ميثاق الوحدة الثقافية العربية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 28 فبراير 1964
- تاريخ النفاذ: 29 فبراير 1964
- تاريخ التصديق: 29 فبراير 1964
ميثاق الوحدة الثقافية العربية
- استجابة للشعور بالوحدة الطبيعية بين أبناء الأمة العربية، وإيمانا بأن وحدة الفكر والثقافة الدعامة الأساسية التي تقوم عليها الوحدة العربية، وبأن الحفاظ على التراث الحضاري العربي وانتقاله بين الأجيال المتعاقبة وتجديده على الدوام هو ضمان تماسك الأمة العربية ونهوضها بدورها الطبيعي الإبداعي في مجال الحضارة الإنسانية والسلام العالمي المبني على أسس العدل والحرية والمساواة
- وتنفيذا لما جاء في ميثاق جامعة الدول العربية، ومتابعة لما حققته المعاهدة الثقافية التي أبرمت بين الدول العربية سنة 1945
- واعتزازا بانضمام أجزاء من الوطن العربي إلى جامعة الدول العربية بعد خلاص هذه الأجزاء من ربقة الاستعمار.
- وتطلعا إلى استعادة العرب أراضيهم المقدسة المغتصبة واستكمالهم حريتهم في سائر أجزاء وطنهم، وانطلاقا لما حققه مؤتمر الذروة بين ملوك العرب ورؤسائهم من وحدة الهدف ووحدة الصف في مجالات واسعة من حياة الأمة العربية.
- ولما للتعاون في ميادين التربية والثقافية والعلوم ورقيها من آثار فعالة في الإنسان والمجتمع العربي والقومية العربية على الصعيد العالمي.
- وبما يؤدي إليه هذا التعاون من ضمان حقوق الإنسان العربي في التعليم والحرية والكرامة والرفاهية وتمكينه من الإسهام في خدمة مجتمعه وبما يؤدي إليه هذا التعاون من تطور هذا المجتمع وتقدمه على أسس متينة من قيمة الروحية الأصلية،، ومن العلوم الحديثة وتطبيقاتها.
- وبما يؤدي إليه هذا التعاون من إبراز الشخصية العربية في المجال العالمي وقدرتها على الوقوف في وجه قوى الشر العالمية المتمثلة في الاستعمار والصهيونية، وإسهامها في إقرار السلام العالمي، وقيامها بدورها التاريخي في بناء الحضارة الإنسانية وتقدمها.
- توافق الدول العربية على الميثاق التالي للوحدة الثقافية العربية.يكون هدف التربية والتعليم :
المادة 1
تنشئة جيل عربي واع مستنير، مؤمن بالله، مخلص للوطن، يثق بنفسه وأمته، ويدرك رسالته القومية والإنسانية، ويتمسك بمبادئ الحق والخير والجمال، ويستهدف المثل العليا الإنسانية في السلوك الفردي والجماعي.
جيل يهيئ لأفراده أن تنمو شخصياتهم بجوانبها كافة، ويملكوا إرادة النضال المشترك وأسباب القوة والعمل الإيجابي، متسلحين بالعلم والخلق، كي يسهموا في تطوير المجتمع العربي والسير به قدما في معارج التطور والرقى، وفي تثبيت مكانة الأمة العربية المجيدة، وتأمين حقها في الحرية والأمن والحياة الكريمة.
وتعمل الدول الأعضاء على رسم الفلسفة التربوية العربية التي تنهض بهذا الهدف العام، وعلى تعيين أهداف التربية في جميع مراحل الدراسة، وإبرازها في مجال العمل والتنفيذ بما يحقق ما تعقده الأمة العربية على تربية شبابها من آمال
المادة 2
تتعاون الدول الأعضاء تعاونا كاملا في ميادين التربية والثقافة والعلوم وإرساء دعائمها على أساس من التكافل والتكامل، وتعمل بصفة خاصة على تنسيق أنظمتها التعليمية وتطويرها، وعلى تبادل الخبرات والمعلومات وثمرات البحوث العلمية والتقنية، وتبادل الأساتذة والمدرسين والخبراء، وقبول الطلبة بالمدارس والمعاهد والجامعات، وتقديم المساعدات التقنية والمشاركة في إنشاء معاهد البحوث ومراكزها، وعقد المؤتمرات والحلقات الدورية والتدريبية، وتيسير انتقال المطبوعات العربية، وتنسيق ألوان النشاط الرياضي والفني، وتحقيق التعاون بين الهيئات والمجالس المختصة بهذه الشؤون حكومية وغير حكومية.
المادة 3
توافق الدول الأعضاء على تطوير الأجهزة الثقافية بجامعة الدول العربية ( الإدارة الثقافية ومعهد المخطوطات العربية معهد الدراسات العربية العالية ) إلى منظمة واحدة تشملها جميعا في نطاق جامعة الدول العربية تسمى ( المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ) وفقا للدستور الذي يقره مجلس الجامعة بناء على مقترحات المؤتمر الثاني لوزراء المعارف والتربية والتعليم لتتولي هذه المنظمة تنظيم الجهود المشتركة التي تقوم بها للدول الأعضاء في سبيل تحقيق هذا الميثاق وفقا لدستورها.
المادة 4
تعمل الدول الأعضاء على بلوغ مستويات تعليمية متماثلة عن طريق تنسيق أنظمة التعليم فيها، وبخاصة توحيد السلم التعليمي، وتوحيد أسس المناهج، وخطط الدراسة، والكتب المدرسية، ومستوى الامتحانات وقواعد القبول، وتعادل الشهادات، وأساليب إعداد المعلمين، وإدارة المؤسسات التعليمية.
المادة 5
توافق الدول الأعضاء على تنسيق التعليم الجامعي والعالي، ومراكز البحوث ومعاهدة الجامعية، فيما بينها بحيث يسهل تبادل الخبرات في هذا المجال.وتعمل الدول على توحيد الدرجات العلمية أو تعادلها، وعلى تنشيط البحث العلمي.
ويشكل مجلس أعلى لتنسيق التعليم الجامعي في الوطن العربي بالتعاون مع الجامعات العربية والجهات المسؤولة عن التعليم العالي، لتحقيق هذا التنسيق من جميع وجوهه كما تعمل المنظمة على إنشاء اتحادات للجامعات العربية، وتشجيع الجامعات العربية على الانتساب إليه.
المادة 6
تتعاون الدول الأعضاء على تطوير أنظمة التعليم فيها بالعمل على تحقيق إلزام التعليم في مرحلته الابتدائية على الأقل، ومحو الأمية، وتيسير التعليم الثانوي وتنويعه، وتمكين ذوي الاستعدادات من التعليم والعناية بالتعليم الفني.على أن يتم ذلك ضمن مخطط عام يهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد العربية.
المادة 7
تتفق الدول الأعضاء فيما بينها على تبادل إنشاء المعاهد العلمية والتعليمية والمراكز الثقافية في بلادها وخاصة المعاهد العلمية ذات التخصص الدقيق.وتعني بإصدار المجلات الدورية في مختلف ميادين العلوم.
المادة 8
تعمل الدول الأعضاء على تنشئة الأجيال الصاعدة على التمسك بمبادئ الدين.
المادة 9
توافق الدول الأعضاء على النهوض بتعليم البنات وفقا للمبادئ الدينية والقيم العربية والتقدم العلمي الحديث، مع مراعاة تزويد هذا التعليم بما تقتضيه رسالة المرأة بأن تكون أما ومواطنة صالحة في المجتمع لها من الحقوق وعليها من الواجبات ما يتمشى مع مسؤولياتها في المجتمع.
المادة 10
توافق الدول الأعضاء على أن تكون اللغة العربية لغة التعليم والدراسات والبحث في مراحل التعليم كلها وعلى الأقل في المرحلتين الابتدائية والثانوية وفي الوقت نفسه تعمل الدول العربية على توثيق صلة طلابها بالثقافة الأدبية والعلمية والفنية الحديثة، ومساعدتهم على إتقان الوسائل اللغوية التي تمكنهم من استيعاب هذه الثقافة.
المادة 11
تعمل الدول الأعضاء في المجال الثقافي على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية، وذلك بواسطة الكتب المدرسية وبواسطة التليفزيون والإذاعة والتمثيل والصحافة أو بغيرها من الوسائل، وبإنشاء متاحف للحضارة و والثقافة العربية، وبإمدادها بما ييسر نجاحها، وبإقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في البلاد العربية.
المادة 12
توافق الدول الأعضاء على تأليف ( الكتاب الأم ) الذي يعد المرجع الرئيسي لما يؤلف من الكتب المدرسية في تاريخ البلاد العربية وحضارتها وجغرافيتها ولغتها وأدبها ومقومات المجتمع العربي.
المادة 13
تؤكد الدول الأعضاء أهمية العناية بإعداد المعلم العربي روحيا بتزويده بالمبادئ الدينية والقيم العربية الأصيلة، وقوميا بتزويده بالثقافة العربية، ومهنيا بتزويده بأحدث النظريات التربوية وطرق التربوية والتعليم، وعلميا بتزويده بأساس علمي متين في مواد تخصصه، وذلك إيمانا بأن المعلم هو من أهم العوامل في تنفيذ السياسة التعليمية وتحقيق التطور القومي والإصلاح الاجتماعي
المادة 14
تساعد الدول الأعضاء، وفقا لأوضاعها ونظمها الخاصة، على إنشاء منظمة للمعلمين في كل منها، لتعمل هذه المنظمات على ترقية مستوى المهنة التعليمية، ورفع مستوى المعلم العربي، على أن يجمع هذه المنظمات اتحاد المعلمين العرب.
المادة 15
تتعاون الدول العربية فيما بينها على إحياء التراث العربي – الفكري والفني – والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل، وعلى ترجمة روائعه إلى اللغات الحية، وعلى التعريف بالثقافة العربية الإسلامية، وبشؤون الفكر العربي المعاصر وبالقضايا العربية الحاضرة، كما تتعاون على نشر اللغة العربية والخط العربي وتيسير تعلمهما في البلاد الأجنبية وفي البلاد الإسلامية خاصة.
المادة 16
تعمل الدول الأعضاء على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة وتنظيم تلك الجهود، كما تعمل على تنشيط الإنتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل، كإنشاء معاهد البحث العلمي والادبي وتنظيم مسابقات في التأليف ووقف جوائز على المتفوقين من أهل العلم والأدب والفن.
المادة 17
توافق الدول العربية على أن تسعى إلى توحيد المصطلحات العلمية والحضارية، وعلى أن تساعد حركة التعريب بما يحقق إغناء اللغة العربية مع المحافظة على مقوماتها، وذلك بالتعاون مع المكتب الدائم للتعريب بالرباط التابع للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ليقوم برسالته على خير وجه ممكن، وكذلك بالتعاون مع ما قد ينشأ من هيئات مماثلة.
المادة 18
تعمل الدول الأعضاء على إنشاء مجلس للمجامع اللغوية تمثل فيه المجامع العربية والمكتب الدائم للتعريب والعلماء المتخصصون، ويعنى هذا المجلس على وجه الخصوص بتوحيد المصطلحات العلمية وتنسيقها.
المادة 19
توافق الدول الأعضاء على أن تعمل على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بشتى الوسائل، كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية ذات النسخ
المتعددة، وتبادل الفنيين وبعثات التنقيب عن الآثار كما تتعاون في مجال الكشف عن الآثار وصيانتها والتعريف بها والإعلام عنها وحسن استثمارها للأغراض التربوية والثقافية والعلمية.
المادة 20
تتعاون الدول العربية على تبادل الخبرات الثقافية الخاصة بالموسيقى والمسرح والسينما والفنون الشعبية والصحافة ووسائل الإعلام المختلفة، وتعمل على تسجيل هذه الفنون ورعايتها وتنسيق جهود العاملين فيها وتبادل خبراتهم.
المادة 21
تعمل الدول الأعضاء على أن تضع كل منها تشريعات لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما في هذه الميادين في كل دولة من دول الجامعة العربية.
المادة 22
تتفق الدول الأعضاء على إصدار قانون إيداع للمطبوعات وعلى إنشاء مراكز للتسجيل في كل دولة منها، على أن ترسل كل دولة إلى مركز التسجيل في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بيانات وافية عن كل مطبوع، وفقا لبطاقة خاصة موحدة يعدها المركز ثم يقوم المركز بإصدار نشرات بيليوجرافية دورية تتضمن ما طبع في الدول الأعضاء.
المادة 23
توافق دول الجامعة العربية على تبادل الأساتذة والمدرسين والخبراء بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها، على أن تعتبر مدة الخدمة لمن هو موظف حكومي من المدرسين أو الأساتذة أو الخبراء الذين يشملهم التبادل كأنها في حكومته، ومع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد.
وكذلك تيسير انتقال غير الموظفين وتعاقدهم تعاقدا فرديا مع الحكومات أو المؤسسات التي تحتاج إلى خدماتهم، على أن يتم ذلك عن طريق الجهة المختصة وتبعا للأنظمة الموضوعة لذلك.
المادة 24
توافق الدول الأعضاء على تبادل الطلاب والتلاميذ بين مدارسها ومعاهدها التعليمية، وتيسير قبولهم، على قدر إمكانياتها، في المراحل والصفوف المناسبة ومع مراعاة الأنظمة المتبعة فيها وريثما يتحقق توحيد الأسس المشار إليها في المادة الرابعة من هذا الميثاق تعمل الدول، مع احتفاظها بأنظمة التعليم العامة فيها، على تعادل أو توحيد الشهادات في مراحل الدراسة المختلفة ويمكنها أن تعقد اتفاقات بعضها مع بعض لتيسير ذلك.وكذلك تقدم كل دولة التسهيلات الممكنة للدولة أو الدول الأعضاء التي ترغب في إنشاء بيوت لإقامة طلبتها فيها.
المادة 25
تتعاون الدول الأعضاء على تلبية الحاجات الثقافية في البلاد العربية التي تكون في حاجة إليها، وتتبادل المساعدات الفنية بعضها مع بعض.
المادة 26
تعمل الدول الأعضاء على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلاد العربية، وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها، وفقا لإمكانياتها، مع العمل على تيسير أسباب ذلك.
المادة 27
تتخذ الدول الأعضاء الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها التشريعية التربوية والثقافية وتوحيد ما يمكن توحيده منها، وإدخال الدراسات القانونية المقارنة للبلاد العربية في.مناهج جامعاتها ومعاهدها.
المادة 28
تتعاون الدول الأعضاء على تنسيق جهودها في سبيل التعاون الثقافي الدولي وخاصة مع منظمة اليونسكو، وعلى تبادل الخبرات وتنظيم الاتصالات وإنشاء المؤسسات الثقافية في البلاد الصديقة.
المادة 29
يصدق على هذا الميثاق من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضراً بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة
المادة 30
يجوز للبلاد العربية التي ليست أعضاء في جامعة الدول العربية أن تنضم إلى هذا الميثاق بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية إلي يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
المادة 31
يعمل بهذا الميثاق بعد شهر من إيداع وثائق التصديق عليه من ثلاث دول من الدول الأعضاء.
المادة 32
يجوز لأية دولة ملتزمة بهذا الميثاق أن تنسحب منه وذلك بمقتضى إعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، وينتج الإعلان أثره بـ سنة ه بعد من تاريخ إرساله.
- 29 فبراير ( شباط ) 1964
- 16 شوال 1383
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية