أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية إلغاء التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

نشر في

اتفاقية إلغاء التأشيرات على الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية

أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية فنزويلا البوليفارية (ويشار إليهما بالطرفين) تأكيدا لروابط الصداقة القائمة بين البلدين ورغبة منهما في توثيق وتوطيد أكبر لعلاقات الصداقة التقليدية القائمة بينهما، ورغبة منهما في تسهيل إجراءات السفر بين مواطني بلديهما من حاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية.

فقد اتفقا على ما يلي:

مادة 1

يسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر الحاملين للجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية الدخول أو المرور أو البقاء في أراضي الطرف الآخر بدون الحاجة إلى تأشيرة وذلك لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً، وبعد انقضاء تسعين يوما يتطلب الحصول على التأشيرة المطلوبة للبقاء في أراضي الطرف الآخر.

مادة 2

  1. يسمح كل طرف لمواطني الطرف الآخر الحاملين للجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية المكلفين بتأدية عمل في بعثة دبلوماسية أو مكتب قنصلي أو منظمة دولية تقع في أراضي الطرف الآخر وبدون الحاجة إلى تأشيرة الدخول المرور أو البقاء أو الخروج من أراضي الطرف الآخر إلى غاية تسعين يوماً من تاريخ الوصول على أن تتم خلال هذه الفترة إجراء معاملات الإقامة إلى غاية إنتهاء مدة عمله. 
  2. إن تسهيلات الممنوحة في الفقرة 1 من هذه المادة تنطبق أيضاً على أسرهم (الزوجات، الأبناء، الوالدان) إذا كانوا يحملون نفس نوع الجوازات المشار إليها في هذه الاتفاقية.
  3. يعلم كل الطرف الآخر بوصول مواطنيه من حاملين الجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية المكلفين بتأدية عمل في البعثة الدبلوماسية أو المكتب القنصلي أو المنظمة الدولية التي يقع مقرها في أراضي الطرف الآخر، وكذلك فيما يتعلق بأفراد أسرهم الذين يرافقونهم فور دخولهم أراضي الطرف الآخر.

مادة 3

  1. يجب على مواطني كل طرف والحاملين للجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية احترام تعليمات وقوانين البلد المستقبل.
  2. يحق لأي من الطرفين منع دخول أو إقامة أي من مواطني الطرف الآخر الحاملين للجوازات الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية في أراضيه لاعتباره شخص غير مرغوب فيه.

مادة 4

إذ فقد أحد مواطني الطرفين جوازه في أراضي الطرف الآخر، عليه إبلاغ السلطات المعنية في البلد المستقبل لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وعلى البعثة الدبلوماسية أو القنصلية إصدار جواز أو وثيقة سفر لمواطنيها وإبلاغ السلطات المعنية في البلد المستقبل.

مادة 5

يحق لأي من الطرفين بناءً على أسباب أمنية ووطنية أو لأسباب تتعلق بالصحة العامة إيقاف هذه الاتفاقية بشكل جزئي أو مؤقت، ويتوجب على الطرف الذي يوقف العمل بالاتفاقية إبلاغ الطرف الآخر على الفور بشكل كتابي بهذا القرار عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 6

يقوم الطرفان من خلال القنوات الدبلوماسية بتزويد كلا منهما للآخر بنماذج من جوازاته الدبلوماسية والخاصة أو الخدمية التي يستخدمونها، وذلك خلال مدة ثلاثين يوماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، وكذلك المعلومات المتعلقة باستعمال جوازات جديدة قبل بدء العمل بها.

مادة 7

يتم حل أي خلافات أو إشكالات يمكن أن تنشأ من خلال التفسير أو التطبيق لهذه الاتفاقية بصورة ودية عبر المشاورات المباشرة بين الأطراف أو عبر القنوات الدبلوماسية.

مادة 8

يجوز تعديل هذه الاتفاقية بالتراضي بين الطرفين وأية تعديلات يتم إجراؤها ستدخل حيز التنفيذ وفقاً لما تنص عليه المادة التاسعة.

مادة 9

تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار بين الطرفين بإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة في بلديهما ولأي من الطرفين الحق في إنهائها عن طريق إخطار الطرف الأخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويبدأ مفعول قرار إلغاء الاتفاقية بعد مرور ستين يوماً على استلام الطرف الآخر إخطار الإلغاء.

حررت في كاراكاس يوم 09 من شهر التمور من عام 1376 و.ر. 2008 مسيحي بنسختين أصليتين باللغتين العربية والاسبانية ولهما نفس القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • م. علي يوسف زكري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والمعادن
  • عن جمهورية فنزويلا البوليفارية
  • نيكولاس مادورو مورس 
  • وزير السلطة الشعبية للعلاقات الخارجية