إن حكومة الجمهورية التركية حكومة الوفاق الوطني- ليبيا، ويشار إليهما فيما بعد ب”الطرفين”.
إذ يؤكدان التزامهما بأهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
وإذ يقرران العمل على تحديد المجالات البحرية في البحر الأبيض المتوسط بشكل منصف وعادل والتي يمارسان فيها كافة حقوق السيادة و/أو الصلاحيات المنبثقة من القوانين الدولية، مع الأخذ بعين الإعتبار كافة الظروف ذات الصلة.
وبناء على رغبة الطرفان في إيجاد حلول عادلة ومنصفة للمواضيع الآنفة الذكر بشكل متبادل من خلال المفاوضات البناءة في أجواء تسودها روح علاقات الصداقة بين البلدين.
وإيمانا منهما بأن مذكرة التفاهم هذه سوف تساهم في تعزيز العلاقات بين الطرفين وتشجع على تكثيف التعاون بما يخدم مصلحة البلدين الصديقين،
قد اتفقا على مايلي:
المحتويات
المادة الأولى الجرف القاري و حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة
تبدأ حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الجمهورية التركية ودولة ليبيا في البحر الأبيض المتوسط من نقطة “أ” وهي
34° 16′ 13.720”N – 026° 19′ 11.640″E
و تنتهي عند النقطة “ب” وهي:
34° 09’ 07.9”N – 026° 39’ 06.3”E
تم توضيح حدود الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المذكرة في الخريطة البحرية رقم
INT 308 Nautical Chart (Data Source: BA 183 Chart Ed.1992
بمقياس رسم: 000 .1.102 :1 (ملحق 1)، وأيضا تم توضيح الاحداثيات في الخريطة المرفقة في (ملحق 1) ضمن نظام إحداثيات الخريطة باستخدام (WGS- 84 Datum) لتوضيح الإحداثيات الجغرافية المذكورة في الفقرة الأولى.
تم توضيح الإحداثيات الخاصة بنقاط الأساس لتحديد خط الوسط في (ملحق-2).
المادة الثانية ملاحق مذكرة التفاهم
يعتبر الملحقان المشار إليهما في الفقرتين الثانية و الثالثة من المادة الأولى جزء لا يتجزأ من هذه المذكرة
المادة الثالثة التسجيل
فور دخول هذه المذكرة حيز التنفيذ يتم تسجيلها لدى السكرتيرية العامة للأمم المتحدة وفقا للمادة (102) من ميثاق الأمم المتحدة.
المادة الرابعة حل النزاعات
يتم حل أي نزاع ينشأ عن تفسير أو تطبيق مذكرة التفاهم هذه عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون المتبادل، وفقا للمادة (33) من ميثاق الأمم المتحدة.
في حال وجود مصادر ثروات طبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين تمتد لمنطقة الطرف الآخر، يمكن للطرفين عقد إتفاقيات لفرض إستغلال هذه المصادر بشكل مشترك.
في حال شروع أحد الطرفين في إجراء مفاوضات مع دولة أخرى لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة معها أو يمس الإحداثيات الموضحة في المادة الأولى، على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتفاوض معه بالخصوص.
المادة الخامسة المراجعة والتعديل
يجوز لكلا الطرفين أن يقترح مراجعة وتعديل هذه المذكرة باستثناء المادتين الأولى والثانية، بتقديم المقترح كتابية للطرف الآخر عن طريق القنوات الدبلوماسية، ويتم التعديل بموافقة الطرفين.
المادة السادسة السريان
تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز التنفيذ فور إستلام آخر إشعار خطي من قبل أحد الطرفين مقاده إتمام إجراءات إعتمادها عبر القنوات الدبلوماسية وفق الإجراءات القانونية لكل طرفه حررت ووقعت هذه المذكرة في مدينة أسطنبول بتاريخ 2019/11/27 م، من ثلاث نسخ باللغات التركية والعربية والإنجليزية، وكلها متساوية في القوة القانونية، وفي حالة الإختلاف يتم الرجوع للنص الإنجليزي.
عن حكومة الجمهورية التركية
مولود تشاووش أوغلو
وزير الخارجية
عن حكومة الوفاق الوطني ليبيا
محمد الطاهر حمودة سيالة
وزير الخارجية المفوض
تاريح 2019.11.27
الملاحق
ملحق 1
ملحق۔ 2
نقاط الإحداثيات الأساسية لتحديد الجرف القاري و المنطقة الإقتصادية الخالصة بين تركيا و ليبيا.
السواحل التركية
LATITUDE
LONGITUDE
1
36°40’50″.287N
27°22’27”.873E
2
36°39’45”.969N
27°24'19”.359E
3
36°38’50″.428N
27°28,38”.882E
4
36°39'28”.639N
27°40'42”.469E
5
36°33’12”.889N
27°58’44”.128E
6
36°33’16”.661N
28°0’07”.031E
7
36°34’56”.051N
28°05'18”.361E
8
36°35’43”.847N
28°07'42”.814E
9
36°41’20″ 260N
28°13'30”.287E
10
36°43’12”.400N
28°17’25”.494E
11
36°41'54”.779N
28°37'38”.668E
12
36°37’35”.654N
28°45'41”.864E
13
36°34’01”.991N
28°49'29”.785E
14
36°32'16”.733N
29°01'22”.266E
15
36°23’16”.073N
29°06’04”.195E
16
36°20'27”.209N
29°09’58″.078E
17
36°19’24″,623N
29°12’27”.635E
18
36°14'48”,669N
29°18'50”.685E
السواحل الليبية
LATITUDE
LONGITUDE
1
32-50-6.873N
22-27-00.194E
2
32-49-43.717N
22-28-11.254E
3
32-48-07.040N
22-32-41.368E
4
32-46-26.472N
22-37-39.11GE
5
32-46-09.093N
22-38-33.969E
6
32-44-07.238N
22-44-28.857E
7
32-42-43.985N
22-48-54.607E
8
32-38-32.161N
23-05-48.986E
9
32-38-20.58N
23-06-27.841E
10
32-37-49.615N
23-07-06.696E
11
32-06-44.158N
23-58-05.833E
12
32-01-28.159N
24-4-27.392E
13
32-01-34.000N
24-43-00.941E
14
32-01-18.423N
24-4-59.999E
15
32-01-10.634N
24-45-38.854E
16
32-01-10.634N
24-45-45.570E
17
31-58-13.028N
24-58-55.688E
18
31-58-05.234N
24-59-34.543E
النظام المستخدم في الاحداثيات هو دبل يو جي أس -84.