أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

نشر في

اتفاقية بشأن تسليم المجرمين بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

حرصاً من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص المشار إليهما فيما بعد بالطرفين، على تقوية أواصر الصداقة والتعاون بين دولتيهما.

ورغبة منهما في تنظيم وتطوير التعاون القانوني في مجال القانون الجنائي، على أساس تبادلي. 

ولغرض توفير وسائل أكثر فعالية لقمع الجريمة.

توصل الطرفان إلى إبرام هذه الاتفاقية، حيث اتفقا على مايلي: 

مادة 1 

الالتزام بالتسليم

اتفق الطرفان على تسليم الأشخاص المتهمين أو المحكوم عليهم في جرم قابل للتسليم وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

مادة 2 

الجرائم القابلة للتسليم

  1. تكون الجريمة قابلة للتسليم إذا كانت معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية لمدة تزيد على سنة أو بعقوبة أشد بموجب قوانين كل من الطرفين.
  2. لأغراض هذه المادة، تكون الجريمة قابلة للتسليم استقلالاً سواء كانت قوانين الطرفين تضعها ضمن ذات الفئة من الجرائم أو تصفها بنفس المصطلح أم لا. 
  3. مع مراعاة الفقرة 1 من هذه المادة، تكون الجريمة أيضاً قابلة للتسليم إذا كانت تشكل شروعاً أو تلمراً أو مساعدة أو تحريض أو تشاور أو تدبير لارتكاب سواء قبل أو أثناء أو بعد وقوع أي جريمة من الجرائم المشار إليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
  4. تكون الجريمة خاضعة للتسليم ولو ارتكبت خارج أراضى الطرف الطالب إذا كانت قوانين الطرف المطلوب منه التسليم تجرم الفعل المرتكب خارج أراضيه تحت ظروف مشابهة.
  5. إذا منح التسليم عن اى جرم قابل للتسليم فإنه يمنح أى جرم قابل للتسليم فإنه يمنح أيضاً عن أي جرم آخر حتى ولو كان معاقباً عليه بعقوبة سالبة للحرية لمدة أقل من سنة بشرط أن يحدد في ذات طلب التسليم عن الجرم الذي منح التسليم فيه وان تكون جميع متطلبات التسليم الأخرى مستوفاة.

مادة 3 

معاملة المواطنين

  1. لا يلزم اى من طرفى التعاقد بتسليم مواطنيه.
  2. إذا رفض التسليم على أساس جنسية الشخص المطلوب، فعلى الطرف المطلوب منه، بناءاً على طلب الطرف الطالب، تقديم الحالة إلى سلطاته المختصة للمقاضاة.

مادة 4 

الجرائم السياسية والعسكرية

  1. لا يقبل طلب التسليم إذا كان الجرم المطلوب من أجله التسليم جرما سياسيا.
  2. لأغراض هذه الاتفاقية، لا تعتبر الجرائم التالية جرائم سياسية: 
  • أ. جرائم القتل أو جرائم العمد الأخرى المرتكبة ضد رئيس دولة أحد الطرفين أو أحد أفراد عائلته. 
  • ب. الجرائم التي التزم الطرفان بموجب الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف بتسليم الأشخاص أو المرتكبين لها أو إحالتهم إلى سلطاتهم المختصة لاتخاذ قرار بشأن مقاضاتهم.
  • ج. التآمر أو محاولة ارتكاب أى من الجرائم السالفة، أو مساعدة أو تحريض الشخص المرتكب لها أو الذي حاول ارتكابها.
  1. يجوز للطرف المطلوب منه رفض التسليم عن جرائم بموجب القوانين العسكرية والتي لا تعتبر جرائم بموجب القانون الجنائي العادي.

مادة 5 

تسليم من اتخذت ضده إجراءات قضائية في السابق

  1. لا يمنح التسليم عندما يكون الشخص المطلوب تسليمه مدانا أو مبرءاً من قبل الطرف المطلوب التسليم في الجرم الذي من أجله طلب التسليم.
  2. يجوز رفض التسليم إذا قرر الطرف المطلوب منه التسليم عدم مقاضاة الشخص المطلوب عن الأفعال المطلوب من أجلها التسليم أو أوقفت أي اجراءات جنائية أقيمت ضد الشخص المطلوب عن هذه الأفعال.

مادة 6 

عقوبة الإعدام

  1. يجوز للدولة المطلوب منها التسليم الامتناع عن ذلك إذا كان الجرم المطلوب التسليم من أجله عقوبته الإعدام بموجب قوانين الدولة الطالبة وغير معاقب عليه بالإعدام بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم إلا إذا قدمت الدولة الطالبة، تأكيداً بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إذا حكمت بذلك
  2. فى الحالات التى تقدم فيها الدولة الطالبة تأكيدات وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، فإن عقوبة الإعدام إذا ما فرضت من قبل محكمة الدولة الطالبة لن يتم تنفيذها.

مادة 7 

إنقضاء المدة

لن تكون قوانين الطرف المطلوب منه التسليم المتعلقة بالتقادم عائقاً للتسليم.

مادة 8 

إجراءات التسليم والمستندات المطلوبة

  1. تحال جميع طلبات التسليم عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال أمانة أو وزارة العدل لدى الطرفين.
  2. ترفق بجميع طلبات التسليم المستندات التالية:
  • أ. وثائق أو إفادات أو أنواع أخرى من المعلومات حول هوية الشخص والمكان المحتمل وجوده فيه. 
  • ب. معلومات حول وقائع الجريمة والتاريخ الإجرائي للحالة.
  • ج. نسخة القانون أو إفادة بأحكام القانون الذي يصف العناصر الأساسية للجرم المطلوب من أجله التسليم. 
  • د. نسخة من من القانون أو إفادة بأحكام القانون الذي يقرر عقوبة الجرم.
  • هـ. الوثائق والإفادات أو الأنواع الأخرى من المعلومات المحددة في الفقرة 3 أو الفقرة 4 من هذه المادة، كما هي مبينة فيهما.
  1. يدعم طلب تسليم الشخص المطلوب للمقاضاة بالوثائق التالية:
  • أ. نسخة من مذكرة التوقيف.
  • ب. نسخة من وثيقة الاتهام، إذا توفرت.
  • ج. إفادة مفصلة لوقائع القضية تلخص إفادات الشهود.
  1. يدعم ايضا طلب التسليم المتعلق بالشخص المدان بجرم مطلوب من أجله التسليم بالأوراق التالية:
  • أ. نسخة من حكم الإدانة.
  • ب. نسخة من العقوبة المحكوم بها إذا صدر حكم بالعقوبة وكذلك إفادة حول المدة التي تم تنفيذها من العقوبة.
  • ج. الوثائق المطلوبة في الفقرة 3 في حالة إدانة الشخص غيابياً.
  1. لا يلتزم الطرف الطالب بإرسال أدلة إدانة الشخص المطلوب تسليمه.
  2. إذا كانت المعلومات المرسلة من الطرف الطالب غير كافية بالنسبة للطرف المطلوب منه التسليم فعلى هذا الأخير طلب المعلومات التكميلية الضرورية ويجوز له أن يحدد المدة اللازمة لذلك.
  3. الإجراءات المتعلقة بالتسليم والحجز الاحتياطي يحكمها قانون الطرف المطلوب منه التسليم باستثناء ما نصت عليه هذه الاتفاقية.

مادة 9 

قبول الوثائق

تقبل الوثائق الداعمة لطلب التسليم كدليل في إجراءات التسليم إذا كان الطلب معتمداً من قاضي أو جهة رسمية لدى الطرف المقدم على ان تكون الوثيقة الاصلية أو النسخة طبق الاصل موثقة رسمياً أو مختومة بختم رسمي من الأمانة أو وزارة العدل حسب الأحوال.

مادة 10 

الترجمة

جميع الوثائق المقدمة من قبل الطرف الطالب التسليم تكون مرفقة بترجمة للغة الطرف المطلوب منه التسليم أو اللغة الانجليزية.

مادة 11 

التوقيف الاحتياطي

  1. يجوز للطرف الطالب التسليم فى الحالات العاجلة أن يطلب توقيف الشخص المطلوب تسليمه إحتياطياً فى إنتظار تقديم طلب التسليم و يمكن إرسال طلب التوقيف الاحتياطى من خلال القنوات الدبلوماسية أو مباشرة بين الأمانة ووزارة العدل في البلدين، كما يمكن استعمال تسهيلات الشرطة الدولية في إرسال مثل هذا الطلب.
  2. يجب أن يحتوي طلب التوقيف الاحتياطى على:
  • أ. وصف للشخص المطلوب تسليمه.
  • ب. مكان الشخص المطلوب تسليمه، إذا كان معروفا.
  • ج. إفادة مختصرة لوقائع القضية إذا أمكن ذلك.
  • د. المرجع القانوني ووصف للسلوك الإجرامي. 
  • هـ. إفادة بوجود مذكرة توقيف أو حكم إدانة.
  • و. إفادة بأن طلب التسليم سيرسل لاحقاً.
  1. يجب إبلاغ الطرف الطالب التسليم دون تأخير عن الإجراء المتخذ حيال الطلب وسبب عدم تنفيذه.
  2. يجوز إطلاق سراح الموقوف إحتياطياً وذلك بأنقضاء ستين 60 يوماً من تاريخ التوقيف الاحتياطي إذا لم يستلم الطرف المطلوب منه التسليم الطلب الرسمى بالتسليم وكذلك الوثائق المدعم ة المطلوبة في المادة 8.
  3. الإفراج الذي يتم عن الموقوف وفقا للفقرة الرابعة من هذه المادة لا يحول دون إيقافه من جديد وتسليمه إذا تم إرسال طلب التسليم والوثائق المدعمة في وقت لاحق.

مادة 12 

القرار والتسليم

  1. على الطرف المطلوب منه التسليم إبلاغ الطرف الطالب عبر القنوات الدبلوماسية أو من خلال أمانة أو وزارة العدل في البلدين حسب الأحوال، بقراره حول طلب التسليم
  2. في حالة عدم تنفيذ طلب التسليم أو جزء منه، فإنه على الطرف المطلوب منه التسليم تقديم ايضاح عن اسباب ذلك. 
  3. فى حالة قبول طلب التسليم، على سلطات الطرفين الاتفاق على زمان ومكان تسليم الشخص المطلوب.
  4. باستثناء الأسباب غير المتوقعة، إذا لم ينقل الشخص المطلوب من أراضى الدولة المطلوب منها التسليم خلال المدة المنصوص عليها فى قوانين تلك الدولة، فإنه يجوز إطلاق سراحه، ويمكن بالتالى للدولة المطلوب منها التسليم رفض التسليم لنفس الجرم.

مادة 13 

التسليم المؤقت والمؤجل

  1. إذا قبل طلب التسليم فى حالة كون الشخص المطلوب متهما أو محكوما لدى الطرف المطلوب منه التسليم يجوز لهذا الأخير أن يسلم الشخص مؤقتاً للطرف الطالب وذلك لغرض توجيه الاتهام وأن يحتف بذلك الشخص في الحبس على أن يعاد للطرف المطلوب منه التسليم بعد الانتهاء من الإجراءات وفقاً للشروط التي تحدد بالاتفاق بين الطرفين.
  2. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، بعد اتخاذ قراره في طلب التسليم، تأجيل التسليم في حالة كون الشخص المطلوب تسليمه متهماً أو محكوماً لدى ذلك الطرف حتى الانتهاء من إجراءات الاتهام أو قضاء مدة الحكم.

مادة 14 

طلبات التسليم المقدمة من أكثر من دولة

إذا استلم الطرف المطلوب منه التسليم طلب من الطرف الآخر، وطلب آخر من دولة أخرى على نفس الشخص سواء على نفس الجرم أو جرم أخر، فإن على سلطات الطرف المطلوب منه التسليم أن تقرر لأى دولة يتم تسليم الشخص المطلوب، و عليها الأخذ فى الاعتبار جميع العوامل ذات الصلة على أن تشمل (على سبيل المثال):

  • أ. ما إذا كانت الطلبات قد وضعت وفقاً لاتفاقات.
  • ب. مكان ارتكاب كل جريمة.
  • ج. المصالح المتعلقة بذلك بالنسبة للدولة طالبة التسليم.
  • د. وزن الجرائم.
  • هـ. جنسية الشخص المطلوب تسليمه.
  • و. احتمال وجود تسليم آخر بين الدول الطالبة التسليم.
  • ز. الترتيب الزمنى الذى استلمت به طلبات التسليم من الدول طالبة التسليم.

مادة 15 

ضبط وتسليم الممتلكات

  1. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم، وفقاً لما يسمح به قانونه، ضبط وتسليم جميع المواد والوثائق والأدلة المتعلقة بالجريمة التي من أجلها قبل التسليم للطرف الطالب، ويجوز تسليم الأشياء المذكورة في هذه المادة حتى ولو لم يتم هذا التسليم نتيجة لوفاة أو إختفاء أو هروب الشخص المطلوب تسليمه.
  2. يجوز للطرف المطلوب منه التسليم أن يشترط لتسليم هذه المواد تقديم تأكيدات كافية من قبل الطرف الطالب على إرجاع تلك المواد للطرف المطلوب منه التسليم في اسرع وقت ممكن، كما يجوز للطرف المطلوب منه تأخير تسليم مثل هذه المواد إذا احتاج إليها كدليل.
  3. يؤخذ بعين الإعتبار حق الأطراف الأخرى في هذه المواد. 

مادة 16 

مبدأ تخصيص التسليم

  1. لايجوز ايقاف أو محاكمة أو معاقبة الشخص الذى يتم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية، في الدولة الطالبة، إلا في الحالات الآتية:
  • أ. إذا كانت الجريمة التي من أجلها تم التسليم مقامة على نفس الوقائع التي من أجلها قبل التسليم وبشرط أن تكون مثل هذا الجريمة خاضعة للتسليم أو أن تكون الجريمة الخاضعة للتسليم أقل خطورة. 
  • ب. إذا ارتكب الشخص المسلم جريمة بعد تسليمه
  • ج. الجرم الذي من أجله وافق الطرف المطلوب منه التسليم على ايقاف او محاكمة أو معاقبة الش ولتحقيق أهداف هذه الفقرة:

يجوز للطرف المطلوب منه طلب تقديم الوثائق المذكورة في المادة 8.

يجوز إيقاف الشخص المسلم لمدة 90 يوماً من قبل الطرف الطالب، او لمدة أطول إذا سمح بذلك الطرف المطلوب منه التسليم، وكان الطلب تحت الاجراء.

  1. لا يجوز تسليم الشخص المسلم بموجب هذه الاتفاقية لدولة ثالثة عن جرم ارتكب قبل تسليمه إلا بموافقة الطرف الذي قام بالتسليم.
  2. لا تمنع الفقرة 2،1 من هذه المادة ايقاف أو محاكمة أو معاقبة، الشخص الذي تم تسليمه أو تسليمه إلى دولة ثالثة في الحالتين الآتيتين:
  • أ. إذا غادر ذلك الشخص أراضى الطرف الطالب التسليم بعد تسليمه، وعاد إليها طوعياً.
  • ب. إذا لم يغادر ذلك الشخص اراضى الطرف الطالب التسليم في غضون 10 أيام من تاريخ كون الشخص حر لمغادرة البلد.

مادة 17 

التنازل عن التسليم

إذا وافق الشخص المطلوب رسميا، بأية طريقة من الطرق، على التسليم للطرف الطالب فإنه يمكن للطرف المطلوب منه التسليم أن يسلم الشخص في أسرع وقت ممكن دون أي إجراءات أخرى.

مادة 18 

العبور

  1. يجوز لأي من الطرفين السماح بنقل شخص مطلوب تسليمه من دولة ثالثة عبر أراضيه إلى أراضى الطرف الآخر، على أن يقدم طلب العبور من خلال القنوات الدبلوماسية، أو مباشرة بين امانة أو وزارة العدل في البلدين، كما يمكن استعمال تسهيلات الشرطة الدولية لنقل مثل هذا الطلب، ويجب أن يحتوى هذا الطلب على وصف للشخص المطلوب نقله وإفادة مختصرة لوقائع القضية، ويمكن أن يكون الشخص تحت الحراسة أثناء فترة العبور.
  2. لا يكون التصريح بالعبور مطلوبا عندما يكون هذا العبور غير مرتبط بالهبوط في أراضي الطرف الآخر، وإذا حدث هبوط غير مبرمج في أراضى الطرف الآخر، فإنه يمكن للطرف الطالب أن يطلب العبور وفقاً لما جاء في الفقرة 1، وأن يقوم ذلك الطرف بحجز الشخص المنقول لحين استلام طلب العبور، وبشرط أن يستلم طلب العبور خلال 96 ساعة من الهبوط غير المبرمج. 

مادة 19 

التمثيل والنفقات

  1. يقوم الطرف المطلوب منه التسليم بإسداء المشورة وتقديم المساعدة، والمثول أمام المحكمة نيابة عن الطرف الطالب التسليم، ويمثل مصالحه في أية دعاوى تظهر من خلال تقديم طلب التسليم. 
  2. يتحمل الطرف الطالب التسليم النفقات المتعلقة بترجمة الوثائق ونقل الشخص المطلوب تسليمه ويتحمل الطرف المطلوب منه جميع النفقات الأخرى التي نتجت عن إجراءات التسليم لدى هذا الطرف. 
  3. لا يجوز لأحد الطرفين أن يرفع دعوى مالية ضد الطرف الآخر نتيجة للقبض أو الحجز أو التحقيق أو تسليم الشخص المطلوب بموجب هذه الاتفاقية.

مادة 20 

المجال الزمني للتطبيق

تطبق نصوص هذه الاتفاقية أيضا على الجرائم المرتكبة قبل تاريخ دخولها حيز النفاذ.

مادة 21 

التصديق والدخول حيز النفاذ

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق، وتدخل حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تبادل وثائق التصديق والذي سيكون في طرابلس.

مادة 22 

الصلاحية

يجوز لأحد الطرفين إنهاء العمل بهذه الاتفاقية في أي وقت، وذلك بإرسال إعلام بذلك للطرف الآخر، ويكون إنهاء العمل بها بعد ستة شهور من استلام مثل ذلك الإعلام.

حررت في نيقوسيا بتاريخ 2001/5/15 افرنجي بنسختين أصليتين باللغات اليونانية والعربية والانجليزية، وجميعها لها قوة قانونية متساوية. 

وفي حالة الاختلاف في التفسير يتم اللجوء إلى النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • الأخ/ عبدالرحمن موسى العبار
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام
  • عن جمهورية قبرص
  • السيد/ نيكوس كوشيس
  • وزير العدل والنظام العام