أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

نشر في

اتفاقية بشأن نقل المحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين في تقوية أواصر الصداقة بين دولتيهما وتطوير التعاون القانوني على أسس متبادلة فى مجال القانون الجنائى.

وإدراكا منهما بأن مثل هذا التعاون يجب أن يقوى المقاصد العدلية والتأهيل الاجتماعي للأشخاص المحكومين.

وأخداً في الاعتبار أن هذه الأهداف تتطلب إتاحة الفرصة لغير المواطنين المسلوبين الحرية نتيج ة لارتكابهم جرائم لقضاء عقوبتهم بين أفراد مجتمعهم وأن هذا الهدف يمكن تحقيقه بنقلهم إلى بلدانهم. 

لذا فقد اتفق الطرفان على الآتي:

مادة 1 

تعريفات

في هذه الاتفاقية، يقصد بالعبارات التالية المعاني المقابلة لها:

  • أ. الحكم: يعنى أى قرار أو أمر صادر بعقوبة سالبة للحرية من قبل محكمة نتيجة لفعل جنائى.
  • ب. الحكم بالإدانة: يعنى اى قرار أو أمر صادر من المحكمة بإدانة الشخص. 
  • ج. الحكم النهائي: يعنى الحكم البات الذي استنفذ كافة طرق الطعن عليه. 
  • د. بلد الإدانة: تعنى البلد الذى أدين فيه الشخص المنقول أو المطلوب نقله.
  • هـ. بلد التنفيذ: تعنى البلد المنقول أو الذي ينقل إليه الشخص المحكوم لقضاء باقي العقوبة المحكوم بها.
  • و. الشخص المحكوم: تعنى اى شخص سلبت حريته بمقتضى حكم صدر عن محكمة.

مادة 2 

مبادئ عامة

  1. يتعهد الطرفان بتوفير أكبر قدر من التعاون فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين وفقاً لأحكام هذه الإتفاقية. 
  2. يجوز نقل المحكوم عليه فى أراضى أحد الطرفين إلى أراضي الطرف الآخر، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية وذلك لقضاء العقوبة المحكوم بها.
  3. للشخص المحكوم عليه أو عائلته أو ممثله القانونى أن يعبر لأحد الطرفين عن رغبته في نقله.
  4. يجوز طلب النقل من قبل أي من طرفي التعاقد.
  5. لأغراض هذه الاتفاقية، يجوز للطرفين الإتصال ببعضهما من خلال اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام ووزارة العدل والنظام العام.

مادة 3 

شروط النقل

  1. يشترط لنقل المحكوم عليه مايلي:
  • أ. أن يكون المحكوم عليه من مواطني بلد التنفيذ
  • ب. أن يكون الحكم نهائياً.
  • ج. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة المحكوم بها عن ستة أشهر عند استلام طلب النقل أو أن تكون العقوبة المحكوم بها غير محددة.
  • د. أن يوافق المحكوم على النقل أو يوافق ممثله القانوني طبقاً لقانون بلد الإدانة إذا رأى أحد الطرفين ذلك – بالنظر الى حالة المحكوم عليه من حيث العمر والحالة البدنية والعقلية.
  • هـ. أن تكون الأفعال أو التقصيرات التي من أجلها فرضت العقوبة، تشكل جرماً وفقاً لقوانين بلد التنفيذ و – أن تكون العقوبة المحكوم بها لا تتعدى كثيراً أقصى عقوبة تنص عليها قوانين بلد التنفيذ على نفس الجرم.
  • ز. إذا وافق الطرفان على النقل.
  1. يجوز للطرفين الاتفاق على النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من العقوبة أقل من المنصوص عليها في الفقرة 1 ج وذلك لاعتبارات يقدرانها.

مادة 4 

الالتزام بتوفير معلومات

يجب على بلد الإدانة إعلام كل شخص محكوم عليه يمكن أن تنطبق عليه هذه الاتفاقية بجوهرها. 

  1. إذا عبر الشخص المحكوم عليه عن رغبته لبلد الإدانة فى نقله، على ذلك البلد إعلام بلد التنفيذ بعد أن يكون الحكم نهائياً.

يجب أن يشتمل الإعلان المنصوص عليه في الفقرة 2 من هذه المادة على: 

  • أ. اسم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المحكوم.
  • ب. عنوانه في دولة التنفيذ إذ وجد.
  • ج. إفادة بالوقائع التي بني عليها الحكم.
  • د. طبيعة ومدة وتاريخ بدء الحكم.
  1. إذا عبر الشخص المحكوم عليه لبلد التنفيذ عن رغبته فى نقله على بلد الإدانة بناءاً على طلب بلد التنفيذ إرسال المعلومات المشار إليها فى الفقرة 3 أعلاه إلى ذلك البلد.
  2. على بلد التنفيذ إعلام بلد الإدانة بما إذا كان قد صدر قرار من المحكمة أو أنه تحت الإجراء أو انتهى بالتخلي عن الدعوى أو أى اجراء آخر يتعلق بالشخص المحكوم عن الجرم الذي حكم من أجله في بلد الإدانة.
  3. يعلن المحكوم عليه كتابياً باى إجراء يتخذه بلد الإدانة أو بلد التنفيذ بموجب الفقرات السابقة وكذلك بأي قرار يتخذ من قبل أحد الطرفين فيما يتعلق بطلب النقل.

مادة 5 

الطلبات والردود

  1. تكون طلبات النقل والردود كتابية.
  2. على الطرف المطلوب منه النقل أن يقوم بإبلاغ الطرف الطالب بقراره حول موافقته على طلب النقل من عدمها.

مادة 6 

الوثائق الداعمة

  1. على بلد التنفيذ إذا طلب بلد الإدانة توفير مايلي: 
  • أ. وثيقة أو إفادة بأن المحكوم عليه من مواطنى تلك الدولة.
  • ب. نسخة من قوانين بلد التنفيذ التي تنص على أن الفعل أو التقصير، الذي من أجله صدر الحكم في بلد الإدانة، يشكل جرماً أيضاً وفقاً لقوانينها إذا أرتكب على أراضيها.
  1. على بلد الإدانة، إذا طلب منه النقل، تزويد بلد التنفيذ بالوثائق التالية، إلا إذا كان أحد الطرفين قد أشار الى عدم موافقته على النقل:
  • أ. نسخة مصدقة من الحكم والقانون الذي استند إليه.
  • ب. إفادة تشير إلى أن المدة المنقضية من الحكم، تشمل مدة الحجز السابق للحكم وأية معلومات أخرى تتعلق بتنفيذ الحكم.
  • ج. إقرار بالموافقة على النقل كما هو مشار إليه في الفقرة 1 (د) من المادة 3.
  • د. أية تقارير طبية أو اجتماعية حول الشخص المحكوم، عندما يكون ذلك ضرورياً، وكذلك أية توصيات عن علاجه في بلد الإدانة وأية توصيات حول علاجه في بلد التنفيذ.
  1. يجوز لأى من طرفى التعاقد طلب تزويده باية وثائق أو إفادات من تلك المشار اليها في الفقرتين 1 و 2 أعلاه قبل طلب النقل أو قبل اتخاذ قرار حول قبول النقل أو رفضه.

مادة 7 

الموافقة والتصديق عليها

  1. على بلد الإدانة ضمان أن الشخص المطلوب منه إعطاء الموافقة على نقله وفقاً للمادة 3 1 د قد فعل ذلك طوعياً وأنه على إلمام تام بالعواقب القانونية لذلك وان تحكم إجراءات إعطاء الموافقة قوانين بلد الإدانة.
  2. على بلد الإدانة أن يعطى بلد التنفيذ الفرصة للتحقق من أن الموافقة تمت وفقاً للشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 أعلاه من القنصلية أو أية جهة رسمية أخرى يتم الاتفاق عليها مع بلد التنفيذ للطرفين.

مادة 8 

تسليم الشخص المحكوم

تحديد مكان وتاريخ وزمان وطريقة تسليم الشخص المحكوم بالاتفاق المتبادل بين السلطات المختصة.

مادة 9 

تأثير النقل على بلد الإدانة

يترتب على تحمل مسئولية الشخص المحكوم من قبل سلطات بلد التنفيذ تعليق تنفيذ الحكم في بلد الإدانة 2 يجوز لبلد الإدانة وقف تنفيذ الحكم إذا اعتبر بلد التنفيذ أن تنفيذ الحكم قد تم.

مادة 10 

تأثير النقل على بلد التنفيذ

  1. تستمر السلطات المختصة لبلد التنفيذ فى تنفيذ الحكم على الفور أو من خلال أمر قضائي أو إدارى بموجب الشروط المنصوص عليها في المادة 11.
  2. تنفيذ الحكم تحكمه قوانين بلد التنفيذ ويكون الأخير وحده مختصاً باتخاذ جميع القرارات المناسبة.

مادة 11 

استمرارية تنفيذ الحكم

  1. يكون بلد التنفيذ مقيداً بالطبيعة والمدة القانونية للحكم كما حدد من قبل بلد الإدانة. 
  2. إذا كان الحكم بطبيعته أو مدته غير متلائم مع قوانين بلد التنفيذ أو متطلبات قوانينه، يمكن لذلك البلد أن يجعل الجزاء أو الاجراء المنصوص عليه فى قوانينه للجرم المشابه وذلك بواسطة أمر قضائي أو إدارى ووفقاً لطبيعة الجرم، يجب أن تكون العقوبة أو الإجراء يتوافق، بقدر المستطاع، مع تلك المنصوص عليها في الحكم الواجب التنفيذ، وفى جميع الأحوال يجب ألا تشدد العقوبة أو تزداد عن الحد الأقصى للعقوبة المفروضة فى دولة الإدانة.

مادة 12 

العفو وتخفيف العقوبة

يجوز لأي طرف أن يمنح العفو أو يخفف العقوبة وفقاً لدستوره أو قوانينه الاخرى.

مادة 13 

إعادة النظر في الحكم

يجوز لبلد الإدانة فقط أن يفصل فى أى طلب بإعادة النظر في الحكم.

مادة 14 

تعديل الحكم

إذا تم تعديل الحكم في بلد الادانة بعد نقل الشخص المحكوم عليه إلى بلد التنفيذ، يجب تقديم نسخة الحكم الجديد أو وثائق أخرى للجهات المختصة في بلد التنفيذ والتي عليها اتخاذ الإجراءات المناسبة للتوافق مع شروط الحكم الجديد.

مادة 15 

تقديم المعلومات عن التنفيذ

على بلد التنفيذ تقديم معلومات لبلد الإدانة تتعلق بتنفيذ الحكم في الحالات الآتية: 

  • أ. عند اعتباره تنفيذ الحكم مستكملاً.
  • ب. إذا فر الشخص المحكوم من السجن قبل إستكمال تنفيذ الحكم.
  • ج. إذا طلب بلد الإدانة تقريرا معينا يتعلق بتنفيذ العقوبة.

مادة 16 

التكاليف

يتحمل بلد التنفيذ أية تكاليف ناجمة عن تطبيق هذه الاتفاقية باستثناء التكاليف الناتجة في أراضي الإدانة.

مادة 17 

اللغة

  1. تكون كتابة طلب النقل والمستندات الأخرى الملحقة به وكذلك المعلومات الاخرى بلغة الطرف المطلوب منه أو تكون مرفقة بترجمة لتلك اللغة.
  2. أية ترجمة مرفقة للطلب يصادق على صحتها من الجهة المخولة فى أمانة أو وزارة العدل لدى الطرف الطالب حسب الأحوال.

مادة 18 

المجال الزمني للتطبيق

تطبق هذه الأحكام أيضاً على تنفيذ الأحكام المفروضة قبل دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ.

مادة 19 

العلاقة بالاتفاقيات والمعاهدات الأخرى

لا تؤثر أحكام هذه الاتفاقية على حقوق والتزامات أى طرف المتأتية من الاتفاقيات الدولية التي انضم الي قبل دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.

مادة  20  

الأحكام الختامية

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق وتدخل حيز التنفيذ فى اليوم الثلاثين بعد تبادل وثائق التصديق والتي ستكون في طرابلس
  2. تسرى هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات من يوم دخولها حيز التنفيذ.
  3. تجدد الاتفاقية لمدة خمس سنوات تلقائياً على التوالى ما لم يبد أحد الطرفين تخليه عنها بإرساله إعلام للطرف الآخر قبل ستة شهور من تاريخ انتهاء مدة الخمس سنوات.

حررت في نيقوسيا بتاريخ 15/ 5/ 2001 إفرنجي من نسختين أصليتين اللغات العربية واليونانية والإنجليزية وجميعها لها قوة قانونية متساوية وفى حالة الاختلاف في التفسير يتم اللجوء إلى النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عبدالرحمن موسى العبار
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • عن جمهورية  قبرص
  • نيكوس كوشيس
  • وزير العدل والنظام العام