اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأوكرانيا بشأن نقل الأشخاص المحكومين
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: أوكرانيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 8 أبريل 2008
اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأوكرانيا بشأن نقل الأشخاص المحكومين
إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وأوكرانيا ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين.
اعترافا منهما بمبادئ سيادة الدولة والمساواة والاحترام المتبادل.
ومراعاة لأحكام القانون الدولي، ورغبة منهما في تطوير التعاون بين البلدين في مجال القانون الجنائي.
وتقديرا منهما لأهمية التعاون في هذا المجال وأثره في تطبيق مبادئ العدالة وتوسيع نطاقها بما يكفل حسن تنفيذ العقوبة وتأهيل المحكوم عليهم في قضايا جنائية، وإدراكا منهما أن هذا يتطلب أن تتاح لمواطني الطرفين المحرومين من حريتهم نتيجة لارتكابهم جرماً الفرصة لقضاء مدة عقوبتهم في مجتمعهم.
واسترشادا بالمبادئ الإنسانية واحترام حقوق الإنسان، فقد اتفقا على ما يلي:
مادة 1
المحتويات
تعريفات
- لأغراض هذه الاتفاقية يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المقابلة لها:
- أ. (دولة الحكم) تعني الدولة التي صدر فيها الحكم على الشخص الذي تم نقله أو سينقل.
- ب. (الدولة المنفذة للحكم) تعني الدولة التي نقل إليها الشخص المحكوم أو سينقل لقضاء مدة العقوبة.
- ج. (الحكم) يعني أي عقوبة تحكم بها المحكمة أو إجراء يصدر عنها يترتب عليه الحرمان من الحرية لفترة زمنية محددة أو غير محددة مقابل جرم مرتكب.
- د. (الشخص المحكوم) يعني الشخص المحكوم عليه من المحكمة لدى أحد الطرفين بالحرمان من الحرية لجرم ارتكبه.
- هـ. (القريب) يعني: بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى الأقارب و الأصهار حتى الدرجة الرابعة بدخول الغاية، وبالنسبة لأوكرانيا الأشخاص الذين تربطهم بالشخص المحكوم علاقة وطيدة وهم الأم، الأب، الزوج الزوجة، الأولاد، والبنات، الأخوة والأخوات الطبيعيين، الأحفاد، الأجداد، الولدان بالرضاعة والأبناء بالرضاعة.
- و. (الممثلون القانونيون) يعني الأشخاص المحددين ليكونوا كذلك وفقاً لتشريع كل طرف.
- ز. (السلطات المختصة) يعني السلطة المخولة لدى كل طرف بتنفيذ قرار نقل الأشخاص المحكومين.
- ح. (السلطات المركزية) يعني بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى اللجنة الشعبية العامة للعدل، وبالنسبة لأوكرانيا وزارة العدل الأوكرانية.
- تنفيذا لهذه الاتفاقية يكون الاتصال بين السلطات للطرفين من خلال سلطاتهما المركزية.
مادة 2
الأحكام العامة
- يتعهد كل من الطرفين بتقديم أقصى درجات التعاون إلى الطرف الآخر فيما يتعلق بنقل الأشخاص المحكومين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
- يجوز نقل الشخص المحكوم من إقليم أحد الطرفين إلي إقليم الطرف الآخر بناء على طلبه أو طلب ممثله القانوني أو قريبه أو طلب السلطة المركزية لدى أي من الطرفين وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية لقضاء مدة العقوبة المحكوم بها.
مادة 3
شروط النقل
- يشترط لنقل الشخص المحكوم وفقا لهذه الاتفاقية مايلي:
- أ. أن يكون من مواطني دولة التنفيذ.
- ب. أن يكون الحكم نهائياً واجب النفاذ.
- ج. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر وقت استلام طلب النقل.
- د. أن يوافق الشخص المحكوم عليه على النقل، أو يوافق ممثله القانوني إذا لم يكن ذلك الشخص قادراً على ذلك بسبب سنه أو حالته الجسمانية أو العقلية.
- هـ. أن يكون الفعل أو الامتناع عنه الذي صدر بشأنه الحكم يشكل جريمة وفقا لقانون دولة التنفيذ بغض النظر عن مكان ارتكابها.
- و. أن تكون الأضرار الناتجة عن الجريمة قد تم تعويضها وسددت نفقات الدعوى ز أن توافق كل من دولة الحكم ودولة التنفيذ على النقل.
- ح. يجوز للطرفين أن يوافقا على نقل الشخص المحكوم في حالات استثنائية حتى لو كانت المدة المتبقية من الحكم أقل من 6 أشهر أو لم تعوض الأضرار الناجمة عن الجريمة بالكامل.
مادة 4
الحالات التي لا يجوز فيها النقل
- أ. لايتم النقل إذا تخلف شرط من الشروط المدرجة في الفقرة 1 من المادة 3 من هذه الاتفاقية.
- ب. إذا كان تنفيذ الحكم غير ممكن من قبل الطرف الذي ينتمي إلى جنسيته الشخص المحكوم بسبب انقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم وفقاً لقانونه.
- ج. إذا لم يلب الطرف الطالب مطالب المادة 7 من هذه الاتفاقية.
مادة 5
تقديم المعلومات
- يلتزم الطرفان بما يلي:
- أ. إعلام أحدهما الآخر كتابياً من خلال السلطات المركزية عن صدور أحكام سالبة للحرية على مواطني الطرف الآخر وعن أماكن تواجدهم.
- ب. إعلام الأشخاص المحكومين وممثليهم القانونيين بإمكانية مخاطبة السلطات المركزية لأحد الطرفين بطلب النقل إلى دولة التنفيذ وبالآثار المترتبة وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.
- يجب إعلام الشخص المحكوم، كتابياً بأي إجراء يتخذ من قبل دولة الحكم أو من قبل دولة التنفيذ بموجب الفقرتين أ و ب وكذلك بأي قرار يتخذ من قبل أي من الدولتين بشأن طلب النقل.
مادة 6
المستندات المطلوبة
- لدراسة طلب النقل، تقوم دولة الحكم بتزويد دولة التنفيذ بالمعلومات والوثائق التالية:
- أ. اسم وتاريخ ومكان ميلاد الشخص المحكوم.
- ب. عنوانه في الدولة المنفذة إن وجد.
- ج. نصوص أحكام القانون الجنائي المستند إليها في إصدار الحكم.
- د. إقرار كتابي بالموافقة على النقل من الشخص المحكوم أو من ممثله القانوني في الحالات المشار إليها في الفقرة الفرعية د من المادة 3 من هذه الاتفاقية.
- هـ. نسخة من الحكم النافذ وفي حالة تغييره تقدم نسخة من الحكم المتعلق بذلك.
- و. بيان بمدة العقوبة التي قضاها الشخص المحكوم بما في فيها معلومات عن المدة التي قضاها قبل المحاكمة والإعفاءات وأية عناصر أخرى تتصل بتنفيذ الحكم.
- ز. التقارير الطبية وتقارير الشخص المحكوم إن وجدت والمعلومات الخاصة بعلاجه في دولة الحكم، وأية توصيات بشأن المعاملة اللاحقة في دولة التنفيذ.
- ح. بيان بالأضرار ذات الصلة وتكاليفها والإجراءات المتخذة بشأنها.
- على دولة التنفيذ تزويد دولة الحكم بالوثائق التالية:
- أ. مستند أو إفادة تبين أن الشخص المحكوم من مواطني دولة التنفيذ.
- ب. نسخة من أحكام قانون دولة التنفيذ التي تنص على أن الأفعال أو تركها التي لحكم بشأنها في دولة الحكم تشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة المنفذة.
- يجوز لأي من الطرفين طلب معلومات أخرى عند الضرورة.
