مذكرة تفاهم بتوحيد الفضاء الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: المغرب
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 15 نوفمبر 1999
- تاريخ النفاذ: 15 نوفمبر 1999
مذكرة تفاهم بتوحيد الفضاء الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى والمملكة المغربية
انطلاقاً من العلاقات الاخوية المتميزة بين الشعبين الشقيقين العربي الليبي والمغربي، وارتقاء بمستوى التعاون في مجال النقل الجوي.
واستجابة صادقة لرغبة البلدين في الوصول إلى تكامل حقيقي يستجيب لارادة وطموحات الأخ العقيد معمر القذافى قائد ثورة الفاتح العظيم وأخيه جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية.
وبمناسبة انعقاد الدورة الرابعة لللجنة العليا الليبية المغربية المشتركة بمدينة البيان الأول بنغازي يومي 1999/11/15-14 افرنجي.
تدارس الاخ المهندس عزالدين الهنشيري أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل بالجماهيرية العظمى والسيد مصطفى المنصوري وزير النقل والملاحة التجارية بالمملكة المغربية نتائج الحظر الجوي الجائر المفروض على الجماهيرية العظمى، وآثاره السلبية على اتحاد المغرب العربي واتفقا على مايلي:
أولاً:
تحرر حقوق النقل الجوي بين البلدين الشقيقين واعتبار الفضاء الجوي المغربي والفضاء الجوي الليبي فضاء موحداً في وجه مؤسسات النقل الجوي.
ثانياً:
تكليف الاجهزة المختصة في البلدين بصياغة مشروع اتفاقية منفذة لبنود هذه المذكرة في أقرب الآجال.
حررت هذه المذكرة بمدينة البيان الأول بنغازي في 1999/11/15 افرنجي.
- م. عزالدين الهنشيري
- أمين اللجنة الشعبية العامة المواصلات والنقل
- السيد مصطفى المنصـوري
- وزير النقل والملاحة التجارية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية