اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تسليم المطلوبين
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: أيرلندا, المملكة المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 17 نوفمبر 2008
اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية بشأن تسليم المطلوبين
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية المشار إليهما فيما بعد ب الطرفين.
إدراكاً منهما للحاجة لاحترام الحقوق الممنوحة لكل شخص يخضع لإجراءات جنائية حسبما هو منصوص عليه في الوثائق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
وإدراكاً منهما للحاجة إلى احترام كرامة الإنسان وضمان منحه حقوق الدفاع، ورغبة منهما في تقوية علاقات الصداقة بين البلدين وتفعيل تعاونهما بشكل أكبر في محاربة الجريمة بكل أشكالها.
ورغبة منهما في تأسيس التعاون بينهما في المسائل المتعلقة بتسليم المطلوبين.
اتفقت على الآتي:
مادة 1
المحتويات
واجب تسليم المطلوبين
يتعهد الطرفان بأن يسلم كل منهما للآخر حسب بنود هذه الاتفاقية أي شخص مطلوب للمحاكمة أو لتنفيذ العقوبة في الدولة الطالبة للتسليم في جريمة تخضع لتسليم المطلوبين.
مادة 2
الجرائم التي تخضع لتسليم المطلوبين
- لأغراض هذه الاتفاقية الجرائم التي تخضع لتسليم المطلوبين هي الجرائم المعاقب عليها بموجب قوانين الطرفين بالسجن أو بأية عقوبة أخرى مقيدة للحرية لمدة لا تقل عن سنة واحدة أو بأية عقوبة أخرى أشد.
- إذا تعلق طلب التسليم بتنفيذ حكم بالإدانة فإن الأحكام الواجب التسليم فيها هي فقط الأحكام الصادرة بعقوبة سجن أو عقوبة مقيدة للحرية لا تقل عن 4 أشهر أو أي عقوبة أخرى أشد.
- لأغراض هذه المادة لا يؤخذ في الاعتبار ما إذا كانت قوانين الطرفين تصنف السلوك المعني ضمن ذات فئة الجرائم أو تسمى الجريمة بذات الاسم أو تصفها بوصف مشابه.
مادة 3
رفض تسليم المواطنين المطلوبين
- لا يجوز لكلا الطرفين تسليم مواطنيه المطلوبين للطرف الآخر إلا إذا سمح قانونه بذلك. وتحدد الجنسية في تاريخ استلام الطرف المطلوب منه التسليم للطلب.
- إذا رفض أي طرف تسليم مواطنيه على أساس الجنسية تتعهد الدولة المطلوب منها التسليم بمحاكمة ذلك الشخص وفق قوانينها الداخلية، إذا ما ارتكب جريمة في الدولة المطلوب منها التسليم أو الدولة طالبة التسليم، وعلى الدولة الطالبة للتسليم في هذه الحالة التقدم عبر القنوات الدبلوماسية بطلب لمُحاكمة ذلك الشخص مشفوعاً بالملفات والوثائق ذات الصلة التي بحوزتها.
- تبلغ الدولة الطالبة للتسليم بنتيجة طلبها.
مادة 4
رفض تسليم المطلوبين
- يرفض طلب التسليم إذا ما صدر حكم نهائي في الدولة المطلوب منها التسليم أو في أية دولة أخرى بشأن الأفعال التي يطلب التسليم بسببها.
- يجوز رفض تسليم المطلوبين بناءً على الأسباب الآتية:
- أ. إذا مضى على ارتكاب الجريمة أو صدور الحكم زمن يجعل تسليم ذلك الشخص أمرا غير منصف أو فيه إجحاف.
- ب. إذا كانت الجريمة قد سقطت بالتقادم بمقتضى قوانين أحد الطرفين.
- ج. إذا صدر تشريع في أحد الطرفين يجعل الفعل غير مُعاقب عليه.
- د. إذا مُنح المطلوب تسليمه عفوا عاما من أحد الطرفين.
- هـ. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها ارتكبت خارج أراضي الدولة الطالبة للتسليم، وأن قانون الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بالمحاكمة عن تلك الجريمة في تلك الظروف.