- يجب أن تكون الوثائق المذكورة في هذه المادة مصدقا عليها وفقاً لتشريعات الطرف الذي صدرت منه.
مادة 7
الموافقة وإثباتها
- على دولة الحكم ضمان أن الموافقة على النقل وفقاً للفقرة الفرعية 1/د من المادة 3 من هذه الاتفاقية قد تمت طواعية وبمعرفة كاملة بالآثار القانونية المترتبة.
- على دولة الحكم إتاحة الفرصة لدولة التنفيذ للتحقق عبر القنصل أو موظف آخر يتفق عليه مع دولة التنفيذ من أن الموافقة قد أعطيت وفقا للشروط المدرجة في الفقرة 1 من هذه المادة.
مادة 8
القرار الخاص بطلب النقل
- اتخاذ قرار الموافقة على طلب النقل أو رفضه من قبل السلطة المركزية لأحد الطرفين في مدة لا تزيد عن 40 يوما من تاريخ استلام المستندات المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية.
- يجب أن يكون قرار رفض الموافقة على نقل الشخص المحكوم مسبباً.
مادة 9
إجراءات النقل
يتم الاتفاق على مكان وزمان وإجراء النقل من قبل السلطات المختصة للطرفين.
مادة 10
تأثير النقل على بلد التنفيذ
- تتعهد دولة التنفيذ بالتنفيذ الكامل للحكم كما تنص عليه قوانينها.
- على دولة التنفيذ الاستمرار في تنفيذ الحكم وفقاً لقوانينها دون الإفراط في الوضع الجزائي للشخص المحكوم، أما المسائل المتعلقة بتنفيذ الحكم فتنظم بواسطة قوانين كل طرف.
- إذا كان الحد الأقصى لعقوبة الحرمان من الحرية لمثل هذه الجريمة وفقا لقانون الدولة المنفذة أقل من المنصوص عليه في الحكم، فعلى محكمة الدولة المنفذة تحديد الحد الأقصى لعقوبة الحرمان من الحرية المنصوص عليه في قانونها.
- إذا كان الحكم متعلقاً بفعلين أو أكثر، وكان بعضها لا يشكل جريمة وفقاً لقانون الدولة المنفذة، فإن محكمة تلك الدولة تقر أي جزء من العقوبة يجب أن يطبق على الفعل الذي يشكل الجريمة.
- يكون اتخاذ القرار بشأن تنفيذ العقوبة التبعية من قبل محكمة دولة التنفيذ إذا كانت مثل هذه العقوبة ينص عليها قانون تلك الدولة.
مادة 11
العفو والعفو الخاص وتخفيف العقوبة
يجوز لأي طرف أن يمنح العفو العام أو العفو الخاص أو يخفف العقوبة وفقا لتشريعاته.
مادة 12
ولاية المحاكمة
- دولة الحكم وحدها لها حق إعادة النظر في الحكم الصادر على الشخص المنقول.
- في حالة إلغاء الحكم لدى دولة الحكم بعد نقل الشخص المحكوم، وتقرير إجراء تحقيقات أو محاكمة جديدة، يجب إرسال نسخة من ذلك القرار والقيودات الجنائية والأشياء الأخرى الناجمة عن الأعمال الإجرائية الضرورية التي اتخذت في غياب الشخص المحكوم مع ترجمته إلى الإنجليزية إلى الدولة المنفذة لإعادة محاكمته جنائياً وفقاً لقانون تلك الدولة.
- في حالة إعادة النظر في الحكم، تقوم دولة الحكم عاجلا بإرسال نسخة طبق الأصل من الحكم الصادر بإلغاء الحكم أو تعديله إلى دولة التنفيذ.
- إذا استبدل الحكم من قبل دولة الحكم بعد نقل الشخص المحكوم لتنفيذه، فإنه يجب إرسال نسخة من الحكم والمستندات الضرورية الأخرى إلى السلطة المركزية لدولة التنفيذ، وعلى محكمة دولة التنفيذ دراسة الأمر المتعلق بتنفيذ هذا الحكم وفقاً للإجراء المنصوص عليه في المادة 10 من هذه الاتفاقية.
مادة 13
الآثار القانونية للنقل
يخضع الشخص المنقول إلى دولة التنفيذ لقضاء مدة العقوبة السالبة للحرية المحكوم بها، لذات الأثر القانوني الذي يرتبه حكم الإدانة عن ذات الجريمة في تلك الدولة.
مادة 14
معلومات حول التنفيذ
على دولة التنفيذ تزويد دولة الحكم بالمعلومات ذات الصلة بتنفيذ الحكم في المجالات الآتية:
- أ. إذا رأت دولة التنفيذ انتهاء تنفيذ الحكم.
- ب. إذا فر الشخص المحكوم قبل انتهاء مدة الحكم.
- ج. بناء على طلب من دولة الحكم.
مادة 15
- يجوز لأي من الطرفين الموافقة على طلب عبور شخص محكوم عبر إقليمه وفق لتشريعاته، إذا كان هذا الطلب مقدما من الطرف الآخر المتفق مع دولة ثالثة على نقل ذلك الشخص من أو إلى إقليمه بحيث تكون الشروط الضرورية لحراسة الشخص المحكوم مستوفاة.
- لا تلزم الموافقة على العبور فوق إقليم أحد الطرفين إذا كان النقل جواً لا يتضمن هبوطاً مبرمجاً.
مادة 16
اللغة
- لغرض هذه الاتفاقية يطبق كل طرف لغته.
- ترفق الوثائق المعدة بلغة أحد الطرفين بترجمة معتمدة إلى اللغة الإنجليزية.
مادة 17
صلاحية الوثائق
لأغراض تنفيذ هذه الاتفاقية:
- أ. تكون للوثائق المعدة أو المعتمدة من قبل السلطات المختصة لأحد الطرفين والمختومة والموقعة رسمياً من قبل الشخص المخول نفس القوة القانونية لدى الطرف الآخر.
- ب. الوثائق التي تعتبر رسمية في إقليم أحد الطرفين تعتبر كذلك في إقليم الطرف الآخر.
مادة 18
التكاليف
- المصاريف المتعلقة بنقل الشخص المحكوم وحتى لحظة تسليمه إلى دولة التنفيذ يتحملها الطرف الذي أنفقت في إقليمه، أما المصاريف المتعلقة بتنفيذ النقل ذلك والاستمرار في تنفيذ الحكم بعد النقل فتتحملها دولة التنفيذ.
- لا يتحمل الطرف طالب العبور المصاريف المترتبة عليه.
مادة 19
تسوية الخلافات
تسوي الخلافات المتعلقة بتطبيق هذه الاتفاقية في السلطات المركزية لدى الطرفين.
مادة 20
التطبيق الزمني
تطبق هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة قبل أو بعد دخولها حيز النفاذ.
مادة 21
الدخول إلى حيز النفاذ
- تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وفقا لتشريعات كل بلد وتدخل حيز النفاذ بعد ثلاثين يوما من تبادل وثائق التصديق.
- ينتهي العمل بهذه الاتفاقية بعد ستة أشهر من استلام احد الطرفين إخطاراً مكتوباً من الطرف الثاني عن نيته في إنهاء الاتفاقية.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية في مدينة طرابلس يوم الثلاثاء الموافق 8/ 4/ 1376 و.ر 2008 مسيحي من نسختين أصليتين باللغات العربية والأوكرانية والإنجليزية وجميع النصوص لها ذات القوة القانونية.
وفي حالة نشوء أي خلاف يتعلق بتفسير نص من هذه الاتفاقية يحتكم الطرفان إلى النص الإنجليزي.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- مصطفي محمد عبد الجليل ماكس
- أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل
- عن أوكرانيا
- ميكولا اونيشيوك
- وزير العدل
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية