Skip to main content

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

نشر في

نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

الديباجة

إن الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي:

  • إذ تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب، وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً، وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت.
  • وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة.
  • وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاه في العالم.
  • وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي.
  • وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم.
  • وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسؤولين عن ارتكاب جرائم دولية.
  • وإذ تؤكد من جديد مقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة أن جميع الدول يجب أن تمتنع عن التهديد باستعمال القوة أو استعمالها ضد السلامة الإقليمية أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على أي نحو لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة.
  • وإذ تؤكد في هذا الصدد أنه لا يوجد في هذا النظام الأساسي ما يمكن اعتباره إذناً لأية دولة طرف بالتدخل في نزاع مسلح يقع في إطار الشؤون الداخلية لأية دولة.
  • وقد عقدت العزم، من أجل بلوغ هذه الغايات ولصالح الأجيال الحالية والمقبلة، على إنشاء محكمة جنائية دولية دائمة مستقلة ذات علاقة بمنظومة الأمم المتحدة وذات اختصاص على الجرائم الأشد خطورة التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره.
  • وإذ تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية المنشأة بموجب هذا النظام الأساسي ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية.
  • وتصميماً منها على ضمان الاحترام الدائم لتحقيق العدالة الدولية.

قد اتفقت على ما يلي:

المحتويات

الباب الأول- إنشاء المحكمة

المادة (1)

المحكمة

تنشأ بهذا محكمة جنائية دولية (” المحكمة “)، وتكون المحكمة هيئة دائمة لها السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة موضع الاهتمام الدولي، وذلك على النحو المشار إليه في هذا النظام الأساسي، وتكون المحكمة مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية، ويخضع اختصاص المحكمة وأسلوب عملها لأحكام هذا النظام الأساسي.

المادة (2)

علاقة المحكمة بالأمم المتحدة

تنظم العلاقة بين المحكمة والأمم المتحدة بموجب اتفاق تعتمده جمعية الدول الأطراف في هذا النظام الأساسي ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.

المادة (3)

مقر المحكمة

  1. يكون مقر المحكمة في لاهاي بهولندا (” الدولة المضيفة “).
  2. تعقد المحكمة مع الدولة المضيفة اتفاق مقر تعتمده جمعية الدول الأطراف ويبرمه بعد ذلك رئيس المحكمة نيابة عنها.
  3. للمحكمة أن تعقد جلساتها في مكان آخر عندما ترى ذلك مناسباً وذلك على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي.

المادة (4)

المركز القانوني للمحكمة وسلطاتها

  1. تكون للمحكمة شخصية قانونية دولية، كما تكون لها الأهلية القانونية اللازمة لممارسة وظائفها وتحقيق مقاصدها.
  2. للمحكمة أن تمارس وظائفها وسلطاتها، على النحو المنصوص عليه في هذا النظام الأساسي في إقليم أية دولة طرف، ولها، وبموجب اتفاق خاص مع أية دولة أخرى، أن تمارسها في إقليم تلك الدولة.

الباب الثاني- الاختصاص والمقبولية والقانون الواجب التطبيق

المادة (5)

الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة

  1. يقتصر اختصاص المحكمة على أشد الجرائم خطورة موضع اهتمام المجتمع الدولي بأسره, وللمحكمة بموجب هذا النظام الأساسي اختصاص النظر في الجرائم التالية:
  • أ) جريمة الإبادة الجماعية.
  • ب) الجرائم ضد الإنسانية.
  • ج) جرائم الحرب.
  • د) جريمة العدوان.
  1. تمارس المحكمة الاختصاص على جريمة العدوان متى اعتمد حكم بهذا الشأن وفقاً للمادتين 121 و 123 يعرف جريمة العدوان ويضع الشروط التي بموجبها تمارس المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بهذه الجريمة, ويجب أن يكون هذا الحكم متسقاً مع الأحكام ذات الصلة من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة (6)

الإبادة الجماعية

لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” الإبادة الجماعية ” أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً:

  • أ) قتل أفراد الجماعة.
  • ب) إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة.
  • ج) إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً.
  • د) فرض تدابير تستهدف منع الإنجاب داخل الجماعة.
  • ه) نقل أطفال الجماعة عنوة إلي جماعة أخري.

المادة (7)

الجرائم ضد الإنسانية

  1. لغرض هذا النظام الأساسي، يشكل أي فعل من الأفعال التالية ” جريمة ضد الإنسانية ” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:-
  • أ) القتل العمد.
  • ب‌) الإبادة.
  • ج) الاسترقاق.
  • د) إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان.
  • ه) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي.
  • و) التعذيب.
  • ز) الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء, أو الحمل القسري, أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة.
  • ح‌) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
  • ط‌) الاختفاء القسري للأشخاص.
  • ي‌) جريمة الفصل العنصري.
  • ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمداً في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية.
  1. لغرض الفقرة 1:
  • أ) تعني عبارة ” هجوم موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين ” نهجاً سلوكياً يتضمن الارتكاب المتكرر للأفعال المشار إليها في الفقرة 1 ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، عملاً بسياسة دولة أو منظمة تقضي بارتكاب هذا الهجوم، أو تعزيزاً لهذه السياسة.
  • ب) تشمل ” الإبادة ” تعمد فرض أحوال معيشية, من بينها الحرمان من الحصول على الطعام والدواء, بقصد إهلاك جزء من السكان.
  • ج) يعني ” الاسترقاق ” ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية, أو هذه السلطات جميعها, على شخص ما, بما في ذلك ممارسة هذه السلطات في سبيل الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والأطفال.
  • د) يعني ” إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان ” نقل الأشخاص المعنيين قسراً من المنطقة التي يوجدون فيها بصفة مشروعة, بالطرد أو بأي فعل قسري آخر، دون مبررات يسمح بها القانون الدولي.
  • ه) يعني ” التعذيب ” تعمد إلحاق ألم شديد أو معاناة شديدة، سواء بدنياً أو عقلياً، بشخص موجود تحت إشراف المتهم أو سيطرته، ولكن لا يشمل التعذيب أي ألم أو معاناة ينجمان فحسب عن عقوبات قانونية أو يكونان جزءاً منها أو نتيجة لها.
  • و) يعني ” الحمل القسري ” إكراه المرأة على الحمل قسراً وعلى الولادة غير المشروعة بقصد التأثير على التكوين العرقي لأية مجموعة من السكان أو ارتكاب انتهاكات خطيرة أخرى للقانون الدولي.ولا يجوز بأي حال تفسير هذا التعريف على نحو يمس القوانين الوطنية المتعلقة بالحمل 0
  • ز) يعني ” الاضطهاد ” حرمان جماعة من السكان أو مجموع السكان حرماناً متعمداً وشديداً من الحقوق الأساسية بما يخالف القانون الدولي, وذلك بسبب هوية الجماعة أو المجموع.
  • ح‌) تعني ” جريمة الفصل العنصري ” أية أفعال لا إنسانية تماثل في طابعها الأفعال المشار إليها في الفقرة 1 وترتكب في سياق نظام مؤسسي قوامه الاضطهاد المنهجي والسيطرة المنهجية من جانب جماعة عرقية واحدة إزاء أية جماعة أو جماعات عرقية أخرى, وترتكب بنية الإبقاء على ذلك النظام.
  • ط) يعني ” الاختفاء القسري للأشخاص ” إلقاء القبض على أي أشخاص أو احتجازهم أو اختطافهم من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة.
  1. لغرض هذا النظام الأساسي، من المفهوم أن تعبير ” نوع الجنس ” يشير إلى الجنسين، الذكر الأنثى, في إطار المجتمع، ولا يشير تعبير ” نوع الجنس ” إلى أي معنى آخر يخالف ذلك.

المادة (8)

جرائم الحرب

  1. يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب, ولاسيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في إطار عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم.
  2. لغرض هذا النظام الأساسي تعني ” جرائم الحرب “:
  • أ) الانتهاكات الجسيمة لاتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/ أغسطس 1949، أي أي فعل من الأفعال التالية ضد الأشخاص، أو الممتلكات الذين تحميهم أحكام اتفاقية جنيف ذات الصلة:
  1. القتل العمد.
  2. التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية، بما في ذلك إجراء تجارب بيولوجية.
  3. تعمد إحداث معاناة شديدة أو إلحاق أذى خطير بالجسم أو بالصحة.
  4. إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة.
  5. إرغام أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية على الخدمة في صفوف قوات دولة معادية.
  6. تعمد حرمان أي أسير حرب أو أي شخص آخر مشمول بالحماية من حقه في أن يحاكم محاكمة عادلة ونظامية.
  7. الإبعاد أو النقل غير المشروعين أو الحبس غير المشروع.
  8. أخذ رهائن.
  • ب‌) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي فعل من الأفعال التالية:-
  1. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
  2. تعمد توجيه هجمات ضد مواقع مدنية، أي المواقع التي لا تشكل أهدافاً عسكرية.
  3. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.
  4. تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الأرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث ضرر واسع النطاق وطويل الأجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحاً بالقياس إلى مجمل المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة.
  5. مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافاً عسكرية بأية وسيلة كانت.
  6. قتل أو جرح مقاتل استسلم مختاراً، يكون قد ألقى سلاحه أو لم تعد لديه وسيلة للدفاع
  7. إساءة استعمال علم الهدنة أو علم العدو أو شارته العسكرية وزيه العسكري أو علم الأمم المتحدة أو شاراتها وأزيائها العسكرية، وكذلك الشعارات المميزة لاتفاقيات جنيف مما يسفر عن موت الأفراد أو إلحاق إصابات بالغة بهم.
  8. قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها.
  9. تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
  10. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف معاد للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
  11. قتل أفراد منتمين إلى دولة معادية أو جيش معاد أو إصابتهم غدراً.
  12. إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
  13. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها مالم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
  14. إعلان أن حقوق ودعاوى رعايا الطرف المعادي ملغاة أو معلقة أو لن تكون مقبولة في أية محكمة.
  15. إجبار رعايا الطرف المعادي على الاشتراك في عمليات حربية موجهة ضد بلدهم حتى وإن كانوا قبل نشوب الحرب في خدمة الدولة المحاربة.
  16. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
  17. استخدام السموم أو الأسلحة المسممة.
  18. استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.
  19. استخدام الرصاصات التي تتمدد أو تتسطح بسهولة في الجسم البشري مثل الرصاصات ذات الأغلفة الصلبة التي لا تغطي كامل جسم الرصاصة أو الرصاصات المحززة الغلاف.
  20. استخدام أسلحة أو قذائف أو مواد أو أساليب حربية تسبب بطبيعتها أضراراً زائدة أو آلاماً لا لزوم لها، أو تكون عشوائية بطبيعتها بالمخالفة للقانون الدولي للمنازعات المسلحة, بشرط أن تكون هذه الأسلحة والقذائف والمواد والأساليب الحربية موضع حظر شامل وأن تدرج في مرفق لهذا النظام الأساسي، عن طريق تعديل يتفق والأحكام ذات الصلة الواردة في المادتين 121، 123.
  21. الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
  22. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً لاتفاقيات جنيف.
  23. استغلال وجود شخص مدني أو أشخاص آخرين متمتعين بحماية لإضفاء الحصانة من العمليات العسكرية على نقاط أو مناطق أو وحدات عسكرية معينة.
  24. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
  25. تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف.
  26. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
  • ج) في حالة وقوع نزاع مسلح غير ذي طابع دولي، الانتهاكات الجسيمة للمادة 2 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع المؤرخة في 12 آب/ أغسطس 1949، وهي أي من الأفعال التالية المرتكبة ضد أشخاص غير مشتركين اشتراكاً فعلياً في الأعمال الحربية، بما في ذلك أفراد القوات المسلحة الذين ألقوا سلاحهم وأولئك الذين أصبحوا عاجزين عن القتال بسبب المرض أو الإصابة أو الاحتجاز أو لأي سبب آخر:
  1. استعمال العنف ضد الحياة والأشخاص، وبخاصة القتل بجميع أنواعه والتشويه، والمعاملة القاسية، والتعذيب.
  2. الاعتداء على كرامة الشخص، وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة.
  3. أخذ الرهائن.
  4. إصدار أحكام وتنفيذ إعدامات دون وجود حكم سابق صادر عن محكمة مشكلة تشكيلاً نظامياً تكفل جميع الضمانات القضائية المعترف عموماً بأنه لا غنى عنها.
  • د) تنطبق الفقرة 2 (ج) على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة.
  • ه) الانتهاكات الخطيرة الأخرى للقوانين والأعراف السارية على المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي، في النطاق الثابت للقانون الدولي، أي أي من الأفعال التالية:-
  1. تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية.
  2. تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي.
  3. تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ما داموا يستحقون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
  4. تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات، وأماكن تجمع المرضى والجرحى، شريطة ألا تكون أهدافاً عسكرية.
  5. نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة.
  6. الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء أو الحمل القسري على النحو المعرف في الفقرة 2 (و) من المادة 7 أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي يشكل أيضاً انتهاكاً خطيراً للمادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع.
  7. تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزامياً أو طوعياً في القوات المسلحة أو في جماعات مسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعلياً في الأعمال الحربية.
  8. إصدار أوامر بتشريد السكان المدنيين لأسباب تتصل بالنزاع, ما لم يكن ذلك بداع من أمن المدنيين المعنيين أو لأسباب عسكرية ملحة.
  9. قتل أحد المقاتلين من العدو أو إصابته غدراً.
  10. إعلان أنه لن يبقى أحد على قيد الحياة.
  11. إخضاع الأشخاص الموجودين تحت سلطة طرف آخر في النزاع للتشويه البدني أو لأي نوع من التجارب الطبية أو العلمية التي لا تبررها المعالجة الطبية أو معالجة الأسنان أو المعالجة في المستشفى للشخص المعني والتي لا تجري لصالحه وتتسبب في وفاة ذلك الشخص أو أولئك الأشخاص أو في تعريض صحتهم لخطر شديد.
  12. تدمير ممتلكات العدو أو الاستيلاء عليها ما لم يكن هذا التدمير أو الاستيلاء مما تحتمه ضرورات الحرب.
  • و) تنطبق الفقرة 2 ( ه) علي المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وبالتالي فهي لا تنطبق على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية, مثل أعمال الشغب أو أعمال العنف المنفردة أو المتقطعة أو غيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة, وتنطبق على المنازعات المسلحة التي تقع في إقليم دولة عندما يوجد صراع مسلح متطاول الأجل بين السلطات الحكومية وجماعات مسلحة منظمة أو فيما بين هذه الجماعات.

ليس في الفقرتين 2 (ج) و (د) ما يؤثر على مسئولية الحكومة عن حفظ أو إقرار القانون والنظام في الدولة أو عن الدفاع عن وحدة الدولة وسلامتها الإقليمية, بجميع الوسائل المشروعة.

المادة (9)

أركان الجرائم

  1. تستعين المحكمة بأركان الجرائم في تفسير وتطبيق المواد 6 و 7 و 8، وتعتمد هذه الأركان بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.
  2. يجوز اقتراح تعديلات على أركان الجرائم من جانب:
  • أ) أية دولة طرف.
  • ب‌) القضاة, بأغلبية مطلقة.
  • ج) المدعي العام.

وتعتمد هذه التعديلات بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.

  1. تكون أركان الجرائم والتعديلات المدخلة عليها متسقة مع هذا النظام الأساسي.

المادة (10)

ليس في هذا الباب ما يفسر على أنه يقيد أو يمس بأي شكل من الأشكال قواعد القانون الدولي القائمة أو المتطورة المتعلقة بأغراض أخرى غير هذا النظام الأساسي.

المادة (11)

الاختصاص الزمني

  1. ليس للمحكمة اختصاص إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام الأساسي
  2. إذا أصبحت دولة من الدول طرفاً في هذا النظام الأساسي بعد بدء نفاذه, لا يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إلا فيما يتعلق بالجرائم التي ترتكب بعد بدء نفاذ هذا النظام بالنسبة لتلك الدولة, ما لم تكن الدولة قد أصدرت إعلاناً بموجب الفقرة 3 من المادة 12.

المادة (12)

الشروط المسبقة لممارسة الاختصاص

  1. الدولة التي تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي تقبل بذلك اختصاص المحكمة فيما يتعلق بالجرائم المشار إليها في المادة 5.
  2. في حالة الفقرة (أ) أو (ج) من المادة 13، يجوز للمحكمة أن تمارس اختصاصها إذا كانت واحدة أو أكثر من الدول التالية طرفاً في هذا النظام الأساسي أو قبلت باختصاص المحكمة وفقاً للفقرة 3:-
  • أ) الدولة التي وقع في إقليمها السلوك قيد البحث أو دولة تسجيل السفينة أو الطائرة إذا كانت الجريمة قد ارتكبت على متن سفينة أو طائرة.
  • ب) الدولة التي يكون الشخص المتهم بالجريمة أحد رعاياها.
  1. إذا كان قبول دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي لازماً بموجب الفقرة 2، جاز لتلك الدولة بموجب إعلان يودع لدى مسجل المحكمة، أن تقبل ممارسة المحكمة اختصاصها فيما يتعلق بالجريمة قيد البحث، وتتعاون الدولة القابلة مع المحكمة دون أي تأخير أو استثناء وفقاً للباب 9.

المادة (13)

ممارسة الاختصاص

للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة 5 وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية:-

  • (أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقاً للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
  • (ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
  • (ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقاً للمادة 15.

المادة (14)

إحالة حالة ما من قبل دولة طرف

  1. يجوز لدولة طرف أن تحيل إلى المدعي العام أية حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة قد ارتكبت وأن تطلب إلى المدعي العام التحقيق في الحالة بغرض البت فيما إذا كان يتعين توجيه الاتهام لشخص معين أو أكثر بارتكاب تلك الجرائم.
  2. تحدد الحالة، قدر المستطاع، الظروف ذات الصلة وتكون مشفوعة بما هو في متناول الدولة المحيلة من مستندات مؤيدة.

المادة (15)

المدعي العام

  1. للمدعي العام أن يباشر التحقيقات من تلقاء نفسه على أساس المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة.
  2. يقوم المدعي العام بتحليل جدية المعلومات المتلقاة ويجوز له, لهذا الغرض, التماس معلومات إضافية من الدول، أو أجهزة الأمم المتحدة، أو المنظمات الحكومية الدولية أو غير الحكومية، أو أية مصادر أخرى موثوق بها يراها ملائمة، ويجوز له تلقي الشهادة التحريرية أو الشفوية في مقر المحكمة
  3. إذا استنتج المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق, يقدم إلى الدائرة التمهيدية طلباً للإذن بإجراء تحقيق, مشفوعاً بأية مواد مؤيدة يجمعها ويجوز للمجني عليهم إجراء مرافعات لدى الدائرة التمهيدية وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  4. إذا رأت الدائرة التمهيدية, بعد دراستها للطلب وللمواد المؤيدة, أن هناك أساساً معقولاً للشروع في إجراء تحقيق وأن الدعوى تقع على ما يبدو في إطار اختصاص المحكمة, كان عليها أن تأذن بالبدء في إجراء التحقيق, وذلك دون المساس بما تقرره المحكمة فيما بعد بشأن الاختصاص ومقبولية الدعوى.
  5. رفض الدائرة التمهيدية الإذن بإجراء التحقيق لا يحول دون قيام المدعي العام بتقديم طلب لاحق يستند إلى وقائع أو أدلة جديدة تتعلق بالحالة ذاتها.
  6. إذا استنتج المدعي العام بعد الدراسة الأولية المشار إليها في الفقرتين 1 و 2، أن المعلومات المقدمة لا تشكل أساساً معقولاً لإجراء تحقيق، كان عليه أن يبلغ مقدمي المعلومات بذلك، وهذا لا يمنع المدعي العام من النظر في معلومات أخرى تقدم إليه عن الحالة ذاتها في ضوء وقائع أو أدلة جديدة.

المادة (16)

إرجاء التحقيق أو المقاضاة

لا يجوز البدء أو المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني عشر شهراً بناءً على طلب من مجلس الأمن إلى المحكمة بهذا المعنى يتضمنه قرار يصدر عن المجلس بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ويجوز للمجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذاتها.

المادة (17)

المسائل المتعلقة بالمقبولية

  1. مع مراعاة الفقرة 10 من الديباجة والمادة 1 تقرر المحكمة أن الدعوى غير مقبولة في حالة:-
  • أ) إذا كانت تجري التحقيق أو المقاضاة في الدعوى دولة لها ولاية عليها، ما لم تكن الدولة حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك.
  • ب) إذا كانت قد أجرت التحقيق في الدعوى دولة لها ولاية عليها وقررت الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، ما لم يكن القرار ناتجاً عن عدم رغبة الدولة أو عدم قدرتها حقاً على المقاضاة.
  • ج) إذا كان الشخص المعني قد سبق أن حوكم على السلوك موضوع الشكوى, ولا يكون من الجائز للمحكمة إجراء محاكمة طبقاً للفقرة 3 من المادة 20.
  • د) إذا لم تكن الدعوى على درجة كافية من الخطورة تبرر اتخاذ المحكمة إجراء آخر.
  1. لتحديد عدم الرغبة في دعوى معينة, تنظر المحكمة في مدى توافر واحد أو أكثر من الأمور التالية, حسب الحالة, مع مراعاة أصول المحاكمات التي يعترف بها القانون الدولي:-
  • أ) جرى الاضطلاع بالإجراءات أو يجري الاضطلاع بها أو جرى اتخاذ القرار الوطني بغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم داخلة في اختصاص المحكمة على النحو المشار إليه في المادة 5.
  • ب‌) حدث تأخير لا مبرر له في الإجراءات بما يتعارض في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
  • ج) لم تباشر الإجراءات أو لا تجري مباشرتها بشكل مستقل أو نزيه أو بوشرت أو تجري مباشرتها على نحو لا يتفق في هذه الظروف مع نية تقديم الشخص المعني للعدالة.
  1. لتحديد عدم القدرة في دعوى معينة، تنظر المحكمة فيما إذا كانت الدولة غير قادرة، بسبب انهيار كلي أو جوهري لنظامها القضائي الوطني أو بسبب عدم توافره على إحضار المتهم أو الحصول على الأدلة والشهادة الضرورية أو غير قادرة لسبب آخر على الاضطلاع بإجراءاتها.

المادة (18)

القرارات الأولية المتعلقة بالمقبولية

  1. إذا أحيلت إلى المحكمة عملاً بالمادة 13 (أ) وقرر المدعي العام أن هناك أساساً معقولاً لبدء تحقيق، أو باشر المدعي العام التحقيق عملاً بالمادتين 13 (ج) و 15، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول الأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة أن من عادتها أن تمارس ولايتها على الجرائم موضع النظر، وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازماً لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة أو لمنع فرار الأشخاص.
  2. في غضون شهر واحد من تلقي ذلك الإشعار، للدولة أن تبلغ المحكمة بأنها تجري أو بأنها أجرت تحقيقاً مع رعاياها أو مع غيرهم في حدود ولايتها القضائية فيما يتعلق بالأفعال الجنائية التي قد تشكل جرائم من تلك المشار إليها في المادة 5 وتكون متصلة بالمعلومات المقدمة في الإشعار الموجه إلى الدول وبناءً على طلب تلك الدولة، يتنازل المدعي العام لها عن التحقيق مع هؤلاء الأشخاص ما لم تقرر الدائرة التمهيدية الإذن بالتحقيق بناءً على طلب المدعي العام.
  3. يكون تنازل المدعي العام عن التحقيق للدولة قابلاً لإعادة نظر المدعي العام فيه بعد ستة أشهر من تاريخ التنازل أو في أي وقت يطرأ فيه تغير ملموس في الظروف يستدل منه أن الدولة أصبحت حقاً غير راغبة في الاضطلاع بالتحقيق أو غير قادرة على ذلك.
  4. يجوز للدولة المعنية أو للمدعي العام استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية أمام دائرة الاستئناف، وفقاً للفقرة 2 من المادة 82، ويجوز النظر في الاستئناف على أساس مستعجل.
  5. للمدعي العام عند التنازل عن التحقيق وفقاً للفقرة 2 أن يطلب إلى الدولة المعنية أن تبلغه بصفة دورية بالتقدم المحرز في التحقيق الذي تجريه وبأية مقاضاة تالية لذلك، وترد الدول الأطراف على تلك الطلبات دون تأخير لا موجب له.
  6. ريثما يصدر عن الدائرة التمهيدية قرار، أو في أي وقت يتنازل فيه المدعي العام عن إجراء تحقيق بموجب هذه المادة، للمدعي العام، على أساس استثنائي، أن يلتمس من الدائرة التمهيدية سلطة إجراء التحقيقات اللازمة لحفظ الأدلة إذا سنحت فرصة فريدة للحصول على أدلة هامة أو كان هناك احتمال كبير بعدم إمكان الحصول على هذه الأدلة في وقت لاحق.
  7. يجوز لدولة طعنت في قرار للدائرة التمهيدية بموجب هذه المادة أن تطعن في مقبولية الدعوى بموجب المادة 19 بناءً على وقائع إضافية ملموسة أو تغير ملموس في الظروف.

المادة (19)

الدفع بعدم اختصاص المحكمة أو مقبولية الدعوى

  1. تتحقق المحكمة من أن لها اختصاصاً للنظر في الدعوى المعروضة عليها, وللمحكمة، من تلقاء نفسها أن تبت في مقبولية الدعوى وفقاً للمادة 17.
  2. يجوز أن يطعن في مقبولية الدعوى استناداً إلى الأسباب المشار إليها في المادة 17 أو أن يدفع بعدم اختصاص المحكمة كل من 
  • أ) المتهم أو الشخص الذي يكون قد صدر بحقه أمر بإلقاء القبض أو أمر بالحضور عملاً بالمادة 58
  • ب‌) الدولة التي لها اختصاص النظر في الدعوى لكونها تحقق أو تباشر المقاضاة في الدعوى أو لكونها حققت أو باشرت المقاضاة في الدعوى، أو
  • ج) الدولة التي يطلب قبولها بالاختصاص عملاً بالمادة 12.
  1. للمدعي العام أن يطلب من المحكمة إصدار قرار بشأن مسألة الاختصاص أو المقبولية، وفي الإجراءات المتعلقة بالاختصاص أو المقبولية، يجوز أيضاً للجهة المحيلة عملاً بالمادة 13، وكذلك للمجني عليهم، أن يقدموا ملاحظاتهم إلى المحكمة.
  2. ليس لأي شخص مشار إليه أو دولة مشار إليها في الفقرة 2, الطعن في مقبولية الدعوى أو اختصاص المحكمة إلا مرة واحدة، ويجب تقديم الطعن قبل الشروع في المحاكمة أو عند البدء فيها، بيد أنه للمحكمة، في الظروف الاستثنائية، أن تأذن بالطعن أكثر من مرة أو بعد بدء المحاكمة، ولا يجوز أن تستند الطعون في مقبولية الدعوى، عند بدء المحاكمة أو في وقت لاحق بناءً على إذن من المحكمة، إلا إلى أحكام الفقرة 1 (ج) من المادة 17.
  3. تقدم الدولة المشار إليها في الفقرة 2 (ب) أو 2 (ج) الطعن في أول فرصة.
  4. قبل اعتماد التهم، تحال الطعون المتعلقة بمقبولية الدعوى أو الطعن في اختصاص المحكمة إلى الدائرة التمهيدية، وبعد اعتماد التهم، تحال تلك الطعون إلى الدائرة الابتدائية، ويجوز استئناف القرارات المتعلقة بالاختصاص أو بالمقبولية لدى دائرة الاستئناف وفقاً للمادة 82.
  5. إذا قدمت دولة مشار إليها في الفقرة 2 (ب) و 2 (ج) طعناً ما، يرجئ المدعي العام التحقيق إلى أن تتخذ المحكمة قراراً وفقاً للمادة 17.
  6. ريثما تصدر المحكمة قرارها، للمدعي العام أن يلتمس من المحكمة إذناً للقيام بما يلي:-
  • أ) مواصلة التحقيقات اللازمة من النوع المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 18.
  • ب‌) أخذ أقوال أو شهادة من شاهد أو إتمام عملية جمع وفحص الأدلة التي تكون قد بدأت قبل تقديم الطعن.
  • ج) الحيلولة، بالتعاون مع الدول ذات الصلة، دون فرار الأشخاص الذين يكون المدعي العام قد طلب بالفعل إصدار أمر بإلقاء القبض عليهم بموجب المادة 58.
  1. لا يؤثر تقديم الطعن على صحة أي إجراء يقوم به المدعي العام أو أية أوامر تصدرها المحكمة قبل تقديم الطعن.
  2. إذا قررت المحكمة عدم قبول دعوى عملاً بالمادة 17، جاز للمدعي العام أن يقدم طلباً لإعادة النظر في القرار عندما يكون على اقتناع تام بأن وقائع جديدة قد نشأت ومن شأنها أن تلغي الأساس الذي سبق أن اعتبرت الدعوى بناءً عليه غير مقبولة عملاً بالمادة 17.
  3. إذا تنازل المدعي العام عن تحقيق، وقد راعى الأمور التي تنص عليها المادة 17، جاز له أن يطلب أن توفر له الدولة ذات الصلة معلومات عن الإجراءات، وتكون تلك المعلومات سرية، إذا طلبت الدولة المعنية ذلك، وإذا قرر المدعي العام بعدئذ المضي في تحقيق، كان عليه أن يخطر الدولة حيثما يتعلق الأمر بالإجراءات التي جرى التنازل بشأنها.

المادة (20)

عدم جواز المحاكمة عن الجريمة ذاتها مرتين

  1. لا يجوز، إلا كما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي، محاكمة أي شخص أمام المحكمة عن سلوك شكل الأساس لجرائم كانت المحكمة قد أدانت الشخص بها أو برأته منها.
  2. لا يجوز محاكمة أي شخص أمام محكمة أخرى عن جريمة من تلك المشار إليها في المادة 5 كان قد سبق لذلك الشخص أن أدانته بها المحكمة أو براءته منها.
  3. الشخص الذي يكون قد حوكم أمام محكمة أخرى عن سلوك يكون محظوراً أيضاً بموجب المواد 6 أو 7 أو 8 لا يجوز محاكمته أمام المحكمة فيما يتعلق بنفس السلوك إلا إذا كانت الإجراءات في المحكمة الأخرى:-
  • أ) قد اتخذت لغرض حماية الشخص المعني من المسئولية الجنائية عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة أو,
  • ب‌) لم تجر بصورة تتسم بالاستقلال أو النزاهة وفقاً لأصول المحاكمات المعترف بها بموجب القانون الدولي, أو جرت في هذه الظروف, على نحو لا يتسق مع النية إلى تقديم الشخص المعني للعدالة.

المادة (21)

القانون الواجب التطبيق

  1. تطبق المحكمة:
  • أ) في المقام الأول، هذا النظام الأساسي وأركان الجرائم والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الخاصة بالمحكمة.
  • ب‌) في المقام الثاني, حيثما يكون ذلك مناسباً, المعاهدات الواجبة التطبيق ومبادئ القانون الدولي وقواعده, بما في ذلك المبادئ المقررة في القانون الدولي للمنازعات المسلحة.
  • ج) وإلا, فالمبادئ العامة للقانون التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للنظم القانونية في العالم, بما في ذلك, حسبما يكون مناسباً القوانين الوطنية للدول التي من عادتها أن تمارس ولايتها على الجريمة, شريطة ألا تتعارض هذه المبادئ مع هذا النظام الأساسي ولا مع القانون الدولي ولا مع القواعد والمعايير المعترف بها دولياً.
  1. يجوز للمحكمة أن تطبق مبادئ وقواعد القانون كما هي مفسرة في قراراتها السابقة.
  2. يجب أن يكون تطبيق وتفسير القانون عملاً بهذه المادة متسقين مع حقوق الإنسان المعترف بها دولياً وأن يكونا خاليين من أي تمييز ضار يستند إلى أسباب مثل نوع الجنس, على النحو المعروف في الفقرة 3 من المادة 7 أو السن أو العرق أو اللون أو اللغة أو الدين أو المعتقد أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو الأصل القومي أو الإثني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر.

الباب الثالث- المبادئ العامة للقانون الجنائي

المادة (22)

لا جريمة إلا بنص

  1. لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي ما لم يشكل السلوك المعني وقت وقوعه، جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
  2. يؤول تعريف الجريمة تأويلاً دقيقاً ولا يجوز توسيع نطاقه عن طريق القياس, وفي حالة الغموض يفسر التعريف لصالح الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.
  3. لا تؤثر هذه المادة على تكييف أي سلوك على أنه سلوك إجرامي بموجب القانون الدولي خارج إطار هذا النظام الأساسي.

المادة (23)

لا عقوبة إلا بنص

لا يعاقب أي شخص ادانته المحكمة إلا وفقاً لهذا النظام الأساسي.

المادة (24)

عدم رجعية الأثر على الأشخاص

  1. لا يسأل الشخص جنائياً بموجب هذا النظام الأساسي عن سلوك سابق لبدء نفاذ النظام.
  2. في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في قضية معينة قبل صدور الحكم النهائي, يطبق القانون الأصلح للشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الإدانة.

المادة (25)

المسئولية الجنائية الفردية

  1. يكون للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساسي.
  2. الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسئولاً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساسي.
  3. وفقاً لهذا النظام الأساسي، يسأل الشخص جنائياً ويكون عرضة للعقاب عن أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة في حال قيام هذا الشخص بما يلي:-
  • أ) ارتكاب هذه الجريمة سواء بصفته الفردية أو بالاشتراك مع آخر أو عن طريق شخص آخر، بغض النظر عما إذا كان ذلك الآخر مسئولاً جنائياً.
  • ب‌) الأمر أو الإغراء بارتكاب، أو الحث على ارتكاب جريمة وقعت بالفعل أو شرع فيها.
  • ج) تقديم العون أو التحريض أو المساعدة بأي شكل آخر لغرض تيسير ارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، بما في ذلك توفير وسائل ارتكابها.
  • د) المساهمة بأية طريقة أخرى في قيام جماعة من الأشخاص، يعملون بقصد مشترك، بارتكاب هذه الجريمة أو الشروع في ارتكابها، على أن تكون هذه المساهمة متعمدة وأن تقدم:-
  1. إما بهدف تعزيز النشاط الإجرامي أو الغرض الإجرامي للجماعة، إذا كان هذا النشاط أو الغرض منطوياً على ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
  2. أو مع العلم بنية ارتكاب الجريمة لدى هذه الجماعة.
  • ه) فيما يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، التحريض المباشر والعلني على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية.
  • و) الشروع في ارتكاب الجريمة عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة ملموسة، ولكن لم تقع الجريمة لظروف غير ذات صلة بنوايا الشخص، ومع ذلك، فالشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة للعقاب بموجب هذا النظام الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تماماً وبمحض إرادته عن الغرض الإجرامي.
  1. لا يؤثر أي حكم في هذا النظام الأساسي يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي.

المادة (26)

لا اختصاص للمحكمة على الأشخاص أقل من 18 عاماً

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي شخص يقل عمره عن 18 عاماً وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه.

المادة (27)

عدم الاعتداد بالصفة الرسمية

  1. يطبق هذا النظام الأساسي على جميع الأشخاص بصورة متساوية دون أي تمييز بسبب الصفة الرسمية, وبوجه خاص فإن الصفة الرسمية للشخص, سواء كان رئيساً لدولة أو حكومة أو عضواً في حكومة أو برلمان أو ممثلاً منتخباً أو موظفاً حكومياً, لا تعفيه بأي حال من الأحوال من المسؤولية الجنائية بموجب هذا النظام الأساسي, كما أنها لا تشكل في حد ذاتها, سبباً لتخفيف العقوبة.
  2. لا تحول الحصانات أو القواعد الإجرائية الخاصة التي قد ترتبط بالصفة الرسمية للشخص سواء كانت في إطار القانون الوطني أو الدولي, دون ممارسة المحكمة اختصاصها على هذا الشخص.

المادة (28)

مسؤولية القادة والرؤساء الآخرين

بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي من أسباب أخرى للمسؤولية الجنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة:

  1. يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسئولاً مسئولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لامرأته وسيطرته الفعليتين, أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين, حسب الحالة, نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
  • أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
  • ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
  1. فيما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة 1، يسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
  • أ) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
  • ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
  • ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.

المادة (29)

عدم سقوط الجرائم بالتقادم

لا تسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أياً كانت أحكامه.

المادة (30)

الركن المعنوي

  1. ما لم ينص على غير ذلك لا يسأل الشخص جنائياً عن ارتكاب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ولا يكون عرضة للعقاب على هذه الجريمة إلا إذا تحققت الأركان المادية مع توافر القصد والعلم.
  2.  لأغراض هذه المادة يتوافر القصد لدى الشخص عندما:-
  • أ) يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بسلوكه، ارتكاب هذا السلوك.
  • ب‌) يقصد هذا الشخص، فيما يتعلق بالنتيجة، التسبب في تلك النتيجة أو يدرك أنها ستحدث في إطار المسار العادي للأحداث.
  1. لأغراض هذه المادة تعني لفظة ” العلم ” أن يكون الشخص مدركاً أنه توجد ظروف أو ستحدث نتائج في المسار العادي للأحداث، وتفسر لفظتا ” يعلم ” أو ” عن علم ” تبعاً لذلك.

المادة (31)

أسباب امتناع المسئولية الجنائية

  1. بالإضافة إلى الأسباب الأخرى لامتناع المسؤولية الجنائية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي لا يسأل الشخص جنائياً إذا كان وقت ارتكابه السلوك:-
  • أ) يعاني مرضاً أو قصوراً عقلياً يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون.
  • ب‌) في حالة سكر مما يعدم قدرته على إدراك عدم مشروعية أو طبيعة سلوكه أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتمشى مع مقتضيات القانون, مالم يكن الشخص قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل فيها هذا الاحتمال.
  • ج) يتصرف على نحو معقول للدفاع عن نفسه أو عن شخص آخر أو يدافع في حالة جرائم الحرب عن ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر أو عن ممتلكات لا غنى عنها لإنجاز مهام عسكرية ضد استخدام وشيك وغير مشروع للقوة, وذلك بطريقة تتناسب مع درجة الخطر الذي يهدد هذا الشخص أو الشخص الآخر أو الممتلكات المقصود حمايتها, واشتراك الشخص في عملية دفاعية تقوم بها قوات لا يشكل في حد ذاته سبباً لامتناع المسئولية الجنائية بموجب هذه الفقرة الفرعية.
  • د) إذا كان السلوك المدعى أنه يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد حدث تحت تأثير إكراه ناتج عن تهديد بالموت الوشيك أو بحدوث ضرر بدني جسيم مستمر أو وشيك ضد ذلك الشخص أو شخص آخر, وتصرف الشخص تصرفاً لازماً ومعقولاً لتجنب هذا التهديد, شريطة ألا يقصد الشخص أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه, ويكون ذلك التهديد:-
  1. صادراً عن أشخاص آخرين.
  2. أو تشكل بفعل ظروف أخرى خارجة عن إرادة ذلك الشخص.
  3. تبت المحكمة في مدى انطباق أسباب امتناع المسئولية الجنائية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي على الدعوى المعروضة عليها.
  4. للمحكمة أن تنظر أثناء المحاكمة في أي سبب لامتناع المسئولية الجنائية بخلاف الأسباب المشار إليها في الفقرة 1 في الحالات التي يستمد فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق على النحو المنصوص عليه في المادة 21, وينص في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على الإجراءات المتعلقة بالنظر في هذا السبب.

المادة (32)

الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون

  1. لا يشكل الغلط في الوقائع سبباً لامتناع المسئولية الجنائية إلا إذا نجم عنه انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة.
  2. لا يشكل الغلط في القانون من حيث ما إذا كان نوع معين من أنواع السلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة سبباً لامتناع المسؤولية الجنائية, ويجوز, مع ذلك أن يكون الغلط في القانون سبباً لامتناع المسئولية الجنائية إذا نجم عن هذا الغلط انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب تلك الجريمة, أو كان الوضع على النحو المنصوص عليه في المادة 33.

المادة (33)

أوامر الرؤساء ومقتضيات القانون

  1. في حالة ارتكاب أي شخص لجريمة من الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة, لا يعفى الشخص من المسئولية الجنائية إذا كان ارتكابه لتلك الجريمة قد تم امتثالاً لأمر حكومة أو رئيس, عسكرياً كان أو مدنياً, عدا في الحالات التالية:-
  • أ) إذا كان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني.
  • ب‌) إذا لم يكن الشخص على علم بأن الأمر غير مشروع.
  • ج) إذا لم تكن عدم مشروعية الأمر ظاهرة.
  1. لأغراض هذه المادة تكون عدم المشروعية ظاهرة في حالة أوامر ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية.

الباب الرابع- تكوين المحكمة وإدارتها

المادة (34)

أجهزة المحكمة

تتكون المحكمة من الأجهزة التالية:

  • ( أ) هيئة الرئاسة.
  • (ب) شعبة استئناف وشعبة ابتدائية وشعبة تمهيدية.
  • ( ج) مكتب المدعي العام.
  • ( د) قلم المحكمة.

المادة (35)

خدمة القضاة

  1. ينتخب جميع القضاة للعمل كأعضاء متفرغين للمحكمة ويكونون جاهزين للخدمة على هذا الأساس منذ بداية ولايتهم.
  2. يعمل القضاة الذين تتكون منهم هيئة الرئاسة على أساس التفرغ بمجرد انتخابهم.
  3. لهيئة الرئاسة أن تقوم من وقت لآخر, في ضوء حجم العمل بالمحكمة وبالتشاور مع أعضائها, بالبت في المدى الذي يكون مطلوباً في حدوده من القضاة الآخرين أن يعملوا على أساس التفرغ, ولا يجوز أن يخل أي من هذه الترتيبات بأحكام المادة 40.
  4. يجري وفقاً للمادة 49 وضع الترتيبات المالية الخاصة بالقضاة الذين لا يكون مطلوباً منهم العمل على أساس التفرغ.

المادة (36)

مؤهلات القضاة وترشيحهم وانتخابهم

  1. رهناً بمراعاة الفقرة 2, تتكون المحكمة من 18 قاضياً.
  •  أ) يجوز لهيئة الرئاسة، نيابة عن المحكمة، أن تقترح زيادة عدد القضاة المحدد في الفقر ة أ، على أن تبين الأسباب التي من أجلها يعتبر ذلك أمراً ضرورياً وملائماً، ويقوم المسجل فوراً بتعميم هذا الاقتراح على جميع الدول الأطراف.
  • ب‌) ينظر في هذا الاقتراح في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد وفقاً للمادة 112, ويعتبر الاقتراح قد اعتمد إذا ووفق عليه في الاجتماع بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف, ويدخل حيز النفاذ في الوقت الذي تقرره الجمعية.
  • ج)
  1. إذا ما اعتمد اقتراح بزيادة عدد القضاة بموجب الفقرة الفرعية (ب)، يجري انتخاب القضاة الإضافيين خلال الدورة التالية لجمعية الدول الأطراف، وفقاً للفقرات 3 إلى 8 والفقرة 2 من المادة 37.
  2. يجوز لهيئة الرئاسة في أي وقت تال لاعتماد اقتراح بزيادة عدد القضاة ودخوله حيز النفاذ بموجب الفقرتين الفرعيتين (ب) و ( ج) 1 ” أن تقترح إجراء تخفيض في عدد القضاة، إذا كان عبء العمل بالمحكمة يبرر ذلك شريطة ألا يخفض عدد القضاة إلى ما دون العدد المحدد في الفقرة 1، ويجري تناول الاقتراح وفقاً للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، وفي حالة اعتماد الاقتراح بخفض عدد القضاة تخفيضاً تدريجياً كلما انتهت مدد ولاية هؤلاء القضاة وإلى أن يتم بلوغ العدد اللازم.
  •  أ) يختار القضاة من بين الأشخاص الذين يتحلون بالأخلاق الرفيعة والحياد والنزاهة وتتوافر فيهم المؤهلات المطلوبة في دولة كل منهم للتعيين في أعلى المناصب القضائية.
  • ب‌) يجب أن يتوافر في كل مرشح للانتخاب للمحكمة مايلي:
  1.  كفاءة ثابتة في مجال القانون الجنائي والإجراءات الجنائية، والخبرة المناسبة اللازمة سواء كقاض أو مدع عام أو محام، أو بصفة مماثلة أخرى، في مجال الدعوى الجنائية، أو.
  2. كفاءة ثابتة في مجالات القانون الدولي ذات الصلة بالموضوع مثل القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان وخبرة مهنية واسعة في مجال عمل قانوني ذي صلة بالعمل القضائي للمحكمة.
  • ج) يجب أن يكون لدى كل مرشح للانتخاب بالمحكمة معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل بالمحكمة.
  •  أ) يجوز لأية دولة طرف في هذا النظام الأساسي أن تقدم ترشيحات للانتخاب للمحكمة ويتم ذلك باتباع ما يلي:-
  1. الإجراءات المتعلقة بتسمية مرشحين للتعيين في أعلى المناصب القضائية في الدولة المعنية أو
  2. الإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لتسمية مرشحين لتلك المحكمة.

ويجب أن تكون الترشيحات مصحوبة ببيان مفصل يتضمن المعلومات اللازمة التي يثبت بها وفاء المرشح بالمتطلبات الواردة في الفقرة 3.

  • ب‌) لكل دولة طرف أن تقدم لأي انتخاب معين مرشحاً واحداً لا يلزم بالضرورة أن يكون واحداً من رعاياها ولكن يجب على أي حال أن يكون من رعايا إحدى الدول الأطراف.
  • ج) لجمعية الدول الأطراف أن تقرر, إذا كان ذلك مناسباً, إنشاء لجنة استشارية تعنى بالترشيحات, وفي هذه الحالة تقوم جمعية الدول الأطراف بتحديد تكوين اللجنة وولايتها.
  1. لأغراض الانتخاب يجري إعداد قائمتين بالمرشحين.

القائمة ” ألف ” وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 3 (ب) 1

والقائمة ” باء ” وتحتوي على أسماء المرشحين الذين تتوافر فيهم المؤهلات المحددة في الفقرة 3 (ب) 2

و للمرشح الذي تتوافر فيه مؤهلات كافية لكلتا القائمتين أن يختار القائمة التي يرغب في إدراج اسمه بها, ويجري في الانتخاب الأول للمحكمة انتخاب تسعة قضاة على الأقل من القائمة ” ألف ” وخمسة قضاة على الأقل من القائمة ” باء ” وتنظم الانتخابات اللاحقة على نحو يكفل الاحتفاظ للمحكمة بنسب متناظرة من القضاة المؤهلين من القائمتين.

  •  أ) ينتخب القضاة بالاقتراع السري في اجتماع لجمعية الدول الأطراف يعقد لهذا الغرض بموجب المادة 112، ورهناً بالتقيد بالفقرة 7، يكون الأشخاص المنتخبون للمحكمة هم المرشحين الـ 18 الحاصلين على أكبر عدد من الأصوات وعلى أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة المصوتة.
  • ب) في حالة عدم انتخاب عدد كاف من القضاة في الاقتراع الأول، تجرى عمليات اقتراع متعاقبة وفقاً للإجراءات المبينة في الفقرة الفرعية (أ) إلى أن يتم شغل الأماكن المتبقية.
  1. لا يجوز أن يكون هناك قاضيان من رعايا دولة واحدة، ويعتبر الشخص، الذي يمكن أن يعد لأغراض العضوية في المحكمة من رعايا أكثر من دولة واحدة، مواطناً تابعاً للدولة التي يمارس فيها عادة حقوقه المدنية والسياسية.
  • أ) عند اختيار القضاة، تراعي الدول الأطراف، في إطار عضوية المحكمة، الحاجة إلى ما يلي:-
  1. تمثيل النظم القانونية الرئيسية في العالم.
  2. التوزيع الجغرافي العادل.
  3. تمثيل عادل للإناث والذكور القضاة.
  • ب‌) تراعي الدول الأطراف أيضاً الحاجة إلى أن يكون بين الأعضاء قضاة ذو خبرة قانونية في مسائل محددة تشمل, دون حصر, مسألة العنف ضد النساء أو الأطفال.
  • أ) يشغل القضاة مناصبهم لمدة تسع سنوات، وذلك مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، ولا يجوز إعادة انتخابهم إلا وفقاً للفقرة الفرعية (ج) والفقرة 2 من المادة 37.
  • ب‌) في الانتخاب الأول يختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ثلاث سنوات, ويختار بالقرعة ثلث القضاة المنتخبين للعمل لمدة ست سنوات, ويعمل الباقون لمدة تسع سنوات.
  • ج) يجوز إعادة انتخاب القاضي لمدة ولاية كاملة إذا كان قد اختير لمدة ولاية من ثلاث سنوات بموجب الفقرة الفرعية (ب).
  1. على الرغم من أحكام الفقرة 9, يستمر القاضي في منصبه لإتمام أية محاكمة أو استئناف يكون قد بدئ بالفعل النظر فيهما أمام الدائرة التي عين بها القاضي وفقاً للمادة 39، سواء كانت الدائرة ابتدائية أو دائرة استئناف.

المادة (37)

الشواغر القضائية

  1. إذا شغر منصب أحد القضاة, يجرى انتخاب لشغل المنصب الشاغر وفقاً للمادة 36.
  2. يكمل القاضي المنتخب لشغل منصب شاغر المدة الباقية من ولاية سلفه, وإذا كانت تلك المدة ثلاث سنوات أو أقل، يجوز إعادة انتخابه لمدة ولاية كاملة بموجب أحكام المادة 36.

المادة (38)

هيئة الرئاسة

  1. ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني بالأغلبية المطلقة للقضاة, ويعمل كل من هؤلاء لمدة ثلاث سنوات أو لحين انتهاء مدة خدمته كقاض, أيهما أقرب, ويجوز إعادة انتخابهم مرة واحدة.
  2. يقوم النائب الأول للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في حالة غيابه أو تنحيته, ويقوم النائب الثاني للرئيس بالعمل بدلاً من الرئيس في حالة غياب كل من الرئيس والنائب الأول للرئيس أو تنحيتهما.
  3. تشكيل هيئة الرئاسة من الرئيس والنائبين الأول والثاني للرئيس وتكون مسئولة عما يلي:-
  • أ) الإدارة السليمة للمحكمة, باستثناء مكتب المدعي العام.
  • ب) المهام الأخرى الموكولة إليها وفقاً لهذا النظام الأساسي.
  1. على هيئة الرئاسة, وهي تضطلع بمسئوليتها بموجب الفقرة 3 (أ) أن تنسق مع المدعى العام وتلتمس موافقته بشأن جميع المسائل موضع الاهتمام المتبادل.

المادة (39)

الدوائر

  1. تنظم المحكمة نفسها، في أقرب وقت ممكن بعد انتخاب القضاة، في الشعب المبينة في الفقرة (ب) من المادة 34، وتتألف شعبة الاستئناف من الرئيس وأربعة قضاة آخرين، وتتألف الشعبة الابتدائية من عدد لا يقل عن ستة قضاة والشعبة التمهيدية من عدد لا يقل عن ستة قضاة، ويكون تعيين القضاة في المحكمة بحيث تضم كل شعبة مزيجاً ملائماً من الخبرات في القانون الجنائي والإجراءات الجنائية وفي القانون الدولي، وتتألف الشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية أساساً من قضاة من ذوي الخبرة في المحاكمات الجنائية.
  • أ) تمارس الوظائف القضائية للمحكمة في كل شعبة بواسطة دوائر:
  • ب) 
  1. تتألف دائرة الاستئناف من جميع قضاة شعبة الاستئناف.
  2. يقوم ثلاثة من قضاة الشعبة الابتدائية بمهام الدائرة الابتدائية.
  3. يتولى مهام الدائرة التمهيدية إما ثلاثة قضاة من الشعبة التمهيدية أو قاض واحد من تلك الشعبة وفقاً لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • ج) ليس في هذه الفقرة ما يحول دون تشكيل أكثر من دائرة ابتدائية أو دائرة تمهيدية في آن واحد إذا اقتضى ذلك حسن سير العمل بالمحكمة.
  •  أ) يعمل القضاة المعينون للشعبة الابتدائية والشعبة التمهيدية في هاتين الشعبتين لمدة ثلاث سنوات, ويعملون بعد ذلك إلى حين إتمام أي قضية يكون قد بدأ بالفعل النظر فيها بالشعبة المعنية.
  • ب) يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف في تلك الشعبة لكامل مدة ولايتهم.
  1. لا يعمل القضاة المعينون لشعبة الاستئناف إلا في تلك الشعبة، غير أنه ليس في هذه المادة ما يحول دون الإلحاق المؤقت لقضاة الشعبة الابتدائية بالشعبة التمهيدية أو العكس، إذا رأت هيئة الرئاسة أن في ذلك ما يحقق حسن سير العمل بالمحكمة، بشرط عدم السماح تحت أي ظرف من الظروف لأي قاض بالاشتراك في الدائرة الابتدائية أثناء نظرها في أية دعوى إذا كان القاضي قد اشترك في المرحلة التمهيدية للنظر في تلك الدعوى.

المادة (40)

استقلال القضاة

  1. يكون القضاة مستقلين في أدائهم لوظائفهم.
  2. لا يزاول القضاة أي نشاط يكون من المحتمل أن يتعارض مع وظائفهم القضائية أو أن يؤثر على الثقة في استقلالهم.
  3. لا يزاول القضاة المطلوب منهم العمل على أساس التفرغ بمقر المحكمة أي عمل آخر يكون ذا طابع مهني.
  4. يفصل في أي تساؤل بشأن تطبيق الفقرتين 2 و 3 بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة, وعندما يتعلق التساؤل بقاض بعينه, لا يشترك ذلك القاضي في اتخاذ القرار.

المادة (41)

إعفاء القضاة وتنحيتهم

  1. لهيئة الرئاسة, بناءً على طلب أي قاض, أن تعفي ذلك القاضي من ممارسة أي من المهام المقررة بموجب هذا النظام الأساسي, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • أ) لا يشترك القاضي في أية قضية يمكن أن يكون حياده فيها موضع شك معقول لأي سبب كان, وينحي القاضي عن أية قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سبق له، ضمن أمور أخرى، الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة، وينحى القاضي أيضاً للأسباب الأخرى التي قد ينص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • ب‌) للمدعي العام أو الشخص محل التحقيق أو المقاضاة أن يطلب تنحية القاضي بموجب هذه الفقرة
  • ج) يفصل في أي تساؤل يتعلق بتنحية القاضي بقرار من الأغلبية المطلقة للقضاة ويكون من حق القاضي المعترض عليه أن يقدم تعليقاته على الموضوع دون أن يشارك في اتخاذ القرار.

المادة (42)

مكتب المدعي العام

  1. يعمل مكتب المدعي العام بصفة مستقلة بوصفه جهازاً منفصلاً من أجهزة المحكمة، ويكون المكتب مسئولاً عن تلقي الإحالات وأية معلومات موثقة عن جرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وذلك لدراستها ولغرض الاضطلاع بمهام التحقيق والمقاضاة أمام المحكمة، ولا يجوز لأي عضو من أعضاء المكتب أن يلتمس أية تعليمات من أي مصدر خارجي ولا يجوز له أن يعمل بموجب أي من هذه التعليمات.
  2. يتولى المدعي العام رئاسة المكتب، ويتمتع المدعي العام بالسلطة الكاملة في تنظيم وإدارة المكتب بما في ذلك بالنسبة لموظفي المكتب ومرافقه وموارده الأخرى، ويقوم بمساعدة المدعي العام نائب مدع عام واحد أو أكثر يناط بهم الاضطلاع بأية أعمال يكون مطلوباً من المدعي العام الاضطلاع بها بموجب هذا النظام الأساسي، ويكون المدعي العام ونواب المدعي العام من جنسيات مختلفة، ويضطلعون بوظائفهم على أساس التفرغ.
  3. يكون المدعي العام ونوابه ذوي أخلاق رفيعة وكفاءة عالية، ويجب أن تتوافر لديهم خبرة عملية واسعة في مجال الادعاء أو المحاكمة في القضايا الجنائية، ويكونون ذوي معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
  4. ينتخب المدعي العام بالاقتراع السري بالأغلبية المطلقة لأعضاء جمعية الدول الأطراف وينتخب نواب المدعي العام بنفس الطريقة من قائمة مرشحين مقدمة من المدعي العام، ويقوم المدعي العام بتسمية ثلاثة مرشحين لكل منصب مقرر شغله من مناصب نواب المدعي العام، ويتولى المدعي العام ونوابه مناصبهم لمدة تسع سنوات ما لم يتقرر لهم وقت انتخابهم مدة أقصر، ولا يجوز إعادة انتخابهم.
  5. لا يزاول المدعي العام ولا نواب المدعي العام أي نشاط يحتمل أن يتعارض مع مهام الادعاء التي يقومون بها أو ينال من الثقة في استقلالهم، ولا يزاولون أي عمل آخر ذا طابع مهني.
  6. لهيئة الرئاسة أن تعفي المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام بناءً على طلبه من العمل في قضية معينة
  7. لا يشترك المدعي العام ولا نواب المدعي العام في أي قضية يمكن أن يكون حيادهم فيها موضع شك معقول لأي سبب كان، ويجب تنحيتهم عن أي قضية وفقاً لهذه الفقرة إذا كان قد سبق لهم ضمن أمور أخرى الاشتراك بأية صفة في تلك القضية أثناء عرضها على المحكمة أو في قضية جنائية متصلة بها على الصعيد الوطني تتعلق بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
  8. تفصل دائرة الاستئناف في أي تساؤل يتعلق بتنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام.
  • أ) للشخص الذي يكون محل تحقيق أو مقاضاة أن يطلب في أي وقت تنحية المدعي العام أو أحد نواب المدعي العام للأسباب المبينة في هذه المادة.
  • ب) يكون للمدعي العام أو لنائب المدعي العام، حسبما يكون مناسباً الحق في أن يقدم تعليقاته على المسألة.
  1. يعين المدعي العام مستشارين من ذوي الخبرة القانونية في مجالات محددة تشمل, دون حصر, العنف الجنسي والعنف بين الجنسين والعنف ضد الأطفال.

المادة (43)

قلم المحكمة

  1. يكون قلم المحكمة مسئولاً عن الجوانب غير القضائية من إدارة المحكمة وتزويدها بالخدمات, وذلك دون المساس بوظائف وسلطات المدعي العام وفقاً للمادة 42.
  2. يتولى المسجل رئاسة قلم المحكمة ويكون هو المسئول الإداري الرئيسي للمحكمة, ويمارس المسجل مهامه تحت سلطة رئيس المحكمة.
  3. يكون المسجل ونائب المسجل من الأشخاص ذوي الأخلاق الرفيعة والكفاءة العالية, ويجب أن يكونوا على معرفة ممتازة وطلاقة في لغة واحدة على الأقل من لغات العمل في المحكمة.
  4. ينتخب القضاة المسجل بالأغلبية المطلقة بطريق الاقتراع السري, آخذين في اعتبارهم أية توصية تقدم من جمعية الدول الأطراف, وعليهم إذا اقتضت الحاجة, بناءً على توصية من المسجل, أن ينتخبوا نائب مسجل بالطريقة ذاتها.
  5. يشغل المسجل منصبه لمدة خمس سنوات, ويجوز إعادة انتخابه مرة واحدة ويعمل على أساس التفرغ, ويشغل نائب المسجل منصبه لمدة خمس سنوات أو لمدة أقصر حسبما تقرر الأغلبية المطلقة للقضاة, وينبغي انتخابه على أساس الاضطلاع بأية مهام تقتضيها الحاجة.
  6. ينشئ المسجل وحدة للمجني عليهم والشهود ضمن قلم المحكمة, وتوفر هذه الوحدة, بالتشاور مع مكتب المدعي العام, تدابير الحماية والترتيبات الأمنية, والمشورة, والمساعدات الملائمة الأخرى للشهود وللمجني عليهم الذين يمثلون أمام المحكمة, وغيرهم ممن يتعرضون للخطر بسبب إدلاء الشهود بشهاداتهم وتضم الوحدة موظفين ذوي خبرة في مجال الصدمات النفسية, بما في ذلك الصدمات ذات الصلة بجرائم العنف الجنسي.

المادة (44)

الموظفون

  1. يعين كل من المدعي العام والمسجل الموظفين المؤهلين اللازمين لمكتبه, ويشمل ذلك, في حالة المدعي العام, تعيين محققين.
  2. يكفل المدعي العام والمسجل في تعيين الموظفين, توافر أعلى معايير الكفاءة والمقدرة والنزاهة, ويوليان الاعتبار حسب مقتضى الحال للمعايير المنصوص عليها في الفقرة 8 من المادة 36.
  3. يقترح المسجل بموافقة هيئة الرئاسة والمدعي العام نظاماً أساسياً للموظفين يشمل الأحكام والشروط التي يجري على أساسها تعيين موظفي المحكمة ومكافآتهم وفصلهم, ويجب أن توافق جمعية الدول الأطراف على النظام الأساسي للموظفين.
  4. يجوز للمحكمة, في الظروف الاستثنائية, أن تستعين بخبرات موظفين تقدمهم, دون مقابل, الدول الأطراف أو المنظمات الحكومية الدولية, أو المنظمات غير الحكومية, للمساعدة في أعمال أي جهاز من أجهزة المحكمة, ويجوز للمدعي العام أن يقبل أي عرض من هذا القبيل نيابة عن مكتب المدعي العام, ويستخدم هؤلاء الموظفون المقدمون دون مقابل وفقاً لمبادئ توجيهية تقررها جمعية الدول الأطراف.

المادة (45)

التعهد الرسمي

قبل أن يباشر القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل مهام وظائفهم بموجب هذا النظام الأساسي، يتعهد كل منهم، في جلسة علنية، بمباشرة مهامه بنزاهة وأمانة.

المادة (46)

العزل من المنصب

  1. يعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل من منصبة إذا اتخذ قرار بذلك وفقاً للفقرة 2، وذلك في الحالات التالية:
  • أ) أن يثبت أن الشخص قد ارتكب سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخل إخلالاً جسيماً بواجباته بمقتضى هذا النظام الأساسي، على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • ب) أن يكون الشخص غير قادر على ممارسة المهام المطلوبة منه بموجب هذا النظام الأساسي.
  1. تتخذ جمعية الدول الأطراف، بالاقتراع السري القرار المتعلق بعزل القاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام من المنصب بموجب الفقرة 1 وذلك على النحو التالي:-
  • أ) في حالة القاضي، يتخذ القرار بأغلبية ثلثي الدول الأطراف بناءً على توصية تعتمد بأغلبية ثلثي القضاة الآخرين.
  • ب‌) في حالة المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف.
  • ج) في حالة نائب المدعي العام، يتخذ القرار بالأغلبية المطلقة للدول الأطراف بناءً على توصية من المدعي العام.
  1. في حالة المسجل أو نائب المسجل، يتخذ قرار العزل بالأغلبية المطلقة للقضاة.
  2. تتاح للقاضي أو المدعي العام أو نائب المدعي العام أو المسجل أو نائب المسجل الذي يطعن بموجب هذه المادة في سلوكه أو في قدرته على ممارسة مهام منصبه على النحو الذي يتطلبه هذا النظام الأساسي، الفرصة الكاملة لعرض الأدلة وتلقيها وتقديم الدفوع وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ولا يجوز فيما عدا ذلك للشخص المعني أن يشترك في النظر في المسألة.

المادة (47)

الإجراءات التأديبية

يخضع لتدابير التأديبية، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات كل قاض أو مدع عام أو نائب للمدعي العام أو مسجل أو نائب للمسجل يرتكب سلوكاً سيئاً يكون أقل خطورة في طابعه مما هو مبين في الفقرة 1 من المادة 46.

المادة (48)

الامتيازات والحصانات

  1. تتمتع المحكمة في إقليم كل دولة طرف بالامتيازات والحصانات اللازمة لتحقيق مقاصدها.
  2. يتمتع القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل, عند مباشرتهم أعمال المحكمة أو فيما يتعلق بهذه الأعمال, بالامتيازات والحصانات ذاتها التي تمنح لرؤساء البعثات الدبلوماسية، ويواصلون بعد انتهاء مدة ولايتهم، التمتع بالحصانة من الإجراءات القانونية من أي نوع فيما يتعلق بما يكون قد صدر عنهم من أقوال أو كتابات أو أفعال بصفتهم الرسمية.
  3. يتمتع نائب المسجل وموظفو مكتب المدعي العام وموظفو قلم المحكمة بالامتيازات والحصانات والتسهيلات اللازمة لأداء مهام وظائفهم, وفقاً لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
  4. يعامل المحامون والخبراء والشهود وأي شخص آخر يكون مطلوباً حضوره في مقر المحكمة المعاملة اللازمة لأداء المحكمة لوظائفها على النحو السليم, وفقاً لاتفاق امتيازات المحكمة وحصاناتها.
  5. يجوز رفع الامتيازات والحصانات على النحو التالي:
  • أ) ترفع في حالة القاضي أو المدعي العام بالأغلبية المطلقة للقضاة.
  • ب‌) ترفع في حالة المسجل بقرار من هيئة الرئاسة.
  • ج) ترفع في حالة نواب المدعي العام وموظفي مكتب المدعي العام بقرار من المدعي العام.
  • د) ترفع في حالة نائب المسجل وموظفي قلم المحكمة بقرار من المسجل.

المادة (49)

المرتبات والبدلات والمصاريف

يتقاضى القضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل المرتبات والبدلات والمصاريف التي تحددها جمعية الدول الأطراف، ولا يجوز إنقاص هذه المرتبات والبدلات أثناء مدة خدمتهم.

المادة (50)

اللغات الرسمية ولغات العمل

  1. تكون اللغات الرسمية للمحكمة هي الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية وتنشر باللغات الرسمية الأحكام الصادرة عن المحكمة وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بحسم مسائل أساسية معروضة على المحكمة, وتحدد هيئة الرئاسة القرارات التي تعتبر لأغراض هذه الفقرة, من نوع القرارات التي تحسم مسائل أساسية وذلك وفقاً للمعايير التي تقررها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  2. تكون لغات العمل بالمحكمة الإنكليزية والفرنسية وتحدد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات الحالات التي يجوز فيها استخدام لغات رسمية أخرى كلغات عمل.
  3. بناءً على طلب أي طرف في الدعوى أو دولة يسمح لها بالتدخل في الدعوى, تأذن المحكمة باستخدام لغة خلاف الإنكليزية أو الفرنسية من جانب ذلك الطرف أو تلك الدولة شريطة أن ترى المحكمة أن لهذا الإذن مبرراً كافياً.

المادة (51)

القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات

  1. يبدأ نفاذ القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف
  2. يجوز اقتراح تعديلات على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات من جانب:-
  • أ) أي دولة طرف.
  • ب‌) القضاة, وذلك بالأغلبية المطلقة.
  • ج) المدعي العام.

ويبدأ نفاذ التعديلات فور اعتمادها بأغلبية ثلثي أعضاء جمعية الدول الأطراف.

  1. بعد اعتماد القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, يجوز للقضاة في الحالات العاجلة التي لا تنص فيها هذه القواعد على حالة محددة معروضة على المحكمة, أن يضعوا بأغلبية الثلثين قواعد مؤقتة تطبق لحين اعتمادها أو تعديلها أو رفضها في الدورة العادية أو الاستثنائية التالية لجمعية الدول الأطراف.
  2. تكون القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, وتعديلاتها, وكل قاعدة من القواعد المؤقتة متسقة مع هذا النظام الأساسي, ولا تطبق التعديلات المدخلة على القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات وكذلك القواعد المؤقتة, بأثر رجعي بما يضر بالشخص محل التحقيق أو المقاضاة أو الشخص المدان.
  3. في حالة حدوث تنازع بين النظام الأساسي والقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات يعتد بالنظام الأساسي.

المادة (52)

لائحة المحكمة

  1. يعتمد القضاة بالأغلبية المطلقة، ووفقاً لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات لائحة المحكمة اللازمة للأداء المعتاد لمهامها.
  2. يجري التشاور مع المدعي العام والمسجل عند إعداد لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها.
  3. يبدأ نفاذ لائحة المحكمة وأية تعديلات عليها فور اعتمادها، ما لم يقرر القضاة غير ذلك، وتعمم اللائحة فور اعتمادها على الدول الأطراف لتقديم تعليقات عليها، وإذا لم ترد أية اعتراضات من أغلبية الدول الأطراف خلال ستة شهور، تبقى اللائحة نافذة.

الباب الخامس- التحقيق والمقاضاة

المادة (53)

الشروع في التحقيق

  1. يشرع المدعي العام في التحقيق, بعد تقييم المعلومات المتاحة له, ما لم يقرر عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء بموجب هذا النظام الأساسي ولدى اتخاذ قرار الشروع في التحقيق, ينظر المدعي العام في:-
  • أ) ما إذا كانت المعلومات المتاحة للمدعي العام توفر أساساً معقولاً للاعتقاد بأن جريمة تدخل في اختصاص المحكمة قد ارتكبت أو يجري ارتكابها.
  • ب‌) ما إذا كانت القضية مقبولة أو يمكن أن تكون مقبولة بموجب المادة 17.
  • ج) ما إذا كان يرى, آخذاً في اعتباره خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم, أن هناك مع ذلك أسباباً جوهرية تدعو للاعتقاد بأن إجراء تحقيق لن يخدم مصالح العدالة.

فإذا قرر المدعي العام عدم وجود أساس معقول لمباشرة إجراء وأن قراره يستند فحسب إلى الفقرة الفرعية (ج) أعلاه, كان عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية بذلك.

  1. إذا تبين للمدعي العام, بناءً على التحقيق, أنه لا يوجد أساس كاف للمقاضاة:-
  • أ) لأنه لا يوجد أساس قانوني أو وقائعي كاف لطلب إصدار أمر قبض أو أمر حضور بموجب المادة 58 أو
  • ب‌) لأن القضية غير مقبولة بموجب المادة 17 أو
  • ج) لأنه رأى بعد مراعاة جميع الظروف, بما فيها مدى خطورة الجريمة ومصالح المجني عليهم وسن أو اعتلال الشخص المنسوب إليه الجريمة أو دوره في الجريمة المدعاة, أن المقاضاة لن تخدم مصالح العدالة.

وجب عليه أن يبلغ الدائرة التمهيدية والدولة المقدمة للإحالة بموجب المادة 14 أو مجلس الأمن في الحالات التي تندرج في إطار الفقرة (ب) من المادة 13، بالنتيجة التي انتهى إليها والأسباب التي ترتبت عليها هذه النتيجة.

  • أ) بناءً على طلب الدولة القائمة بالإحالة بموجب المادة 14 أو طلب مجلس الأمن بموجب الفقرة (ب) من المادة 13، يجوز للدائرة التمهيدية مراجعة قرار المدعي العام بموجب الفقرة 1 أو 2 بعدم مباشرة إجراء ولها أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار.
  • ب‌) يجوز للدائرة التمهيدية بالإضافة إلى ذلك وبمبادرة منها، مراجعة قرار المدعي العام بعدم مباشرة إجراء إذا كان القرار يستند فحسب إلى الفقرة 1 (ج) أو 2 (ج)، وفي هذه الحالة لا يصبح قرار المدعي العام نافذاً إلا إذا اعتمدته الدائرة التمهيدية.
  1. يجوز للمدعي العام في أي وقت، أن ينظر من جديد في اتخاذ قرار بما إذا كان يجب الشروع في تحقيق أو مقاضاة استناداً إلى وقائع أو معلومات جديدة.

المادة (54)

واجبات وسلطات المدعي العام فيما يتعلق بالتحقيقات

  1. يقوم المدعي العام بما يلي:
  • أ) إثباتاً للحقيقة، توسيع نطاق التحقيق ليشمل جميع الوقائع والأدلة المتصلة بتقدير ما إذا كانت هناك مسؤولية جنائية بموجب هذا النظام الأساسي، وعليه، وهو يفعل ذلك، أن يحقق في ظروف التجريم والتبرئة على حد سواء.
  • ب‌) اتخاذ التدابير المناسبة لضمان فعالية التحقيق في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمقاضاة عليها، ويحترم، وهو يفعل ذلك، مصالح المجني عليهم والشهود وظروفهم الشخصية، بما في ذلك السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 7، والصحة، ويأخذ في الاعتبار طبيعة الجريمة، وبخاصة عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال.
  • ج) يحترم احتراماً كاملاً حقوق الأشخاص الناشئة بموجب هذا النظام الأساسي.
  1. يجوز للمدعي العام إجراء تحقيقات في إقليم الدولة:
  • أ) وفقاً لأحكام الباب 9، أو
  • ب) على النحو الذي تأذن به الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57.
  1. للمدعي العام:
  • أ) أن يجمع الأدلة وأن يفحصها.
  • ب‌) أن يطلب حضور الأشخاص محل التحقيق والمجني عليهم والشهود وأن يستجوبهم.
  • ج) أن يلتمس تعاون أية دولة أو منظمة حكومية دولية أو أي ترتيب حكومي دولي وفقاً لاختصاص و/أو ولاية كل منها.
  • د) أن يتخذ ما يلزم من ترتيبات أو يعقد ما يلزم من اتفاقات لا تتعارض مع هذا النظام الأساسي، تيسيراً لتعاون إحدى الدول أو إحدى المنظمات الحكومية الدولية أو أحد الأشخاص.
  • ه) أن يوافق على عدم الكشف، في أية مرحلة من مراحل الإجراءات، عن أية مستندات أو معلومات يحصل عليها بشرط المحافظة على سريتها و لغرض واحد هو استقاء أدلة جديدة ما لم يوافق مقدم المعلومات على كشفها، أو
  • و) أن يتخذ أو يطلب اتخاذ التدابير اللازمة لكفالة سرية المعلومات أو لحماية أي شخص أو للحفاظ على الأدلة.

المادة (55)

حقوق الأشخاص أثناء التحقيق

  1. فيما يتعلق بأي تحقيق بموجب هذا النظام الأساسي:
  • أ)لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الاعتراف بأنه مذنب.
  • ب‌) لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
  • ج) إذا جرى استجواب الشخص بلغة غير اللغة التي يفهمها تماماً ويتحدث بها يحق له الاستعانة مجاناً بمترجم شفوي كفء والحصول على الترجمات التحريرية اللازمة للوفاء بمقتضيات الإنصاف.
  • د) لا يجوز إخضاع الشخص للقبض أو الاحتجاز التعسفي، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا للأسباب ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في النظام الأساسي.
  1. حيثما توجد أسباب تدعو للاعتقاد بأن شخصاً ما قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة ويكون من المزمع استجواب ذلك الشخص إما من قبل المدعي العام أو السلطات الوطنية بناءً على طلب مقدم بموجب الباب 9 من هذا النظام الأساسي، يكون لذلك الشخص الحقوق التالية أيضاً ويجب إبلاغه بها قبل استجوابه.
  • أ) أن يجري إبلاغه، قبل الشروع في استجوابه، بأن هناك أسباباً تدعو للاعتقاد بأنه ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة.
  • ب‌) التزام الصمت دون أن يعتبر هذا الصمت عاملاً في تقرير الذنب أو البراءة.
  • ج) الاستعانة بالمساعدة القانونية التي يختارها وإذا لم يكن لدى الشخص مساعدة قانونية، توفر له تلك المساعدة في أية حالة تقتضي فيها دواعي العدالة ذلك، ودون أن يدفع الشخص تكاليف تلك المساعدة في أية حالة من هذا النوع إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
  • د) أن يجري استجوابه في حضور محام، ما لم يتنازل الشخص طواعية عن حقه في الاستعانة بمحام.

المادة (56)

دور الدائرة التمهيدية فيما يتعلق بوجود فرصة فريدة للتحقيق

  1.  
  • أ) عندما يرى المدعي العام أن التحقيق يتيح فرصة فريدة، وقد لا تتوافر فيما بعد لأغراض المحاكمة، لأخذ شهادة أو أقوال من شاهد، أو لفحص أو جمع أو اختبار الأدلة، يخطر المدعي العام الدائرة التمهيدية بذلك.
  • ب‌) في هذه الحالة يجوز للدائرة التمهيدية، بناءً على طلب المدعي العام، أن تتخذ ما يلزم من تدابير لضمان فعالية الإجراءات ونزاهتها، وبصورة خاصة لحماية حقوق الدفاع.
  • ج) يقوم المدعي العام بتقديم المعلومات ذات الصلة إلى الشخص الذي ألقي القبض عليه أو الذي مثل أمام المحكمة بناءً على أمر حضور يتعلق بالتحقيق المشار إليه في الفقرة الفرعية ( أ)، لكي يمكن سماع رأيه في المسألة، وذلك ما لم تأمر الدائرة التمهيدية بغير ذلك.
  1. يجوز أن تشمل التدابير المشار إليها في الفقرة 1 (ب) ما يلي:-
  • أ) إصدار توصيات أو أوامر بشأن الإجراءات الواجب اتباعها.
  • ب) الأمر بإعداد سجل بالإجراءات.
  • ج) تعيين خبير لتقديم المساعدة.
  • د) الإذن بالاستعانة بمحام عن الشخص الذي قبض عليه أو مثل أمام المحكمة تلبية لأمر حضور, وإذا كان الشخص لم يقبض عليه ولم يمثل أمام المحكمة بعد أو لم يكن له محام, تعيين محام للحضور وتمثيل مصالح الدفاع.
  • ه) انتداب أحد أعضائها, أو, عند الضرورة, قاض آخر من قضاة الشعبة التمهيدية أو الشعبة الابتدائية تسمح ظروفه بذلك, لكي يرصد الوضع ويصدر توصيات أو أوامر بشأن جمع الأدلة والحفاظ عليها واستجواب الأشخاص.
  • و) اتخاذ ما يلزم من إجراءات أخرى لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها.
  • أ) في الحالات التي لا يطلب فيها المدعي العام اتخاذ تدابير عملاً بهذه المادة, ولكن ترى الدائرة التمهيدية أن هذه التدابير مطلوبة للحفاظ على الأدلة التي تعتبرها أساسية للدفاع أثناء المحاكمة, يجب عليها أن تتشاور مع المدعي العام بشأن ما إذا كان يوجد سبب وجيه لعدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير.و إذا استنتجت الدائرة التمهيدية بعد التشاور أنه لا يوجد ما يبرر عدم قيام المدعي العام بطلب اتخاذ هذه التدابير, جاز للدائرة التمهيدية أن تتخذ هذه التدابير بمبادرة منها.
  • ب) يجوز للمدعي العام أن يستأنف القرار الذي تتخذه الدائرة التمهيدية بالتصرف بمبادرة منها بموجب هذه الفقرة, وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.
  1. يجري التقيد, أثناء المحاكمة, بأحكام المادة 69 في تنظيم مسألة مقبولية الأدلة أو سجلات الأدلة التي يتم حفظها أو جمعها لأغراض المحاكمة عملاً بهذه المادة, وتعطى من الوزن ما تقرره لها الدائرة الابتدائية.

المادة (57)

وظائف الدائرة التمهيدية وسلطاتها

  1. تمارس الدائرة التمهيدية وظائفها وفقاً لأحكام هذه المادة, ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك.
  • أ) الأوامر أو القرارات التي تصدرها الدائرة التمهيدية بموجب المواد 15 و 18 و 19 و 54, الفقرة 2 و 61، الفقرة 7 و 72 يجب أن توافق عليها أغلبية قضاتها.
  • ب) في جميع الحالات الأخرى, يجوز لقاض واحد من الدائرة التمهيدية أن يمارس الوظائف المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي, مالم تنص القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على غير ذلك أو بحسب قرار أغلبية أعضاء الدائرة التمهيدية.
  1. يجوز للدائرة التمهيدية أن تقوم بالإضافة إلى وظائفها الأخرى بموجب هذا النظام الأساسي بما يلي:
  • أ) أن تصدر، بناءً على طلب المدعي العام، القرارات والأوامر اللازمة لأغراض التحقيق.
  • ب) أن تصدر بناءً على طلب شخص ألقي القبض عليه أو مثل بناءً على أمر بالحضور بموجب المادة 58، ما يلزم من أوامر، بما في ذلك أية تدابير مثل التدابير المبينة في المادة 56، أو تلتمس ما يلزم من تعاون عملاً بالباب 9، وذلك من أجل مساعدة الشخص في إعداد دفاعه.
  • ج) أن تتخذ عند الضرورة ترتيبات لحماية المجني عليهم والشهود وخصوصياتهم, والمحافظة على الأدلة, وحماية الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم أو مثلوا استجابة لأمر الحضور, وحماية المعلومات المتعلقة بالأمن الوطني.
  • د) أن تأذن للمدعي العام باتخاذ خطوات تحقيق محددة داخل إقليم دولة طرف دون أن يكون قد ضمن تعاون تلك الدولة بموجب الباب 9 إذا قررت الدائرة التمهيدية في هذه الحالة, بعد مراعاة آراء الدولة المعنية كلما أمكن ذلك, أنه من الواضح أن الدولة غير قادرة على تنفيذ طلب التعاون بسبب عدم وجود أي سلطة أو أي عنصر من عناصر نظامها القضائي يمكن أن يكون قادراً على تنفيذ طلب التعاون بموجب الباب 9.
  • ه) أن تطلب من الدول التعاون معها, طبقاً للفقرة الفرعية 1 (ي) من المادة 93, بخصوص اتخاذ تدابير حماية بغرض المصادرة وبالأخص من أجل المصلحة النهائية للمجني عليهم, وذلك عندما يكون قد صدر أمر بالقبض أو أمر بالحضور بموجب المادة 58, وبعد إيلاء الاهتمام الواجب لقوة الأدلة ولحقوق الأطراف المعنية, وفقاً لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي وفي القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المادة (58)

صدور أمر القبض أو أمر الحضور من الدائرة التمهيدية

  1. تصدر الدائرة التمهيدية في أي وقت بعد الشروع في التحقيق, وبناءً على طلب المدعي العام, أمراً بالقبض على الشخص إذا اقتنعت بما يلي, بعد فحص الطلب والأدلة أو المعلومات الأخرى المقدمة من المدعي العام:
  • أ) وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة, أو
  • ب‌) أن القبض على الشخص يبدو ضرورياً.
  1.  لضمان حضوره أمام المحكمة، أو
  2.  ضمان عدم قيامه بعرقلة التحقيق أو إجراءات المحكمة أو تعريضهما للخطر، أو
  3. حيثما كان ذلك منطبقاً، لمنع الشخص من الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة أو لمنع ارتكاب جريمة ذات صلة بها تدخل في اختصاص المحكمة وتنشأ عن الظروف ذاتها.
  4. يتضمن طلب المدعي العام ما يلي:
  • أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
  • ب‌) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبها.
  • ج) بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم.
  • د) موجز بالأدلة وأية معلومات أخرى تثبت وجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب تلك الجرائم.
  • ه) السبب الذي يجعل المدعي العام يعتقد بضرورة القبض على الشخص.
  1. يتضمن قرار القبض ما يلي:
  • أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
  • ب‌) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمطلوب القبض على الشخص بشأنها
  • ج) بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجرائم.
  1. يظل أمر القبض سارياً إلى أن تأمر المحكمة بغير ذلك.
  2. يجوز للمحكمة بناءً على أمر بالقبض، أن تطلب القبض على الشخص احتياطياً أو القبض عليه وتقديمه بموجب الباب 9.
  3. يجوز للمدعي العام أن يطلب إلى الدائرة التمهيدية تعديل أمر القبض عن طريق تعديل وصف الجرائم المذكورة فيه أو الإضافة إليها، وتقوم الدائرة التمهيدية بتعديل الأمر على النحو المطلوب إذا اقتنعت بوجود أسباب معقولة للاعتقاد بأن ذلك الشخص قد ارتكب الجرائم المعدلة أوصافها أو المضافة.
  4. للمدعي العام عوضاً عن استصدار أمر بالقبض, أن يقدم طلباً بأن تصدر الدائرة التمهيدية أمراً بحضور الشخص أمام المحكمة, وإذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المدعاة وأن إصدار أمر بحضور الشخص يكفي لضمان مثوله أمام المحكمة, كان عليها أن تصدر أمر الحضور, وذلك بشروط أو بدون شروط تقيد الحرية ( خلاف الاحتجاز) إذا نص القانون الوطني على ذلك, ويتضمن أمر الحضور ما يلي:
  • أ) اسم الشخص وأية معلومات أخرى ذات صلة بالتعرف عليه.
  • ب‌) التاريخ المحدد الذي يكون على الشخص أن يمثل فيه.
  • ج) إشارة محددة إلى الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمدعي أن الشخص قد ارتكبها.
  • د) بيان موجز بالوقائع المدعى أنها تشكل تلك الجريمة.

ويجري إخطار الشخص بأمر الحضور.

المادة (59)

إجراءات إلقاء القبض في الدولة المتحفظة

  1. تقوم الدولة الطرف، التي تتلقى طلباً بالقبض الاحتياطي أو طلباً بالقبض والتقديم، باتخاذ خطوات على الفور للقبض على الشخص المعني وفقاً لقوانينها ولأحكام الباب 9.
  2. يقدم الشخص فور إلقاء القبض عليه إلى السلطة القضائية المختصة في الدولة المتحفظة لتقرر وفقاً لقانون تلك الدولة:
  • أ) أن أمر القبض ينطبق على ذلك الشخص.
  • ب‌) وأن الشخص قد ألقي القبض عليه وفقاً للأصول المرعية.
  • ج) وأن حقوق الشخص قد احترمت.
  1. يكون للشخص المقبوض عليه الحق في تقديم طلب إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة للحصول على إفراج مؤقت في انتظار تقديمه إلى المحكمة.
  2. على السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، عند البت في أي طلب من هذا القبيل، أن تنظر فيما إذا كانت هناك، بالنظر إلى خطورة الجرائم المدعى وقوعها، ظروف ملحة واستثنائية تبرر الإفراج المؤقت وما إذا كانت توجد ضمانات ضرورية تكفل للدولة المتحفظة القدرة على الوفاء بواجبها بتقديم الشخص إلى المحكمة، ولا يكون للسلطة المختصة في الدولة المتحفظة أن تنظر فيما إذا كان أمر القبض قد صدر على النحو الصحيح وفقاً للفقرة 1 (أ) و (ب) من المادة 58.
  3. تخطر الدائرة التمهيدية بأي طلب للحصول على إفراج مؤقت، وتقدم الدائرة توصياتها إلى السلطة المختصة في الدولة المتحفظة، وتولي السلطة المختصة في الدولة المتحفظة كامل الاعتبار لهذه التوصيات، بما في ذلك أية توصيات بشأن التدابير اللازمة لمنع هروب الشخص، وذلك قبل إصدار قرارها.
  4. إذا منح الشخص إفراجاً مؤقتاً، يجوز للدائرة التمهيدية أن تطلب موافاتها بتقارير دورية عن حالة الإفراج المؤقت.
  5. بمجرد صدور الأمر بتقديم الشخص من جانب الدولة المتحفظة، يجب نقل الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.

المادة (60)

الإجراءات الأولية أمام المحكمة

  1. بعد تقديم الشخص إلى المحكمة, أو مثول الشخص طوعاً أمام المحكمة أو بناءً على أمر حضور, يكون على الدائرة التمهيدية أن تقتنع بأن الشخص قد بلغ بالجرائم المدعى ارتكابه لها وبحقوقه بموجب هذا النظام الأساسي, بما في ذلك حقه في التماس إفراج مؤقت انتظاراً للمحاكمة.
  2. للشخص الخاضع لأمر بالقبض عليه أن يلتمس الإفراج عنه مؤقتاً انتظاراً للمحاكمة, ويستمر احتجاز الشخص إذا اقتنعت الدائرة التمهيدية بأن الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من المادة 58 قد استوفيت.وإذا لم تقتنع الدائرة التمهيدية بذلك تفرج عن الشخص, بشروط أو بدون شروط.
  3. تراجع الدائرة التمهيدية بصورة دورية قرارها فيما يتعلق بالإفراج عن الشخص أو احتجازه, ولها أن تفعل ذلك في أي وقت بناءً على طلب المدعي العام أو الشخص, وعلى أساس هذه المراجعة, يجوز للدائرة تعديل قرارها فيما يتعلق بالاحتجاز أو الإفراج أو شروط الإفراج إذا اقتنعت بأن تغير الظروف يقتضي ذلك.
  4. تتأكد الدائرة التمهيدية من عدم احتجاز الشخص لفترة غير معقولة قبل المحاكمة بسبب تأخير لا مبرر له من المدعي العام, وإذا حدث هذا التأخير, تنظر المحكمة في الإفراج عن الشخص, بشروط أو بدون شروط.
  5. للدائرة التمهيدية, عند الضرورة, إصدار أمر بإلقاء القبض على شخص مفرج عنه لضمان حضوره أمام المحكمة.

المادة (61)

اعتماد التهم قبل المحاكمة

  1. تعقد دائرة ما قبل المحاكمة, في غضون فترة معقولة من تقديم الشخص إلى المحكمة أو حضوره طواعية أمامها, رهناً بأحكام الفقرة 2, جلسة لاعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها وتعقد الجلسة بحضور المدعي العام والشخص المنسوب إليه التهم, هو ومحاميه.
  2. يجوز لدائرة ما قبل المحاكمة, بناء على طلب المدعي العام أو بمبادرة منها, عقد جلسة في غياب الشخص المنسوب إليه التهم, من أجل اعتماد التهم التي يعتزم المدعي العام طلب المحاكمة على أساسها, ويكون ذلك في الحالات التالية:
  • أ عندما يكون الشخص قد تنازل عن حقه في الحضور; أو
  • ب عندما يكون الشخص قد فر أو لم يمكن العثور عليه وتكون كل الخطوات المعقولة لضمان حضور الشخص أمام المحكمة ولإبلاغه بالتهم وبأن جلسة ستعقد لاعتماد تلك التهم;

وفي هذه الحالة يمثل الشخص بواسطة محام حيثما تقرر دائرة ما قبل المحاكمة أن ذلك في مصلحة العدالة.

  1. يجب القيام بما يلي في غضون فترة معقولة قبل موعد الجلسة:
  • أ تزويد الشخص بصورة من المستند المتضمن للتهم التي يعتزم المدعي العام على أساسها تقديم الشخص إلى المحاكمة.
  • ب إبلاغ الشخص بالأدلة التي يعتزم المدعي العام الاعتماد عليها في الجلسة.

ويجوز لدائرة ما قبل المحاكمة أن تصدر أوامر بخصوص الكشف عن معلومات لأغراض الجلسة.

  1. للمدعي العام, قبل الجلسة, مواصلة التحقيق وله أن يعدل أو يسحب أياً من التهم, ويبلغ الشخص قبل فترة معقولة من موعد الجلسة بأي تعديل لأية تهم أو بسحب تهم.وفي حالة سحب تهم, يبلغ المدعي العام ما دائرة ما قبل المحاكمة بأسباب السحب.
  2. على المدعي العام, أثناء الجلسة, أن يدعم بالدليل الكافي كل تهمة من التهم لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب الجريمة المنسوبة إليه.ويجوز أن يعمد المدعي العام على أدلة مستندية أو عرض موجز للأدلة, ولا يكون بحاجة إلى استدعاء الشهود المتوقع إدلاؤهم بالشهادة في المحاكمة.
  3. للشخص أثناء الجلسة:
  • أ- أن يعترض على التهم.
  • ب- وأن يطعن في الأدلة المقدمة من المدعي العام.
  • ج- وأن يقدم أدلة من جانبه.
  1. تقرر دائرة ما قبل المحاكمة, على أساس الجلسة, ما إذا كانت توجد أدلة كافية لإثبات وجود أسباب جوهرية تدعو للاعتقاد بأن الشخص قد ارتكب كل جريمة من الجرائم المنسوبة إليه, ويجوز لدائرة ما قبل المحاكمة على أساس قرارها هذا:
  • أ- أن تعتمد التهم التي قررت بشأنها وجود أدلة كافية, وأن تحيل الشخص إلى دائرة ابتدائية لمحاكمته على التهم التي اعتمدتها.
  • ب- أن ترفض اعتماد التهم التي قررت الدائرة بشأنها عدم كفاية الأدلة.
  • ج- أن توجل الجلسة وأن تطلب إلى المدعي العام النظر فيما يلي:
  1. تقديم مزيد من الأدلة أو إجراء مزيد من التحقيقات فيما يتعلق بتهمة معينة.
  2. تعديل تهمة ما لأن الأدلة المقدمة تبدو وكأنها تؤسس لجريمة مختلفة تدخل في اختصاص المحكمة.
  1. في الحالات التي ترفض فيها دائرة ما قبل المحاكمة اعتماد تهمة ما, لا يحال دون قيام المدعي العام في وقت لاحق بطلب اعتمادها إذا كان هذا الطلب مدعوماً بأدلة إضافية.
  2. للمدعي العام, بعد اعتماد التهم وقبل بدء المحاكمة, أن يعدل التهم وذلك بإذن من دائرة ما قبل المحاكمة وبعد إخطار المتهم.وإذا سعى المدعي العام إجراء إضافة تهم أخرى أو إجراء الاستعاضة عن ت همة بأخرى أشد وجب عقد جلسة في إطار هذه المادة لاعتماد التهم.وبعد بدء المحاكمة يجوز للمدعي العام سحب التهم بإذن من الدائرة الابتدائية.
  3. يتوقف سريان أي أمر حضور, سبق إصداره, فيما يتعلق بأية تهم لا تعتمدها دائرة ما قبل المحاكمة أو يسحبها المدعي العام.
  4. متى اعتمدت التهم وفقاً لهذه المادة, تشكل هيئة الرئاسة دائرة ابتدائية تكون, رهناً بالفقرة 9 وبالفقرة 4 من المادة 64, مسؤولة عن سير التدابير اللاحقة ويجوز لها أن تمارس أي وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة تكون متصلة بعملها ويمكن أن يكون لها دور في تلك التدابير.

المحاكمة

المادة (62)

مكان المحاكمة

تنعقد المحاكمات في مقر المحكمة, ما لم يتقرر غير ذلك.

المادة (63)

المحاكمة بحضور المتهم

  1. يجب أن يكون المتهم حاضراً في أثناء المحاكمة.
  2. إذا كان المتهم الماثل أمام المحكمة يواصل تعطيل سير المحاكمة, يجوز للدائرة الابتدائية إبعاد المتهم, وتوفر له ما يمكنه من متابعة المحاكمة وتوجيه المحامي من خارج قاعة المحكمة عن طريق استخدام تكنولوجيا الاتصالات إذا لزم الأمر, ولا تتخذ مثل هذه التدابير إلا في الظروف الاستثنائية بعد أن يثبت عدم كفاية البدائل المعقولة الأخرى ولفترة محدودة فقط طبقاً لما تقتضيه الحالة.

المادة (64)

وظائف الدائرة الابتدائية وسلطاتها

  1. تمارس وظائف وسلطات الدائرة الابتدائية المحددة في هذه المادة وفقا لهذا النظام الأساسي وللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  2. تكفل الدائرة الابتدائية أن تكون المحاكمة عادلة وسريعة وأن تنعقد في جو من الاحترام التام لحقوق المتهم و المراعاة الواجبة لحماية المجني عليهم والشهود.
  3. عند إحالة القضية للمحاكمة وفقا لهذا النظام الأساسي, يكون على الدائرة الابتدائية التي يناط بها نظر القضية أن تقوم بما يلي:
  • أ- أن تتداول مع الأطراف وأن تتخذ التدابير اللازمة لتسهيل سير التدابير على نحو عادل وسريع.
  • ب- أن تحدد اللغة أو اللغات الواجب استخدامها في المحاكمة.
  • ج- رهناً بأية أحكام أخرى ذات صلة من هذا النظام الأساسي, أن تصرح بالكشف عن الوثائق أو المعلومات التي لم يسبق الكشف عنها, وذلك قبل بدء المحاكمة بوقت كاف لإجراء التحضير المناسب للمحاكمة.
  1. يجوز للدائرة الابتدائية أن تحيل المسائل الأولية إلى دائرة ما قبل المحاكمة إذا كان ذلك لازماً لتسيير العمل بها على نحو فعال وعادل, ويجوز لها, عند الضرورة, أن تحيل هذه المسائل إجراء أي قاض آخر من قضاة شعبة ما قبل المحاكمة تسمح ظروفه بذلك.
  2. يجوز للدائرة الابتدائية, حسبما يكون مناسباً وبعد إخطار الأطراف أن تقرر ضم أو فصل التهم الموجهة إلى أكثر من متهم.
  3. يجوز للدائرة الابتدائية, لدى اضطلاعها بوظائفها قبل المحاكمة أو أثناءها أن تقوم بما يلي حسب الحاجة:
  • أ- ممارسة أية وظيفة من وظائف دائرة ما قبل المحاكمة المشار إليها في الفقرة 11 من المادة 61.
  • ب- طلب حضور الشهود وإدلائهم بشهاداتهم وتقديم المستندات وغيرها من الأدلة, وذلك بمساعدة الدول, في حالة الضرورة, وفقا لما هو منصوص عليه في هذا النظام الأساسي.
  • ج- اتخاذ اللازم لحماية المعلومات السرية.
  • د- الأمر بتقديم أدلة بالإضافة إلى الأدلة التي تم بالفعل جمعها قبل المحاكمة أو التي عرضتها الأطراف أثناء المحاكمة.
  • ه- اتخاذ اللازم لحماية المتهم أو الشهود والمجني عليهم.

و- الفصل في أية مسائل أخرى ذات صلة.

  1. تعقد المحاكمة في جلسات علنية, بيد أنه يجوز للدائرة الابتدائية أن تقرر أن ظروفاً معينة تقتضي انعقاد بعض التدابير في جلسة سرية للأغراض المبينة في المادة 68 أو لحماية المعلومات السرية أو الحساسة التي يتعين تقديمها كأدلة.
  • أ- في بداية المحكمة يجب على الدائرة الابتدائية أن تتلو على المتهم التهم التي سبق أن عمدتها دائرة ما قبل المحاكمة.ويجب أن تتأكد الدائرة الابتدائية من أن المتهم يفهم طبيعة التهم.وعليها أن تعطيه الفرصة للاعتراف بالذنب وفقا للمادة 65 أو للدفع بأنه غير مذنب.
  • ب- يجوز للقاضي الذي يرأس الجلسة, أن يصدر أثناء المحاكمة توجيهات تتعلق بسير التدابير بما في ذلك ضمان سير هذه التدابير سيراً عادلاً ونزيها, ويجوز للأطراف مع مراعاة توجيهات القاضي الذي يرأس الجلسة, أن يقدموا الأدلة وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي.
  1. يكون للدائرة الابتدائية, ضمن أمور أخرى, سلطة القيام بناء على طلب أحد الأطراف, أو من تلقاء ذاتها بما يلي:
  • أ- الفصل في قبوله الأدلة أو صلتها.
  • ب- اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للمحافظة على النظام أثناء الجلسة.
  1. تكفل الدائرة الابتدائية إعداد سجل كامل بالمحاكمة يتضمن بياناً دقيقاً بالتدابير يتولى المسجل استكماله والحفاظ عليه.

المادة (65)

الإجراءات عند الاعتراف بالذنب

  1. إذا اعترف المتهم بالذنب عملاً بالفقرة 8 من المادة 64، تبت الدائرة الابتدائية في:-
  • أ) ما إذا كان المتهم يفهم طبيعة ونتائج الاعتراف بالذنب.
  • ب‌) وما إذا كان الاعتراف قد صدر طوعاً عن المتهم بعد تشاور كاف مع محامي الدفاع.
  • ج) وما إذا كان الاعتراف بالذنب تدعمه وقائع الدعوى الواردة في:-
  1. التهم الموجهة من المدعي العام التي يعترف بها المتهم.
  2. وأية مواد مكملة للتهم يقدمها المدعي العام ويقبلها المتهم.
  3. وأية أدلة أخرى يقدمها المدعي العام أو المتهم، مثل شهادة الشهود.
  1. اقتنعت الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1، اعتبرت الاعتراف بالذنب، مع أية أدلة إضافية جرى تقديمها، تقريراً لجميع الوقائع الأساسية اللازمة لإثبات الجريمة المتعلق بها الاعتراف بالذنب، وجاز لها أن تدين المتهم بتلك الجريمة.
  2. إذا لم تقتنع الدائرة الابتدائية بثبوت المسائل المشار إليها في الفقرة 1, اعتبرت الاعتراف بالذنب كأن لم يكن وكان عليها، في هذه الحالة، أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية التي ينص عليها هذا النظام الأساسي وجاز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.
  3. إذا رأت الدائرة الابتدائية أنه يلزم تقديم عرض أوفى لوقائع الدعوى تحقيقاً لمصلحة العدالة وبخاصة لمصلحة المجني عليهم, جاز لها:-
  • أ) أن تطلب إلى المدعي العام تقديم أدلة إضافية بما في ذلك شهادة الشهود.
  • ب‌) أن تأمر بمواصلة المحاكمة وفقاً لإجراءات المحاكمة العادية المنصوص عليها في هذا النظام الأساسي وفي هذه الحالة يكون عليها أن تعتبر الاعتراف بالذنب كأن لم يكن ويجوز لها أن تحيل القضية إلى دائرة ابتدائية أخرى.
  1. لا تكون المحكمة ملزمة بأية مناقشات تجري بين المدعي العام والدفاع بشأن تعديل التهم أو الاعتراف بالذنب أو العقوبة الواجب توقيعها.

المادة (66)

قرينة البراءة

  1. الإنسان برئ إلى أن تثبت إدانته أمام المحكمة وفقاً للقانون الواجب التطبيق.
  2. يقع على المدعي العام عبء إثبات أن المتهم مذنب.
  3. يجب على المحكمة أن تقتنع بأن المتهم مذنب دون شك معقول قبل إصدار حكمها بإدانته.

المادة 67

حقوق المتهم

  1. عند البت في أي تهمة، يكون للمتهم الحق في أن يحاكم محاكمة علنية، مع مراعاة أحكام هذا النظام الأساسي، في أن تكون المحاكمة منصفة وتجري على نحو نزيه، ويكون له الحق في الضمانات الدنيا التالية على قدم المساواة التامة:
  • أ) أن يبلغ فوراً وتفصيلاً بطبيعة التهمة الموجهة إليه وسببها ومضمونها، وذلك بلغة يفهمها تماماً ويتكلمها.
  • ب‌) أن يتاح له ما يكفي من الوقت والتسهيلات لتحضير دفاعه، و للتشاور بحرية مع محام من اختياره وذلك في جو من السرية.
  • ج) أن يحاكم دون أي تأخير لا موجب له.
  • د) مع مراعاة أحكام الفقرة 2، من المادة 63، أن يكون حاضراً في أثناء المحاكمة، وأن يدافع عن نفسه بنفسه أو بالاستعانة بمساعدة قانونية من اختياره، وأن يبلغ إذا لم يكن لديه المساعدة القانونية، بحقه هذا وفي أن توفر له المحكمة المساعدة القانونية كلما اقتضت ذلك مصلحة العدالة، ودون أن يدفع أية أتعاب لقاء هذه المساعدة إذا لم تكن لديه الإمكانيات الكافية لتحملها.
  • ه) أن يستجوب شهود الإثبات بنفسه أو بواسطة آخرين وأن يؤمن له حضور واستجواب شهود النفي بنفس الشروط المتعلقة بشهود الإثبات, ويكون للمتهم أيضاً الحق في إبداء أوجه الدفاع وتقديم أدلة أخرى مقبولة بموجب هذا النظام الأساسي.
  • و) أن يستعين مجاناً بمترجم شفوي كفء وبما يلزم من الترجمات التحريرية لاستيفاء مقتضيات الإنصاف إذا كان ثمة إجراءات أمام المحكمة أو مستندات معروضة عليها بلغة غير اللغة التي يفهمها المتهم فهماً تاماً ويتكلمها.
  • ز) ألا يجبر على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بالذنب وأن يلزم الصمت, دون أن يدخل هذا الصمت في الاعتبار لدى تقرير الذنب أو البراءة.
  • ح) أن يدلي ببيان شفوي أو مكتوب, دون أن يحلف اليمين, دفاعاً عن نفسه.
  • ط) ألا يفرض على المتهم عبء الإثبات أو واجب الدحض على أي نحو.
  1. بالإضافة إلى أية حالات أخرى خاصة بالكشف منصوص عليها في هذا النظام الأساسي, يكشف المدعي العام للدفاع, في أقرب وقت ممكن, الأدلة التي في حوزته أو تحت سيطرته والتي يعتقد أنها تظهر أو تميل إلى إظهار براءة المتهم أو تخفف من ذنبه أو التي قد تؤثر على مصداقية أدلة الادعاء وعند الشك في تطبيق هذه الفقرة تفصل المحكمة في الأمر.

المادة (68)

حماية المجني عليهم والشهود واشتراكهم في الإجراءات

  1. تتخذ المحكمة تدابير مناسبة لحماية أمان المجني عليهم والشهود وسلامتهم البدنية والنفسية وكرامتهم وخصوصيتهم، وتولي المحكمة في ذلك اعتباراً لجميع العوامل ذات الصلة، بما فيها السن ونوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 من المادة 2، والصحة، وطبيعة الجريمة، ولا سيما، ولكن دون حصر، عندما تنطوي الجريمة على عنف جنسي أو عنف بين الجنسين أو عنف ضد الأطفال ويتخذ المدعي العام هذه التدابير، وبخاصة في أثناء التحقيق في هذه الجرائم والمقاضاة عليها، ويجب ألا تمس هذه التدابير أو تتعارض مع حقوق المتهم أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
  2. استثناء من مبدأ علنية الجلسات المنصوص عليه في المادة 67، لدوائر المحكمة أن تقوم، حماية للمجني عليهم والشهود أو المتهم بإجراء أي جزء من المحاكمة في جلسات سرية أو بالسماح بتقديم الأدلة بوسائل إلكترونية أو بوسائل خاصة أخرى، وتنفذ هذه التدابير بشكل خاص في حالة ضحية العنف الجنسي أو الطفل الذي يكون مجنياً عليه أو شاهداً، مالم تأمر المحكمة بغير ذلك، مع مراعاة كافة الظروف، ولا سيما آراء المجني عليه أو الشاهد.
  3. تسمح المحكمة للمجني عليهم, حيثما تتأثر مصالحهم الشخصية, بعرض آرائهم وشواغلهم والنظر فيها في أي مرحلة من الإجراءات تراها المحكمة مناسبة وعلى نحو لا يمس أو يتعارض مع حقوق المتهم ومع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة, ويجوز للممثلين القانونيين للمجني عليهم عرض هذه الآراء والشواغل حيثما ترى المحكمة ذلك مناسباً وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  4. لوحدة المجني عليهم والشهود أن تقدم المشورة إلى المدعي العام والمحكمة بشأن تدابير الحماية المناسبة والترتيبات الأمنية وتقديم النصح والمساعدة على النحو المشار إليه في الفقرة 6 من المادة 43.
  5. يجوز للمدعي العام لأغراض أية إجراءات تسبق الشروع في المحاكمة، أن يكتم أية أدلة أو معلومات يمكن الكشف عنها بموجب هذا النظام الأساسي فيقدم بدلاً من ذلك موجزاً لها إذا كان الكشف عن هذه الأدلة يؤدي إلى تعريض سلامة أي شاهد أو أسرته لخطر جسيم، وتمارس هذه التدابير بطريقة لا تمس حقوق المتهم أو تتعارض معها أو مع مقتضيات إجراء محاكمة عادلة ونزيهة.
  6. للدولة أن تتقدم بطلب لاتخاذ التدابير اللازمة فيما يتعلق بحماية موظفيها أو مندوبيها ولحماية المعلومات السرية أو الحساسة.

المادة 69

الأدلة

  1. قبل الإدلاء بالشهادة يتعهد كل شاهد، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بالتزام الصدق في تقديم الأدلة إلى المحكمة.
  2. يدلي الشاهد في المحاكمة بشهادته شخصياَ، إلا بالقدر الذي تتيحه التدابير المنصوص عليها في المادة 68 أو في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، ويجوز للمحكمة أيضاُ أن تسمح بالإدلاء بإفادة شفوية أو مسجلة من الشاهد بواسطة تكنولوجيا العرض المرئي أو السمعي فضلاً عن تقديم المستندات أو المحاضر المكتوبة, رهناً بمراعاة هذا النظام الأساسي ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, ويجب ألا تمس هذه التدابير حقوق المتهم أو تتعارض معها.
  3. يجوز للأطراف تقديم أدلة تتصل بالدعوى, وفقاً للمادة 64, وتكون للمحكمة سلطة طلب تقديم جميع الأدلة التي ترى أنها ضرورية لتقرير الحقيقة.
  4. للمحكمة أن تفصل في صلة أو مقبولية أية دولة آخذة في اعتبارها جملة أمور, ومنها القيمة الإثباتية للأدلة وأي إخلال قد يترتب على هذه الأدلة فيما يتعلق بإقامة محاكمة عادلة للمتهم أو بالتقييم المنصف لشهادة الشهود, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  5. تحترم المحكمة وتراعي الامتيازات المتعلقة بالسرية وفقاً لما هو منصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  6. لا تطلب المحكمة إثبات وقائع معروفة للجميع ولكن يجوز لها أن تحيط بها علماً من الناحية القضائية.
  7. لا تقبل الأدلة التي يتم الحصول عليها نتيجة انتهاك لهذا النظام الأساسي أو لحقوق الإنسان المعترف بها دولياً إذا:-
  • أ) كان الانتهاك يثير شكاً في موثوقية الأدلة.
  • ب) أو إذا كان قبول هذه الأدلة يمس نزاهة الإجراءات ويكون من شأنه أن يلحق بها ضرراً بالغاً.
  1. عند تقرير مدى صلة أو مقبولية الأدلة التي تجمعها الدولة, لا يكون للمحكمة أن تفصل في تطبيق القانون الوطني للدولة.

المادة (70)

الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل

  1. يكون للمحكمة اختصاص على الأفعال الجرمية التالية المخلة بمهمتها في إقامة العدل, عندما ترتكب عمداً:
  • أ) الإدلاء بشهادة زور بعد التعهد بالتزام الصدق عملاً بالفقرة 1 من المادة 69.
  • ب‌) تقديم أدلة يعرف الطرف أنها زائفة أو مزورة.
  • ج) ممارسة تأثير مفسد على شاهد، أو تعطيل مثول شاهد أو إدلائه بشهادته أو التأثير عليهما، أو الانتقام من شاهد لإدلائه بشهادته، أو تدمير الأدلة أو العبث بها أو التأثير على جمعها.
  • د) إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير مفسد عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته، أو القيام بها بصورة غير سليمة، أو لإقناعه بأن يفعل ذلك.
  • ه) الانتقام من أحد مسؤولي المحكمة بسبب الواجبات التي يقوم بها ذلك المسئول أو مسئول آخر.
  • و) قيام أحد مسئولي المحكمة بطلب أو قبول رشوة فيما يتصل بواجباته الرسمية.
  1. تكون المبادئ والإجراءات المنظمة لممارسة المحكمة اختصاصها على الأفعال الجرمية المشمولة بهذه المادة هي الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, وينظم القانون الداخلي للدولة التي يطلب منها التعاون الدولي, شروط توفير هذا التعاون للمحكمة فيما يتعلق بإجراءاتها بموجب هذه المادة.
  2. في حالة الإدانة, يجوز للمحكمة أن توقع عقوبة بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات أو بغرامة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, أو العقوبتين معاً.
  3.  
  • أ) توسع كل دولة طرف نطاق تطبيق قوانينها الجنائية التي تعاقب على الأفعال الجرمية المخلة بسلامة عملية التحقيق أو العملية القضائية فيها لتشمل الأفعال الجرمية المخلة بإقامة العدل، المشار إليها في هذه المادة، التي ترتكب في إقليمها أو التي يرتكبها أحد رعاياها.
  • ب‌) بناءً على طلب المحكمة, متى رأت ذلك مناسباً, تحيل الدولة الطرف الحالة إلى سلطاتها المختصة لأغراض المقاضاة, وتتناول تلك السلطات هذه الحالات بعناية وتكرس لها الموارد الكافية للتمكين من معالجتها بصورة فعالة.

المادة (71)

المعاقبة على سوء السلوك أمام المحكمة

  1. للمحكمة أن تعاقب الأشخاص الماثلين أمامها الذين يرتكبون سلوكاً سيئاً، بما في ذلك تعطيل إجراءاتها أو تعمد رفض الامتثال لتوجيهاتها، بتدابير إدارية خلاف السجن مثل الإبعاد المؤقت أو الدائم من غرفة المحكمة، أو الغرامة، أو بأية تدابير مماثلة أخرى تنص عليها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  2. تكون الإجراءات المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات هي الإجراءات المنظمة للمعاقبة بالتدابير الواردة في الفقرة 1.

المادة (72)

حماية المعلومات المتصلة بالأمن الوطني

  1. تنطبق هذه المادة في أي حالة يؤدي فيها الكشف عن معلومات أو وثائق تابعة لدولة ما إلى المساس بمصالح الأمن الوطني لتلك الدولية، حسب رأيها، ومن هذه الحالات ما يندرج ضمن نطاق الفقرتين 2 و 3 من المادة 56، والفقرة 3 من المادة 61، والفقرة 3 من المادة 64، والفقرة 2 من المادة 67، والفقرة 6 من المادة 68، والفقرة 6 من المادة 87، والمادة 93، وكذلك الحالات التي تنشأ في أي مرحلة أخرى من الإجراءات ويكون الكشف فيها عن تلك المعلومات محل نظر.
  2. تنطبق هذه المادة أيضاً في أي حالة يكون قد طلب فيها من شخص تقديم معلومات أو أدلة, ولكن هذا الشخص رفض أن يفعل ذلك أو أحال المسألة إلى دولة، على أساس أن الكشف عنها من شأنه أن يمس مصالح الأمن الوطني للدولة، وأكدت الدولة المعنية أنها ترى أن الكشف سيكون من شأنه المساس بمصالح أمنها الوطني.
  3. ليس في هذه المادة ما يخل باشتراطات السرية الواجبة التطبيق بموجب الفقرة 3 (ه) و (و) من المادة 54، أو بتطبيق المادة 73.
  4. إذا علمت دولة ما أنه يجري، أو من المحتمل أن يجري الكشف عن معلومات أو وثائق تتعلق بها في أي مرحلة من مراحل الإجراءات، وإذا رأت أن من شأن هذا الكشف المساس بمصالح أمنها الوطني, كان من حق تلك الدولة التدخل من أجل تسوية المسألة وفقاً لهذه المادة.
  5. إذا رأت دولة ما أن من شأن الكشف عن المعلومات المساس بمصالح أمنها الوطني, اتخذت تلك الدولة جميع الخطوات المعقولة, بالتعاون مع المدعي العام أو محامي الدفاع أو الدائرة التمهيدية أو الدائرة الابتدائية, حسب الحالة, من أجل السعي إلى حل المسألة بطرق تعاونية, ويمكن أن تشمل هذه الخطوات ما يلي:-
  • أ) تعديل الطلب أو توضيحه.
  • ب‌) قرار من المحكمة بشأن مدى صلة المعلومات أو الأدلة المطلوبة, أو قرار منها بما إذا كانت الأدلة, رغم صلتها, يمكن أو أمكن فعلاً الحصول عليها من مصدر آخر غير الدولة المطلوب منها تقديمها.
  • ج) إمكانية الحصول على المعلومات أو الأدلة من مصدر آخر أو في شكل آخر, أو
  • د) الاتفاق على الشروط التي يمكن في ظلها تقديم المساعدة, بما في ذلك, ضمن أمور أخرى تقديم ملخصات أو صيغ منقحة, أو وضع حدود لمدى ما يمكن الكشف عنه, أو عقد جلسات مغلقة و/أو عن جانب واحد, أو اللجوء إلى تدابير أخرى للحماية يسمح بها هذا النظام الأساسي وتسمح بها القواعد.
  1. بعد اتخاذ جميع الخطوات المعقولة لحل المسألة بطرق تعاونية, وإذا ما رأت الدولة أنه لا توجد وسائل أو ظروف يمكن في ظلها تقديم المعلومات أو الوثائق أو الكشف عنها دون المساس بمصالح أمنها الوطني تقوم الدولة بإبلاغ المدعي العام أو المحكمة بالأسباب المحددة التي بنت عليها قرارها, مالم يكن من شأن الوصف المحدد للأسباب أن يؤدي, في حد ذاته بالضرورة, إلى المساس بمصالح الأمن الوطني للدولة.
  2. إذا قررت المحكمة بعد ذلك أن الأدلة ذات صلة وضرورية لإثبات أن المتهم مذنب أو برئ جاز لها الاضطلاع بالإجراءات التالية:-
  • أ) حيثما يكون الكشف عن المعلومات أو الوثائق مطلوباً بناءً على طلب للتعاون بمقتضى الباب 9 أو في إطار الظروف الوارد وصفها في الفقرة 2، وتكون الدولة قد استندت إلى أسباب الرفض المشار إليها في الفقرة 4 من المادة 93:
  1. يجوز للمحكمة قبل التوصل إلى أي استنتاج أشير إليه في الفقرة الفرعية 7 (أ) 2 ” أن تطلب إجراء مزيد من المشاورات من أجل النظر في دفوع الدولة, وقد يشمل ذلك, حسبما يكون مناسباً, عقد جلسات مغلقة أو عن جانب واحد.
  2. إذا استنتجت المحكمة أن الدولة الموجه إليها الطلب, باستنادها, في ظروف الحالة, إلى أسباب الرفض المبينة في الفقرة 4 من المادة 93, لا تتصرف وفقاً لالتزاماتها بموجب النظام الأساسي, جاز للمحكمة أن تحيل الأمر وفقاً للفقرة 7 من المادة 87, مبينة بالتحديد الأسباب التي بنت عليها استنتاجها.
  3. يجوز للمحكمة أن تخلص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما, أو
  • ب‌) في كافة الظروف الأخرى:
  1. الأمر بالكشف، أو
  2. بقدر عدم أمرها بالكشف، الخلوص في محاكمة المتهم إلى ما قد يكون مناسباً في هذه الظروف من استنتاج وجود أو عدم وجود واقعة ما.

المادة (73)

معلومات أو وثائق الطرف الثالث

إذا تلقت دولة طرف من المحكمة طلباً بتقديم وثيقة أو معلومات مودعة لديها أو في حوزتها أو تحت سيطرتها، وكان قد تم الكشف عن الوثيقة أو المعلومات لهذه الدولة باعتبارها أمراً سرياً من جانب دولة أخرى أو منظمة حكومية دولية أو منظمة دولية، كان عليها أن تطلب موافقة المصدر على الكشف عن الوثيقة أو المعلومات, وإذا كان المصدر دولة طرفاً، فإما أن توافق هذه الدولة المصدر على الكشف عن المعلومات أو الوثيقة أو تتعهد بحل مسألة الكشف مع المحكمة، رهناً بأحكام المادة 72، وإذا كان المصدر ليس دولة طرفاً ورفض الموافقة على الكشف، كان على الدولة الموجه إليها الطلب إبلاغ المحكمة بأنها لا تستطيع تقديم الوثيقة أو المعلومات لوجود التزام سابق من جانبها إزاء المصدر بالحفاظ على السرية.

المادة (74)

متطلبات إصدار القرار

  1. يحضر جميع قضاة الدائرة الابتدائية كل مرحلة من مراحل المحاكمة وطوال مداولاتهم، ولهيئة الرئاسة أن تعين، على أساس كل حالة على حدة، قاضياً مناوباً أو أكثر، حسبما تسمح الظروف لحضور كل مرحلة من مراحل المحاكمة لكي يحل محل أي عضو من أعضاء الدائرة الابتدائية إذا تعذر على هذا العضو مواصلة الحضور.
  2. يستند قرار الدائرة الابتدائية إلى تقييمها للأدلة ولكامل الإجراءات, ولا يتجاوز القرار الوقائع والظروف المبينة في التهم أو في أية تعديلات للتهم, ولا تستند المحكمة في قرارها إلا على الأدلة التي قدمت لها وجرت مناقشتها أمامها في المحاكمة.
  3. يحاول القضاة التوصل إلى قرارهم بالإجماع, فإن لم يتمكنوا, يصدر القرار بأغلبية القضاة.
  4. تبقى مداولات الدائرة الابتدائية سرية.
  5. يصدر القرار كتابة ويتضمن بياناً كاملاً ومعللاً بالحيثيات التي تقررها الدائرة الابتدائية بناءً على الأدلة والنتائج, وتصدر الدائرة الابتدائية قراراً واحداً, وحيثما لا يكون هناك إجماع يتضمن قرار الدائرة الابتدائية آراء الأغلبية وآراء الأقلية, ويكون النطق بالقرار أو بخلاصة القرار في جلسة علنية0

المادة (75)

جبر أضرار المجني عليهم

  1. تضع المحكمة مبادئ فيما يتعلق بجبر الأضرار التي تلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم, بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار, وعلى هذا الأساس, يجوز للمحكمة أن تحدد في حكمها, عند الطلب أو بمبادرة منها في الظروف الاستثنائية, نطاق ومدى أي ضرر أو خسارة أو أذى يلحق بالمجني عليهم أو فيما يخصهم, وأن تبين المبادئ التي تصرفت على أساسها.
  2. للمحكمة أن تصدر أمراً مباشراً ضد شخص مدان تحدد فيه أشكالاً ملائمة من أشكال جبر أضرار المجني عليهم, أو فيما يخصهم, بما في ذلك رد الحقوق والتعويض ورد الاعتبار وللمحكمة أن تأمر, حيثما كان مناسباً, بتنفيذ قرار الجبر عن طريق الصندوق الاستئماني المنصوص عليه في المادة 79.
  3. قبل إصدار أمر بموجب هذه المادة, يجوز للمحكمة أن تدعو إلى تقديم بيانات حالة من الشخص المدان أو من المجني عليهم أو من سواهم من الأشخاص المعنيين أو الدول المعنية أو ممن ينوب عنهم وتضع المحكمة هذه البيانات في اعتبارها.
  4. للمحكمة أن تقرر, لدى ممارسة سلطتها بموجب هذه المادة وبعد إدانة شخص في جريمة بمقتضى هذا النظام الأساسي ما إذا كان من اللازم لتنفيذ أمر تصدره بموجب هذه المادة طلب اتخاذ تدابير بموجب الفقرة 1 من المادة 93.
  5. تنفذ الدولة الطرف القرار الصادر بموجب هذه المادة كما لو كانت أحكام المادة 109 تنطبق على هذه المادة.
  6. ليس في هذه المادة ما يفسر على أنه ينطوي على مساس بحقوق المجني عليهم بمقتضى القانون الوطني أو الدولي.

المادة (76)

إصدار الأحكام

  1. في حالة الإدانة تنظر الدائرة الابتدائية في توقيع الحكم المناسب, وتضع في الحسبان الأدلة والدفوع المقدمة في أثناء المحاكمة وذات الصلة بالحكم.
  2. باستثناء الحالات التي تنطبق عليها المادة 65 وقبل إتمام المحاكمة, يجوز للدائرة الابتدائية بمبادرة منها, ويجب عليها بناءً على طلب من المدعي العام أو المتهم, أن تعقد جلسة أخرى للنظر في أية أدلة أو دفوع إضافية ذات صلة بالحكم, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  3. حيثما تنطبق الفقرة 2, يجري الاستماع إلى أية ملاحظات تقدم في إطار المادة 75 ويكون هذا الاستماع خلال الجلسة الأخرى المشار إليها في الفقرة 2 وكذلك عند الضرورة خلال أية جلسة إضافية.
  4. يصدر الحكم علناً وفي حضور المتهم, ما أمكن ذلك.

الباب السابع- العقوبات

المادة (77)

العقوبات الواجبة التطبيق

  1. رهناً بأحكام المادة 110، يكون للمحكمة أن توقع على الشخص المدان بارتكاب جريمة في إطار المادة 5 من هذا النظام الأساسي إحدى العقوبات التالية:-
  • أ) السجن لعدد محدد من السنوات لفترة أقصاها 30 سنة.
  • ب‌) السجن المؤبد حيثما تكون هذه العقوبة مبررة بالخطورة البالغة للجريمة وبالظروف الخاصة للشخص المدان.
  1. بالإضافة إلى السجن، للمحكمة أن تأمر بما يلي:-
  • أ) فرض غرامة بموجب المعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • ب‌) مصادرة العائدات والممتلكات والأصول المتأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من تلك الجريمة، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.

المادة (78)

تقرير العقوبة

  1. تراعي المحكمة عند تقرير العقوبة عوامل مثل خطورة الجريمة والظروف الخاصة للشخص المدان، وذلك وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  2. تخصم المحكمة عند توقيع عقوبة السجن أي وقت، إن وجد، يكون قد قضي سابقاً في الاحتجاز وفقاً لأمر صادر من المحكمة، وللمحكمة أن تخصم في أي وقت آخر قضي في الاحتجاز فيما يتصل بسلوك يكمن وراء الجريمة.
  3. عندما يدان شخص بأكثر من جريمة واحدة، تصدر المحكمة حكماً في كل جريمة، وحكماً مشتركاً يحدد مدة السجن الإجمالية، ولا تقل هذه المدة عن مدة أقصى كل حكم على حدة ولا تتجاوز السجن لفترة 20 سنة أو عقوبة السجن المؤبد وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 77.

المادة (79)

الصندوق الاستئماني

  1. ينشأ صندوق استئماني بقرار من جمعية الدول الأطراف لصالح المجني عليهم في الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة ولصالح أسر المجني عليهم.
  2. للمحكمة أن تأمر بتحويل المال وغيره من الممتلكات المحصلة في صورة غرامات وكذلك المال والممتلكات المصادرة, إلى الصندوق الاستئماني.
  3. يدار الصندوق الاستئماني وفقاً لمعايير تحددها جمعية الدول الأطراف.

المادة (80)

عدم المساس بالتطبيق الوطني للعقوبات والقوانين الوطنية

ليس في هذا الباب من النظام الأساسي ما يمنع الدول من توقيع العقوبات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية أو يحول دون تطبيق قوانين الدول التي لا تنص على العقوبات المحددة في هذا الباب.

الباب الثامن- الاستئناف وإعادة النظر

المادة (81)

استئناف قرار التبرئة أو الإدانة أو حكم العقوبة

  1. يجوز استئناف قرار صادر بموجب المادة 74, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات على النحو التالي:
  • أ) للمدعي العام أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:
  1. الغلط الإجرائي.
  2. الغلط في الوقائع.
  3. الغلط في القانون.
  • ب‌) للشخص المدان أو المدعي العام نيابة عن ذلك الشخص, أن يتقدم باستئناف استناداً إلى أي من الأسباب التالية:-
  1. الغلط الإجرائي.
  2. الغلط في الوقائع.
  3. الغلط في القانون.
  4. أي سبب آخر يمس نزاهة أو موثوقية الإجراءات أو القرار.
  • أ) للمدعي العام أو الشخص المدان أن يستأنف أي حكم بالعقوبة وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، بسبب عدم التناسب بين الجريمة والعقوبة.
  • ب‌) إذا رأت المحكمة أثناء نظر استئناف حكم العقوبة أن هناك من الأسباب ما يسوغ نقض الإدانة, كلياً أو جزئياً جاز لها أن تدعو المدعي العام والشخص المدان إلى تقديم الأسباب بموجب الفقرة 1 (أ) أو (ب) من المادة 81, وجاز لها أن تصدر قرار بشأن الإدانة وفقاً للمادة 83.
  • ج) يسري الإجراء نفسه عندما ترى المحكمة أثناء نظر استئناف ضد إدانة فقط, أن هناك من الأسباب ما يسوغ تخفيض العقوبة بموجب الفقرة 2 (أ).
  • أ) يظل الشخص المدان تحت التحفظ إلى حين البت في الاستئناف، ما لم تأمر الدائرة الابتدائية بغير ذلك.
  • ب‌) يفرج عن الشخص المدان إذا كانت مدة التحفظ عليه تتجاوز مدة الحكم بالسجن الصادر ضده غير أنه إذا تقدم المدعي العام باستئناف من جانبه جاز أن يخضع الإفراج عن ذلك الشخص للشروط الواردة في الفقرة الفرعية (ج) أدناه.
  • ج) يفرج عن المتهم فوراً في حالة تبرئته، رهناً بما يلي:-
  1. للدائرة الابتدائية بناءً على طلب من المدعي العام, أن تقرر استمرار احتجاز الشخص إلى حين البت في الاستئناف, وذلك في الظروف الاستثنائية وبمراعاة جملة أمور, ومنها
    1. وجود احتمال كبير لفرار الشخص ومدى خطورة الجريمة المنسوب إليه ارتكابها ومدى احتمال نجاح الاستئناف.
  2. يجوز، وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، استئناف قرار تصدره الدائرة الابتدائية بموجب الفقرة الفرعية (ج) 1 “.
  3. يعلق تنفيذ القرار أو حكم العقوبة خلال الفترة المسموح فيها بالاستئناف وطيلة إجراءات الاستئناف, رهناً بأحكام الفقرة 3 (أ) و (ب).

المادة (82)

استئناف القرارات الأخرى

  1. لأي من الطرفين القيام, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, باستئناف أي من القرارات التالية:
  • أ) قرار يتعلق بالاختصاص أو المقبولية.
  • ب) قرار يمنح أو يرفض الإفراج عن الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
  • ج) قرار الدائرة التمهيدية التصرف بمبادرة منها بموجب الفقرة 3 من المادة 56.
  • د) أي قرار ينطوي على مسألة من شأنها أن تؤثر تأثيراً كبيراً على عدالة وسرعة الإجراءات أو على نتيجة المحاكمة وترى الدائرة الابتدائية أن اتخاذ دائرة الاستئناف قراراً فورياً بشأنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقدم كبير في سير الإجراءات.
  1. يجوز للدولة المعنية أو المدعي العام, بإذن من الدائرة التمهيدية, استئناف قرار صادر عن الدائرة التمهيدية بموجب الفقرة 3 (د) من المادة 57, وينظر في هذا الاستئناف على أساس مستعجل.
  2. لا يترتب على الاستئناف في حد ذاته أثر إيقافي, ما لم تأمر بذلك دائرة الاستئناف, بناءً على طلب بالوقف, وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  3. يجوز للممثل القانوني للمجني عليهم أو الشخص المدان أو المالك الحسن النية الذي تضار ممتلكاته بأمر صادر بموجب المادة 73 أن يقدم استئنافاً للأمر بغرض الحصول على تعويضات, على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المادة (83)

إجراءات الاستئناف

  1. لأغراض الإجراءات المنصوص عليها في المادة 81 وفي هذه المادة, تكون لدائرة الاستئناف جميع سلطات الدائرة الابتدائية.
  2. إذا تبين لدائرة الاستئناف أن الإجراءات المستأنفة كانت مجحفة على نحو يمس موثوقية القرار أو حكم العقوبة أو أن القرار أو الحكم المستأنف كان من الناحية الجوهرية مشوباً بغلط في الوقائع أو في القانون أو بغلط إجرائي جاز لها:-
  • أ) أن تلغى أو تعدل القرار أو الحكم.
  • ب) أن تأمر بإجراء محاكمة جديدة أمام دائرة ابتدائية مختلفة.

ولهذه الأغراض يجوز لدائرة الاستئناف أن تعيد مسألة تتعلق بالوقائع إلى الدائرة الابتدائية الأصلية لكي تفصل في المسألة وتبلغ دائرة الاستئناف بالنتيجة, ويجوز لها أن تطلب هي نفسها أدلة للفصل في المسألة, وإذا كان استئناف القرار أو حكم العقوبة قد قدم من الشخص المدان أو من المدعي العام بالنيابة عنه, فلا يمكن تعديله على نحو يضر بمصلحته.

  1. إذا تبين لدائرة الاستئناف أثناء نظر استئناف حكم عقوبة أن العقوبة المحكوم بها غير متناسبة مع الجريمة، جاز لها أن تعدل هذا الحكم وفقاً للباب 7.
  2. يصدر حكم دائرة الاستئناف بأغلبية آراء القضاة ويكون النطق به في جلسة علنية، ويجب أن يبين الحكم الأسباب التي يستند إليها، وعندما لا يوجد إجماع، يجب أن يتضمن حكم دائرة الاستئناف آراء الأغلبية والأقلية، ولكن يجوز لأي قاض أن يصدر رأياً منفصلاً أو مخالفاً بشأن المسائل القانونية.
  3. يجوز لدائرة الاستئناف أن تصدر حكمها في غياب الشخص المبرأ أو المدان.

المادة (84)

إعادة النظر في الإدانة أو العقوبة

  1. يجوز للشخص المدان ويجوز، بعد وفاته، للزوج أو الأولاد أو الوالدين، أو أي شخص من الأحياء يكون وقت وفاة المتهم قد تلقى بذلك تعليمات خطية صريحة منه، أو للمدعي العام نيابة عن الشخص، أن يقدم طلباً إلى دائرة الاستئناف لإعادة النظر في الحكم النهائي بالإدانة أو بالعقوبة استناداً إلى الأسباب التالية:-
  • أ) أنه قد اكتشفت أدلة جديدة.
  1. لم تكن متاحة وقت المحاكمة، وأن عدم إتاحة هذه الأدلة لا يعزى كلياً أو جزئياً إلى الطرف المقدم للطلب، أو
  2. تكون على قدر كاف من الأهمية بحيث أنها لو كانت قد أثبتت عند المحاكمة لكان من المرجح أن تسفر عن حكم مختلف.
  • ب) أنه قد تبين حديثاً أن أدلة حاسمة، وضعت في الاعتبار وقت المحاكمة واعتمدت عليها الإدانة، كانت مزيفة أو ملفقة أو مزورة.
  • ج)أنه قد تبين أن واحد أو أكثر من القضاة الذين اشتركوا في تقرير الإدانة أو في اعتماد التهم، قد ارتكبوا، في تلك الدعوى، سلوكاً سيئاً جسيماً أو أخلوا بواجباتهم إخلالً جسيماً على نحو يتسم بدرجة من الخطورة تكفي لتبرير عزل ذلك القاضي أو أولئك القضاة بموجب المادة 46.
  1. ترفض دائرة الاستئناف الطلب إذا رأت أنه بغير أساس، وإذا قررت أن الطلب جدير بالاعتبار، جاز لها, حسبما يكون مناسباً:-
  • أ) أن تدعو الدائرة الابتدائية الأصلية إلى الانعقاد من جديد، أو
  • ب) أن تشكل دائرة ابتدائية جديدة، أو
  • ج) أن تبقي على اختصاصها بشأن المسألة.

بهدف التوصل بعد سماع الأطراف على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات, إلى قرار بشأن ما إذا كان ينبغي إعادة النظر في الحكم.

المادة (85)

تعويض الشخص المقبوض عليه أو المدان

  1. يكون لأي شخص وقع ضحية للقبض عليه أو الاحتجاز بشكل غير مشروع حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض.
  2. عندما يدان شخص، بقرار نهائي، بارتكاب جرم جنائي، وعندما تكون إدانته قد نقضت فيما بعد على أساس أنه تبين بصورة قاطعة من واقعة جديدة أو مكتشفة حديثاً حدوث قصور قضائي، يحصل الشخص الذي وقعت عليه العقوبة نتيجة الإدانة، على تعويض وفقاً للقانون، مالم يثبت أن عدم الكشف عن الواقعة المجهولة في الوقت المناسب يعزى كلياً أو جزئياً إليه هو نفسه.
  3. في الظروف الاستثنائية، التي تكتشف فيها المحكمة حقائق قطعية تبين حدوث قصور قضائي جسيم وواضح، يجوز للمحكمة، بحسب تقديرها، أن تقرر تعويضاً يتفق والمعايير المنصوص عليها في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، وذلك للشخص الذي يفرج عنه من الاحتجاز بعد صدور قرار نهائي بالبراءة أو إنهاء الإجراءات للسبب المذكور.

الباب التاسع- التعاون الدولي والمساعدة القضائية

المادة (86)

الالتزام العام بالتعاون

تتعاون الدول الأطراف, وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي, تعاوناً تاماً مع المحكمة فيما تجريه, في إطار اختصاص المحكمة, من تحقيقات في الجرائم والمقاضاة عليها.

المادة (87)

طلبات التعاون:أحكام عامة

  • أ)تكون للمحكمة سلطة تقديم طلبات تعاون إلى الدول الأطراف، وتحال الطلبات عن طريق القناة الدبلوماسية أو أية قناة أخرى مناسبة تحددها كل دولة طرف، عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

ويكون على كل دولة طرف أن تجرى أية تغييرات لاحقة في تحديد القنوات وفقاًللقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

  • ب)يجوز, حسبما يكون مناسباً ودون الإخلال بأحكام الفقرة الفرعية (أ), إحالة الطلبات أيضاً عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية أو أي منظمة إقليمية مناسبة.
  1. تقدم طلبات التعاون وأية مستندات مؤيدة للطلب إما بإحدى اللغات الرسمية للدولة الموجه إليها الطلب أو مصحوبة بترجمة إلى إحدى هذه اللغات وإما بإحدى لغتي العمل بالمحكمة، وفقاً لما تختاره تلك الدولة عند التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.

وتجرى التغيرات اللاحقة لهذا الاختيار وفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

  1. تحافظ الدولة الموجه إليها الطلب على سرية أي طلب للتعاون وسرية أي مستندات مؤيدة للطلب إلا بقدر ما يكون كشفها ضرورياً لتنفيذ الطلب.
  2. فيما يتصل بأي طلب للمساعدة يقدم بموجب الباب 9, يجوز للمحكمة أن تتخذ التدابير اللازمة, بما في ذلك التدابير المتصلة بحماية المعلومات, لكفالة أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية, وللمحكمة أن تطلب أن يكون تقديم وتداول أية معلومات تتاح بمقتضى الباب 9 على نحو يحمي أمان المجني عليهم والشهود المحتملين وأسرهم وسلامتهم البدنية والنفسية.
  3. للمحكمة أن تدعو أي دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي إلى تقديم المساعدة المنصوص عليها في هذا الباب على أساس ترتيب خاص أو اتفاق مع هذه الدولة أو على أي أساس مناسب آخر.

في حالة امتناع دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، عقدت ترتيباً خاصاً أو اتفاقاً مع المحكمة، عن التعاون بخصوص الطلبات المقدمة بمقتضى ترتيب أو اتفاق من هذا القبيل، يجوز للمحكمة أن تخطر بذلك جمعية الدول الأطراف أو مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.

  1. للمحكمة أن تطلب إلى أي منظمة حكومية دولية تقديم معلومات أو مستندات, وللمحكمة أيضاً أن تطلب أشكالاً أخرى من أشكال التعاون والمساعدة يتفق عليها مع المنظمة وتتوافق مع اختصاصها أو ولايتها.
  2. في حالة عدم امتثال دولة طرف لطلب تعاون مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساسي ويحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام يجوز للمحكمة أن تتخذ قرار بهذا المعنى وأن تحيل المسألة إلى جمعية الدول الأطراف أو إلى مجلس الأمن إذا كان مجلس الأمن قد أحال المسألة إلى المحكمة.

المادة (88)

إتاحة الإجراءات بموجب القوانين الوطنية

تكفل الدول الأطراف إتاحة الإجراءات اللازمة بموجب قوانينها الوطنية لتحقيق جميع أشكال القانون المنصوص عليها في هذا الباب.

المادة (89)

تقديم الأشخاص إلى المحكمة

  1. يجوز للمحكمة أن تقدم طلباً مشفوعاً بالمواد المؤيدة للطلب المبينة في المادة 91, للقبض على شخص وتقديمه إلى أي دولة قد يكون ذلك الشخص موجوداً في إقليمها, وعليها أن تطلب تعاون تلك الدولة في القبض على ذلك الشخص وتقديمه, وعلى الدول الأطراف أن تمتثل لطلبات إلقاء القبض والتقديم وفقاً لأحكام هذا الباب وللإجراءات المنصوص عليها في قوانينها الوطنية.
  2. إذا رفع الشخص المطلوب تقديمه طعناً أمام محكمة وطنية على أساس مبدأ عدم جواز المحكمة عن ذات الجرم مرتين على النحو المنصوص عليه في المادة 20, تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة لتقرر ما إذا كان هناك قرار ذو صلة بالمقبولية, وإذا قبلت الدعوى تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بتنفيذ الطلب, وإذا كان قرار المقبولية معلقاً, يجوز للدولة الموجه إليها الطلب تأجيل تنفيذ طلب تقديم الشخص إلى أن تتخذ المحكمة قرار بشأن المقبولية.
  • أ)تأذن الدولة الطرف وفقاً لقانون الإجراءات الوطني لديها بأن ينقل عبر إقليمها أي شخص يراد تقديمه من دولة أخرى إلى المحكمة، باستثناء الحالات التي يؤدي فيها عبور الشخص تلك الدولة إلى إعاقة أو تأخير تقديمه.
  • ب)تقدم المحكمة طلب العبور وفقاً للمادة 87، ويتضمن طلب العبور ما يلي:-
  1. بيان بأوصاف الشخص المراد نقله.
  2. بيان موجز بوقائع الدعوى وتكييفها القانوني.
  3. أمر القبض والتقديم.
  • ج)يبقى الشخص المنقول تحت التحفظ خلال فترة العبور.
  • د)لا يلزم الحصول على إذن في حالة نقل الشخص جواً ولم يكن من المقرر الهبوط في إقليم دولة العبور.
  • ه) إذا حدث هبوط غير مقرر أصلاً في إقليم دولة العبور, جاز لتلك الدولة أن تطلب من المحكمة تقديم طلب عبور وفقاً لما تنص عليه الفقرة الفرعية (ب), وتقوم دولة العبور باحتجاز

الشخص الجاري نقله إلى حين تلقي طلب العبور وتنفيذ العبور, شريطة ألا يجري لأغراض هذه الفقرة الفرعية تمديد فترة الاحتجاز لأكثر من 96 ساعة من وقت الهبوط غير المقرر ما لم يرد الطلب في غضون تلك الفترة.

  1. إذا كان ثمة إجراءات جارية في الدولة الموجه إليها الطلب ضد الشخص المطلوب أو كان هذا الشخص ينفذ حكماً في تلك الدولة عن جريمة غير الجريمة التي تطلب المحكمة تقديمه بسببها, كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تتشاور مع المحكمة بعد اتخاذ قرارها بالموافقة على الطلب.

المادة (90)

تعدد الطلبات

  1. في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص بموجب المادة 89 وتلقيها أيضاً طلباً من أية دولة أخرى بتسليم الشخص نفسه بسبب السلوك ذاته الذي يشكل أساس الجريمة التي تطلب المحكمة من أجلها تقديم الشخص المعني, يكون على الدولة الطرف أن تخطر المحكمة والدولة الطالبة بهذه الواقعة.
  2. إذا كانت الدولة الطالبة دولة طرفاً, كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة, وذلك:-
  • أ)إذا كانت المحكمة قد قررت, عملاً بالمادتين 18, 19 مقبولية الدعوى التي يطلب بشأنها تقديم الشخص, وروعيت في ذلك القرار أعمال التحقيق أو المقاضاة التي قامت بها الدولة الطالبة فيما يتعلق بطلب التسليم المقدم منها, أو
  • ب) إذا كانت المحكمة قد اتخذت القرار المبين في الفقرة الفرعية (أ) استناداً إلى الإخطار المقدم من الدولة الموجه إليها الطلب بموجب الفقرة 1.
  1. في حالة عدم صدور قرار على النحو المنصوص عليه في الفقرة 2 
  • (أ), وريثما يصدر قرار المحكمة المنصوص عليه في الفقرة 2 
  • (ب), يجوز للدولة الموجه إليها الطلب, بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم المقدم من الدولة الطالبة, على ألا تسلم الشخص قبل اتخاذ المحكمة قرار بعدم المقبولية, ويصدر قرار المحكمة في هذا الشأن على أساس مستعجل.
  1. إذا كانت الدولة الطالبة دولة غير طرف في هذا النظام الأساسي، كان على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية لطلب التقديم الموجه من المحكمة إذا كانت المحكمة قد قررت مقبولية الدعوى ولم تكن هذه الدولة مقيدة بالتزام دولي بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
  2. في حالة عدم صدور قرار من المحكمة بموجب الفقرة 4 بشأن مقبولية الدعوى, يجوز للدولة الموجه إليها الطلب بحسب تقديرها, أن تتناول طلب التسليم الموجه إليها من الدولة الطالبة.
  3. في الحالات التي تنطبق فيها الفقرة 4 باستثناء أن يكون على الدولة الموجه إليها الطلب التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة غير الطرف في هذا النظام الأساسي, يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة,

وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تضع في الاعتبار, عند اتخاذ قرارها, جميع المعلومات ذات الصلة, بما في ذلك دون حصر:-

  • أ) تاريخ كل طلب.
  • ب) مصالح الدولة الطالبة, بما في ذلك, عند الاقتضاء, ما إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليمها, وجنسية المجني عليهم وجنسية الشخص المطلوب.
  • ج) إمكانية إجراء التقديم لاحقاً بين المحكمة والدولة الطالبة.
  1. في حالة تلقي دولة طرف طلباً من المحكمة بتقديم شخص, وتلقيها كذلك طلباً من أي دولة بتسليم الشخص نفسه بسبب سلوك غير السلوك الذي يشكل الجريمة التي من أجلها تطلب المحكمة تقديم الشخص:
  • أ) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تعطي الأولوية للطلب المقدم من المحكمة إذا لم تكن مقيدة بالتزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة.
  • ب) يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تقرر، إذا كان عليها التزام دولي قائم بتسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، ما إذا كانت ستقدم الشخص إلى المحكمة أم ستسلمه إلى الدولة الطالبة، وعلى الدولة الموجه إليها الطلب أن تراعي عند اتخاذ قرارها، جميع العوامل ذات الصلة، بما في ذلك، دون حصر العوامل المنصوص عليها في الفقرة 6، على أن تولي اعتباراً خاصاً إلى الطبيعة والخطورة النسبيتين للسلوك المعني.
  1. حيثما ترى المحكمة، عملاً بإخطار بموجب هذه المادة، عدم مقبولية الدعوى، ويتقرر فيما بعد رفض تسليم الشخص إلى الدولة الطالبة، يكون على الدولة الموجه إليها الطلب أن تخطر المحكمة بهذا القرار.

المادة (91)

مضمون طلب القبض والتقديم

  1. يقدم طلب إلقاء القبض والتقديم كتابة، ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة، شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
  2. في حالة أي طلب بإلقاء القبض على شخص, وتقديمه, يكون قد صدر أمر بالقبض عليه من الدائرة التمهيدية بمقتضى المادة 58, يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي:-
  • أ) معلومات تصف الشخص المطلوب، وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات عن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه.
  • ب) نسخة من أمر القبض.
  • ج) المستندات أو البيانات أو المعلومات اللازمة للوفاء بمتطلبات عملية التقديم في الدولة الموجه إليها الطلب، فيما عدا أنه لا يجوز أن تكون تلك المتطلبات أثقل وطأة من المتطلبات الواجبة التطبيق على طلبات التسليم التي تقدم عملاً بالمعاهدات أو الترتيبات المعقودة بين الدولة الموجه إليها الطلب ودول أخرى، وينبغي، ما أمكن، أن تكون أقل وطأة مع مراعاة الطبيعة المتميزة للمحكمة.
  1. في حالة أي طلب بالقبض على شخص وبتقديمه، ويكون هذا الشخص قد قضي بإدانته، يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد بما يلي:-
  • أ) نسخة من أمر بالقبض على ذلك الشخص.
  • ب) نسخة من حكم الإدانة.
  • ج) معلومات تثبت أن الشخص المطلوب هو نفس الشخص المشار إليه في حكم الإدانة.
  • د) في حالة صدور حكم بالعقوبة على الشخص المطلوب, نسخة من الحكم الصادر بالعقوبة وكذلك في حالة صدور حكم بالسجن, بيان يوضح المدة التي انقضت فعلاً والمدة الباقية.
  1. تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة, بناءً على طلب المحكمة, سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة, فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ج) ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة, خلال هذه المشاورات المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.

المادة (92)

القبض الاحتياطي

  1. يجوز للمحكمة في الحالات العاجلة أن تطلب إلقاء القبض احتياطياً على الشخص المطلوب, ريثما يتم إبلاغ طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91.
  2. يحال طلب القبض الاحتياطي بأية واسطة قادرة على توصيل وثيقة مكتوبة، ويتضمن ما يلي:-
  • أ) معلومات تصف الشخص المطلوب وتكون كافية لتحديد هويته، ومعلومات بشأن المكان الذي يحتمل وجود الشخص فيه.
  • ب) بيان موجز بالجرائم التي يطلب من أجلها القبض على الشخص وبالوقائع المدعي أنها تشكل تلك الجرائم، بما في ذلك زمان الجريمة ومكانها، إن أمكن.
  • ج) بيان بوجود أمر قبض أو حكم إدانة ضد الشخص المطلوب.
  • د) بيان بأن طلب تقديم الشخص المطلوب سوف يصل في وقت لاحق.
  1. يجوز الإفراج عن الشخص المقبوض عليه احتياطياً إذا كانت الدولة الموجه إليها الطلب لم تتلق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب على النحو المحدد في المادة 91 في غضون المهلة الزمنية المحددة في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات، غير أنه يجوز للشخص أن يوافق على تقديمه قبل انقضاء هذه المدة إذا كان قانون الدولة الموجه إليها الطلب يسمح بذلك، وفي هذه الحالة، تشرع الدولة الموجه إليها الطلب في تقديم الشخص إلى المحكمة في أقرب وقت ممكن.
  2. لا يحول الإفراج عن الشخص المطلوب، عملاً بالفقرة 3، دون القبض عليه في وقت تال وتقديمه إذا ورد في تاريخ لاحق طلب التقديم والمستندات المؤيدة للطلب.

المادة (93)

أشكال أخرى للتعاون

  1. تمتثل الدول الأطراف، وفقاً لأحكام هذا الباب وبموجب إجراءات قوانينها الوطنية، للطلبات الموجهة من المحكمة لتقديم المساعدة التالية فيما يتصل بالتحقيق أو المقاضاة:
  • أ) تحديد هوية ومكان وجود الأشخاص أو موقع الأشياء.
  • ب) جمع الأدلة، بما فيها الشهادة بعد تأدية اليمين، وتقديم الأدلة بما فيها آراء وتقارير الخبراء اللازمة للمحكمة.
  • ج) استجواب الشخص محل التحقيق أو المقاضاة.
  • د) إبلاغ المستندات، بما في ذلك المستندات القضائية.
  • ه) تيسير مثول الأشخاص طواعية كشهود أو كخبراء أمام المحكمة.
  • و) النقل المؤقت للأشخاص على النحو المنصوص عليه في الفقرة 3.
  • ز) فحص الأماكن أو المواقع بما في ذلك إخراج الجثث وفحص مواقع القبور.
  • ح) تنفيذ أوامر التفتيش والحجز.
  • ط) توفير السجلات والمستندات، بما في ذلك السجلات والمستندات الرسمية.
  • ي) حماية المجني عليهم والشهود والمحافظة على الأدلة.
  • ك) تحديد وتعقب وتجميد أو حجز العائدات والممتلكات والأدوات المتعلقة بالجرائم بغرض مصادرتها في النهاية، دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
  • ل) أي نوع آخر من المساعدة لا يحظره قانون الدولة الموجه إليها الطلب، بغرض تيسير أعمال التحقيق والمقاضاة المتعلقة بالجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة.
  1. تكون للمحكمة سلطة تقديم ضمانات للشاهد أو الخبير الذي يمثل أمام المحكمة بأنه لن يخضع للمقاضاة أو للاحتجاز أو لأي قيد على حريته الشخصية من جانب المحكمة فيما يتعلق بأي فعل أو امتناع سابق لمغادرته الدولة الموجه إليها الطلب.
  2. حيثما يكون تنفيذ أي تدبير خاص بالمساعدة, منصوص عليه في طلب مقدم بموجب الفقرة 1، محظوراً في الدولة الموجه إليها الطلب استناداً إلى مبدأ قانوني أساسي قائم ينطبق بصورة عامة، تتشاور الدولة الموجه إليها الطلب على الفور مع المحكمة للعمل على حل هذه المسألة، وينبغي إيلاء الاعتبار في هذه المشاورات إلى ما إذا كان يمكن تقديم المساعدة بطريقة أخرى أو رهناً بشروط، وإذا تعذر حل المسألة بعد المشاورات، كان على المحكمة أن تعدل الطلب حسب الاقتضاء.
  3. لا يجوز للدولة الطرف أن ترفض طلب مساعدة, كلياً أو جزئياً إلا إذا كان الطلب يتعلق بتقديم أية وثائق أو كشف أية أدلة تتصل بأمنها الوطني وذلك وفقاً للمادة 72.
  4. على الدولة الموجه إليها طلب المساعدة بموجب الفقرة 1 (ل) أن تنظر قبل رفض الطلب, فيما إذا كان من الممكن تقديم المساعدة وفق شروط محددة أو تقديمها في تاريخ لاحق أو بأسلوب بديل, على أن تلتزم المحكمة أو يلتزم المدعى العام بهذه الشروط إذا قبلت محكمة المدعي العام تقديم المساعدة وفقاً لها.
  5. على الدولة الطرف التي ترفض طلب مساعدة موجهاً إليها أن تخطر المحكمة أو المدعي العام على الفور بأسباب رفضها.
  •  أ) يجوز للمحكمة أن تطلب النقل المؤقت لشخص متحفظ عليه لأغراض تحديد الهوية أو للإدلاء بشهادة أو للحصول على مساعدة أخرى، ويجوز نقل الشخص إذا استوفي الشرطان التاليان:-
  1. أن يوافق الشخص على النقل بمحض إرادته وإدراكه.
  2. أن توافق الدولة الموجه إليها الطلب على نقل الشخص, رهناً بمراعاة الشروط التي قد تتفق عليها الدولة والمحكمة.
  • ب) يظل الشخص الذي يجري نقله متحفظاً عليه, وعند تحقيق الأغراض المتوخاة من النقل, تقوم المحكمة بإعادة الشخص دون تأخير إلى الدولة الموجه إليها الطلب.
  •  أ) تكفل المحكمة سرية المستندات والمعلومات باستثناء ما يلزم منها للتحقيقات والإجراءات المبينة في الطلب.
  • ب) للدولة الموجه إليها الطلب أن تحيل إلى المدعي العام، عند الضرورة، مستندات أو معلومات ما على أساس السرية، ولا يجوز للمدعي العام عندئذ استخدام هذه المستندات أو المعلومات إلا لغرض استقاء أدلة جديدة.
  • ج) للدولة الموجه إليها الطلب أن توافق فيما بعد، من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب من المدعي العام, على الكشف عن هذه المستندات أو المعلومات، ويجوز عندئذ استخدامها كأدلة عملاً بأحكام البابين 5 و 6 ووفقاً للقواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  •  أ)
  1.  إذا تلقت دولة طرف طلبين، غير طلب التقديم والتسليم, من المحكمة ومن دولة أخرى عملاً بالتزام دولي، تسعى الدولة الطرف بالتشاور مع المحكمة والدولة الأخرى، إلى تلبية كلا الطلبين، بالقيام، إذا اقتضى الأمر بتأجيل أحد الطلبين أو بتعليق شروط على أي منهما.
  2. في حالة عدم حصول ذلك، يسوى الأمر فيما يتعلق بالطلبين وفقاً للمبادئ المحددة في المادة 90.
  • ب) مع ذلك حيثما يتعلق الطلب المقدم من المحكمة بمعلومات أو ممتلكات أو أشخاص يخضعون لرقابة دولة ثالثة أو منظمة دولية بموجب اتفاق دولي، تقوم الدولة الموجه إليها الطلب بإبلاغ المحكمة بذلك وتوجه المحكمة طلبها إلى الدولة الثالثة أو إلى المنظمة الدولية.
  • أ) يجوز للمحكمة، إذا طلب إليها ذلك، أن تتعاون مع أية دولة طرف وتقدم لها المساعدة إذا كانت تلك الدولة تجري تحقيقاً أو محاكمة فيما يتعلق بسلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو يشكل جريمة خطيرة بموجب القانون الوطني للدولة الطالبة.
  • ب)
  1.  تشمل المساعدة المقدمة في إطار الفقرة الفرعية (أ) جملة أمور، ومنها ما يلي:-
  1. إحالة أية بيانات أو مستندات أو أية أنواع أخرى من الأدلة تم الحصول عليها في أثناء التحقيق أو المحاكمة الذين أجرتهما المحكمة.
  2. استجواب أي شخص احتجز بأمر من المحكمة.
  3. في حالة المساعدة المقدمة بموجب الفقرة الفرعية (ب) 1 ” (1)، يراعى مايلي:-
  1. إذا كانت الوثائق أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد تم الحصول عليها بمساعدة إحدى الدول، فإن الإحالة تتطلب موافقة تلك الدولة.
  2. إذا كانت البيانات أو المستندات أو الأنواع الأخرى من الأدلة قد قدمها شاهد أو خبير, تخضع الإحالة لأحكام المادة 68.
  • ج) يجوز للمحكمة بالشروط المبينة في هذه الفقرة, أن توافق على طلب مساعدة تقوم دولة غير طرف في النظام الأساسي بتقديمه بموجب هذه الفقرة.

المادة (94)

تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بتحقيق جار أو مقاضاة جارية

  1. إذا كان من شأن التنفيذ الفوري لطلب ما أن يتدخل في تحقيق جار أو مقاضاة جارية عن دعوى تختلف عن الدعوى التي يتعلق بها الطلب, جاز للدولة الموجه إليها الطلب أن تؤجل تنفيذه لفترة زمنية يتفق عليها مع المحكمة, غير أن التأجيل يجب ألا يطول لأكثر مما يلزم لاستكمال التحقيق ذي الصلة أو المقاضاة ذات الصلة في الدولة الموجه إليها الطلب, وقبل اتخاذ قرار بشأن التأجيل, ينبغي للدولة الموجه إليها الطلب أن تنظر فيما إذا كان يمكن تقديم المساعدة فوراً, رهناً بشروط معينة.
  2. إذا اتخذ قرار بالتأجيل عملاً بالفقرة 1, جاز للمدعي العام, مع ذلك، أن يلتمس اتخاذ تدابير للمحافظة على الأدلة، وفقاً للفقرة 1 (ي) من المادة 93.

المادة (95)

تأجيل تنفيذ طلب فيما يتعلق بالطعن في مقبولية الدعوى

يجوز للدولة الموجه إليها الطلب، دون المساس بالفقرة 2 من المادة 53، تأجيل تنفيذ طلب في إطار هذا الباب حيث يوجد طعن في مقبولية الدعوى قيد النظر أمام المحكمة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19.وذلك رهناً بقرار من المحكمة ما لم تكن المحكمة قد أمرت تحديداً بأن للمدعي العام أن يواصل جمع الأدلة عملاً بالمادة 18 أو المادة 19.

المادة (96)

مضمون طلب الأشكال الأخرى للمساعدة بمقتضى المادة 93

  1. يقدم طلب الأشكال الأخرى للمساعدة المشار إليها في المادة 93 كتابة, ويجوز في الحالات العاجلة تقديم الطلب بأية واسطة من شأنها أن توصل وثيقة مكتوبة, شريطة تأكيد الطلب عن طريق القناة المنصوص عليها في الفقرة 1 (أ) من المادة 87.
  2. يجب أن يتضمن الطلب أو أن يؤيد, حسب الاقتضاء, بما يلي:-
  • أ) بيان موجز بالغرض من الطلب والمساعدة المطلوبة، بما في ذلك الأساس القانوني للطلب والأسباب الداعية له.
  • ب) أكبر قدر ممكن من المعلومات المفصلة عن موقع أو أوصاف أي شخص أو مكان يتعين العثور أو التعرف عليه لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.
  • ج) بيان موجز بالوقائع الأساسية التي يقوم عليها الطلب.
  • د) أسباب وتفاصيل أية إجراءات أو متطلبات يتعين التقيد بها.
  • ه) أية معلومات قد يتطلبها قانون الدولة الموجه إليها الطلب من أجل تنفيذ الطلب.
  • و) أية معلومات أخرى ذات صلة لكي يجري تقديم المساعدة المطلوبة.
  1. تتشاور الدولة الطرف مع المحكمة بناءً على طلب المحكمة، سواء بصورة عامة أو بخصوص مسألة محددة، فيما يتعلق بأية متطلبات يقضي بها قانونها الوطني وتكون واجبة التطبيق في إطار الفقرة 2 (ه)، ويكون على الدولة الطرف أن توضح للمحكمة، خلال هذه المشاورات، المتطلبات المحددة في قانونها الوطني.
  2. تنطبق أحكام هذه المادة أيضاً، حسب الاقتضاء، فيما يتعلق بأي طلب مساعدة يقدم إلى المحكمة.

المادة (97)

المشاورات

عندما تتلقى دولة طرف طلباً بموجب هذا الباب وتحدد فيما يتصل به مشاكل قد تفوق الطلب أو تمنع تنفيذها، تتشاور تلك الدولة مع المحكمة، دون تأخير، من أجل تسوية المسألة، وقد تشمل هذه المشاكل في جملة أمور ما يلي:-

  • أ) عدم كفاية المعلومات اللازمة لتنفيذ الطلب.
  • ب) في حالة طلب بتقديم الشخص، يتعذر، رغم بذل قصارى الجهود، تحديد مكان وجود الشخص المطلوب، أو يكون التحقيق الذي أجري قد أكد بوضوح أن الشخص الموجود في الدولة المتحفظة ليس الشخص المسمى في الأمر.
  • ج) أن تنفيذ الطلب في شكله الحالي يتطلب أن تدخل الدولة الموجه إليها الطلب بالتزام تعاهدي سابق قائم من جانبها إزاء دولة أخرى.

المادة (98)

التعاون فيما يتعلق بالتنازل عن الحصانة والموافقة على التقديم

  1. لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم أو مساعدة يقتضي من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو يتنافى مع التزاماتها بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بحصانات الدولة أو الحصانة الدبلوماسية لشخص أو ممتلكات تابعة لدولة ثالثة، ما لم تستطع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون تلك الدولة الثالثة من أجل التنازل عن الحصانة.
  2. لا يجوز للمحكمة أن توجه طلب تقديم يتطلب من الدولة الموجه إليها الطلب أن تتصرف على نحو لا يتفق مع التزاماتها بموجب اتفاقات دولية تقتضي موافقة الدولة المرسلة كشرط لتقديم شخص تابع لتلك الدولة إلى المحكمة، ما لم يكن بوسع المحكمة أن تحصل أولاً على تعاون الدولة المرسلة لإعطاء موافقتها على التقديم.

المادة (99)

تنفيذ الطلبات المقدمة بموجب المادتين 93 و 96

  1. تنفيذ طلبات المساعدة وفق الإجراء ذي الصلة بموجب قانون الدولة الموجه إليها الطلب وبالطريقة المحددة في الطلب ما لم يكن ذلك محظوراً بموجب القانون المذكور، ويتضمن ذلك اتباع أي إجراء مبين في الطلب أو السماح للأشخاص المحددين في الطلب بحضور عملية التنفيذ أو المساعدة فيها.
  2. في حالة الطلبات العاجلة، ترسل على وجه الاستعجال، بناءً على طلب المحكمة، المستندات أو الأدلة المقدمة تلبية لهذه الطلبات.
  3. ترسل الردود الواردة من الدولة الموجه إليها الطلب بلغتها وشكلها الأصليين.
  4. دون الإخلال بالمواد الأخرى في هذا الباب وعندما يكون الأمر ضرورياً للتنفيذ الناجح لطلب يمكن تنفيذه دون أية تدابير إلزامية، بما في ذلك على وجه التحديد عقد مقابلة مع شخص أو أخذ أدلة منه على أساس طوعي، مع القيام بذلك دون حضور سلطات الدولة الطرف الموجه إليها الطلب إذا كان ذلك ضرورياً لتنفيذ الطلب، وإجراء معاينة لموقع عام أو أي مكان عام آخر دون تعديل، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب في إقليم الدولة مباشرة، وذلك على النحو التالي:-
  • أ) عندما تكون الدولة الطرف الموجه إليها الطلب هي دولة ادعي ارتكاب الجريمة في إقليمها، وكان هناك قرار بشأن المقبولية بموجب المادة 18 أو المادة 19، يجوز للمدعي العام تنفيذ هذا الطلب مباشرة بعد إجراء كافة المشاورات الممكنة مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب.
  • ب) يجوز للمدعي العام، في الحالات الأخرى، تنفيذ مثل هذا الطلب بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف الموجه إليها الطلب ومراعاة أية شروط معقولة أو شواغل تثيرها تلك الدولة الطرف، وعندما تبين الدولة الطرف الموجه إليها الطلب وجود مشاكل تتعلق بتنفيذ الطلب بموجب هذه الفقرة الفرعية، تتشاور مع المحكمة دون تأخير من أجل حل هذه المسألة.
  1. تنطبق أيضاً على تنفيذ طلبات المساعدة، المقدمة وفقاً لهذه المادة، الأحكام التي تبيح للشخص، الذي تستمع إليه المحكمة أو تستجوبه بموجب المادة 72، الاحتجاج بالقيود الرامية إلى منع إفشاء معلومات سرية متصلة بالدفاع الوطني أو الأمن الوطني.

المادة (100)

التكاليف

  1. تتحمل الدولة الموجه إليها الطلب التكاليف العادية لتنفيذ الطلبات في إقليمها، باستثناء التكاليف التالية التي تتحملها المحكمة:-
  • أ) التكاليف المرتبطة بسفر الشهود والخبراء وأمنهم أو بالقيام في إطار المادة 93 بنقل الأشخاص قيد التحفظ.
  • ب) تكاليف الترجمة التحريرية والترجمة الشفوية والنسخ.
  • ج) تكاليف السفر وبدلات الإقامة للقضاة والمدعي العام ونواب المدعي العام والمسجل ونائب المسجل وموظفي أي جهاز من أجهزة المحكمة.
  • د) تكاليف الحصول على أي رأي أو تقرير للخبراء تطلبه المحكمة.
  • ه) التكاليف المرتبطة بنقل أي شخص يجري تقديمه إلى المحكمة من جانب الدولة المتحفظة.
  • و) أية تكاليف استثنائية قد تترتب على تنفيذ الطلب، بعد إجراء مشاورات بهذا الشأن.
  1. تنطبق أحكام الفقرة 1 ” حسبما يكون مناسباً، على الطلبات الموجهة من الدول الأطراف إلى المحكمة وفي هذه الحالة، تأمر المحكمة تكاليف التنفيذ العادية.

المادة (101)

قاعدة التخصيص

  1. لا تتخذ إجراءات ضد الشخص الذي يقدم إلى المحكمة بموجب هذا النظام الأساسي ولا يعاقب هذا الشخص أو يحتجز بسبب أي سلوك ارتكب قبل تقديمه يخالف السلوك أو النهج السلوكي الذي يشكل أساس الجرائم التي تم بسببها تقديمه.
  2. يجوز للمحكمة أن تطلب من الدولة التي قدمت الشخص إلى المحكمة أن تتنازل عن المتطلبات المنصوص عليها في الفقرة 1 ويكون على المحكمة تقديم ما يقتضيه الأمر من معلومات إضافية وفقاً للمادة 91، وتكون للدول الأطراف صلاحية تقديم تنازل إلى المحكمة، وينبغي لها أن تسعى إلى ذلك.

المادة (102)

استخدام المصطلحات

لأغراض هذا النظام الأساسي:

  • ( أ) يعني ” التقديم ” نقل دولة ما شخصاً إلى المحكمة عملاً بهذا النظام الأساسي.
  • (ب) يعني ” التسليم ” نقل دولة ما شخصاً إلى دولة أخرى بموجب معاهدة أو اتفاقية أو تشريع وطني.

الباب العاشر- التنفيذ

المادة (103)

دور الدول في تنفيذ أحكام السجن

  • أ) ينفذ حكم السجن في دولة تعينها المحكمة من قائمة الدول التي تكون قد أبدت للمحكمة استعدادها لقبول الأشخاص المحكوم عليهم.
  • ب) يجوز للدولة، لدى إعلان استعدادها لاستقبال الأشخاص المحكوم عليهم، أن تقرنه بشروط لقبولهم توافق عليها المحكمة وتتفق مع أحكام هذا الباب.
  • ج) تقوم الدولة المعينة في أية حالة بذاتها بإبلاغ المحكمة فوراً بما إذا كانت تقبل الطلب.
  • أ) تقوم دولة التنفيذ بإخطار المحكمة بأية ظروف، بما في ذلك تطبيق أية شروط يتفق عليها بموجب الفقرة 1، يمكن أن تؤثر بصورة كبيرة في شروط السجن أو مدته، ويتعين إعطاء المحكمة مهلة لا تقل عن 45 يوماً من موعد إبلاغها بأية ظروف معروفة أو منظورة من هذا النوع، وخلال تلك الفترة، لا يجوز لدولة التنفيذ أن تتخذ أي إجراء يخل بالتزاماتها بموجب المادة 110.
  • ب) حيثما لا تستطيع المحكمة أن توافق على الظروف المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ)، تقوم المحكمة بإخطار دولة التنفيذ بذلك وتتصرف وفقاً للفقرة 1 من المادة 104.
  1. لدى ممارسة المحكمة تقديرها الخاص لإجراء أي تعيين بموجب الفقرة 1، تأخذ في اعتبارها ما يلي:-
  • أ) مبدأ وجوب تقاسم الدول الأطراف مسؤولية تنفيذ أحكام السجن، وفقاً لمبادئ التوزيع العادل على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • ب) تطبيق المعايير السارية على معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
  • ج) آراء الشخص المحكوم عليه.
  • د) جنسية الشخص المحكوم عليه.
  • ه) أية عوامل أخرى تتعلق بظروف الجريمة أو الشخص المحكوم عليه أو التنفيذ الفعلي للحكم حيثما يكون مناسباً لدى تعيين دولة التنفيذ.
  1. في حالة عدم تعيين أي دولة بموجب الفقرة 1، ينفذ حكم السجن في السجن الذي توفره الدولة المضيفة, وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاق المقر المشار إليه في الفقرة 2 من المادة 3 وفي هذه الحالة، تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن تنفيذ حكم السجن.

المادة (104)

تغيير دولة التنفيذ المعينة

  1. يجوز للمحكمة أن تقرر، في أي وقت، نقل الشخص المحكوم عليه إلى سجن تابع لدولة أخرى
  2. يجوز للشخص المحكوم عليه أن يقدم إلى المحكمة، في أي وقت، طلباً بنقله من دولة التنفيذ.

المادة (105)

تنفيذ حكم السجن

  1. رهناً بالشروط التي تكون الدولة قد حددتها وفقاً للفقرة 1 (ب) من المادة 103، يكون حكم السجن ملزماً للدول الأطراف ولا يجوز لهذه الدول تعديله بأي حال من الأحوال.
  2. يكون للمحكمة وحدها الحق في البت في أي طلب استئناف وإعادة نظر، ولا يجوز لدولة التنفيذ أن تعوق الشخص المحكوم عليه عن تقديم أي طلب من هذا القبيل.

المادة (106)

الإشراف على تنفيذ الحكم وأوضاع السجن

  1. يكون تنفيذ حكم السجن خاضعاً لإشراف المحكمة ومتفقاً مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع.
  2. يحكم أوضاع السجن قانون دولة التنفيذ ويجب أن تكون هذه الأوضاع متفقة مع المعايير التي تنظم معاملة السجناء والمقررة بمعاهدات دولية مقبولة على نطاق واسع، ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن تكون هذه الأوضاع أكثر أو أقل يسراً من الأوضاع المتاحة للسجناء المدانين بجرائم مماثلة في دولة التنفيذ.
  3. تجرى الاتصالات بين الشخص المحكوم عليه والمحكمة دون قيود وفي جو من السرية.

المادة (107)

نقل الشخص عند إتمام مدة الحكم

  1. عقب إتمام مدة الحكم يجوز، وفقاً لقانون دولة التنفيذ، نقل الشخص الذي لا يكون من رعايا دولة التنفيذ، إلى دولة يكون عليها استقباله أو إلى دولة أخرى توافق على استقباله، مع مراعاة رغبات الشخص المراد نقله إلى تلك الدولة، ما لم تأذن دولة التنفيذ للشخص بالبقاء في إقليمها.
  2. تتحمل المحكمة التكاليف الناشئة عن نقل الشخص إلى دولة أخرى عملاً بالفقرة 1، إذا لم تتحمل أية دولة تلك التكاليف.
  3. رهناً بأحكام المادة 108، يجوز أيضاً لدولة التنفيذ أن تقوم، وفقاً لقانونها الوطني، بتسليم الشخص أو تقديمه إلى الدولة التي طلبت تسليمه أو تقديمه بغرض محاكمته أو تنفيذ حكم صادر بحقه.

المادة (108)

القيود على المقاضاة أو العقوبة على جرائم أخرى

  1. الشخص المحكوم عليه الموضوع تحت التحفظ لدى دولة التنفيذ لا يخضع للمقاضاة أو العقوبة أو التسليم إلى دولة ثالثة عن أي سلوك ارتكبه قبل نقله إلى دولة التنفيذ، ما لم تكن المحكمة قد وافقت على تلك المقاضاة أو العقوبة أو التسليم بناءً على طلب دولة التنفيذ.
  2. تبت المحكمة في المسألة بعد الاستماع إلى آراء الشخص المحكوم عليه.
  3. يتوقف انطباق الفقرة 1 إذا بقي الشخص المحكوم عليه أكثر من 30 يوماً بإرادته في إقليم دولة التنفيذ بعد قضاء كل مدة الحكم الذي حكمت به المحكمة، أو عاد إلى إقليم تلك الدولة بعد مغادرته له.

المادة (109)

تنفيذ تدابير التغريم والمصادرة

  1. تقوم الدول الأطراف بتنفيذ تدابير التغريم أو المصادرة التي تأمر بها المحكمة بموجب الباب 7، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية، ووفقاً لإجراءات قانونها الوطني.
  2. إذا كانت الدولة الطرف غير قادرة على إنفاذ أمر مصادرة، كان عليها أن تتخذ تدابير لاسترداد قيمة العائدات أو الممتلكات أو الأصول التي تأمر المحكمة بمصادرتها، وذلك دون المساس بحقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية.
  3. تحول إلى المحكمة الممتلكات أو عائدات بيع العقارات، أو حيثما يكون مناسباً، عائدات بيع الممتلكات الأخرى التي تحصل عليها دولة طرف نتيجة لتنفيذها حكماً أصدرته المحكمة.

المادة (110)

قيام المحكمة بإعادة النظر في شأن تخفيض العقوبة

  1. لا يجوز لدولة التنفيذ أن تفرج عن الشخص قبل انقضاء مدة العقوبة التي قضت بها المحكمة.
  2. للمحكمة وحدها حق البت في أي تخفيف للعقوبة، وتبت في الأمر بعد الاستماع إلى الشخص.
  3. تعيد المحكمة النظر في حكم العقوبة لتقرير ما إذا كان ينبغي تخفيفه، وذلك عندما يكون الشخص قد قضى ثلثي مدة العقوبة، أو خمساً وعشرين سنة في حالة السجن المؤبد، ويجب ألا تعيد المحكمة النظر في الحكم قبل انقضاء المدد المذكورة.
  4. يجوز للمحكمة، لدى إعادة النظر بموجب الفقرة 3، أن تخفف حكم العقوبة، إذا ما ثبت لديها توافر عامل أو أكثر من العوامل التالية:-
  • أ) الاستعداد المبكر والمستمر من جانب الشخص للتعاون مع المحكمة فيما تقوم به من أعمال التحقيق والمقاضاة.
  • ب) قيام الشخص طوعاً بالمساعدة على إنفاذ الأحكام والأوامر الصادرة عن المحكمة في قضايا أخرى, وبالأخص المساعدة في تحديد مكان الأصول الخاضعة لأوامر بالغرامة أو المصادرة أو التعويض التي يمكن استخدامها لصالح المجني عليهم، أو
  • ج) أية عوامل أخرى تتثبت حدوث تغيير واضح وهام في الظروف يكفي لتبرير تخفيف العقوبة على النحو المنصوص عليه في القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  1. إذا قررت المحكمة، لدى إعادة النظر لأول مرة بموجب الفقرة 3، أنه ليس من المناسب تخفيف حكم العقوبة، كان عليها فيما بعد أن تعيد النظر في موضوع التخفيف حسب المواعيد ووفقاً للمعايير التي تحددها القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.

المادة (111)

القرار

إذا فر شخص مدان كان موضوعاً تحت التحفظ وهرب من دولة التنفيذ، جاز لهذه الدولة بعد التشاور مع المحكمة، أن تطلب من الدولة الموجود فيها الشخص، تقديمه بموجب الترتيبات الثنائية أو المتعددة الأطراف القائمة، ويجوز لها أن تطلب من المحكمة أن تعمل على تقديم ذلك الشخص، وللمحكمة أن توعز بنقل الشخص إلى الدولة التي كان يقضي فيها مدة العقوبة أو إلى دولة أخرى تعينها المحكمة.

الباب الحادي عشر- جمعية الدول الأطراف

المادة (112)

جمعية الدول الأطراف

  1. تنشأ بهذا جمعية للدول الأطراف في هذا النظام الأساسي، ويكون لكل دولة طرف ممثل واحد في الجمعية يجوز أن يرافقه مناوبون ومستشارون، ويجوز أن تكون للدول الأخرى الموقعة على النظام الأساسي أو على الوثيقة الختامية صفة المراقب في الجمعية.
  2. تقوم الجمعية بما يلي:
  • أ) نظر واعتماد توصيات اللجنة التحضيرية، حسبما يكون مناسباً.
  • ب) توفير الرقابة الإدارية على هيئة الرئاسة والمدعي العام والمسجل فيما يتعلق بإدارة المحكمة.
  • ج) النظر في تقارير وأنشطة المكتب المنشأ بموجب الفقرة 3، واتخاذ الإجراءات المناسبة فيما يتعلق بهذه التقارير والأنشطة.
  • د) النظر في ميزانية المحكمة والبت فيها.
  • ه) تقرير ما إذا كان ينبغي تعديل عدد القضاة وفقاً للمادة 36.
  • و) النظر، عملاً بالفقرتين 5 و 7 من المادة 87، في أية مسألة تتعلق بعدم التعاون.
  • ز) أداء أي مهمة أخرى تتسق مع هذا النظام الأساسي ومع القواعد الإجرائية وقواعد الإثبات.
  • أ) يكون للجمعية مكتب يتألف من رئيس ونائبين للرئيس و 18 عضواً تنتخبهم الجمعية لمدة ثلاث سنوات.
  • ب) تكون للمكتب صفة تمثيلية، على أن يراعى بصفة خاصة التوزيع الجغرافي العادل والتمثيل المناسب للنظم القانونية الرئيسية في العالم.
  • ج) يجتمع المكتب كلما كان ذلك ضرورياً، على ألا يقل عدد الاجتماعات عن مرة واحدة في السنة، ويقوم المكتب بمساعدة الجمعية في الاضطلاع بمسؤولياتها.
  1. يجوز للجمعية أن تنشئ أية هيئات فرعية تقتضيها الحاجة، بما في ذلك إنشاء آلية رقابة مستقلة لأغراض التفتيش والتقييم والتحقيق في شؤون المحكمة، وذلك لتعزيز كفاءة المحكمة والاقتصاد في نفقاتها.
  2. يجوز لرئيس المحكمة والمدعي العام والمسجل أو لممثليهم أن يشاركوا، حسبما يكون مناسباً في اجتماعات الجمعية والمكتب.
  3. تعقد الجمعية اجتماعاتها في مقر المحكمة أو في مقر الأمم المتحدة مرة في السنة، وتعقد دورات استثنائية إذا اقتضت الظروف ذلك، ويدعى إلى عقد الدورات الاستثنائية بمبادرة من المكتب أو بناءً على طلب ثلث الدول الأطراف، ما لم ينص هذا النظام الأساسي على غير ذلك.
  4. يكون لكل دولة طرف صوت واحد، ويبذل كل جهد للتوصل إلى القرارات بتوافق الآراء في الجمعية وفي المكتب، فإذا تعذر التوصل إلى توافق في الآراء، وجب القيام بما يلي، ما لم ينص النظام الأساسي على غير ذلك:
  • أ) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الموضوعية بأغلبية ثلثي الحاضرين المصوتين على أن يشكل وجود أغلبية مطلقة للدول الأطراف النصاب القانوني للتصويت.
  • ب) تتخذ القرارات المتعلقة بالمسائل الإجرائية بالأغلبية البسيطة للدول الأطراف الحاضرة المصوتة.
  1. لا يكون للدولة الطرف التي تتأخر عن سداد اشتراكاتها المالية في تكاليف المحكمة حق التصويت في الجمعية وفي المكتب إذا كان المتأخر عليها مساوياً لقيمة الاشتراكات المستحقة عليها في السنتين الكاملتين السابقتين أو زائدة عنها، وللجمعية مع ذلك أن تسمح لهذه الدولة الطرف بالتصويت في الجمعية و في المكتب إذا اقتنعت بأن عدم الدفع ناشئ عن أسباب لا قبل للدول الطرف بها.
  2. تعتمد الجمعية نظامها الداخلي.
  3. تكون اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية هي اللغات الرسمية ولغات العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة.

الباب الثاني عشر- التمويل

المادة (113)

النظام المالي

مالم ينص تحديداً على غير ذلك، تخضع جميع المسائل المالية المتصلة بالمحكمة، واجتماعات جمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، لهذا النظام الأساسي وللنظام المالي والقواعد المالية التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

المادة (114)

دفع النفقات

تدفع نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية، من أموال المحكمة.

المادة (115)

أموال المحكمة وجمعية الدول الأطراف

تغطى نفقات المحكمة وجمعية الدول الأطراف، بما في ذلك مكتبها وهيئاتها الفرعية المحددة في الميزانية التي تقررها جمعية الدول الأطراف من المصادر التالية:-

  • (أ) الاشتراكات المقررة للدول الأطراف.
  • (ب) الأموال المقدمة من الأمم المتحدة، رهناً بموافقة الجمعية العامة، وبخاصة فيما يتصل بالنفقات المتكبدة نتيجة للإحالات من مجلس الأمن.

المادة (116)

التبرعات

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 115، للمحكمة أن تتلقى وأن تستخدم التبرعات المقدمة من الحكومات والمنظمات الدولية والأفراد والشركات والكيانات الأخرى، كأموال إضافية، وفقاً للمعايير ذات الصلة التي تعتمدها جمعية الدول الأطراف.

المادة (117)

تقرير الاشتراكات

تقرر اشتراكات الدول الأطراف وفقاً لجدول متفق عليه للأنصبة المقررة، يستند إلى الجدول الذي تعتمده الأمم المتحدة لميزانيتها العادية ويعدل وفقاً للمبادئ التي يستند إليها ذلك الجدول.

المادة (118)

المراجعة السنوية للحسابات

تراجع سنوياً سجلات المحكمة ودفاترها وحساباتها، بما في ذلك بياناتها المالية السنوية، من قبل مراجع حسابات مستقل.

الباب الثالث عشر- الأحكام الختامية

المادة (119)

تسوية المنازعات

  1. يسوى أي نزاع يتعلق بالوظائف القضائية للمحكمة بقرار من المحكمة.
  2. يحال إلى جمعية الدول الأطراف أي نزاع آخر بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف بشأن تفسير أو تطبيق هذا النظام الأساسي لا يسوى عن طريق المفاوضات في غضون ثلاثة أشهر من بدايته، ويجوز للجمعية أن تسعى هي ذاتها إلى تسوية النزاع أو أن تتخذ توصيات بشأن أية وسائل أخرى لتسوية النزاع، بما في ذلك إحالته إلى محكمة العدل الدولية وفقاً للنظام الأساسي لتلك المحكمة.

المادة (120)

التحفظات

لا يجوز إبداء أية تحفظات على هذا النظام الأساسي.

المادة (121)

التعديلات

  1. بعد انقضاء سبع سنوات من بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلات عليه، ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة ليقوم على الفور بتعميمه على جميع الدول الأطراف.
  2. تقرر الجمعية التالية للدول الأطراف ما إذا كانت ستتناول الاقتراح أم لا، وذلك بأغلبية الحاضرين المصوتين وفي موعد لا يسبق انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار، وللجمعية أن تتناول الاقتراح مباشرة ولها أن تعقد مؤتمراً استعراضياً خاصاً إذا اقتضى الأمر ذلك.
  3. يلزم توافر أغلبية ثلثي الدول الأطراف لاعتماد أي تعديل يتعذر بصدده التوصل إلى توافق آراء في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.
  4. باستثناء الحالات المنصوص عليها في الفقرة 5 يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول لدى الأمين العام للأمم المتحدة من قبل سبعة أثمانها.
  5. يصبح أي تعديل على المادة 5 من هذا النظام الأساسي نافذاً بالنسبة إلى الدول الأطراف التي تقبل التعديل، وذلك بعد سنة واحدة من إيداع صكوك التصديق أو القبول الخاصة بها، وفي حالة الدولة الطرف التي لاتقبل التعديل، يكون على المحكمة ألا تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشمولة بالتعديل عندما يرتكب هذه الجريمة مواطنون من تلك الدولة أو ترتكب الجريمة في إقليمها.
  6. إذا قبل تعديلاً ما سبعة أثمان الدول الأطراف وفقاً للفقرة 4، جاز لأية دولة طرف لم تقبل التعديل أن تنسحب من النظام الأساسي انسحاباً نافذاً في الحال، بالرغم من الفقرة 1 من المادة 127 ولكن رهناً بالفقرة 2 من المادة 127، وذلك بتقديم إشعار في موعد لا يتجاوز سنة واحدة من بدء نفاذ التعديل.
  7. يعمم الأمين العام للأمم المتحدة على جميع الدول الأطراف أي تعديل يعتمد في اجتماع لجمعية الدول الأطراف أو في مؤتمر استعراضي.

المادة (122)

التعديلات على الأحكام ذات الطابع المؤسسي

  1. يجوز لأية دولة طرف أن تقترح في أي وقت من الأوقات, بالرغم من الفقرة 1 من المادة 121، تعديلات على أحكام النظام الأساسي ذات الطابع المؤسسي البحت، وهي المادة 25 والفقرتان 8 و 9 من المادة 36 والمادتان 37 و 38 والفقرات 1 (الجملتان الأوليان) و2 و 4 من المادة 39، والفقرات 4 إلى 9 من المادة 42، والفقرتان 2 و 3 من المادة 43، والمواد 44 و 46 و 47 و 49 ويقدم نص أي تعديل مقترح إلى الأمين العام للأمم المتحدة أو أي شخص آخر تعينه جمعية الدول الأطراف ليقوم فوراً بتعميمه على جميع الدول الأطراف وعلى غيرها ممن يشاركون في الجمعية.
  2. تعتمد جمعية الدول الأطراف أو مؤتمر استعراضي بأغلبية ثلثي الدول الأطراف، أية تعديلات مقدمة بموجب هذه المادة يتعذر التوصل إلى توافق آراء بشأنها، ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بالنسبة إلى جميع الدول الأطراف بعد انقضاء ستة أشهر من اعتمادها من قبل الجمعية أو من قبل المؤتمر حسب الحالة.

المادة (123)

استعراض النظام الأساسي

  1. بعد انقضاء سبع سنوات على بدء نفاذ هذا النظام الأساسي، يعقد الأمين العام للأمم المتحدة مؤتمراً استعراضياً للدول الأطراف للنظر في أية تعديلات على هذا النظام الأساسي، ويجوز أن يشمل الاستعراض قائمة الجرائم الواردة في المادة 5، دون أن يقتصر عليها، ويكون هذا المؤتمر مفتوحاً للمشاركين في جمعية الدول الأطراف وبنفس الشروط.
  2. يكون على الأمين العام للأمم المتحدة في أو وقت تال، أن يعقد مؤتمراً استعراضياً، بموافقة أغلبية الدول الأطراف، وذلك بناءً على طلب أي دولة طرف وللأغراض المحددة في الفقرة 1.
  3. تسري أحكام الفقرات 3 إلى 7 من المادة 121 على اعتماد وبدء نفاذ أي تعديل للنظام الأساسي ينظر فيه خلال مؤتمر استعراضي.

المادة (124)

حكم انتقالي

بالرغم من أحكام الفقرة 1 من المادة 12، يجوز للدولة، عندما تصبح طرفاً في هذا النظام الأساسي أن تعلن عدم قبولها اختصاص المحكمة لمدة سبع سنوات من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها، وذلك فيما يتعلق بفئة الجرائم المشار إليها في المادة 8 لدى حصول ادعاء بأن مواطنين من تلك الدولة قد ارتكبوا جريمة من تلك الجرائم أو أن الجريمة قد ارتكبت في إقليمها، ويمكن في أي وقت سحب الإعلان الصادر بموجب هذه المادة، ويعاد النظر في أحكام هذه المادة في المؤتمر الاستعراضي الذي يعقد وفقاً للفقرة 1 من المادة 123.

المادة (125)

التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام

  1. يفتح باب التوقيع على هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول في روما، بمقر منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة في 17 تموز/ يوليه 1998، ويظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً بعد ذلك في روما، بوزارة الخارجية الإيطالية، حتى 17 تشرين الأول/ أكتوبر 1998، وبعد هذا التاريخ، يظل باب التوقيع على النظام الأساسي مفتوحاً في نيويورك، بمقر الأمم المتحدة حتى 31 كانون الأول/ ديسمبر 2000.
  2. يخضع هذا النظام الأساسي للتصديق أو القبول أو الموافقة من جانب الدول الموقعة، وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  3. يفتح باب الانضمام إلى هذا النظام الأساسي أمام جميع الدول، وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

المادة (126)

بدء النفاذ

  1. يبدأ نفاذ هذا النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. بالنسبة لكل دولة تصدق على النظام الأساسي أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه بعد إيداع الصك الستين للتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يبدأ نفاذ النظام الأساسي في اليوم الأول من الشهر الذي يعقب اليوم الستين من تاريخ إيداع تلك الدولة صك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها.

المادة (127)

الانسحاب

  1. لأية دولة طرف أن تنسحب من هذا النظام الأساسي بموجب إخطار كتابي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ويصبح هذا الانسحاب نافذاً بعد سنة واحدة من تاريخ تسلم الإخطار، ما لم يحدد الإخطار تاريخاً لاحقاً لذلك.
  2. لا تعفى الدولة، بسبب انسحابها، من الالتزامات التي نشأت عن هذا النظام الأساسي أثناء كونها طرفاً فيه، بما في ذلك أي التزامات مالية قد تكون مستحقة عليها، ولا يؤثر انسحاب الدولة على أي تعاون مع المحكمة فيما يتصل بالتحقيقات والإجراءات الجنائية التي كان على الدولة المنسحبة واجب التعاون بشأنها والتي كانت قد بدأت في التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً، ولا يمس على أي نحو مواصلة النظر في أي مسألة كانت قيد نظر المحكمة بالفعل قبل التاريخ الذي أصبح فيه الانسحاب نافذاً.

المادة (128)

حجية النصوص

يودع أصل هذا النظام الأساسي، الذي تتساوى في الحجية نصوصه الأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة، ويرسل الأمين العام نسخاً معتمدة منه إلى جميع الدول.

  • وإثباتاً لذلك: قام الموقعون أدناه، المفوضون بذلك حسب الأصول من حكوماتهم، بالتوقيع على هذا النظام الأساسي.
  • حرر:في روما في اليوم السابع عشر من تموز/ يوليه 1998.

الإتفاقيات ذات الصلة