- و. إذا كان التسليم يشكل انتهاكاً للمبادئ الدولية لحقوق الإنسان. ز. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها جريمة سياسية باستثناء جرائم الإرهاب.
- ح. إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم بسببها تخضع للقانون العسكري فقط.
مادة 5
الضمانات التي تقدمها الدولة التي تطلب التسليم
إذا كانت الجريمة التي طلب التسليم بسببها مُعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون الدولة الطالبة للتسليم، وإذا كانت عقوبة الإعدام ليس منصوصاً عليها في قانون الدولة المطلوب منها التسليم مقابل تلك الجريمة يجوز في مثل هذه الحالة رفض التسليم إلا إذا أعطت الدولة الطالبة للتسليم الضمانات التي تعتبرها الدولة المطلوب منها التسليم كافية بأن عقوبة الإعدام لن تنفذ.
مادة 6
طلبات التسليم والوثائق المطلوبة
- طلب التسليم يقدم كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية
- يرفق مع طلب التسليم:
- أ. في كل الحالات الآتي:
وصف صحيح بقدر المستطاع للشخص المطلوب تسليمه مع أية معلومات أخرى تساعد في تحديد هويته وجنسيته وموقع إقامته المُحتمل. بيان بالحقائق المتعلقة بالجريمة أو الجرائم، وبتصنيفها القانوني والإشارة إلى القانون الذي يطبق في تلك الحالة أو الحالات.
النص ذو العلاقة في القانون الذي يحدد عقوبة الجريمة المطلوب التسليم بشأنها.
- ب. إضافة إلى المتطلبات الواردة في الفقرة أ من هذه المادة فإن طلب تسليم شخص للمحاكمة يجب أن يدعم بالآتي:
النسخة الأصلية أو صورة موثقة لأمر الاعتقال أو أي أمر يكون له نفس التأثير صادر وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الدولة الطالبة للتسليم.
صورة من الدعاوى أو وثيقة الاتهام.
أية أدلة تبرر تقديم الشخص المطلوب تسليمه للمحاكمة بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.
- ج. بالإضافة إلى المتطلبات في الفقرة أ من هذه المادة، طلب التسليم المتعلق بشخص تمت إدانته مسبقاً بالجريمة المطلوب التسليم بشأنها يجب أن يدعم بالآتي:
النسخة الأصلية أو صورة موثقة من حكم الإدانة ودليل على تنفيذ الحكم الصادر والمدة التي قد يكون قضاها من فترة ذلك الحكم في حال البدء في تنفيذه.
دليل يثبت أن الشخص المطلوب تسليمه هو الشخص الذي يعود إليه حكم الإدانة.
في حالة الحكم بإدانة الشخص غيابيا، المعلومات المتعلقة بالظروف التي غاب فيها الشخص عن المحاكمة والمعلومات المتعلقة بحقه في والتفاصيل الكاملة بشكل ذلك الاستئناف أو إعادة المحاكمة.
في حالة صدور حكم بالإدانة غيابيا على شخص لم يتعمد الغياب عن محاكمته، تقدم تلك الأدلة التي تبرر تقديمه للمحاكمة بموجب قوانين الدولة المطلوب منها التسليم.
مادة 7
توثيق الوثائق الداعمة
إن الوثائق المشفوعة مع طلب التسليم، وفقا للمادة 6 من هذه الاتفاقية تقبل كأدلة إذا ما كانت موثقة على نحو قانوني.
تعتبر الوثيقة موثقة على نحو قانوني لأغراض هذه الاتفاقية إذا ما تم التوقيع عليها أو تم توثيقها من قبل قاضي أو موظف مسؤول بالدولة الطالبة للتسليم.
مادة 8
الاعتقال المؤقت
- في الحالات الطارئة وبناء على طلب السلطات المختصة بالدولة الطالبة للتسليم، يجوز القيام بالاعتقال المؤقت من قبل السلطات المختصة في الدولة المطلوب منها التسليم إلى حين استلام طلب التسليم والوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
- طلب الاعتقال المؤقت يقدم من قبل منظمة الشرطة الدولية الأنتربول، أو عبر البريد أو البرق أو عبر أية وسيلة أخرى يُوثق فيها الطلب كتابياً.
- توفر الوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية والنية بتقديم طلب التسليم في حدود القيود الزمنية الموضحة في الفقرة 5 من هذه المادة. ويجب أن تبين في طلب التسليم، كما يجب أن يوضح أيضاً في الطلب الجريمة المطلوب التسليم بشأنها، وملخص بالحقائق المتعلقة بالجريمة ومكان وزمان ارتكابها ووصف صحيح بقدر المستطاع للشخص المطلوب تسليمه.
- يجب أن تبلغ الدولة الطالبة للتسليم فوراً بالإجراءات التي اتخذت بشأن طلبها.
- إذا لم تستلم الدولة المطلوب منها التسليم كل الوثائق المذكورة في المادة 6 من هذه الاتفاقية في ظرف ستين 60 يوماً من تاريخ الاعتقال المؤقت يجوز إطلاق سراح الشخص المعني.
- إطلاق سراح الشخص المعني على ذلك النحو لا يمنع إعادة اعتقاله وتسليمه إذا ما تم بعد ذلك استلام الدولة المطلوب منها التسليم لطلب التسليم والوثائق الداعمة.
مادة 9
القبول الطوعي للتسليم
- يجوز للدولة المطلوب منها التسليم، إذا لم يتعارض ذلك مع قوانينها القيام بالتسليم بشكل مبسط بشرط أن يكون الشخص المطلوب تسليمه قد وافق على التسليم.
- بعد أن يقدم الشخص موافقته كتابياً، تعفى سلطات الدولة الطالبة للتسليم من الشكليات المطلوبة المنصوص عليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية.
مادة 10
الطلبات المتنافسة على التسليم
إذا كان تسليم الشخص المتهم قد طلب من قبل دول عديدة في وقت واحد بشأن ذات الجريمة أو بشأن جرائم مختلفة يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تحدد أياً من تلك الدول ستقوم بتسليمها الشخص مع الأخذ في الاعتبار كل الأحوال ذات الصلة وخصوصا وجود معاهدة أو اتفاقية دولية ذات صلة، واحتمال أن تتم عملية تسليم لاحقة بين الدول الطالبة للتسليم، وتواريخ استلام طلبات التسليم، ومدى خطورة الجرائم والأماكن التي ارتكبت فيها.
مادة 11
احتجاز وتسليم الممتلكات
- إذا ما تم تنفيذ التسليم، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم وفقا لقانونها تسليم الدولة الطالبة للتسليم، بناء على طلبها كل الأشياء المتوفرة أو التي استخدمت في الجريمة وأية أشياء يمكن أن تكون لها قيمة كأدلة.
- يجوز تسليم الممتلكات المذكورة حتى إذا لم يكن بالمستطاع تنفيذ طلب التسليم بسبب هروب أو وفاة الشخص المطلوب تسليمه.
- كل الحقوق التي تعود لأي طرف ثالث تصرف بحسن نية في تملكه لتلك الممتلكات يجب أن تحترم على نحو قانوني، وإذا وجدت تلك الحقوق يجب إعادة تلك الممتلكات للدولة المطلوب منها التسليم، على حساب الدولة الطالبة للتسليم في أسرع وقت ممكن بعد إتمام الإجراءات في الدولة الطالبة للتسليم.
مادة 12
معلومات إضافية
- إذا رأت الدولة المطلوب منها التسليم أن المعلومات المقدمة الداعمة لطلب التسليم غير كافية للوفاء بمتطلبات قانونها في ما يتعلق بتسليم المطلوبين يجوز لتلك الدولة طلب معلومات إضافية على أن تصلها في المدى الزمني المعقول الذي تحدده.
- إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد الاعتقال وكانت المعلومات الإضافية المقدمة غير كافية أو لم تستلم في الوقت المحدد يجوز إطلاق سراح الشخص من الاعتقال، لكن إطلاق سراحه لا يمنع الدولة الطالبة للتسليم بالتقدم بطلب جديد للتسليم.
- إذا ما تم إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه من الاعتقال وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة، على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة للتسليم بذلك في أسرع وقت ممكن.
