أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن نقل السجناء

نشر في

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية بشأن نقل السجناء

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية المشار إليهما هنا فيما بعد بالطرفين من أجل تشجيع إعادة التأهيل الإجتماعي للأشخاص المحكومين بإعطائهم الفرصة لإتمام مدة سجنهم في دولهم اتفقتا على ما يلي:

مادة 1

تعريفات

لأغراض هذه الاتفاقية:

  • أ. عبارة الدولة الناقلة تعني الدولة التي صدر الحكم على السجين وفق اختصاصات سلطاتها القضائية ويقضي السجين عقوبته فيها، ويمكن أن يتم نقله أو تم بالفعل نقله منها. 
  • ب. عبارة الدولة المستقبلة تعني الدولة التي يُمكن أن يُنقل إليها السجين أو تم بالفعل نقله إليها لإتمام مدة عقوبته فيها. 
  • ج. كلمة سجين تعني الشخص المتوجب حبسه في سجن أو مستشفى أو أي مؤسسة أخرى في الدولة الناقلة بموجب أمر أو حكم صادر عن محكمة في إطار ممارسة سلطتها القضائية.
  • د. كلمة العقوبة تعني أي عقوبة أو إجراء يحرم شخصاً ما من حريته، صادراً عن محكمة، في إطار ممارستها لسلطتها القضائية بالسجن لمدة زمنية محددة أو غير محددة.
  • هـ. عبارة الحكم القضائي تعني قراراً أو أمراً أو حكماً صادراً عن محكمة أو هيئة قضائية بفرض عقوبة.
  • و. كلمة مواطن تعني:
  1. فيما يتعلق بالجماهيرية العظمى أي مواطن يحمل الجنسية الليبية أو العربية الممنوحة من الجماهيرية العظمى وفقاً للتشريعات النافذة، أو أي شخص آخر ترى الجماهيرية العظمى أن من المناسب نقله إليها أخذاً في الاعتبار أية روابط وثيقة لذلك الشخص مع الجماهيرية العظمى.
  2. فيما يتعلق بالمملكة المتحدة أي مواطن بريطاني أو أي شخص آخر ترى حكومة المملكة المتحدة أن من المناسب نقله إليها أخذا في الاعتبار أية روابط وثيقة لذلك الشخص مع المملكة المتحدة.

مادة 2

مبادئ عامة

  1. يتعهد الطرفان بأن يقدم كلا منهما للطرف الآخر التعاون الكامل فيما يتعلق بنقل السجناء وفقاً لبنود هذه الاتفاقية.
  2. يجوز نقل الشخص الذي يقضي عقوبة مقيدة للحرية لدى أحد طرفي هذه الاتفاقية من أراضي طرف إلى أراضي الطرف الآخر، وذلك لإتمام مُدة السجن المفروضة عليه، ولتحقيق ذلك يجوز له أن يعبر عن رغبته فى ذلك للدولة الناقلة أو المستقبلة له بموجب هذه الإتفاقية.
  3. يجوز طلب النقل من قبل الدولة الناقلة أو المستقبلة.

مادة 3

شروط النقل

يجوز بموجب هذه الاتفاقية نقل السجين فقط إذا كانت الشروط التالية مستوفاة:

  • أ. أن يكون السجين من مواطني الدولة المستقبلة لأغراض هذه الإتفاقية.
  • ب. أن يكون الحكم الصادر عليه نهائياً وليست هناك إجراءات جنائية معلقة فيما يتعلق بالجريمة أو أية جريمة أخرى مرتكبة من قبل السجين في الدولة الناقلة.
  • ج. أن يكون قد تبقى للسجين فترة لا تقل عن ستة أشهر من إتمام مدة سجنه في وقت إستلام طلب النقل أو إذا كانت مدة سجنه غير محددة، ويجوز للطرفين في حالات إستثنائية الإتفاق حول النقل حتى إذا كانت المدة المتبقية من السجن تقل عن ستة أشهر.
  • د. أن تكون الأفعال أو الامتناع التي صدر بشأنها الحكم تشكل جريمة جنائية وفقاً لقانون الدولة المستقبلة أو تشكل جريمة جنائية إذا ما ارتكبت داخل أراضيها.
  • هـ. أن توافق الدولة الناقلة والدولة المستقبلة على النقل.

مادة 4

إجراءات النقل

  1. يجب على الدولة الناقلة أن تخطر أي سجين تنطبق عليه بنود هذه الإتفاقية بمضمونها.
  2. إذا كانت الدولة الناقلة مستعدة من حيث المبدأ للموافقة على طلب نقل أي سجين يتوجب عليها إبلاغ الدولة المستقبلة بالمعلومات التالية:
  • أ. إسم السجين وتاريخ ومكان ميلاده.
  • ب. طبيعة ومدة وتاريخ ابتداء العقوبة المفروضة عليه. 
  • ج. بيان بالوقائع التي تأسس عليها الحكم.
  • د. بيان بمدة السجن التي قضاها ويشمل ذلك معلومات عن أية مدة اعتقال سابقة لفترة صدور الحكم، أو أي تخفيف للحكم لحسن السيرة والسلوك أو أي عامل أخر يتعلق بتنفيذ الحكم.
  • هـ. صورة مصدقة من الحكم ومعلومات بشأن القانون الذي أسس عليه الحكم. 
  • و. تقرير طبي أو إجتماعي عن السجين إذا كان ذلك مناسباً ومعلومات عن علاجه في الدولة الناقلة وأية توصيات أخرى تتعلق بعلاجه لاحقاً في الدولة المستقبلة.
  1. إذا كانت الدولة المستقبلة مستعدة للموافقة على نقل السجين إليها بعد أن أخذت في الاعتبار المعلومات المقدمة إليها من الدولة الناقلة يتوجب عليها أن تزود الدولة الناقلة بالآتي:
  • أ. بيان يوضح بأن السجين هو من مواطني تلك الدولة لأغراض هذه الاتفاقية.
  • ب. صورة من القانون ذي الصلة بالدولة المستقبلة ينص على أن الأفعال أو الامتناع التي بُني عليها الحكم في الدولة الناقلة تشكل جريمة جنائية حسب قانون الدولة المستقبلة أو تشكل جريمة جنائية إذا ما ارتكبت في أراضيها.
  • ج. بيان بتأثير أي قانون أو لائحة تتعلق بحبس ذلك الشخص في الدولة المستقبلة بعد نقله إليها. ويشمل ذلك إن كان مناسبا توضيح تأثير الفقرة 2 من المادة 7 من هذه الاتفاقية.
  1. يجب أن يتم نقل السجين من سلطة الدولة الناقلة إلى سلطة الدولة المستقبلة في أراضي الدولة الناقلة.

مادة 5

طلبات النقل والرد عليها

  1. طلبات النقل والرد عليها تتم كتابياً عبر القنوات الدبلوماسية.
  2. يجب على الدولة التي طلب منها النقل أن تفيد على نحو كافٍ الدولة التي طلبت النقل بقرارها بشأن موافقتها أو رفضها لطلب النقل خلال مدة تسعون يوماً من تاريخ الطلب وإن تعذر ذلك ينبغي على الدولة المطلوب منها إبلاغ الدولة الطالبة بأسباب التأخير وإستخدام أفضل مساعيها لإبلاغ الدولة الطالبة بقرارها في أقرب وقت ممكن.

مادة 6

تأثير النقل على الدولة الناقلة

  1. إستلام الدولة المستقبلة للسجين يترتب عليه تعليق تنفيذ العقوبة في الدولة الناقلة.
  2. الدولة الناقلة لا يجوز لها الاستمرار في تنفيذ الحكم إذا ما اعتبرت الدولة المستقبلة إن إجراءات تنفيذ عقوبة السجن قد اكتملت.

مادة 7

إجراءات تنفيذ العقوبة 

الإستمرار في تنفيذ العقوبة بعد نقل السجين يخضع لقانون الدولة المستقبلة وعلى تلك الدولة اتخاذ كل القرارات المناسبة.

على الدولة المستقبلة أن تتقيد بالطبيعة القانونية ومدة العقوبة حسبما تقرر في الدولة الناقلة، ولكن إذا كانت طبيعة ومدة العقوبة لا تتوافق مع قانون الدولة المستقبلة يجوز لتلك الدولة بأمر قضائي أو إداري وبموافقة الدولة الناقلة قبل أن يتم النقل أن تكيف العقوبة أو الإجراء المنصوص عليه في قانون تلك الدولة بشأن جريمة مشابهة، لكن لا يجوز لها أن تزيد من مدة العقوبة في الدولة الناقلة أو تغير من طبيعتها، كما لا يجوز لها أن تتجاوز العقوبة القصوى المنصوص عليها في قانون الدولة المستقبلة.

مادة 8

إعادة النظر في الحكم القضائي

  1. الدولة الناقلة وحدها لها الحق في اتخاذ قرار بشأن أي طلب بإعادة النظر في الحكم القضائي.
  2. إذا ما قررت الدولة الناقلة إعادة النظر أو تعديل أو إلغاء الحكم القضائي وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة أو قررت بخلاف ذلك تقليل أو تخفيض أو إلغاء الحكم على الدولة المستقبلة بعد إشعارها بالقرار تنفيذ ذلك وفقاً لهذه الفقرة.

مادة 9

معلومات تتعلق بتنفيذ العقوبة

على الدولة المستقبلة أن تقدم للدولة الناقلة المعلومات التالية فيما يتعلق بتنفيذ العقوبة:

  • أ. تاريخ إتمام عقوبة السجن.
  • ب. إذا هرب السجين من السجن قبل إنقضاء مدة سجنه.
  • ج. إذا طلبت الدولة الناقلة تقريراً خاصاً.

المادة 10

العبور

في حالة دخول أي طرف في ترتيبات مع أية دولة ثالثة تتعلق بنقل السجناء الغرض تنفيذ حكم بالسجن، يجوز للطرف الآخر أن يتعاون في تسهيل عبور السجناء المنقولين عبر أراضيه وفقاً لتلك الترتيبات، ويجوز له أن يرفض منح حق العبور، وعلى الطرف الذي ينوي النقل إعطاء إشعار مسبق للطرف الآخر قبل سبعة أيام من تاريخ العبور.

المادة 11 

التكاليف

تتحمل الدولة المستقبلة أية تكاليف متكبدة في نقل السجين وفقاً لهذه الإتفاقية ما عدا التكاليف المتكبدة بكاملها في أراضي الدولة الناقلة، ولكن يجوز للدولة المستقبلة أن تسعى لإسترداد كل أو جزء من تكاليف النقل من السجين أو من أي مصدر آخر.

المادة 12

تطبيق الاتفاقية في أراضي الدولتين

هذه الاتفاقية تطبق: 

  • أ. في أراضي الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • ب. في أراضي المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية وجزيرة مان. 
  • ج. أية أراضي أخرى يكون أحد الطرفين مسئولا عنها فيما يتعلق بالعلاقات الدولية التي تم توسيع هذه الاتفاقية لتشملها عن طريق تبادل المذكرات وبموافقة الطرفين.

المادة 13 

التطبيق الزمني

تسري هذه الاتفاقية على تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المفروضة قبل وبعد دخول الإتفاقية حيز التنفيذ.

المادة 14 

أحكام ختامية

  1. تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقاً للإجراءات المعمول بها في البلدين، وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ استلام آخر إشعار بالتصديق إدا لم يتم تبادل وثائق التصديق عليها في نفس اليوم.
  2. تسري هذه الاتفاقية لمدة زمنية غير محددة، إلا إذا تم إنهاؤها من أحد الطرفين بتقديم إشعار كتابي برغبته في الإنهاء إلى الطرف الآخر عبر القنوات الدبلوماسية، ويدخل الإنهاء حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ استلام إشعار.
  3. الإنهاء. 
  4. في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية فإن تطبيقها يستمر بالنسبة للمسجونين الذين تم نقلهم بموجب هذه الاتفاقية قبل تاريخ إنهاء العمل بها.
  5. وأشهاداً بذلك فقد قام الموقعون أدناه والمفوضون قانوناً بتوقيع هذه الاتفاقية أعدت هذه الاتفاقية من نسختين باللغتين العربية والإنجليزية وكلاهما متساو في القوة القانونية وتم التوقيع عليها في لندن بتاريخ 17 الحرث نوفمير 2008 م.
  • عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي
  • عن/ حكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية