Skip to main content

مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها

نشر في

مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم نقل الركاب على الطرق فيما بين الدول العربية وعبرها

  • رغبة في تعزيز وتنمية الروابط الاجتماعية والاقتصادية بين دول الجامعة العربية وتحقيقاً لما نصت عليه المادة الثانية من ميثاق الجامعة من وجوب قيام تعاون وثيق فيما بين دول الجامعة في الشؤون الاقتصادية والمالية.
  • وبهدف تشجيع السياحة العربية بين الدول العربية وإزالة القيود ومعوقات النقل البري الدولي للركاب فيما بين دول الجامعة العربية.
  • فقد اتفقت الدول العربية الموقعة أدناه على مشروع الاتفاقية العربية لنقل الركاب فيما بين الدول العربية وعبرها، على الآتي:

المادة 1

تسري الاتفاقية على نقل الركاب العام- الخاص- السياحي برا على الطرق وصولا إلى أو مروراً عبر أراضي أي من الأطراف المتعاقدة بالمركبات المعرفة في هذه الاتفاقية والمسجلة لدى أي منها

المادة 2

تعريف المصطلحات:

  1. السلطة المختصة: هي السلطة المنوط بها تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية في كل دولة من الدول العربية أطراف هذه الاتفاقية
  2. الناقل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري المعنوي من إحدى الدول العربية المنضمة إلى الاتفاقية والمرخص له وفقا لقوانين وأنظمة دولته للقيام بنقل الركاب.
  3. الراكب: هو الشخص الذي يقصد التنقل بغرض الزيارة أو التجارة أو العمل أو السياحة أو لأي غرض آخر.
  4. وسيلة النقل: كل ما يسير على الطرق بعجلات بواسطة قوة آلية مركبة ومصرح باستخدامها من قبل السلطة المعنية في بلد طرف في هذه الاتفاقية لنقل الركاب ويشمل ما يلي: 
  • أ- السيارات الخاصة: المركبات المعدة للاستعمال الشخصي وبقيادة مالكها أو من يفوضه رسميا.
  • ب- الحافلات: المركبات المعدة لنقل ما يزيد على ثمانية ركاب بأجر
  • ج- سيارات الأجرة: المركبات المعدة لنقل ثمانية ركاب وما دون بأجر
  1. الخدمة المنتظمة: ويقصد بها نقل الركاب وأمتعتهم الشخصية من بلد عربي طرف في الاتفاقية على مسارات محددة بمواعيد معلنة وتعريفات نقل إلى بلد عربي آخر طرف في الاتفاقية في خدمة منتظمة للنقل الدولي للركاب فيما بينها من قبل ناقلين مصرح لهم بذلك من السلطات المختصة واقتسام الحركة فيما بينها على أساس المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة لكل طرف من أطراف الاتفاقية.
  2. خدمة العبور المنتظم: ويقصد بها نقل الركاب من أراضي دولة عربية عبر أراضي دولة عربية أخرى قاصدا دولة عربية ثالثة أو دولة غير طرف في الاتفاقية وبالعكس دون إنزال أو أخذ ركاب من بلد العبور
  3. خدمة النقل السياحي: ويقصد بها نقل مجموعة واحدة من الركاب وأمتعتهم الشخصية لسفرة سياحية واحدة في خط سير رحلة محددة بحيث تبدأ في بلد تسجيل المركبة وتنتهي في بلد طرف آخر دون إنزال أو أخذ ركاب على طول خط سير الرحلة ورجوع الحافلة إما بنفس المجموعة من الركاب أو فارغة
  4. تعرفة النقل: ويقصد بها الأجرة التي يدفعها الراكب مقابل نقله وأمتعته الشخصية
  5. الأطراف المتعاقدة: حكومات الدول العربية المنضمة للاتفاقية.

المادة 3

تتعهد الأطراف المتعاقدة بموجب هذه الاتفاقية حسب أنظمتها المرعية المطبقة حرية مرور المركبات بركابها وأمتعتهم الشخصية على الطرق التي يتم تحديدها من قبل السلطات المختصة.

 المادة 4

يلتزم سائقو وسائل النقل بحيازة الوثائق المبينة في البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية عند قيادتهم لمركباتهم في أراضي أي من أطراف هذه الاتفاقية

المادة 5

يجب أن تكون عمليات النقل الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية مغطاة بتأمين شامل ضد مختلف الأخطار من بداية الرحلة لنهايتها على أن يكون صادراً من إحدى شركات التأمين المعتمدة في بلد العبور والوصول في هذه الاتفاقية والمبينة في البروتوكول الملحق بها 

المادة 6

.

يكون للناقلين التابعين للأطراف المتعاقدة وكلاء محليون في بلد المقصد بالأطراف المتعاقدة وذلك لتسهيل إجراءات تنفيذ عمليات نقل الركاب الخاضعة لأحكام هذه الاتفاقية

المادة 7

لا يسمح لوسائل النقل المسجلة لدى أي من أطراف هذه الاتفاقية دخول أراضي أي من أطرافها الأخرى فارغة لنقل الركاب إلا بمقتضى تصريح مسبق من سلطاته المختصة.

المادة 8

تلتزم وسائل النقل المسجلة لدى أي من أطراف هذه الاتفاقية بعدم ممارسة النقل بين نقطتين داخل أراضي أي طرف آخر من أطراف هذه الاتفاقية.

المادة 9

يكون دخول وسائل النقل المختلفة عبر المنافذ الرسمية لأطراف هذه الاتفاقية وعبر مسارات محددة من قبل السلطات المختصة.

المادة 10

تقدم كل دولة منضمة إلى هذه الاتفاقية كافة التسهيلات للركاب ووسائل نقل الركاب بما يدعم هذه الاتفاقية.

المادة 11

يسمح لمركبات الركاب الخاصة التي لا تزيد مقاعدها عن ثمانية مقاعد عدا مقعد السائق بدخول أراضي أي طرف من الأطراف المتعاقدة أو عبور أراضيه دون أية عوائق، وتتمتع هذه المركبات بجميع التسهيلات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ويشترط فيها توفر الوثائق المحددة في البروتوكول الملحق بهذه الاتفاقية.

المادة 12

لا يجوز لوسائل النقل التابعة لأحد الأطراف المتعاقدة البقاء في أراضي الطرف الآخر بعد انتهاء المدة المسموح بها إلا بتصريح خاص من السلطة المختصة في ذلك الطرف

المادة 13

في حالة ارتكاب الناقل أي مخالفة لأحكام هذه الاتفاقية، فللطرف الذي ارتكبت فوق أراضيه المخالفة حق اتخاذ الإجراءات التالية:

  • توجيه إنذار للناقل المخالف في المرة الأولى.
  • الحرمان المؤقت من ممارسة النقل على أراضيه لمدة ثلاثة أشهر كحد أقصى عند القيام بالمخالفة للمرة الثانية.
  • الحرمان بصورة دائمة في حالة التكرار وعلى سلطات البلد الذي ارتكبت المخالفة فوق أراضيه إبلاغ سلطات بلد الناقل المرخص له بالنقل من قبله بالإجراء المتخذ بحقه.

المادة 14

  • أ- يسلم الناقل للركاب تذاكر فردية يوضح فيها اسم الراكب وعنوانه ورقم البطاقة الشخصية أو جواز السفر وجهة سفره واسم الناقل وعنوانه.
  • ب- يصدر الناقل بطاقة تسجيل أمتعة الراكب تتضمن عدد وطبيعة الأمتعة المسلمة إليه ووزنها التقريبي واسم الراكب وعنوانه واسم الناقل وعنوانه.

المادة 15

  • أ- يكون الناقل مسؤولا عن الركاب المنقولين بمركبته طالما هم موجودون فيها ويحدد في نظام الشركة الناقلة بدل التأمين على الركاب.
  • ب- يلتزم الناقل بدفع التعويض عن ضياع أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة ويخضع التعويض لقيمة وحالة الأمتعة وقت التسليم شرط إثبات الحالة بمحضر رسمي.

المادة 16

قانون التقاضي للمطالبة بالتعويض عن ضياع أو تلف أو تعيب الأمتعة يكون هو قانون بلد الانطلاق أو بلد الوصول.

المادة 17

الجهة التي سيتم اللجوء إليها للمطالبة بالتعويض عن فقدان أو تلف أو نقص أو تعيب الأمتعة هي: “الناقل أو ممثله القانوني في مركزه الرئيسي له أو وكيله المعتمد في البلد الأخر ويسقط الحق في طلب التعويض عن تلف أو ضياع أو نقص أو تعيب الأمتعة عند التأخير في إبلاغ الناقل أو وكيله خلال سنة من تاريخ استلام البضاعة تالفة أو من تاريخ شحنها في حالة فقدانها.

أحكام عامة 

المادة 18

تخضع وسائل النقل البري المسجلة لدى أي من أطراف هذه الاتفاقية عند وجودها في أراضي أي من الدول الأطراف وكذلك سائقوها وركابها لكافة الأنظمة والقوانين المرعية لدى هذا الطرف، فيما لم يرد بشأنه نص خاص ينظمه في هذه الاتفاقية.

المادة 19

تسري الرسوم والضرائب المستحقة عند منافذ العبور وفقا لما هو معمول به في الاتفاقيات الثنائية فيما بين الدول العربية.

المادة 20

تلتزم وسائل النقل المسجلة لدى أي من أطراف هذه الاتفاقية بعدم تجاوز الأحمال المحورية والأبعاد والأوزان وعدد الركاب المسموح به للسير على شبكة الطرق في أراضي أي من أطراف هذه الاتفاقية إلا بمقتضى تصريح مسبق من السلطة المختصة.

المادة 21

يتم تحويل الإيرادات الناتجة عن النقل العمومي للركاب بالعملة الأجنبية القابلة للتحويل طبقا لقوانين تحويل العملة المعمول بها لدى كل طرف.

المادة 22

للدول الأطراف المتعاقدة أن تمنح بعضها البعض بالاتفاق فيما بينها تسهيلات أكثر مما هو وارد في هذه الاتفاقية بشرط ألا يعوق ذلك عمليات النقل التي تتم في ظل هذه الاتفاقية.

المادة 23

يجب ألا يتعارض تطبيق هذه الاتفاقية مع الامتيازات والتسهيلات الممنوحة بموجب الاتفاقيات الثنائية أو الإقليمية القائمة.

المادة 24

تعفى كميات الوقود والزيوت الموجودة في الخزانات الأصلية المجهزة بها العربات الداخلة أو العابرة بموجب هذه الاتفاقية والإطارات المطاطية وقطع الغيار الاحتياطية لغرض إصلاحها من أي ضرائب أو رسوم.

 ويجب أن يعاد تصدير قطع الغيار غير المستعملة وكذلك تلك التي تم استبدالها أو أن تعدم تحت مراقبة الجمارك التابعة للطرف المتعاقد الآخر.

المادة 25

تعمل الأطراف المتعاقدة بالتنسيق فيما بينها على تنظيم رحلات العودة لوسائل النقل المسجلة لدى كل منها شريطة المعاملة بالمثل.

أحكام نهائية

المادة 26

يصدق على هذه الاتفاقية من الدول الموقعة عليها طبقا لنظمها الدستورية وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه إلى الدول المتعاقدة الأخرى.

المادة 27

يجوز لدول الجامعة العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن تنضم إليها بإعلان يرسل إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول الأخرى المرتبطة بها.

المادة 28

تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد شهر من إيداع وثائق تصديق أو انضمام سبع من الدول الموقعة عليها.

المادة 29

  1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.

المادة 30

  1. تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة، والاتحاد العربي للنقل البري، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ توصياتها بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية فإذا تم الاتفاق على حل المشكلة بأغلبية ثلثي الأصوات أصبحت قراراً ملزماً قابلاً للنفاذ الفوري وإلا فتعرض هذه التوصيات على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشأنها.
  2. تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أحد بلدان الأطراف المتعاقدة بدعوة من الأمانة العامة أو بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.

المادة 31

  1. يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 30 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
  2. تعتبر التعديلات نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع من حكومات الدول الموقعة عليها.

المادة 32

تعتبر البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة 33 

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:

  • أ- التوقيع والتصديق والانضمام طبقاً للمادة 26 من هذه الاتفاقية
  • ب- الإنضمام طبقاً للمادة 27 من هذه الاتفاقية.
  • ج- تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقاً للمادة 28 من هذه الاتفاقية.
  • د – الانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة 29 من هذه الاتفاقية.

المادة 29

  1. يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن عن رغبته في الانسحاب من هذه الاتفاقية بوثيقة مكتوبة تودع لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  2. يعتبر الانسحاب نافذ المفعول في حق تلك الدولة بعد مضي ستة أشهر من تاريخ إيداع وثيقة الانسحاب.
  3. عندما يخطر طرف متعاقد بالانسحاب من هذه الاتفاقية طبقاً للفقرة 1 من هذه المادة فإن التزامه بأحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بأية عملية دخول أو عبور جرت قبل تاريخ نفاذ الانسحاب يظل قائماً.

المادة 30

  1. تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية لجنة فنية من ممثلين عن كل دولة متعاقدة، والاتحاد العربي للنقل البري، تجتمع خلال ثلاثة أشهر من نفاذ هذه الاتفاقية ومرة كل عام وكلما دعت الحاجة إلى ذلك وتتخذ توصياتها بموجب أحكام النظام الداخلي لمجلس وزراء النقل العرب بشأن المشاكل الناتجة عن تطبيق هذه الاتفاقية فإذا تم الاتفاق على حل المشكلة بأغلبية ثلثي الأصوات أصبحت قراراً ملزماً قابلاً للنفاذ الفوري وإلا فتعرض هذه التوصيات على المجلس المذكور لاتخاذ قرار بشأنها.
  2. تجتمع اللجنة في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أو في أحد بلدان الأطراف المتعاقدة بدعوة من الأمانة العامة أو بناء على طلب أحد الأطراف المتعاقدة.

المادة 31

  1. يمكن اقتراح تعديل هذه الاتفاقية من قبل طرف متعاقد أو أكثر على أن يعرض الاقتراح على اللجنة الفنية المشار إليها في المادة 30 من هذه الاتفاقية لتقديم التوصيات بشأنه.
  2. تعتبر التعديلات نافذة المفعول اعتباراً من تاريخ إيداع وثائق تصديق سبع من حكومات الدول الموقعة عليها.

المادة 32

تعتبر البروتوكولات الملحقة بهذه الاتفاقية جزءاً لا يتجزأ منها.

المادة 33 

يتولى أمين عام جامعة الدول العربية إبلاغ الأطراف المتعاقدة بما يلي:

  • أ- التوقيع والتصديق والانضمام طبقاً للمادة 26 من هذه الاتفاقية.
  • ب- الإنضمام طبقاً للمادة 27 من هذه الاتفاقية.
  • ج- تاريخ بدء سريان هذه الاتفاقية طبقاً للمادة 28 من هذه الاتفاقية.
  • د- الانسحاب من الاتفاقية طبقاً للمادة 29 من هذه الاتفاقية.
  • ه- أي تعديل يعتبر نافذاً طبقاً للمادة 31 من هذه الاتفاقية.
  • حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بالقاهرة في يوم الموافق / / 20م من أصل واحد يحفظ في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلم صورة مطابقة للأصل لكل دولة من الدول الموقعة على الاتفاقية أو المنضمة إليها.وتأييداً لما تقدم فقد وقع المندوبون المفوضون، المبينة أسماؤهم فيما بعد، هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم وباسمها
  • الإمضاءات
  • أسماء الحكومة

الإتفاقيات ذات الصلة