مادة 13
تأجيل التسليم أو التسليم المشروط
- يجوز للدولة المطلوب منها تسليم شخص تأجيل التسليم لأجل إخضاع الشخص لإجراءات جنائية ضده، أو لأن الشخص سينفذ حكما ضده لجريمة غير الجريمة المطلوب تسليمه بشأنها، وفي هذه الحالة على الدولة المطلوب منها التسليم إشعار الدولة الطالبة للتسليم بذلك.
- بنود الفقرة 1 من هذه المادة لا تمنع تسليم الشخص المطلوب للدولة الطالبة للتسليم تسليماً مؤقتا بشرط أن تتم إعادة الشخص المذكور للدولة المطلوب منها التسليم بعد استكمال الإجراءات في الدولة الطالبة للتسليم.
مادة 14
أحكام خاصة
الشخص الذي تم تسليمه بموجب هذه الاتفاقية لا يتم احتجازه أو محاكمته أو إدانته أو معاقبته أو حرمانه من الحرية في أراضي الدولة الطالبة للتسليم بشأن جريمة ارتكبت قبل التسليم غير تلك الجريمة التي تمت الموافقة على التسليم بشأنها، ما عدا الحالات التالية:
- أ. إذا منح الشخص الذي تم تسليمه فرصة مغادرة أراضي الدولة الطالبة للتسليم ولم يقم بذلك في ظرف خمسة وأربعين 45 يوماً من إطلاق سراحه بشكل نهائي أو اختار طوعا العودة لتلك الدولة بعد أن غادرها.
- ب. في حالة موافقة الدولة المطلوب منها التسليم، يجوز للدولة المطلوب منها التسليم أن تطلب من الدولة طالبة التسليم التقدم بطلب جديد مشفوع بالوثائق ذات الصلة المشار إليها في المادة 6 من هذه الاتفاقية، وكذلك سجل بأية بيانات قدمها الشخص الذي تم تسليمه.
- د. إذا ما تم خلال فترة الإجراءات إعادة تصنيف الجريمة كجريمة أخرى على أساس نفس الحقائق المتعلقة بالجريمة التي تمت الموافقة على التسليم بشأنها بشرط أن تكون الجريمة الجديدة من الجرائم التي يمكن أن يتم التسليم بشأنها.
- هـ. إذا وافق الشخص الذي تم تسليمه.
مادة 15
القرار وتسليم الشخص
- على الدولة المطلوب منها التسليم إخطار الدولة الطالبة للتسليم في أسرع وقت ممكن بقرارها المتعلق بطلب التسليم.
- إذا ما رفض الطلب بكامله أو جزئياً على الدولة المطلوب منها التسليم تقديم أسباب الرفض وتقديم صور من القرارات القضائية ذات الصلة عند الطلب.
- إذا ما تمت الموافقة على التسليم، على الأطراف الاتفاق حول تاريخ ومكان تسليم الشخص المطلوب.
- على الدولة الطالبة للتسليم استلام الشخص عبر وكلائها في ظرف ثمانية وعشرين 28 يوم من تاريخ صدور أمر التسليم النهائي.
- إذا ما انقضت تلك المدة، يجوز إطلاق سراح الشخص ويجوز للدولة المطلوب منها التسليم رفض تسليم ذلك الشخص بشأن نفس الجريمة ولكن إذا كانت هناك ظروف استثنائية منعت طرفاً من تسليم أو استلام الشخص المطلوب تسليمه في ظرف ثمانية وعشرين 28 يوماً، على الدولة المعنية إخطار الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء المدة، وعلى الدولتين الاتفاق بشأن تاريخ آخر لتسليم الشخص المطلوب.
- على الدولة الطالبة للتسليم أيضاً إخطار الدولة المطلوب منها التسليم بنتيجة الإجراءات الجنائية المطبقة ضد الشخص الذي تم تسليمه وعليها إضافة لذلك وبناء على طلبها تزويد الدولة المطلوب منها التسليم بصورة من الحكم المقضي به.
مادة 16
التسليم مرة أخرى لدولة ثالثة
على الدولة التي تم تسليمها الشخص المطلوب أن لا تقوم بتسليم ذلك الشخص لدولة أخرى بدون موافقة الطرف الذي قام بتسليمه، إلا إذا لم يغادر الشخص أراضي الدولة الطالبة للتسليم أو عاد إليها حسب ما هو مبين في الفقرة أ من المادة 14 من هذه الاتفاقية.
مادة 17
هروب الشخص المطلوب تسليمه
إذا ما هرب الشخص المطلوب تسليمه قبل الانتهاء من محاكمته أو قبل صدور الحكم عليه وعاد إلى أراضي الدولة المطلوب منها التسليم على الدولة المطلوب منها التسليم إعادة تسليمه بعد استلامها لطلب تسليم جديد بدون الوثائق الداعمة ما لم تطرأ حقائق جديدة تبرر طلب مستندات إضافية.
مادة 18
العبور
إذا كان هناك شخص سيتم تسليمه لأحد الطرفين من دولة ثالثة عبر أراضي الطرف الآخر، على ذلك الطرف الذي سيتم تسليمه الشخص الطلب من الطرف الآخر السماح بعبور ذلك الشخص عبر أراضيه، وهذا لا ينطبق في حالة استخدام النقل الجوي وأن الطائرة الناقلة لن تهبط في إطار جدول رحلتها في أراضي الطرف الآخر.
وعند استلام هذا الطلب الذي سيحتوي على المعلومات ذات الصلة على الدولة المطلوب منها التسليم التعامل مع هذا الطلب وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانونها وعليها منح موافقتها بسرعة ما لم تكن مصالحها الرئيسية ستتضرر بذلك.
في حالة طلب الطائرة الناقلة للشخص المطلوب تسليمه بشكل غير مجدول يجوز للدولة التي سيطلب منها إذن بالعبور وبناء على طلب مسؤول الدولة المرافق للشخص المطلوب تسليمه، وضع الشخص المطلوب قيد الاحتجاز لمدة 48 ساعة إلى حين استلام طلب العبور الذي يقدم وفقا للفقرة 1 من هذه المادة.
مادة 19
التمثيل
على كل طرف منح الطرف الآخر التمثيل القانوني المناسب بشكل أكبر بدون رسوم حسب ما يسمح به قانونه الداخلي.
مادة 20
التكاليف
ما عدا تكلفة نقل الشخص المطلوب تسليمه التي تتحملها الدولة الطالبة للتسليم فإن التكاليف الناتجة عن التسليم تتحملها الدولة التي تم تكبد هذه التكاليف في أراضيها.
مادة 21
تبادل المعلومات المتعلقة بقانون تسليم المطلوبين
على الطرفين حسب الطلب تبادل المعلومات المتعلقة بتبادل تسليم المطلوبين في القانون الوطني.
مادة 22
اللغة
أي طلب للتسليم والمستندات الداعمة تقدم كتابيا بلغة الدولة الطالبة للتسليم على أن تكون مصحوبة بترجمة للغة الدولة المطلوب منها التسليم.
مادة 23
التطبيق الزمني
تسري هذه الاتفاقية على الجرائم المرتكبة قبل وبعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ.
مادة 24
التطبيق المكاني
هذه الاتفاقية تطبق في:
- أ. أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- ب. اراضي المملكة المتحدة التي تشمل بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
- ج. أية أراضي أخرى يكون أحد الطرفين مسئولاً عنها فيما يتعلق بالعلاقات الدولية التي تم توسيع هذه الاتفاقية لتشملها عن طريق تبادل المذكرات، وبموافقة الطرفين.
مادة 25
أحكام ختامية
- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقاً للإجراءات المعمول بها في البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إخطار بالتصديق إذا لم يتم تبادل وثائق التصديق عليها في نفس اليوم.
- تسري هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، إلا إذا تم إنهاؤها من أحد الطرفين بتقديم إشعار كتابي برغبته في الإنهاء إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام إشعار الإنهاء.
وإشهادا بذلك فقد قام الموقعون أدناه المفوضون قانوناً بتوقيع هذه الاتفاقية.
أعدت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية وتم التوقيع عليها في مدينة لندن بتاريخ 17 الحرث نوفمبر 2008.
- عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
- عن/ حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية