Skip to main content

دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

نشر في

دستور المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم

المادة 1

أغراض المنظمة

هدف المنظمة هو التمكين للوحدة الفكرية بين أجزاء الوطن العربي عن طريق التربية والثقافة والعلوم ورفع المستوى الثقافي في هذا الوطن حتى يقوم بواجبه في متابعة الحضارة العالمية والمشاركة الإيجابية فيها ولتحقيق هذا الهدف فإن المنظمة تعمل على:

  • أ – تنسيق الجهود العربية في ميادين التربية والثقافية والعلوم.
  • ب- النهوض بالتعليم والثقافة، وذلك بالتعاون مع الدول الأعضاء، بناء على طلبها، للنهوض بالفكر إلى المستوى الذي يتيح للعرب حياة فكرية مثمرة تمكنهم من تحمل ما تقتضيه الحرية من مسؤوليات
  • ج – تشجيع البحث العلمي في البلاد العربية والعمل على إيجاد هيئة من الباحثين.
  • د- اقتراح المعاهدات.وجمع المعلومات والحقائق والبيانات الخاصة بتنفيذ المعاهدات التربوية والثقافية والعلمية و الفنية، التي تبرم بين البلاد العربية.
  • ه – المساعدة على تبادل الخبرات والخبراء والمعلومات والتجارب التربوية والثقافية والعلمية والمعونات الفنية، وتنسيق هذا التبادل
  • و – المساهمة في الحفاظ على المعرفة وتقدمها ونشرها، وذلك: بالمحافظة على التراث العربي وحمايته ونشره سواء كان مخطوطات أو تحفا فنية أو أثرية.

وبإنشاء المعاهدات ذات التخصص الدقيق مع إتاحة الإمكانيات اللازمة للقيام برسالتها على أتم وجه ممكن.والمعاهد التي تبث روح القومية العربية وتعد جيلا من الباحثين المتخصصين في الحضارة العربية وفيما يهم العرب في العصر الحديث من قضايا الفكر البشري.وبتشجيع التعاون بين الأمة العربية والأمم الأخرى في جميع نواحي النشاط الفكري.وبالأخذ بطرق التعاون الدولي التي من شأنها أن تجعل المادة المطبوعة أو المنشورة التي ينتجها أي عضو بالمنظمة في متناول الناس جميعا.

المادة 2

العضوية

تشمل عضوية جامعة الدول العربية الحق في عضوية المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويحق للبلاد العربية من غير أعضاء الجامعة العربية أن تطلب الانضمام مستقبلا

المادة 3

الأجهزة

تتألف المنظمة من مؤتمر عام ومجلس تنفيذي وإدارة عامة، وما يضم إليها أو ينشأ بها من معاهد وأجهزة أخرى.

المادة 4

المؤتمر العام

  • أ- تشكيله:

يتألف المؤتمر العام من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة وتعين حكومة كل عضو خمسة مندوبين على الأكثر من ذوي الاختصاص في التربية والثقافة والعلوم.ويرأس المؤتمر العام رؤساء الوفود على التوالي وفق النظام المتبع في مجلس جامعة الدول العربية

  • ب- اختصاصاته:
  1. يحدد المؤتمر العام الخطوط الرئيسية لعمل المنظمة، ويتخذ القرارات بشأن البرامج التي يقدمها إليه المدير العام باتفاق مع المجلس التنفيذي 
  2. يقرر المؤتمر العام دعوة الدول العربية إلى عقد مؤتمرات متخصصة على النطاق العربي للتربية والثقافة والعلوم.ويجوز للمؤتمر العام أو للمجلس التنفيذي أن يقرر الدعوة أيضا إلى عقد مؤتمرات غير حكومية تتناول نفس الموضوعات.ويجوز أن يدعى إلى المؤتمرات العربية علماء متخصصون من البلاد الأجنبية بصفتهم خبراء أو مراقبين
  3. يقدم المؤتمر العام مشورته إلى مجلس جامعة الدول العربية في النواحي التربوية والثقافية والعلمية التي تهم المجلس.
  4. يتلقى المؤتمر العام التقرير التي ترسلها إليه الدول الأعضاء بصفة دورية ويقوم بدراستها
  5. ينتخب المؤتمر العام أعضاء المجلس التنفيذي كما يعين المدير العام للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء بناء على اقتراح المجلس التنفيذي.
  6. يوافق المؤتمر العام على مشروع الميزانية الذي يقدمه إليه المدير العام للمنظمة بالاتفاق مع المجلس التنفيذي
  • ج- التصويت:
  1. لكل دولة عضو صوت واحد في المؤتمر العام.وتتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة إلا في الحالات التي تنص فيها أحكام هذا الدستور على اشتراط أغلبية الثلثين 
  • .د – نظام العمل:
  1.  
  • أ- يجتمع المؤتمر في دورات عادية مرة كل سنتين.ويجوز أن يجتمع في دورات غير عادية إذا قرر هذا أو دعي بواسطة المجلس التنفيذي أو بناء على طلب مقدم من ثلث عدد الدول الأعضاء على الأقل فتبين فيه الأسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها.
  • ب- مقر اجتماع المؤتمر العام دورة عادية هو المقر الرئيسي للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ويحدد المؤتمر العام مكان انعقاد الدورة غير العادية إذا كان هو الداعي إلى عقدها وإلا فإن المجلس التنفيذي هو الذي يتولى ذلك
  1. يقر المؤتمر العام لائحته الداخلية الخاصة به
  2. يشكل المؤتمر العام لجانا خاصة ولجانا فنية وغير ذلك من التي يرى ضرورة تشكيلها لتحقيق أغراضه.
  • هـ- المراقبون:
  1. يجوز للمؤتمر بناء على توصية المجلس التنفيذي، وبأغلبية ثلثي الأصوات أن يدعو لحضور دورات معينة يعقدها المؤتمر أو لجانه ممثلين لهيئات دولية حكومية أو غير حكومية وذلك بصفة.مراقبين

المادة 5

المجلس التنفيذي

  • أ- تشكيله:
  1. يقوم المؤتمر العام بانتخاب أعضاء المجلس التنفيذي من بين مندوبي الدول الأعضاء بحيث يختار عضوا من وفد كل دولة ويضم إليه رئيس المؤتمر بمقتضى وظيفته استشارية ويحضره المدير العام للمؤتمر العام بصفة استشارية، ويحضر المدير العام للمنظمة أو من ينيبه اجتماعات المجلس كما يدعو المدير العام مساعديه وممثلي المعاهد والأجهزة المشار إليها في المادة الثالثة لحضور هذه الاجتماعات لتقديم البيانات التي تدخل في اختصاصهم.
  2. على المؤتمر العام أن يختار أعضاء المجلس التنفيذي من الأشخاص المشهود لهم بالكفاية في التربية والثقافة والعلوم المؤهلين بخبرتهم وكفايتهم لأداء واجبات المجلس الإدارية والتنفيذية، وعلى المؤتمر العام أن يراعي كذلك تنوع الاختصاصات ولا يجوز أن يكون بالمجلس أكثر من عضو واحد من دولة عضو وذلك باستثناء رئيس المؤتمر على أنه يجوز لدولة أن تجعل من بين أعضاء وفدها عضوا من دول دولة أخرى فإذا وقع عليه اختيار المؤتمر العام اعتبر ممثلا للدولة التي اختارته.
  3. تبدأ عضوية المجلس التنفيذي من تاريخ انتهاء دورة المؤتمر العام التي انتخب أعضاؤه فيها وتمتد إلى نهاية الدورة العادية التالية المؤتمر العام ويجوز تجديدها.
  4. في حالة خلو مقعد أحد أعضاء المجلس التنفيذي يعين المجلس من يحل محله للمدة الباقية من فترة عضويته بناء على ترشيح الدولة التي كان العضو السابق.وعلى الحكومة التي تتولى الترشيح والمجلس التنفيذي مراعاة الاعتبارات التي ذكرت بالفقرة 2 من هذه المادة
  • ب- اختصاصات المجلس التنفيذي:
  • أ- يعد المجلس التنفيذي جدول أعمال المؤتمر العام ويدرس برنامج العمل بالمنظمة وتقديرات الميزانية اللازمة له.والتي يقدمها إليه المدير العام طبقا للفقرة 3 من المادة السادسة 
  • ب- يقوم المجلس التنفيذي بعمله تحت إشراف المؤتمر العام.ويكون مسؤولا عن متابعة تنفيذ البرنامج الذي وافق عليه المؤتمر العام، ويتخذ المجلس التنفيذي جميع الإجراءات الضرورية لضمان تنفيذ البرنامج بواسطة المدير العام وطبقا لقرارات المؤتمر العام، ومع مراعاة ما يطرأ من ظروف بين الدورتين العاديتين.
  • ج- يجوز أن يقوم المجلس التنفيذي في الفترة بين الدورات العادية للمؤتمر العام بتقديم المشورة لمجلس جامعة الدول العربية
  1. يوصي المجلس التنفيذي المؤتمر العام بقبول الأعضاء الجدد غير الأعضاء في الجامعة العربية في المنظمة
  2. بدون إخلال بقرارات المؤتمر العام يقر المجلس التنفيذي لائحته بنفسه.
  3. يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرتين على الأقل كل عام ويجوز أن يعقد دورة خاصة بدعوى من رئيسه أو بناء على طلب من ثلث أعضائه تبين فيه الأسباب الداعية للاجتماع والموضوعات التي يراد بحثها
  4. يقدم رئيس المجلس التنفيذي بالنيابة عن المجلس إلى المؤتمر العام في دوراته العادية التقارير الخاصة بأعمال المنظمة التي يطلب من المدير العام إعدادها طبقا لأحكام المادة السادسة فقرة 3 ويجوز أن تكون تلك التقارير مصحوبة أو غير مصحوبة بملاحظاته عليها
  5. يمارس أعضاء المجلس التنفيذي الاختصاصات المفوضة إليهم من المؤتمر العام بالنيابة عن المؤتمر كله، مع كونهم ممثلين لحكوماتهم.

المادة 6

المدير العام

  1. يعتبر المدير العام الموظف الإداري الرئيسي للمنظمة وهو وحده المسؤول أمام المؤتمر العام والمجلس التنفيذي عن جميع أعمال المنظمة.
  2. يشارك المدير العام أو من ينيبه في جميع اجتماعات المؤتمر العام والمجلس التنفيذي دون أن يكون له الحق في التصويت، كما يشارك المدير العام أو من ينيبه في لجان المنظمة دون أن يكون له الحق في التصويت ويتولى المدير العام وضع مقترحات يتخذ بشأنها المؤتمر العام والمجلس التنفيذي ما يريانه مناسبا.كما أنه يعد مشروع برنامج لعمل المنظمة مصحوبا بتقديرات الميزانية اللازمة له ويعرضه على المجلس التنفيذي
  3. يعد المدير العام تقارير دورية عن أعمال المنظمة يبلغها إلى الدول الأعضاء ويعرضها على المجلس التنفيذي لمناقشتها ويحدد المؤتمر العام الفترات التي تتناولها هذه التقارير
  4. يعين المدير العام مساعديه الثلاثة ومديري الإدارات بالتشاور مع المجلس التنفيذي ويكون تعيين باقي الموظفين بالإدارة العامة بقرار من المدير العام بناء على ترشيح لجنة شؤون الموظفين ويكون تشكيل لجنة شؤون الموظفين من مساعدي المدير العام الثلاثة ومن عضوين من موظفي المنظمة يختارهما المدير العام وتكون رئاسة اللجنة لأقدم المديرين المساعدين ويكون تعيين الموظفين على أوسع نطاق ممكن من بين جميع أبناء البلاد العربية مع مراعاة المستويات اللائقة من حيث الكفاية والقدرة في مجال التخصص.
  5. يكون تعيين الكتبة والمستخدمين وفصلهم بقرار من المدير العام.
  6. تكون مسؤوليات المدير العام والموظفين ذات طابع عربي عام.وعليهم في أدائهم لواجباتهم ألا يتلقوا تعليمات من أية حكومة أو من أي سلطة خارجة عن المنظمة وعليهم أن يمتنعوا عن أي عمل فيه مساس بمركزهم كموظفين في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتتعهد كل دولة عضو بالمنظمة أن تحترم الطابع العربي لمسؤوليات المدير العام والموظفين، وذلك طبقا لنظام خاص ينص عليه في اللائحة الداخلية.

المادة 7

الإدارة العامة

تتكون الإدارة العامة للمنظمة من الإدارات الآتية:

  1. إدارة التربية
  2. إدارة الثقافة
  3. إدارة العلوم.
  4. إدارة التوثيق والإعلام
  5. إدارة الشؤون المالية والإدارية
  6. معهد المخطوطات.

ويبين النظام الداخلي اختصاص كل إدارة، كما يجوز إنشاء إدارات أخرى بموافقة المجلس التنفيذي كلما اقتضى الأمر ذلك، ويصدر المدير العام قرارا بالإدارات التي يشرف عليها كل من المديرين المساعدين الثلاثة

  • المندوبون الدائمون:

يكون لكل دولة مندوب دائم بالمنظمة.

  • الشعب المحلية العربية:

تؤلف شعب محلية في كل دولة عضو لتنظيم التعاون مع المنظمة ويجوز أن تكون هذه الشعب أقساما متفرعة من اللجان الوطنية لليونسكو.

  • الهيئات العربية غير الحكومية المعنية بنواحي النشاط التربوي والثقافي والعلمي:

ويجوز لبعض الهيئات والمؤسسات والاتحادات المعنية بالتربية والثقافة والعلوم أن تطلب الانتساب إلى المنظمة، كما يجوز أن تعين المنظمة بعضها ماليا إذا لزم الأمر ويكون ذلك بقرار من المؤتمر العام.

  • الأجهزة الأخرى:

علاوة على الإدارات العامة تضم المنظمة الأجهزة الأخرى الآتية:

  1. معهد البحوث والدراسات العربية.
  2. الجهاز الإقليمي العربي لمحو الأمية
  3. المركز الدائم لتنسيق التعريب في الوطن العربي
  4. المكتب الدائم لدى اليونسكو.ويؤدي عمله على الصعيد العربي في التعاون مع اليونسكو ويمكن أن ينوب عن الدول العربية التي ليس لها مندوبون دائمون لدى اليونسكو

ويكون لهذه الأجهزة نظمها الخاصة بها بما يتفق مع طبيعة عملها ومع أسس العمل ومسؤولياته في المنظمة.

المادة 8

تقارير الدول الأعضاء

ترسل كل دولة عضو إلى المنظمة تقريرا دوريا عن تطورات النشاط التربوي والثقافي فيها، ويشتمل على التشريعات والإحصاءات والبرامج والمشروعات المتصلة بهذه الميادين

المادة 9

أنظمة المنظمة وميزانيتها

  1. تتكون الموارد المالية للمنظمة من:
  • أ- أنصبة الدول الأعضاء التي تحدد على أساس نصيب كل دولة في ميزانية جامعة الدول العربية على أن تتحمل الدول الأعضاء في المنظمة كامل ميزانيتها.
  • ب- الحساب الخاص الذي يتكون من الهبات والتبرعات ويتكون منه الصندوق الخاص للتنمية الثقافية للبلاد العربية 
  1. يوافق المؤتمر العام على الميزانية التي تعد عن عامين كاملين ويعمل بها من أول يناير من العام الأول إلى آخر ديسمبر من العام الثاني وعلى توزيع أنصبة الدول الأعضاء في مالية المنظمة
  2. يجوز للمدير العام بموافقة المجلس التنفيذي أن يتسلم الهبات والتبرعات من الحكومات والمؤسسات الحكومية والخاصة ومن الأفراد وتودع هذه الهبات والتبرعات في حساب خاص بالمنظمة
  3. توضع للمنظمة لائحة مالية خاصة يوافق عليها المؤتمر العام الذي له حق مراقبة التنفيذ 

المادة 10

العلاقات بجامعة الدول العربية

تعتبر المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وكالة متخصصة في نطاق جامعة الدول العربية.ووضع نظام خاص يحدد الصلة بين جامعة الدول العربية والمنظمة، بما يحقق التعاون الفعال بينهما ويمكن المنظمة من أداء رسالتها التي نص عليها ميثاق الوحدة الثقافية العربية ودستورها

المادة 11

العلاقات مع الهيئات والوكالات الدورية الأخرى المتخصصة

  1. يجوز للمنظمة تبادل التمثيل في الاجتماعات التي تعقدها المنظمات الأخرى التي تعمل بين الحكومات
  2. يجوز للمنظمة التشاور والتعاون مع هيئات دولية غير حكومية تهتم بأمور تقع ضمن اختصاص هذه المنظمة.

ويجوز لها أن تدعو هذه الهيئات للقيام بمهام محددة.

المادة 12

الوضع القانوني للمنظمة

يتمتع أعضاء المؤتمر العام للمنظمة ومجلسها التنفيذي وأعضاء لجانها وموظفو المنظمة بالامتيازات والحصانة الدبلوماسية أثناء قيامهم بعملهم وتكون مصونة حرمة المباني التي تشغلها هيئات المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وذلك تطبيقا للمادة 14 من ميثاق جامعة الدول العربية.

المادة 13 

عشر تعديل دستور المنظمة

يوافق المؤتمر العام على المقترحات الخاصة بتعديل هذا الدستور بأغلبية الثلثين ويشترط في التعديلات التي تستدعي إجراء تعديل أساسي في أهداف المنظمة أو التزامات جديدة على الدول الأعضاء أن يوافق عليها بعد موافقة المؤتمر العام بأغلبية ثلثا الدول الأعضاء وذلك قبل أن تنفذ ويبلغ المدير العام للمنظمة مشروع التعديل المقترح إلى الدول الأعضاء قبل دراسته بواسطة المؤتمر العام بستة أشهر على الأقل

المادة 14

يصدق على هذا الدستور مع التصديق على ميثاق الوحدة الثقافية العربية وفقا للمادة التاسعة والعشرين من الميثاق ويصبح الدستور نافذا بعد شهر من إيداع وثائق التصديق على الميثاق وعليه من ثلاث دول.

  • بغداد في 16 شوال 1383 29 فبراير شباط 1964

الإتفاقيات ذات الصلة