Skip to main content

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط

نشر في

مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط

إن حكومة الجمهورية التركية حكومة الوفاق الوطني- ليبيا، ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”.

إذ يؤكدان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،

وإذ يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف ذات الصلة.

وبناء على رغبة الطرفان في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضيع الآنفة الذكر بشكل متبادل من خلال المفاوضات البناءة في أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين.

وإيمانا منهما بأن مذكرة التفاهم هذه سوف تساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين وتشجع على تكثيف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين،

قد اتفقا على مايلي:

المادة الأولى الجرف القاري و حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة 

  1. تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة “أ” وهي 

34° 16′ 13.720”N – 026° 19′ 11.640″E

و تنتهي عند النقطة “ب” وهي:

34° 09’ 07.9”N – 026° 39’ 06.3”E

  1. تم توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية رقم

INT 308 Nautical Chart (Data Source: BA 183 Chart Ed.1992

بمقياس رسم: 000 .1.102 :1 (ملحق 1)، وأيضا تم توضيح الاحداثيات في الخريطة المرفقة في (ملحق 1) ضمن نظام إحداثيات الخريطة باستخدام (WGS- 84 Datum) لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة في الفقرة الأولى.

  1. تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق-2).

المادة الثانية ملاحق مذكرة التفاهم

يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة

المادة الثالثة التسجيل 

فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة الرابعة حل النزاعات 

  1. يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقا للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.
  2. في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد إتفاقيات لفرض إستغلال هذه المصادر بشكل مشترك.
  3. في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.

المادة الخامسة المراجعة والتعديل

يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابية للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.

المادة السادسة السريان 

تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور إستلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مقاده إتمام إجراءات إعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرفه حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة أسطنبول بتاريخ 2019/11/27 م، من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الإختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي.

عن حكومة الجمهورية التركية

  • مولود تشاووش أوغلو
  • وزير الخارجية

عن حكومة الوفاق الوطني ليبيا

  • محمد الطاهر حمودة سيالة
  • وزير الخارجية المفوض

تاريح 2019.11.27

الملاحق

ملحق 1

ملحق 1
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني - ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط 2

ملحق۔ 2

نقاط الإحداثيات الأساسية لتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة بين تركيا و ليبيا.

  1. السواحل التركية
LATITUDELONGITUDE
136°40’50″.287N27°22’27”.873E
236°39’45”.969N27°24'19”.359E
336°38’50″.428N27°28,38”.882E
436°39'28”.639N27°40'42”.469E
536°33’12”.889N27°58’44”.128E
636°33’16”.661N28°0’07”.031E
736°34’56”.051N28°05'18”.361E
836°35’43”.847N28°07'42”.814E
936°41’20″ 260N28°13'30”.287E
1036°43’12”.400N28°17’25”.494E
1136°41'54”.779N28°37'38”.668E
1236°37’35”.654N28°45'41”.864E
1336°34’01”.991N28°49'29”.785E
1436°32'16”.733N29°01'22”.266E
1536°23’16”.073N29°06’04”.195E
1636°20'27”.209N29°09’58″.078E
1736°19’24″,623N29°12’27”.635E
1836°14'48”,669N29°18'50”.685E
  1. السواحل الليبية
LATITUDELONGITUDE
132-50-6.873N22-27-00.194E
232-49-43.717N22-28-11.254E
332-48-07.040N22-32-41.368E
432-46-26.472N22-37-39.11GE
532-46-09.093N22-38-33.969E
632-44-07.238N22-44-28.857E
732-42-43.985N22-48-54.607E
832-38-32.161N23-05-48.986E
932-38-20.58N23-06-27.841E
1032-37-49.615N23-07-06.696E
1132-06-44.158N23-58-05.833E
1232-01-28.159N24-4-27.392E
1332-01-34.000N24-43-00.941E
1432-01-18.423N24-4-59.999E
1532-01-10.634N24-45-38.854E
1632-01-10.634N24-45-45.570E
1731-58-13.028N24-58-55.688E
1831-58-05.234N24-59-34.543E
  1. النظام المستخدم في الاحداثيات هو دبل يو جي أس -84.

الإتفاقيات ذات الصلة