Skip to main content

ميثاق الوحدة الثقافية العربية

نشر في

ميثاق الوحدة الثقافية العربية

  • استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية، وإيمانا بأن وحدة الفكر والثقافة هي الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية، وبان الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام، هو ضمان تماسك الأمة العربية ونهوضها بدورها الطليعي الإبداعي في مجال الحضارة الإنسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة.
  • وتنفيذا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية في سنة 194٥.واعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي إلى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الأجزاء من ربقة الاستعمار.وتطلعا إلى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم فـــي سائر أجزاء وطنهم، وانطلاقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الأمة العربية.ولما للتعاون فـــي ميـــادين التربية والثقافة ورقيها من آثار فعالة في الإنسان والمجتمع العربي والقومية العربيـة علـــى الصعيد العالمي : بما يؤدي إليه هذا التعاون من ضمان حقوق الإنسان العربي في التعليم والحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من الإسهام في خدمة مجتمعه.وبما يـؤدي إليـه هـذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على أسس متينة من قيمته الروحية الأصيلة، ومن العلوم الحديثة وتطبيقاتها.وبما يؤدي إليه هذا التعاون من إبراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة في الاستعمار والصهيونية، وإسهامها في إقرار السلام العالمي، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها.

توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية :

  1. يكون هدف التربية والتعليم : تنشئة جيل عربي واع مستنير، مؤمن بالله، مخلص للوطن العربي، يثق بنفسه وبأمته، و يدرك رسالته القومية والإنسانية، ويتمسك بمبادئ الحــــق والخير والجمال، ويستهدف المثل العليا الإنسانية في السلوك الفردي والجماعي.جيل يهيئ لأفراده أن ينموا شخصياتهم بجوانبها كافة، ويملكوا إرادة النضال المشترك وأسباب القـــوة والعمل الايجابي، متسلحين بالعلم والخلق، كي يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به قدما في معارج التطور والرقي، وفي تثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة، وتأمين حقها في الحرية والأمن والحياة الكريمة.وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التي تنهض بهذا الهدف العام، وعلى تعيين أهداف التربية في جميـــع، وإبرازها في مجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده الأمة العربية على تربية شبابها من آمال 
  2. تتعاون الدول الأعضاء تعاونا كاملا في ميادين التربية والثقافة والعلوم وإرساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل، وتعمل بصفة خاصة على تنسيق أنظمتها التعليمية وتطويرها، وعلى تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنية، وتبادل الأساتذة والمدرسين والخبراء، وقبول الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتقديم المساعدات التقنية والمشاركة في إنشاء معاهد البحوث ومراكزها، وعقد المؤتمرات والحلقات الدورية والتدريبية وتيسير انتقال المطبوعات العربية، وتنسيق ألوان النشاط الرياضي والفن وتحقيق التعاون بين الهيئات والمجالس المختصة بهذه الشؤون حكومية وغير حكومية.
  3. توافق الدول الأعضاء على تطوير الأجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية ( الإدارة الثقافية ومعهد المخطوطات العربية ومعهد الدراسات العربية العالية )، إلى منظمة واحدة تشملها جميعا في نطاق جامعة الدول العربية تسمى ” المنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ” وفقا للدستور الذي يقرره مجلس الجامعة بناء على مقترحات المؤتمر الثاني لوزراء التربية والتعليم لتتولى هذه المنظمة تنظيم الجهود المشتركة التي تقوم بها الدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الميثاق وفقا لدستورها.
  4. تعمل الدول الأعضاء على بلوغ مستويات تعليمية متماثلة عن طريق تنسيق أنظمة التعليم فيها وبخاصة توحيد السلم التعليمي وتوحيد أسس المناهج وخطط الدراسة، والكتب المدرسية، ومستوى الامتحانات وقواعد القبول، وتعادل الشهادات وأساليب إعداد المعلمين، وإدارة المؤسسات التعليمية.
  5. توافق الدول الأعضاء على تنسيق التعليم الجامعي والعالي، ومراكز البحوث ومعاهـــده الجامعية، فيما بينها بحيث يسهل تبادل الخبرات في هذا المجال، وتعمل الدول على توحيد الدرجات العلمية أو تعادلها، وعلى تنشيط البحث العلمي.يشكل مجلس أعلى لتنسيق التعليم الجامعي في الوطن العربي بالتعاون مع الجامعات العربية والجهات المسئولة عن التعليم العالي، لتحقيق هذا التنسيق من جميع وجوهه.كما تعمل المنظمة على إنشاء اتحاد للجامعات العربية، وتشجيع الجامعات العربية على الانتساب إليه.
  6. تتعاون الدول الأعضاء على تطوير أنظمة التعليم فيها بالعمل على تحقيق إلزام التعليم فــــي مرحلته الابتدائية على الأقل، ومحو الأمية، وتيسير التعليم الثانوي و تنويعه، وتمكين ذوي الاستعدادات من التعليم العالي، والعناية بالتعليم الفني على أن يتم ذلك ضمن مخطط عــــام يهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية.
  7. تتفق الدول الأعضاء فيما بينها على تبادل إنشاء المعاهد العلمية والتعليمية والمراكز الثقافية في بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات التخصص الدقيق، وتعنى بإصدار المجلات الدورية في مختلف ميادين العلوم.
  8. تعمل الدول الأعضاء على تنشئة الأجيال للمساعدة على التمسك بمبادئ الدين.
  9. توافق الدول الأعضاء على النهوض بتعليم البنات وفقا للمبادئ الدينية والقيم العربية، والتقدم العلمي الحديث، مع مراعاة تزويد هذا التعليم بما تقتضيه رسالة المرأة بأن تكون مواطنـــة صالحة في المجتمع لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما يتمشى مع مسؤولياتها فــــي المجتمع.
  10. توافق الدول الأعضاء على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في مراحل التعليم كلها وعلى الأقل في المرحلتين الابتدائية والثانوية، وفي الوقت نفسه تعمـــل الــدول العربية على توثيق صلة طلابها بالثقافة الأدبية والعلمية والفنية الحديثة ومساعدتهم على إتقان الوسائل اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة
  11. تعمل الدول الأعضاء في المجال الثقافي على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية، وذلك بواسطة الكتب المدرسية وبواسطة التلفزيون والإذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من الوسائل، وبإنشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية، وبإمدادها بما ييسر نجاحها، وإقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في البلاد العربية.
  12. توافق الدول الأعضاء على تأليف ” الكتاب الأم ” الذي يعد المرجع الرئيسي لما يؤلف من الكتب المدرسية في تاريخ البلاد العربية وحضارتها وجغرافيتها ولغتها وآدابها ومقومات المجتمع العربي.
  13. تؤكد الدول الأعضاء أهمية العناية بإعداد المعلم العربي روحيا بتزويده بالمبادئ الدينية والقيم العربية الأصيلة، وقوميا بتزويده بالثقافة العربية، ومهنيا بتزويده بإحداث النظريات التربوية وطرق التربية والتعليم، وعلميا بتزويده بأساس علمي متين في مواد تخصصه، وذلك إيمانا بأن المعلم هو من أهم العوامل في تنفيذ السياسة التعليمية، وتحقيق التطور القومي والإصلاح الاجتماعي.
  14. تساعد الدول الأعضاء وفقا لأوضاعها ونظمها الخاصة على إنشاء منظمة للمعلمين في كــل منها لتعمل هذه المنظمات على ترقية مستوى المهنة التعليمية ورفع مستوى المعلم العربي، على أن تجمع هذه المنظمات اتحاد المعلمين العرب.
  15. تتعاون الدول العربية فيما بينها على إحياء التراث العربي – الفكري والفني – والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل، وعلى ترجمة روائعه إلى اللغات الحية،وعلى التعريف بالثقافة العربية الإسلامية، وبشؤون الفكر العربي المعاصر وبالقضايا العربية الحاضرة، كما تتعاون على نشر اللغة العربية والخط العربي وتيسير تعلمهمــا فـي البلاد الأجنبية عامة وفي البلاد الإسلامية خاصة.
  16. تعمل الدول الأعضاء على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود، كما تعمل على تنشيط الإنتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل، كإنشاء معاهد للبحث العلمي والأدبي وتنظيم مسابقات في التأليف ووقـف جـوائز على المتفوقين من أهل العلم والأدب والفن.
  17. توافق الدول العربية على أن تسعى إلى توحيد المصطلحات العلمية والحضارية، وعلى أن تساعد حركة التعريب بما يحقق إغناء اللغة العربية مع المحافظة على مقوماتها، وذلك بالتعاون مع المكتب الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم والثقافة ليقوم برسالته على خير وجه ممكن، وكذلك بالتعاون مع ما قد ينشأ من هيئات مماثلة.
  18. تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مجلس للمجامع اللغوية تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائم للتعريب والعلماء المتخصصون، ويعنى هذا المجلس على وجه الخصوص بتوحيد المصطلحات العلمية وتنسيقها ونشرها.
  19. توافق الدول الأعضاء على أن تعمل على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بشتى الوسائل، كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية ذات النسخ المتعددة، وتبادل الفنيين وبعثات التنقيب عن الآثار، كما تتعاون في مجال الكشف عن الآثار وصيانتها والتعريف بها والإعلام عنها وحسن استثمارها للأغراض العلمية والتربوية والثقافية.
  20. تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسيقى والمسرح والسينما والفنون الشعبية والصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعمل على تسجيل هذه الفنون ورعايتها وتنسيق جهود العاملين فيها وتبادل خبراتهم.
  21. تعمل الدول الأعضاء على أن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينتج في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية.
  22. تنفق الدول الأعضاء على إصدار قانون إيداع للمطبوعات وعلى إنشاء مراكز للتسجيل في كل دولة منها، على أن ترسل كل دولة إلى مركز التسجيل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بيانات وافية عن كل مطبوع، وفقا لبطاقة خاصة موحدة يعدها المركز، ثم يقوم المركز بإصدار نشرات دورية تتضمن ما طبع في الدول الأعضاء.
  23. توافق دول الجامعة العربية على تبادل الأساتذة والمدرسين والخبراء بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها، على أن تعتبر مدة الخدمة لمن هو موظف حكومي من المدرسين أو الأساتذة أو الخبراء الذين يشملهم التبادل كأنها في حكومته، ومع حفظ حقــــه من حيث المنصب والترقية والتقاعد، وكذلك تيسر انتقال غير الموظفين وتعاقدهم تعاقدا فرديا مع الحكومات أو المؤسسات التي تحتاج إلى خدماتهم، على أن يتم ذلك عن طريق الجهة المختصة وتبعا للأنظمة الموضوعة لذلك
  24. توافق الدول الأعضاء على تبادل الطلاب والتلاميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية، وتيسير قبولهم على قدر إمكانياتها في المراحل والصفوف المناسبة ومع مراعاة الأنظمة المتبعة فيها.وريثما يتحقق توحيد الأسس المشار إليها في المادة الرابعة من هذا الميثاق تعمل الدول مع احتفاظها بأنظمة التعليم العامة فيها، على تعادل أو توحيد الشهادات في مراحل الدراسة المختلفة ويمكنها أن تعقد اتفاقات بعضها مع بعض لتيسير ذلك، وكذلك تقــدم كـــل دولـــة التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول الأعضاء التي ترغب في إنشاء بيوت لإقامة طلبتها فيها.
  25. تتعاون الدول الأعضاء على تلبية الحاجات الثقافية في البلاد العربية التي تكون في حاجة إليها وتتبادل المساعدات الفنية بعضها مع بعض.
  26. تعمل الدول الأعضاء على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلاد العربية، وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها، وفقا لإمكانياتها، مع العمل على تيسير أسباب ذلك.
  27. تتخذ الدول الأعضاء الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها التشريعية التربوية والثقافية وتوحيد ما يمكن توحيده منها، وإدخال الدراسات القانونية المقارنة للبلاد العربية في مناهج جامعاتها ومعاهدها.
  28. تتعاون الدول الأعضاء على تنسيق جهودها في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة مع منظمة اليونسكو وعلى تبادل الخبرات وتنظيم الاتصالات وإنشاء المؤسسات الثقافية في البلاد الصديقة
  29. يصدق على هذه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى
  30. يجوز للبلاد العربية التي ليست أعضاء في جامعة الدول العربية أن تنضم إلى هذا الميثاق بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلـــى الــدول المتعاقدة الأخرى.
  31. يعمل بهذا الميثاق بعد شهر من إيداع وثائق التصديق عليه من ثلاث دول من الدول الأعضاء.
  32. يجوز لأي دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تنسحب منه وذلك بمقتضى إعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وينتج الإعلان أثره بعد سنة من تاريخ إرساله. 

بغداد في 16 شوال 1383/ 29 فبراير (شباط ) 1964


الإتفاقيات ذات الصلة