يحيط الدول المساهمة بقوات وسائر الدول الأعضاء – عند الاقتضاء – بتطور العمليات التي تنهض بها البعثة.
  • يتولى تنسيق عمل المنظمات دون الإقليمية والدولية، بما فيها المنظمات غير الحكومية المشاركة في عمليات إغاثة أو مساعدة إنسانية أو تعزيز السلام في منطقة عمل البعثة ويجوز عند الحاجة تعيين مساعد له تسند إليه الشئون الإنسانية على وجه الخصوص.
  • يظل على اتصال دائم مع الأمين العام، ويقدم له تقارير دورية.

مادة 33

تعيين قائد قوات التدخل التابعة لتجمع س.ص، واختصاصاته

يقوم مجلس الأمن التابع للتجمع بناءً على توصية الأمين العام، وبالتشاور مع مفوضية الدفاع والأمن بتعيين قائد لقوات التدخل التابعة لتجمع س.ص في كل عملية تقوم بها.

وتتمثل اختصاصات قائد قوات التدخل ومهامه فيما يأتي بصفة أساسية:

  • يتحمل المسؤولية أمام الأمين العام عن فعالية البعثة وكفاءتها على صعيد العمليات والشئون الإدارية وشئون الإمداد والتموين.
  • يصدر تعليمات إلى قادة الوحدات من أجل تنفيذ العمليات.
  • يكفل سلامة الأفراد والمعدات التابعة للمنظمات الإنسانية في منطقة عمل البعثة.
  • يرفع تقارير إلى الأمين العام عن طريق الممثل الخاص.

مادة 34

تقديم التقارير حسب التسلسل القيادي

  1. يقدم الممثل الخاص تقاريره إلى الأمين العام مباشرة.
  2. يقدم جميع قادة الوحدات تقاريرهم إلى قائد قوات التدخل التابعة لتجمع س.ص مباشرة.
  3. تقدم جميع العناصر المدنية تقاريرها إلى الممثل الخاص مباشرة.

مادة 35

مسؤوليات الدول الأعضاء

علاوة على المسئوليات المنصوص عليها في المعاهدة وهذا البروتوكول: 

  • تلتزم كل دولة بأن تبادر على الفور وما إن تتلقى طلباً بذلك إلى إيفاد عناصر القوة الموضوعة تحت الطلب مع ما يلزمها من تجهيزات ومعدات.
  • تتعهد الدول الأعضاء بأن تقدم لتجمع س. ص كل أشكال التعاون التام من أجل تنفيذ الأولويات المنصوص عليها في البروتوكول، بما في ذلك كافة أشكال المساعدة والمساندة اللازمة للآلية.

مادة 36

المساعدة الإنسانية

  1. في حالات الكوارث والنزاعات أو أية أزمات تقتضي تدخلا إنسانياً، يبادر تجمع س.ص إلى التحرك من أجل إغاثة السكان المتضررين عن طريق الاستعانة بموارد الصندوق الخاص للتضامن التابع للتجمع (ص.خ.ت/ س.ص). 
  2. وفي هذا الشأن يحرص تجمع س. ص على تطوير قدرته الذاتية على التدخل سواء من حيث عناصر التموين أو الأفراد المؤهلين.
  3. يجب أن تكون الوحدات المشاركة في قوات التدخل التابعة لتجمع س.ص جيدة التجهيز حتى يتسنى لها مباشرة العمليات الإنسانية في منطقة عملها تحت سلطة الممثل الخاص.

مادة 37

العلاقات مع سائر الشركاء

  1. يتعاون تجمع س.ص مع سائر المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية على القيام بالمهام الإنسانية المسندة إليه.
  2. تتعاون قوات التدخل التابعة لتجمع س. ص في مناطق عملها وتسدي العون في مجال الأمن، إلى جميع الوكالات الوطنية والإقليمية والدولية المشاركة في العمليات الإنسانية.
  3. يتولى تجمع س.ص عند الاقتضاء تنسيق أنشطة الوكالات الإنسانية العامة في ميدان العمليات.

الفصل السابع توطيد أركان السلام

مادة 38

توطيد أركان السلام

يسهر تجمع س. ص على أن يفضي العمل الرامي إلى منع النزاعات وإدارتها وتسويتها إلى توطيد أركان السلام، واستتباب الأمن وتعزيز المؤسسات.

وفي حالات النزاع، يبادر الأمين العام إلى اتخاذ كافة التدابير الرامية إلى الحد من تدهور الأحوال الاقتصادية والاجتماعية في المناطق المتضررة. 

ومع انتهاء الأعمال العسكرية، يبادر الأمين العام بالتشاور مع مجلس الأمن التابع للتجمع وسلطات الدولة العضو المعنية إلى القيام بالمساعي اللازمة لتوطيد أركان السلام والأمن من خلال ما يأتي على نحو خاص:

  • دعم برامج نزع السلاح وتسريح العسكريين وإعادة دمج المقاتلين السابقين إجتماعياً.
  • دعم أنشطة إعادة البناء والإعمار الوطني.
  • دعم برامج عودة اللاجئين والنازحين وإعادة توطينهم المشاركة في عملية إقرار المؤسسات.

مادة 39

الشراكة الإستراتيجية

لبلوغ الغايات الواردة في المادة 37 السابقة، فإن تجمع س.ص يتعاون مع الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وسائر الهيئات ذات الصلة.

الفصل الثامن مساندة الآلية وتمويلها

مادة 40

المساندة

من أجل حفظ السلام والأمن في فضاء التجمع، وكذلك الأمر بالنسبة للمهام الإنسانية، يحظى تجمع س. ص بمساندة الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وسائر المنظمات المعنية التي يتعاون معها.

وبوسع الدول الأعضاء الموقعة على هذا البرتوكول تفعيل علاقاتها الثنائية والمتعددة الأطراف من أجل كفالة المساندة لوحداتها المشاركة في الآلية.

مادة 41

التمويل

يتم تدبير الأموال اللازمة للإنفاق على أنشطة الآلية من المصادر الآتية:

  • موارد التجمع الذاتية.
  • تمويلات قد توفرها الهيئات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة أو الإتحاد الإفريقي أو غيرهما.
  • الدعم المقدم في إطار التعاون الثنائي.

مادة 42

الإمداد والتموين

يتولى الأمين العام بالتشاور مع الدول المساهمة بقوات ومع الراعي السامي للسلام في التجمع – تدبير الأمور المتعلقة بالإمداد والتموين والنقل للوحدات التي تشملها عملية الإنتشار.

مادة 43

الرواتب وشروط الخدمة

الرواتب وشروط خدمة الأفراد يحددها المجلس التنفيذي بناءً على توصية من مجلس الأمن التابع للتجمع.

الفصل التاسع أحكام ختامية

مادة 44

تنسيق الأنشطة

على تجمع س.ص في إطار تنفيذ هذه الآلية، أن يتوخى التعاون الوثيق وتنسيق أنشطته مع أي بلد غير عضو ومع منظمة الأمم المتحدة منظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية ذات الصلة.

لا يجب أن تخل الإلتزامات المترتبة على هذا البروتوكول بالواجبات المترتبة للدول الأعضاء على انضمامهم لاتفاقيات دولية أخرى.

على تجمع س.ص قدر الإمكان إقامة تعاون بين الأجهزة المنصوص عليها في هذا البروتوكول وبين سائر المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية التي تنشد نفس الهدف.

مادة 45

التعديل

  1. يجوز لكل دولة عضو تقديم مقترحات تستهدف تعديل هذا البروتوكول أو تنقيحه.
  2. يجب نقل هذه المقترحات إلى الأمين العام الذي يحيط الدول الأعضاء علما بها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثين 30 يوماً من تاريخ استلامها، ولا يجوز النظر في مقترحات التعديلات أو التنقيح هذه ما لم تكن الدول الأعضاء على علم بها قبل شهر من ذلك.
  3. يعتمد المؤتمر التعديلات والتنقيحات بالتصويت بأغلبية ثلثي المشاركين في التصويت.

مادة 46

الإنسحاب

يجوز لأية دولة ترغب في الانسحاب من هذا البروتوكول أن تفعل ذلك بعد إرسال إخطار بذلك قبل سنة كاملة إلى الأمين العام الذي يتولى بدوره إحاطة سائر الدول الأعضاء علماً بالأمر، ومع إنقضاء هذه المدة، تصبح الدولة غير طرف في هذا البروتوكول.

تستمر الدولة المعنية طوال فترة الإخطار في الوفاء بكافة ما يترتب عليها من التزامات جراء هذا البروتوكول.

مادة 47

دخول البروتوكول حيز التنفيذ

يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد التصديق عليه بالأغلبية البسيطة للدول الأعضاء وذلك بموجب إجراءاتها الدستورية.

مادة 48

الإيداع و إخطارات الإيداع

  1. تودع وثائق التصديق على هذا البروتوكول لدى الأمانة العامة لتجمع س.ص التي تتولى بدورها إبلاغ الدول الأعضاء بتاريخ إيداع هذه الوثائق.
  2. يعمد الأمين العام إلى تسجيل هذا البروتوكول لدى الأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي وسائر المنظمات المعنية.

أعتمد في باماكو 15 الماء مايو 2004

أعدت من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية و الإنجليزية والفرنسية، ولكل منها نفس القوة القانونية.

الموقعون

  • عن دولة اريتريا صاحب الفخامة إسياس أفورقي رئيس الدولة.
  • عن بوركينا فاسو صاحب الفخامة بليز كومبأوري رئيس فاسو.
  • عن جمهورية توجو صاحب الفخامة جاستنجبي إياديما رئيس الجمهورية.
  • عن الجماهيرية العظمى الأخ/ العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم.
  • عن جمهورية جيبوتي صاحب الفخامة إسماعيل عمر جيلة رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية السودان صاحب الفخامة عمر حسن البشير رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية بنين صاحب الفخامة ماتيو كيريكو رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية تشاد صاحب الفخامة إدريس ديبي رئيس الجمهورية.
  • عن الجمهورية التونسية صاحب الفخامة زين العابدين بن علي رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية إفريقيا الوسطى صاحب الفخامة فرانسو بوزيري رئيس الجمهورية.
  • عن جمهورية السنغال صاحب الفخامة عبدالله واد رئيس الجمهورية.
  • عن دولة الصومال صاحب الفخامة عبد القاسم صلاد حسن رئيس الدولة.