أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية تسليم المتهمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مالطا

نشر في

اتفاقية تسليم المتهمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مالطا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية مالطا، ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين،

انطلاقا من علاقات الصداقة والتعاون القائمة بينهما،

ورغبة منهما في دعم وتعزيز هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الليبي والمالطي،

وسعيا منهما إلى إيجاد وتكريس المبادئ والآليات القانونية التي تنظم شؤون مواطني البلدين وتهدف إلى تنظيم وتطوير التعاون بينهما في مجال القانون الجنائي بغرض توفير الوسائل الفعالة لكبح الجريمة

فقد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

الالتزام بالتسليم

اتفق الطرفان على أن يسلم كل منهما للآخر، بموجب أحكام هذه الاتفاقية، جميع الأشخاص الذين تتخذ ضدهم السلطات المختصة في البلد الطالب للتسليم إجراءات للمحاكمة على جريمة أو المطلوبين من السلطات المذكورة لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم.

مادة 2

الجرائم الخاضعة للتسليم

  1. يتم التسليم فيما يخص الجرائم بما في ذلك الجرائم المتمثلة في محاولة ارتكاب، أو التآمر، أو المشاركة في، أو المساعدة والتحريض على، أو إسداء المشورة، أو التهيئة لارتكاب جريمة مما يعاقب عليه، بموجب قوانين البلدين الطالب والمطلوب منه التسليم، بعقوبة سالبة للحرية بمدة لا تقل عن سنة أو بعقوبة أشد.
  2. لأغراض هذه المادة، تعتبر الجريمة خاضعة للتسليم بغض النظر عما إذا كانت قوانين البلد الطالب أو المطلوب منه التسليم تضعها ضمن نفس الفئة من الجرائم وتصفها بنفس المصطلح أم لا.

مادة 3

تسليم المواطنين

يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يرفض تسليم مواطنيه.

مادة 4

الجرائم السياسية والعسكرية

  1. لايتم التسليم إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر من وجهة نظر البلد المطلوب منه التسليم جريمة ذات طابع سياسي.
  2. لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعتبر الجرائم التالية من الجرائم السياسية:
  • أ. القتل أو أي جريمة عنيفة أخرى ضد رئيس الدولة الطالبة أو المطلوب منها التسليم، أو ضد فرد من أفراد أسرة رئيس البلد؛
  • ب. الجريمة التي تكون بشأنها البلد الطالب أو المطلوب منه التسليم ملزما بموجب اتفاقية متعددة الأطراف ودولية بتسليم الشخص المطلوب أو إحالة القضية إلى سلطاتهم المختصة لاتخاذ القرار فيما يخص الإجراءات القضائية؛ 
  • ت. القتل العمد، أو غير العمد، أو الإيذاء المتعمد، أو إلحاق الأذى الجسدي الخطير؛
  • ث. الجريمة المتعلقة بالخطف، أو أي شكل من أشكال الاحتجاز غير المشروع، بما في ذلك الأخذ كرهينة؛
  • ج. وضع أو استخدام المتفجرات، أو الأجهزة الحارقة أو المدمرة التي تعرض الحياة للخطر، أو تتسبب في أذى جسدي بالغ، أو إلحاق الضرر الجسيم بالممتلكات؛ 
  • ح. الجرائم ضد الإنسانية التي تم تحديدها في الاتفاقية الخاصة بمنع ومعاقبة جريمة الإبادة والتي تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1948 افرنجي؛ 
  • خ. الانتهاكات المحددة في المادة 50 من اتفاقية جنيف لعام 1949 افرنجي والخاصة بتحسين وضع الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، والمادة 51 من اتفاقية جنيف لعام 1949 الخاصة بتحسين وضع الجرحى والمرضى و أفراد القوات المسلحة المتعرضين لتحطم السفن بعرض البحر، والمادة 130 من اتفاقية جنيف لعام 1949 افرنجي المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب والمادة 147 من اتفاقية جنيف لعام 1949 المتعلقة بحماية المدنيين في وقت الحرب؛ 
  • د. التآمر أو محاولة ارتكاب أي من الجرائم السابق ذكرها، أو مساعدة ودعم أي شخص على ارتكاب أو محاولة ارتكاب مثل هذه الجرائم.
  1. التسليم عن الجرائم بموجب القانون العسكري والتي لا تعتبر جرائم بموجب القانون الجنائي العادي تستثنى من تطبيق هذه الاتفاقية.

مادة 5

التمييز

  1. لا يجوز التسليم إذا كان طلب التسليم، وإن تم تقديمه بسبب جريمة خاضعة للتسليم، قد قدم في الحقيقة بغرض مقاضاة أو معاقبة الشخص المطلوب لاعتبارات تتصل بعرقه أو جنسيته، أو آرائه السياسية، أو لونه، أو عقيدته.
  2. يتم رفض طلب التسليم أيضا إذا كان الشخص المطلوب في حالة إرجاعه إلى البلد الطالب للتسليم قد يتعرض للمحاكمة المغرضة أو العقاب، أو الحجز، أو تقييد حريته الشخصية بسبب عرقه أو جنسيته، أو آرائه السياسية، أو لونه، أو عقيدته.

مادة 6

الجرائم المالية

يتم رفض التسليم عن الجرائم المتعلقة بالضرائب والرسوم، والجمارك ومراقبة النقد.

مادة 7

المحاكمات الغيابية والادانات الخفيفة

  1. يجوز رفض التسليم عندما يكون طلب التسليم متعلقا بإعادة شخص مدان غيابيا على جريمة ولم تقم الدولة الطالبة بإعطاء الضمان الكافي للدولة المطلوب منها التسليم بأن الشخص المعني ستتاح له محاكمة جديدة إذا ما طلب هو ذلك.
  2. يجوز أيضا رفض التسليم عندما يكون طلب التسليم متعلقا بشخص هارب بشكل غير مشروع بعد إدانته وكانت العقوبة الصادرة ضده أقل من أربعة 4 أشهر سجن.

مادة 8

عدم التسليم مرتين عن جريمة واحدة

  1. لا يتم تسليم الشخص المطلوب للمقاضاة إذا كان قد صدر حكم نهائي من طرف السلطات المعنية على الشخص المطلوب على نفس الفعل المثل للجريمة أو الجرائم التي طلب من أجلها التسليم.
  2. لا يتم استبعاد التسليم بناء على أن السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم:
  • أ. قررت عدم مقاضاة الشخص المطلوب بشأن الأفعال التي طلب من أجلها التسليم؛
  • ب. قررت إيقاف أية إجراءات جنائية تم اتخاذها ضد الشخص المطلوب بسبب تلك الأفعال؛
  • ت. لاتزال تتحرى عن الشخص المطلوب بشأن نفس الأفعال التي طلب من أجلها التسليم.
  1. الشخص الذي تم اتهامه بجريمة ما في حدود الولاية القضائية للدولة المطلوب منها التسليم، وليس الجريمة التي تم بشأنها طلب إرجاعه، أو إذا كان يقضي مدة حكم بموجب أي إدانة في البلد المطلوب منه التسليم، لن يتم إرجاعه أو حجزه أو وضعه رهن التوقيف بغرض مثل هذا التسليم إلى الدولة الطالبة، إلى أن يتم إطلاق سراحه سواء من خلال إبراء ذمته أو انقضاء مدة عقوبته، أو غير ذلك.
  2. يجوز رفض التسليم عن الجريمة التي قد يتم بشأنها منح العفو في الدولة المطلوب منها التسليم، شريطة أن تكون للدولة المطلوب منها التسليم صلاحية المقاضاة بموجب قوانينها الخاصة بها.

مادة 9

التقادم

لا يجوز التسليم إذا كان الشخص المطلوب، وفقا لقوانين البلد الطالب أو المطلوب منه التسليم، قد أصبح بسبب التقادم محصناً ضد المقاضاة أو العقاب.

مادة 10

الحد الأدنى لحقوق الدفاع والعقوبة

  1. يتم رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب، وفقا لقوانين الدولة المطلوب منها التسليم، سيتعرض في الدولة الطالبة للتسليم لإجراء قضائي لا يتقيد موضوعيا وإجرائيا بالمبادئ الأساسية للعدالة المعمول بها في الدولة المطلوب منها التسليم.
  2. يتم رفض التسليم إذا كان هناك خطر من أن الشخص المطلوب سيتعرض لإجراء قضائي لا يضمن الحق في الدفاع الكافي هو مؤسس في المعاهدات الدولية.
  3. إذا كانت الجريمة المطلوب بشأنها التسليم، بموجب قوانين الدولة الطالبة للتسليم يعاقب عليها بعقوبة لا تطبيق في الدولة المطلوب منها التسليم، يتم رفض التسليم ما لم تعط الدولة الطالبة الضمان الذي تعتبره الدولة المطلوبة كافيا بأن مثل تلك العقوبة لن يجرى تنفيذها.

مادة 11

إجراءات التسليم والوثائق المطلوبة

  1. تقدم جميع طلبات التسليم كتابيا وتنقل من خلال القنوات الدبلوماسية.
  2. يتم دعم جميع الطلبات بـ:
  • أ. الوثائق والبيانات والأنواع الأخرى من المعلومات التي تحدد هوية الشخص المطلوب والمكان المحتمل لوجوده.
  • ب. المعلومات التي تصف حقائق الجريمة والتاريخ الإجرائي للقضية. ت بيان حول النصوص ذات العلاقة بأحكام القوانين التي تصف العناصر الأساسية للجريمة المطلوب بشأنها التسليم.
  • ث. بيان حول النصوص ذات العلاقة لأحكام القوانين التي تصف العقوبة على الجريمة المعنية؛
  • ج. الوثائق، والبيانات، والأنواع الأخرى من المعلومات المحددة في الفقرة 3 أو 4 من هذه المادة، حيثما يكون مناسبا.
  1. طلب تسليم أي شخص مطلوب للمقاضاة ينبغي أيضا دعمه بـ: مطلوب
  • أ. نسخة من مذكرة التوقيف أو إلقاء القبض، إن وجدت، صادرة عن القاضي أو أي سلطات مختصة أخرى؛
  • ب. نسخة من لائحة الاتهام؛ 
  • ت. أي أدلة من شأنها توفير قاعدة معقولة للاعتقاد بأن الشخص المطلوب قد ارتكب الجريمة التي تم بشأنها طلب التسليم.
  1. أي طلب للتسليم يتعلق بشخص تمت إدانته في الجريمة التي أدت إلى طلب التسليم ينبغي أيضا أن يكون مدعوما بـ:
  • أ. نسخة من الحكم بالإدانة، أو إذا لم تتوفر هذه النسخة، بيان من السلطات القضائية تفيد بأن ذلك الشخص قد تمت إدانته؛ 
  • ب. المعلومات التي تؤكد أن الشخص المطلوب هو الشخص الذي يشير إليه حكم الإدانة؛ 
  • ت. نسخة من الحكم المفروض، إذا كان الشخص قد حكم عليه، وبيان عن المدى الذي وصل إليه تنفيذ الحكم؛ 
  • ث. في حالة الشخص المحكوم عليه غيابيا، تقدم الوثائق المطلوبة الواردة في الفقرة 3.

مادة 12

معلومات تكميلية

إذا تبين للطرف المطلوب منه التسليم أن المعلومات المرسلة غير كافية وأنه من الممكن تدارك هذا النقص، وجب عليه طلب المعلومات التكميلية اللازمة ويجوز له أن يحدد مهلة مناسبة لاستلام تلك المعلومات.

مادة 13

قبول الوثائق

مع عدم الإخلال بأحكام المادة 20 من هذه الاتفاقية ينبغي أن يتم اعتماد الوثائق المرفقة مع طلب التسليم من طرف قاض، أو قاضي تحقيق، أو مسؤول بالدولة، على أنها وثائق أصلية أو صورة طبق الأصل منها موثقة إما بقسم شاهد أو بالختم الرسمي لأمانة أو وزارة العدل في الدولة الطالبة للتسليم.

مادة 14

الترجمة

جميع الوثائق المقدمة من الدولة الطالبة للتسليم ينبغي أن تكون بـ أو مترجمة إلى:

  • أ. عندما تكون الدولة الطالبة مالطا، المالطية والعربية.
  • ب. عندما تكون الدولة الطالبة الجماهيرية العربية الشعبية الاشتراكية العظمى العربية والمالطية.

مادة 15

قاعدة الخصوصية

لايجوز إيقاف الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية، أو محاكمته، أو معاقبته بالدولة الطالبة للتسليم إلا في الحالات التالية:

  • أ. ارتكابه أية جريمة تم تسليمه بشأنها، أو أية جريمة من نوع آخر مبنية على نفس الوقائع التي تم التسليم بموجبها، شريطة أن تكون مثل هذه الجريمة خاضعة للتسليم، أو تكون مدرجة ضمن الجرائم الأقل؛
  • ب. ارتكابه أية جريمة بعد تسليمه؛
  • ت. أية جريمة تقبل فيها السلطات التنفيذية للدولة المطلوب منها التسليم باحتجاز، أو محاكمة، أو عقاب الشخص المعني.

لغرض هذه الفقرة الفرعية:

  • يجوز للدولة الطالبة أن تطلب تقديم التوثيق المنصوص عليه في مادة 11 ؛
  • يجوز حجز الشخص الذي تم تسليمه من طرف الدولة الطالبة للتسليم لفترة من الوقت حسبما قد تخول به الدولة المطلوب منها التسليم.

مادة 16

إعادة التسليم إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية

  1. لايجوز للدولة الطالبة، بدون موافقة الدولة المطلوب منها التسليم، أن تقوم بالتسليم إلى دولة ثالثة أو إلى محكمة دولية أي شخص تم تسليمه للدولة الطالبة عندما يكون هذا الشخص مطلوبا من الدولة الثالثة المذكورة أو من المحكمة الدولية بشأن جرائم ارتكبها قبل تسليمه.
  2. في حالة طلب دولة ثالثة أو محكمة دولية للتسليم من الدولة الطالبة، للشخص الذي تم تسليمه للدولة الطالبة والمطلوب بخصوص جرائم ارتكبت قبل تسليمه فإن الدولة المطلوب منها التسليم قبل تقرير موافقتها على التسليم، يجوز أن تطلب تقديم الوثائق المذكورة في المادة 11.
  3. المادة 15 والفقرة 1 من هذه المادة لا تمنعان من احتجاز، أو محاكمة، أو عقاب الشخص الذي تم تسليمه، أو، من تسليم ذلك الشخص إلى دولة ثالثة، أو محكمة دولية إذا:
  • أ. غادر ذلك الشخص أراضي الدولة الطالبة للتسليم خلال خمسة وأربعين 45 يوما ثم عاد إليه طواعية.
  • ب. لم يغادر ذلك الشخص أراضي الدولة الطالبة للتسليم خلال خمسة وأربعين 45 يوما من اليوم الذي أصبح فيه ذلك الشخص حرا في المغادرة.

مادة 17 

التنازل عن إجراءات التسليم

إذا وافق الشخص المطلوب للتسليم على تسليمه للدولة الطالبة، فيجوز المطلوب للدولة المطلوب منها التسليم أن تسلم ذلك الشخص بأسرع ما يمكن دون الحاجة إلى المزيد من الإجراءات.

مادة 18

إلقاء القبض

  1. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تصدر أمرا بإلقاء القبض على الشخص المطلوب بحيث تتم لإقامة الدعوى عليه في المحكمة ويشار إليها من هنا فصاعدا بـ” محكمة الفصل في ارتكاب الجرائم” التابعة للدولة المطلوب منها التسليم لإرجاعه للدولة الطالبة للتسليم.
  2. في حالة الاستعجال يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب إلقاء القبض على الشخص المطلوب وذلك إلى حين تقديم الوثائق الداعمة لطلب التسليم وطلب القبض المؤقت يمكن إرساله عن طريق القوات الدبلوماسية أو مباشرة بين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل المالطية، كما يمكن أيضا استخدام مرافق منظمة لشرطة الجنائية الدولية الإنتربول في إرسال مثل هذا الطلب وتقوم السلطات المختصة في الدولة الطالبة باتخاذ القرار حول الموضوع وفقا لقانونها.
  3. يجب أن يحتوي طلب إلقاء القبض المؤقت على:
  • أ. وصف الشخص المطلوب.
  • ب. مكان الشخص المطلوب إذا كان معروفا.
  • ت. بيان موجز عن وقائع القضية بما في ذلك إن أمكن زمن ومكان وقوع الجريمة.
  • ث. وصف للقانون أو لقوانين التي تم انتهاكها.
  • ج. بيان عن وجود مذكرة أو أمر بالقبض، إن وجد أو دليل على الذنب أو حكم بالإدانة ضد الشخص المطلوب.
  • ح. بيان بأن الوثائق الداعمة لطلب التسليم لشخص المطلوب سيتم إرسالها لاحقا خلال الفترة الزمنية المحددة في هذه الاتفاقية.
  1. يجب أن يتم إبلاغ الدولة الطالبة للتسليم وبدون تأخير عما تم اتخاذه بخصوص طلبها والأسباب وراء عدم المقدرة على النظر في طلبها لإلقاء القبض المؤقت.
  2. يجب ألا تجاوز مدة إلقاء القبض المؤقت 30 ثلاثين يوما من تاريخ إلقاء القبض وإمكانية الإفراج المؤقت في أي وقت غير مستبعدة ولكن الدولة الطالبة للتسليم وينبغي أن تتخذ جميع التدابير التي تراها ضرورية لمنع هروب الشخص المطلوب. 
  3. ينبغي ألا يحول الإفراج دون إعادة إلقاء القبض والتسليم إذا ما تم استلام طلب للتسليم لاحقا.

مادة 19

الأدلة

  1. في الإجراءات الخاصة بتسليم الأشخاص المطلوبين فان:
  • أ. أى مستند يتم توثيقة على الوجه المطلوب، ويدعى إعطاء الدليل تحت القسم في الدولة الطالبة سيكون مقبولا كدليل في الأمور الواردة فيه.
  • ب. اى مستند يتم توثيقه على الوجه المطلوب، ويفيد أنه تم استلامه كدليل أو أنه نسخة من المستند الذي تم استلامه، ويفيد أنه تم استلامه كدليل في أية إجراءات في البلد الطالب للتسليم. 
  • ت. أي مستند يتم توثيقه على الوجه المطلوب، ويؤكد أن شخصا ما كان قد أدين في التاريخ المبين في الوثيقة في جريمة ضد قانون أو جزء من قانون الدولة الطالبة للتسليم سيكون مقبولا كدليل حول حقيقة وتاريخ الإدانة.

وفى أي من مثل هذه الحالات يتم توثيق المستند أما من خلال قسم أحد الشهود أو بالحكم الرسمي للأمانة/ وزارة الدولة الطالبة للتسليم.

  1. يعتبر المستند قد تم توقيعه على الوجه المطلوب لأغراض هذه المادة:
  • أ. في حالة المستند الذي يفيد بإقامة الدليل كما سبق ذكره إذا كان المساند قد تم توثيقة من طرف قاض، أو قاضي التحقيق، أو مسؤول في أومن ذلك لبلد على أنه وثيقة أصلية تحتوى على تلك الشهادة أو صورة طبق الأصل من الوثيقة الأصلية
  • ب. بالنسبة للمستند الذي يفيد بأنه قد تم استلامه كدليل كما سبق ذكره أوانه نسخة من المستند المستلم على هذا الأساس إذا كان المستند يؤكد انه قد تم اعتماده كما سبق ذكره أو انه صورة طبق الأصل تم استلامها بهذه الطريقة. 
  • ت. في حالة المستند الذي يؤكد أن الشخص تمت إدانة كما سبق ذكره إذا كـــان المستند قد تم اعتماده كما سبق ذكره. 
  1. في مثل هذه الإجراءات فإن جهة الادعاء للدولة المطلوب منها التسليم أو الشخص المطلوب بإمكانهما تقديم أدلة لمحكمة الاستئناف حسب الحالة.

مادة 20

تسليم الأشخاص المطلوبين

  1. يجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تقوم فورا بأخطار الدولة الطالبة حول قرارها بشأن طلب التسليم ويجب أن يرسل مثل هذا الإخطار عبر القنوات الدبلوماسية. 
  2. إذا ما تمت الموافقة على طلب التسليم فيجب على سلطات الدولة الطالبة والمطلوب منها التسليم أن يتفقا على زمان ومكان تسليم الشخص المطلوب.
  3. إذا لم يتم نقل الشخص المطلوب، من أراضى الدولة المطلوب منها التسليم من طرف الدولة للتسليم خلال الفترة الزمنية التي يقرها قانون تلك الدولة عندئذ يمكن إطلاق سراح ذلك الشخص، والدولة المطلوب منها التسليم حسب تقديرها يجوز أن ترفض التسليم فيما بعد يخص نفس الجريمة.
  4. إذا حالت ظروف قاهرة خارجة عن إرادة الدولة الطالبة والمطلوب منها التسليم عن تسليم أو السيطرة على الشخص المراد تسليمه عندئذ يتم الاتفاق على موعد جديد للتسليم وتطبيق أحكام الفقرة 4 من أحكام هذه المادة.

تقوم الدولة الطالبة للتسليم بناء على طلب الشخص الذي تم تسليمه بالترتيب لإعادته إلى الدولة المطلوب منها التسليم بدون مقابل وبأقل تأخير ممكن في الحالات التالية:

  • أ. إذا لم تبدأ الإجراءات القضائية ضد الشخص المطلوب عن الجريمة التي تم إرجاعه بسبب ارتكابها أو عن جريمة يمكن التعامل معه بشأنها وتكون جريمة أقل شأنا تم إثباتها من الوقائع المشتبه لأغراض تأمين عودته أو أية جريمة أخرى قد توافق البلد الذي أعيد منه بشأنها على التعامل معه، خلال مدة 3 أشهر ابتداء من يوم وصوله إلى الدولة الطالبة للتسليم عند إرجاعه.
  • ب. إذا تم تبرئته عند محاكمته على تلك الجريمة أو أفرج عنه بشكل مطلق أو مشروط.

مادة 21

طلبات التسليم من عدة دول

إذا تلقت الدولة المطلوب منها التسليم طلبات من الدولة الطالبة ومن اية دولة أو دول أخرى أو محاكم دولية بخصوص تسليم نفس الشخص، سواء عن نفس الجريمة أم عن جرائم مختلفة، فان السلطة التنفيذية في الدولة المطلوب منها التسليم ينبغي أن تحدد إلى أي دولة أو وجدت ما تقوم بتسليم ذلك الشخص وعند اتخاذها لقرارها ينبغي على الدولة المطلوب منها التسليم أن تأخذ في الاعتبار جميع العوامل ذات العلاقة بما في ذلك وليس حصرا عليه.

  • أ. ما إذا كانت الطلبات مقدمة بموجب معاهدة أو اتفاقية.
  • ب. مكان ارتكاب الجرائم.
  • ت. المصالح الخاصة بالدول الطالبة للتسليم.
  • ث. جدية وخطورة الجرائم.
  • ج. جنسية الضحية.
  • ح. إمكانية حدوث أى تسليم لاحق بين الدول الطالبة أو إلى أية دولة ثالثة، خ الترتيب الزمني لاستلام الطلبات من الطالبة للتسليم.

مادة 22

الحجز على الممتلكات وتسليمها

  1. تقوم الدولة الطالبة للتسليم، بحسب ما يسمح به قانونها وبناء على طلب الدولة الطالبة للتسليم، بالحجز على وتسليم جميع البنود بما في ذلك الأشياء والوثائق التي:
  • أ. قد تكون مطلوبة كأدلة.
  • ب. التي تم اكتسابها كنتيجة لارتكاب الجريمة والتي وجدت بحوزة الشخص الذي تم تسليمه وقت إلقاء القبض عليه أو التي تكتشف لاحقا.
  1. البنود المذكورة في الفقرة 1 من هذه المادة ينبغي تسليمها حتى وإن لم يمكن إجراء التسليم المتفق عليه، نظرا لوفاة، أو اختفاء، أو هروب الشخص المطلوب.
  2. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تشترط تسليم الأشياء بناء على ضمانات مرضية من الدولة الطالبة بأن الممتلكات سيتم إرجاعها إلى الدولة المطلوب منها التسليم في أقرب وقت ممكن عمليا. ويجوز للدولة الطالبة أيضا أن تؤجل تسليم مثل تلك الأشياء إذا كانت هناك حاجة إليها كدليل في الدولة المطلوب منها التسليم.
  3. أية حقوق قد تكون لدى الدولة المطلوب منها التسليم أو الدول الثالثة في الممتلكات المذكورة سيتم حفظها. وحيثما توجد هذه الحقوق، فإن الممتلكات سيتم إرجاعها بدون مقابل من الدولة المطلوب منها التسليم وبأسرع ما يمكن بعد المحاكمة.

مادة 23

التمثيل والمصاريف

  1. تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بتقديم المشورة والمساعدة، والمثول أمام المحكمة نيابة عن، وتمثيل مصالح الدولة الطالبة للتسليم في أية إجراءات تنشأ عن طلب التسليم.
  2. تقوم الدولة الطالبة للتسليم بدفع جميع المصاريف المتعلقة بترجمة وثائق التسليم ونقل الشخص الذي يتم تسليمه. كما تقوم الدولة المطلوب منها التسليم بدفع جميع المصاريف الأخرى التي يتم تكبدها في تلك الدولة فيما يتعلق بإجراءات التسليم القضائية.
  3. لا يحق لأي من الدولتين مطالبة الأخرى بأية دعاوى مالية تنشأ عن إلقاء القبض على الشخص المطلوب أو حجزه، أو فحصه، أو تسليم الأشخاص بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 24

التشاور

يجوز لأمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام بالجماهيرية العظمى ووزارة العدل المالطية أن يتشاورون فيما بينهما بشكل مباشر أو من خلال مرافق منظمة الشرطة الجنائية الدولية الإنتربول فيما يتعلق بمعالجة القضايا الفردية و فيما يتعلق بتعزيز كفاءة تنفيذ هذه الاتفاقية.

مادة 25

الحدود الزمنية

مع مراعاة أحكام المادة 9، تسري هذه الاتفاقية على جميع الجرائم الخاضعة للتسليم التي تم ارتكابها قبل أو يتم ارتكابها بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ.

مادة 26

التصديق والدخول حيز التنفيذ والإنهاء

تبقى هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدد إضافية مماثلة ويجوز لأي من الطرفين إخطار الطرف الآخر كتابيا برغبته في إنهاء الاتفاقية هذا الإنهاء بعد ستة أشهر من تاريخ الإخطار.

ويتم تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد مرور ثلاثين يوما اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق المتعلقة بها.

إثباتا لذلك فإن الموقعين المخولين أدناه، بالوجه المطلوب كل من طرف دولته، قد وقعا على هذه الاتفاقية.

حررت هذه الاتفاقية في مدينة فاليتا من نسختين أصليتين بتاريخ 25/ 7/ 2002 ف باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساويتان في القوة القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • عبد الرحمن محمد شلقم
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي
  • عن حكومة مالطا
  • تونى بورج
  • وزير الداخلية