Skip to main content

دستور منظمة العمل العربية

نشر في

دستور منظمة العمل العربية

  • إيمانا بأن تكاتف القوى العاملة في الوطن العربي يمثل إحدى الدعامات الأساسية للوحدة العربية.
  • وبما أن العمل ليس سلعة، وأن من حق القوى العاملة في الوطن العربي أن تعمل في
  • ظروف وشروط ملائمة تتفق مع كرامة الإنسان العربي وبما أن لجميع البشر الحق في السعي وراء رفاهيتهم المادية والروحية في حرية وفي ظروف قوامها تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية.
  • وتطبيقا للمادة الخامسة عشرة من الميثاق العربي للعمل، 

تواق الدول العربية على دستور منظمة العمل العربية التالي نصه:

الفصل الأول المنظمة

المادة 1

  1. تنشأ بمقتضى هذا الدستور منظمة ذات شخصية اعتبارية تسمى منظمة العمل العربية مهمتها تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا الدستور وفي الميثاق العربي للعمل
  2. تعتبر منظمة العمل العربية وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.

المادة 2

  1. أعضاء منظمة العمل العربية هم الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية المصدقة على هذا الدستور، وأية دولة عربية أخرى تحصل على استقلالها وتطلب الانضمام إلى المنظمة بموجب طلب ترسله إلى مدير عام مكتب العمل العربي مع إبلاغه بقبولها واحترامها لدستور المنظمة
  2. يجوز للمؤتمر العام لمنظمة العمل العربية يقبل في عضوية المنظمة أي بلد عربي لم يحصل على استقلاله بعد، وذلك بموافقة ثلثي أصوات المندوبين المشركين في المؤتمر.

الفصل الثاني أهداف المنظمة

المادة 3

تهدف منظمة العمل العربية إلى ما يأتي:

  1. تنسيق الجهود العربية في ميدان العمل
  2. توحيد التشريعات العمالية وظروف وشروط العمل في الدول العربية كلما أمكن ذلك
  3. القيام بالدراسات والأبحاث في الموضوعات العمالية المختلفة وعلى الأخص: 
  • أ- تخطيط القوى العاملة.
  • ب- ظروف وشروط العمل للمرأة والأحداث.
  • ج- المشاكل المتعلقة بالعمل في الصناعة والتجارة والخدمات
  • د- مشاكل عمال الزراعة
  • ه- الأمن الصناعي السلامة لصناعية والصحة المهنية.
  • و-الصناعة الصغرى والريفية.
  • ز-الثقافة العمالية
  • ح- التصنيف المهني.
  • ط- التعاونيات
  • ي- الكفاية الإنتاجية وعلاقتها بالتشغيل والإنتاج
  1. تقديم المعونة الفنية في ميدان العمل للدول العربية التي تطلبا
  2.  وضع خطة لنظام التأمينات الاجتماعية لحماية العمال وعائلاتهم.
  3. وضع خطة للتدريب المهني وتنظيم حلقات تدريبية للعمال
  4. إعداد القاموس العربي للعمل.

الفصل الثالث أجهزة المنظمة

المادة 4

تتكون المنظمة من مؤتمر عام وسكرتارية عامة تسمى مكتب العمل العربي.

المادة 5

  1. المؤتمر العام هو السلطة العليا في المنظمة، ويجتمع مرة كل عام، في الأسبوع الأول من شهر آذار مارس في مقر الأمان العامة لجامعة الدول العربية.ويجوز أن يجتمع المؤتمر في دورة غير عادية بناء على قرار من لجنة المراقبة المنصوص عليها في المادة السادسة من هذا الدستور
  2. يجوز أن ينعقد المؤتمر في أية دولة عضو بقرار منه
  3. يتكون وفد كل دورة إلى المؤتمر من أربعة مندوبين، اثنين منهما عن الحكومة، وواحد عن أصحاب الأعمال، وواحد عن العمال، ويجوز أن يصاحب المندوبون معهم عددا مناسبا من المستشارين
  4. يكون اختيار مندوبي أصحاب الأعمال، ومندوبي العمال ومستشاريهم بالاتفاق مع المنظمات الأكثر تمثيلا لهم.
  5. يصدر المؤتمر نظاما أساسيا لائحة تتضمن نظام العمل في المنظمة.

المادة 6

يختص المؤتمر العام بما يأتي:

  1. تحديد الخطوط الأساسية لعمل المنظمة ورسم سياستها وتحقيق أهدافها المنصوص عليها في المادة الثالثة من الدستور
  2. تقديم المشورة إلى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي العملية.
  3. دراسة التقارير السنوية التي ترسلها الدول الأعضاء بصفة دورية.
  4. تعيين المدير العام لمكتب العمل العربية والمديرين المساعدين، ويكون تعيينهم لمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد
  5. الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للمنظمة التي يعدها مكتب العمل العربي.
  6. الدعوى إلى عقد لجان متخصصة ثلاثية التكوين و اجتماعات للخبراء، في الميادين العمالية المختلفة
  7. يشكل المؤتمر كل ثلاث سنوات لجنة من بين أعضائه تسمى لجنة المتابعة 9 مكونة من اثنين من مندوبي الحكومات وواحد من مندوبي أصحاب الأعمال وواحد من مندوبي العمال لمتابعة سير العمل في مكتب العمل العربية ومتابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء، على أن ترفع تقاريرها إلى المؤتمر 

المادة 7

يكون المدير العام لمكتب العمل العربي هو سكرتير عام المؤتمر.

المادة 8

  1. لكل مندوب في وفد الدولة صوت واحد، ولكل مندوب الحق في أن يصوت فرديا على جميع المسائل التي ينظر فيها المؤتمر
  2. يجوز للمندوب أن يعين أحد مستشاريه ليحل محله، وذلك بإبلاغ كتابي لرئيس المؤتمر، وفي هذه الحالة يكون للمستشار حق مخاطبة المؤتمر وحق التصويت.

المادة 9

تتخذ القرارات بالأغلبية العادية للمندوبين المشتركين في الدورة، إلا في الحالات التي نص فيها على اشتراط أغلبية خاصة

المادة 10

مكتب العمل العربية هو السكرتارية الدائمة للمنظمة، ومقره مقر جامعة الدول العربية، ويرأسه مدير عام، يساعده ثلاثة مديرين مساعدين، ويعمل فيه عدد من الموظفين يعينهم المدير العام للمكتب طبقا للنظام الأساسي اللائحة الذي يقره المؤتمر

المادة 11

يكون المدير العام لمكتب العمل مسؤولا عن سير العمل في المكتب وعن تنفيذ قرارات المؤتمر العام.

المادة 12

يختص مكتب العمل العربي بما يأتي:

  1. جمع وتوزيع المعلومات عن الموضوعات العمالية في الوطن العربي والقيام بالاستقصاءات الخاصة التي يطلبها المؤتمر العام 
  2. إعداد جميع الوثائق الخاصة بالبنود التي تدرج في جدول أعمال دورات انعقاد المؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء
  3. القيام بأعمال السكرتارية العامة للمؤتمر العام واللجان المتخصصة واجتماعات الخبراء
  4. إعداد الأبحاث في مجالات العمل المختلفة ونشرها.
  5. تقديم المعونة والمشورة لحكومات الدول العربية.

الفصل الرابع ميزانية المنظمة

المادة 13

  1. تتكون الموارد المالية للمنظمة من: 
  • أ- أنصبة الدول الأعضاء التي تحدد وفقا لنصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية
  • ب- ما تحصل عليه المنظمة من هبات وتبرعات من حكومات الدول العربية والهيئات العربية والدولية.
  1. يوافق المؤتمر العام على الميزانية بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر.
  2. يوضح للمنظمة نظام مالي لائحة مالية يوافق عليه المؤتمر العام ويراقب تنفيذه

الفصل الخامس علاقات المنظمة

المادة 14

1- لمنظمة العمل العربية أن تتعاون مع الهيئات الأجنبية والدورية التي تعمل في ميدان العمل أو التي تكون مهامها وأعمالها متصلة بأغراضها.

2- لمنظمة العمل العربية أن تتبادل التمثيل في الاجتماعات مع الهيئات المنصوص عليها في فقرة 1 من هذه المادة

الفصل السادس أحكام ختامية

المادة 15

يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة، وأعضاء لجنة المراقبة، وموظفو مكتب العمل العربي، بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم، وتصان حرمة المباني التي تشغلها منظمة العمل العربية، وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية.

المادة 16

  1. يوافق المؤتمر العام على التعديلات التي تقترح في هذا الدستور بأغلبية ثلثي أصوات المندوبين المشتركين في المؤتمر، ولا تنفذ هذه التعديلات إلا إذ صدق أو وافق عليها ثلثا الدول الأعضاء.
  2. يبلغ المدير العام لمكتب العمل العربي مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل عقد المؤتمر الذي سيبحث فيه بستة أشهر على الأقل

المادة 17

تصدق الدول العربية على هذا الدستور حسب نظمها الدستورية، وتودع وثائق التصديق في جامعة الدول العربية التي تعد مضرا بإيداع وثيقة كل دولة وتبلغه إلى الدول العربية الأخرى

المادة 18

يعمل بهذا الدستور بعد أربعة أشهر من إيداع وثائق التصديق من سبع من الدول الأعضاء.

المادة 19

لأية دولة عضو أن تنسحب من المنظمة بمقتضى إعلان يرسل إلى المدير العام لمكتب العمل العربي، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد عام من تاريخ إيداعه.


الإتفاقيات ذات الصلة