ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية
نشر في
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: الاتحاد الأفريقي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 9 سبتمبر 1999
- تاريخ النفاذ: 9 سبتمبر 1999
- تاريخ التصديق: 9 سبتمبر 1999
ميثاق منظمة الوحدة الأفريقية
- إعلان دوربان
- تقديراً لمنظمة الوحدة الأفريقية بمناسبة انطلاق الاتحاد الأفريقي
- نحن رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي المجتمعين في دورتنا الأولى في دوربان، جنوب أفريقيا، قد اعتمدنا الإعلان التالي تقديرا لمنظمة الوحدة الأفريقية:
- لقد تجمع، منذ تسع وثلاثين سنة مضت رؤساء دول وحكومات البلدان الأفريقية المستقلة آنذاك في أديس أبابا، إثيوبيا، لتأسيس منظمة الوحدة الأفريقية.
- وكانت الأهداف الرئيسية لإنشاء المنظمة تمثل بين أمور أخرى، في تحرير القارة من رواسب الاستعمار والفصل العنصري وتعزيز الوحدة والتضامن بين الدول الأفريقية وتنسيق وتكثيف التعاون من أجل التنمية والدفاع عن سيادة ووحدة أراضي الدول الأفريقية وتعزيز استقلالها وكذلك توطيد التعاون الدولي في إطار الأمم المتحدة.
- إن الهوية المشتركة حدة الهدف التين ولدتهما منظمة الوحدة الأفريقية قد أصبحت قوة دينامية في خدمة الشعوب الأفريقية وهي تواصل كفاحها من أجل التحرير الكامل للقارة الأفريقية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ولم تكن هذه القوة الدينامية أكثر حسماً في أي مكان من العالم مثلما كانت عليه في الكفاح الأفريقي من أجل تصفية الاستعمار.ومن خلال لجنة التنسيق لتحرير أفريقيا التابعة لمنظمة الوحدة الأفريقية عملت القارة وتحدثت بصوت واحد مع تصميم تام على التوصل إلى توافق دولي في الرأي على دعم كفاح التحرير.
- واليوم نحتفل بالقضاء التام على الاستعمار في أفريقيا وقد أصبح الفصل العنصري في طي النسيان.
- ومن أجل تحقيق أحد الأهداف الرئيسية لميثاقها فإن منظمة الوحدة الأفريقية كانت تسعى إلى معالجة مشكلة الفقر والتخلف في القارة واعتمدت استراتيجياتها في هذا الصدد بما في ذلك خطة عمل لاجوس لعام 1980 وبيانها الختامي اللذين لا زالا يشكلان مخططاً لتكامل أفريقيا وتنميتها.
- في يونيو من عام 1991 تم التوقيع على المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية، ودخلت الآن حيز التنفيذ وتهدف هذه المعاهدة إلى إنشاء المجموعات الاقتصادية الأفريقية من خلال سوق مشتركة مبنية على المجموعات الاقتصادية الإقليمية.واليوم قد أخذت المجموعات الاقتصادية الإقليمية تتعزز وتثبت أنها المحرك للتكامل.وتبذل المجموعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي والسوق المشتركة لشرق أفريقيا والجنوب الأفريقي والاتحاد المغاربي والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا والهيئة الحكومية المشتركة للتنمية وتجمع دول الساحل والصحراء ( سين – صاد ) جهوداً كبيرة في مجال التنمية والتكامل الاقتصاديين إضافة إلى تعزيز السلام من خلال حل النزاعات أقاليمها، ولا نزال ملتزمين بالتعاون القاري والعالمي بما في ذلك تعزيز التعاون الأفريقي في العربي.
- وعلى المسرح السياسي أكد إعلان عام 1990 لمنظمة الوحدة الأفريقية حول الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي في أفريقيا والتغييرات الجوهرية التي تحدث في العالم، على عزم أفريقيا على اتخاذ المبادرة لتقرير مصيرها ومعالجة تحديات السلام والديمقراطية والأمن وكانت آلية منع النزاعات وإدارتها وتسويتها التي تم إنشاؤها في عام 1993 تعبيرا عن هذا التصميم على القيام بمهمة إحلال السلام والاستقرار في أفريقيا بكل جدية.
- ومن خلال هذه الآلية تمكنت منظمة الوحدة الأفريقية من المشاركة في حل العديد من النزاعات التي ظلت ولا تزال تجتاح القارة وقد أحدثت الآلية فرقاً جوهرياً ليس فقط من حيث الأهمية السياسية لتصميمنا على السعي من أجل تحقيق السلام ولكن أيضاً من حيث الإطار العملي الذي وفرته للقارة لمعالجة النزاعات وأوضاع النزاعات..
- لقد ظلت منظمة الوحدة الأفريقية في طليعة عملية تعزيز مراعاة حقوق الإنسان والشعوب ويعتبر ميثاق منظمة لوحدة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب وإعلان جراند باي وخطة عملها حول حقوق الإنسان من المواثيق التي صدرت عن المنظمة من أجل تعزيز حقوق الإنسان.ويعزز جميع هذه المواثيق تصميمنا على ضمان استجابة أفريقيا للتحدي المتمثل في احترام وتعزيز وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون.
- لقد استجابت منظمة الوحدة الأفريقية أيضاً لطموحات الشعوب الأفريقية في حريات سياسية أكبر ملازمة لحكومات ديمقراطية.وفي هذا الصدد، كانت المنظمة في طليعة عملية تعبئة الحكومات للالتفاف حول تصميم جديد لوضع الشعوب تدريجياً في صميم عملية إتخاذ القرارات.وليس الميثاق حول المشاركة الشعبية الصادر في عام 1990 سوى دليل على هذا التصميم الجديد
- وتخطو أفريقيا اليوم خطى ثابتة على درب إشاعة الديمقراطية ففي مقررنا في الجزائر العاصمة حول التغييرات غير الدستورية الصادرين في عام 1999 وفي عام 2000، على التوالي جددنا تصميمنا على أن يتم حكم أفريقيا على أساس الديمقراطية وعن طريق حكومات تقوم على إرادة الشعوب التي يتم التعبير عنها عن طريق انتخابات شفافة وحرة وعادلة
- وبالمثل، فإنا في إعلاننا الرسمي لعام 2000 بشأن المؤتمر حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في أفريقيا، اتفقنا على مبادئ أساسية تحكم تعاوننا في مجالات الأمن والتنمية وتعزيز الديمقراطية والحكم الرشيد في القارة.
- لقد تمكنت أفريقيا من خلال منظمة الوحدة الأفريقية من الاستجابة للكثير من التحديات الأخرى التي تواجهها سواء في مجال حماية البيئة أو مكافحة الإرهاب الدولي أو وباء فيروس العوز المناعي البشري – الإيدز والملاريا ومرض السل أو التعامل مع القضايا الإنسانية مثل مسائل اللاجئين والمشردين والألغام الأرضية والأسلحة الصغيرة والخفيفة، من بين أمور أخرى.
- وقد قامت أفريقيا بعمل جماعي من خلال منظمة الوحدة الأفريقية.
- نحن رؤساء الدول والحكومات المجتمعين في الدورة الأولى لاتحادنا الأفريقي، نعرب عن اعتزازنا بالآباء المؤسسين لمنظمة الوحدة الأفريقية ونشيد بمواظبتهم والتزامهم بالوحدة الأفريقية.لقد صمدوا في وجه المناورات المؤدية إلى الشقاق من قبل منتقص أفريقيا وكافحوا من أجل كرامة أفريقيا ومجد جميع شعوب القارة.وعلى نفس الوتيرة، نحيي جميع الأمناء العامين وجميع الرجال والنساء الذين خدموا منظمة الوحدة الأفريقية بتصميم والتزام.
- نشيد بمنظمة الوحدة الأفريقية ونجدد التزامنا بمزيد من العزيمة بمبادئها وأهدافها ومثلها العليا المتمثلة في الحرية والوحدة والتنمية والتي سعى الآباء المؤسسون إلى تحقيقها من خلال إنشاء المنظمة منذ تسع وثلاثين عاماً خلت.وفي الوقت الذي نودع فيه منظمة الوحدة الأفريقية، نجدد التزامنا بذكراها كرائدة ومحررة وموحدة ومنظمة وروح لقارتنا نؤكد من جديد التزامنا بأهداف الاتحاد الأفريقي الذي قد تم الشروع فيه في الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمر رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي وعلى نحو ما هو وارد في إعلان سرت الصادر في 99/9/9.ونكرس أنفسنا مجدداً للأهداف المتعلقة بالشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا كبرنامج للاتحاد الأفريقي من أجل تعزيز التعاون والتكامل فيما بين البلدان الأفريقية في عالم تزداد فيه العولمة والتغلب على انتشار الفقر والسعي لضمان نوعية حياة أفضل لكافة شعوب أفريقيا.
- نلتزم بالعمل على نحو عاجل لإقامة جميع الهياكل المؤسسية من أجل المضي قدما ببرنامج عمل الاتحاد الأفريقي ونناشد جميع الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها السياسية والمالية واتخاذ التدابير اللازمة لتقديم الدعم المطلق لمبادرات الاتحاد الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والاستقرار والتنمية المستدامة والديمقراطية وحقوق الإنسان في القارة.
- ولضمان مشاركة شعوبنا ومنظماتها للمجتمع المدني في أنشطة الاتحاد بالإنشاء المبكر للبرلمان الأفريقي والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والثقافي اللذين نص عليهما القانون التأسيسي لاتحادنا ما نرحب ونعترف بالإسهام الكبير للشباب والنساء ومجتمع الأعمال والممثلين البرلمانيين والمجتمع المدني ونناشد كافة أصحاب المصالح هؤلاء مواصلة مشاركتهم بشكل تام كشركاء في نهضة القارة الأفريقية من خلال برامج الاتحاد.ونؤكد من جديد، وبشكل خاص تنهض به المرأة من دور محوري على كافة مستويات المجتمع ونقر بأن أهداف الاتحاد الأفريقي لا يمكن تحقيقها دون إشراك المرأة ومشاركتها بشكل تام في هياكل الاتحاد وعلى كافة الأصعدة
- نلاحظ أهمية مواصلة التعاون مع شركاء أفريقيا وكذلك مع المنظمات الإقليمية والقارية في تعزيز أهداف الاتحاد الأفريقي.نعلن ونحن ندخل في عهد جديد من تاريخ قارتنا، التزامنا بالمبادئ والأهداف التي حددناها في القانون التأسيسي لاتحادنا من أجل ضمان حياة شعوبنا في سلام وازدهار.ونكرس أنفسنا من جديد أيضاً لتنفيذ جميع برامج وسياسات ومقررات الاتحاد الأفريقي.
- حرر في دوربان جنوب أفريقيا بتاريخ 10 يوليو 2002
إعلان سرت 1999/9/9
- نحن رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الأفريقية المجتمعين في الدورة غير العادية الرابعة لمؤتمرنا في مدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يومي (8-9) سبتمبر 1999 بناء على دعوة قائد ثورة الفاتح العقيد معمر القذافي، وكما تم الاتفاق عليه خلال الدورة غير العادية الخامسة والثلاثين لقمتنا المنعقدة في الجزائر العاصمة الجمهورية الجزائرية من (12) إلى (14) يوليو 1999 قد تباحثنا بإسهاب حول سبل ووسائل تعزيز منظمتنا القارية لتكون أكثر فعالية وتتواكب مع التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تحدث داخل قارتنا وخارجها، قد استلمنا في هذا المسعى بالمثل التي استرشد بها الآباء والمؤسسون لمنظمتنا والأجيال التي تشعر بالانتماء الافريقي في تصميمها على تجسيد الوحدة والتضامن والتلاحم والتعاون فيما بين الدول والشعوب الإفريقية.
- نذكر بالنضال الذي خاضته شعوبنا وبلداننا خلال القرن الأخير من هذه الألفية من أجل الاستقلال السياسي والكرامة الإنسانية والتحرر الاقتصادي ونفتخر بالإنجازات التي حققناها لتعزيز وترسيخ الوحدة الإفريقية ونحيى بطولة وتضحيات شعوبنا وخاصة خلال الكفاح التحرري.
- إننا ونحن نسعى للدخول في القرن الحادي والعشرين وإدراكاً منا للتحديات التي تواجه قارتنا وشعوبنا نؤكد أن هناك ضرورة حتمية وحاجة ماسة للغاية لإشعال تطلعات شعوبنا من جديد لدرجة أقوى من الوحدة والتضامن والتلاحم في مجتمع أكبر للشعوب يتعدى الخلافات الثقافية والإيديولوجية والعرقية والقومية من أجل التصدي لهذه التحديات ومعالجة الواقع الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الجديد في أفريقيا وفي العالم أجمع على نحو فعال، فإننا نعقد العزم على تحقيق طموحات شعوبنا لوحدة أكبر وفقاً لأهداف ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية ومعاهدة أبوجا المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية، إننا نؤمن أيضاً أن منظمتنا القارية تحتاج إلى التنشيط حتى تستطيع أن تقوم بدور أكثر نشاطاً وتظل ذات صلة باحتياجات شعوبنا واستجابة لمطالب الظروف السائدة، كما نعقد العزم أيضاً على وضع حد للنزاعات التي رئيسية في سبيل تنفيذ برنامجنا للتنمية والتكامل عقبة.
- لقد استرشدنا في مداولاتنا بالمقترحات العامة التي تقدم بها العقيد معمر القذافي قائد ثورة الفاتح العظيم وخاصة رؤيته المتعلقة بقارة إفريقية قوية وقادرة على التصدي للتحديات العالمية وتحمل مسؤولياتها في تسخير الموارد البشرية والطبيعية للقارة من أجل تحسين ظروف معيشية لشعوبها بعد أن ناقشنا بصراحة وإسهاب كيفية المضي قدماً في تعزيز وحدة قارتنا وشعوبها في ضوء هذه المقترحات وفي الأخذ في الاعتبار الوضع الراهن في القارة.
نقرر
إنشاء اتحاد افريقي بما يتماشى مع الأهداف النهائية لميثاق منظمتنا القارية وأحكام المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الأفريقية.
الإسراع بعملية تنفيذ المعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية الإفريقية وخاصة:
- أ.تقصير فترات تنفيذ معاهدة أبوجا
- ب.ضمان الإنشاء السريع لجميع المؤسسات التي تنص عليها معاهدة أبوجا وهى البنك الإفريقي المركزي والاتحاد النقدي الافريقى ومحكمة العدل الإفريقية وبرلمان عموم إفريقيا ونسعى إلى إنشاء هذا البرلمان بحلول عام (2000) لتوفير خطة موحدة لشعوبنا ومنظماتها الجماهيرية من أجل مشاركة أكبر في مناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه قارتنا واتخاذ القرارات بشأنها ج.تقوية وتعزيز المجموعات الاقتصادية الإقليمية كدعائم لتحقيق أهداف الجماعة الاقتصادية الأفريقية وتجسيد الاتحاد المرتقب.
- تفويض مجلس الوزراء باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ المقررات المذكورة أعلاه ولاسيما إعداد نص قانوني دستوري للاتحاد مع الأخذ في الاعتبار أحكام ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية والمعاهدة المؤسسة للجماعة الاقتصادية ويتعين على الدول الأعضاء أن تشجع على مشاركة أعضاء البرلمانات في هذه العملية، ويجب على المجلس أن يقدم تقريراً عن ذلك إلى الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمرنا لإجراء اللازم، كما يجب على الدول الأعضاء أن تسعى إلى استكمال عملية التصديق بحلول ديسمبر عام (2000) عند اللزوم.
- تفويض رئيسنا الحالي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة رئيس الجزائر والرئيس تابو مبيكي رئيس جنوب إفريقيا بأن يتفاوضا مع الدائنين لإفريقيا نيابة عنا حول مسألة مديونية إفريقيا الخارجية، وذلك بغية تحقيق الإلغاء التام لهذه الديون على جناح السرعة ويجب أن يقوما بتنسيق جهودهما في هذا الصدد مع مجموعة الاتصال لمنظمة الوحدة الإفريقية المعنية بديوان أفريقيا الخارجية.
- الدعوة إلى عقد مؤتمر وزاري افريقى حول الأمن والاستقرار والتنمية والتعاون في القارة وذلك في أقرب فرصة ممكنة
- دعوة الأمين العام لمنظمتنا إلى اتخاذ جميع الإجراءات المناسبة لتحقيق الأهداف المذكورة أعلاه كأمر ذي أولوية.
- تحريراً في مدينة.سرت الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى في 9 – 9 – 99
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية