البروتوكول الإضافي السابع إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي
- المجال: السياسة والأمن
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 5 أكتوبر 2004
البروتوكول الإضافي السابع إلى دستور الاتحاد البريدي العالمي
- بعد الاطلاع على المادة”30″ بند”2″ من دستور الاتحاد البريدي العالمي المبرم في فيينا بتاريخ 10 يوليو”حزيران” 1964، أقر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي المجتمعون في بكين على هيئة مؤتمر، التعديلات الآتية على الدستور المذكور مع مراعاة التصديق عليها.
مادة 1
المحتويات
- المقدمة بعد تعديلها
- المادة 1 مكرراً مضافة – تعاريف
- المادة 22 بعد تعديلها – وثائق الاتحاد
- المادة 30 بعد تعديلها – تعديل الدستور
- المادة 31 بعد تعديلها – تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات
- الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى
- تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به
المقدمة بعد تعديلها
اعتمد مفوضو حكومات البلدان الأعضاء في الاتحاد البريدي العالمي والمجتمعون في مؤتمر”بوخارست” ومراعاة للمادة “30” البند “2” من دستور الاتحاد البريدي العالمي الموقع في فيينا يوم 10 يوليو”تموز” 1964 اعتمدوا التعديلات التالية المدخلة على الدستور المعنى بشرط التصديق عليها.
تكمن رسالة الاتحاد في تحفيز التنمية المستدامة للخدمات البريدية الشمولية ذات النوعية والفعالة وسهلة المنال بغية تسهيل الاتصالات بين سكان العالم وذلك عن طريق:
- ضمان حرية تنقل البعائث البريدية في إقليم بريدي واحد مؤلف من شبكات متواصلة.
- التشجيع على اعتماد معايير مشتركة عادلة وعلى استخدام التقنية الحديثة.
- ضمان التعاون والتفاعل بين الأطراف المعنية بقطاع البريد.
- تهيئة الظروف من أجل تأمين التعاون التقني الفعال.
- الحرص على الاستجابة للحاجات المتغيرة للزبون.
مادة 2
المادة 1 مكرراً مضافة – تعاريف
- لغرض وثائق الاتحاد البريدي العالمي، سيكون للمصطلحات التالية المعاني المعرفة أدناه:
1.1 الخدمة البريدية: كل الخدمات البريدية التي تحدد نطاقها أجهزة الاتحاد وتتمثل الالتزامات الرئيسية للخدمات البريدية في استيفاء بعض الأهداف الاجتماعية والاقتصادية للبلدان الأعضاء بضمان جمع البعائث البريدية وفرزها وإرسالها وتوزيعها.
2.1 البلد العضو: بلد يستوفي شروط المادة 2 من الدستور.
3.1 إقليم بريدي واحد (إقليم بريدي واحد أحد): التزام الأطراف المتعاقدة في وثائق الاتحاد البريدي العالمي أن تهيئ الظروف لتبادل بريد الرسائل في الاتجاهين بما في ذلك حرية العبور ومعاملة البعائث البريدية العابرة من بلدان أخرى وكأنها بعائثها البريدية الخاصة دون تمييز.
4.1 حرية العبور: التزام الإدارات البريدية الوسيطة بنقل البعائث البريدية المحالة إليها للعبور من جانب إدارة بريدية أخرى في الاتحاد البريدي العالمي، مع توفير نفس المعاملة التي تخصصها لبعائثها الداخلية.
5.1 بعائث بريد الرسائل: كما يرد وصفها في الاتفاقية.
6.1 الخدمة البريدية الدولية: العمليات أو الخدمات البريدية التي تنظمها الوثائق مجموعة من هذه العمليات أو الخدمات.
مادة 3
المادة 22 بعد تعديلها – وثائق الاتحاد
- الدستور هو الوثيقة الأساسية للاتحاد، وهو يشمل على القواعد التنظيمية للاتحاد ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.
- يضم النظام العام الأحكام التي تضمن تنفيذ الدستور وعمل الاتحاد وهو إجباري سبة لجميع البلاد الأعضاء ولا يجوز أن يخضع لأي تحفظات.
- تتضمن الاتفاقية البريدية العالمية نظام بريد الرسائل والنظام الخاص بالطرود البريدية القواعد المشتركة التي تسري على الخدمة البريدية الدولية وكذا الأحكام الخاصة بخدمات بريد الرسائل والطرود البريدية. وهذه الوثائق إجبارية بالنسبة لجميع البلاد الأعضاء.
- تنظم اتفاقات الاتحاد ونظمها الخدمات الأخرى خلاف خدمات بريد الرسائل والطرود البريدية فيما بين البلاد الأعضاء الأطراف فيها. وهي ليست إجبارية إلا بالنسبة لهذه البلاد.
- يقرر مجلس الاستثمار البريدي النظم التي تتضمن إجراءات التطبيق اللازمة لتنفيذ الاتفاقية والاتفاقات، وذلك مع مراعاة القرارات التي يتخذها المؤتمر.
- تتضمن البروتوكولات الختامية التي قد تلحق بوثائق الاتحاد المنصوص عليها في البنود 3 و 4 و 5 التحفظات الخاصة بهذه الوثائق.
مادة 4
المادة 30 بعد تعديلها – تعديل الدستور
- لابد من موافقة ثلثي البلدان الأعضاء في الاتحاد على الأقل والتي لها حق التصويت لإقرار الاقتراحات المعروضة على المؤتمر والخاصة بهذا الدستور.
- توضع التعديلات التي يقرها المؤتمر في بروتوكول إضافي ويبدأ تطبيقها في نفس الوقت مع الوثائق التي تجدد خلال نفس المؤتمر، إلا إذا رأى المؤتمر خلاف ذلك وتصدق عليها البلاد الأعضاء بأسرع ما يمكن وتعامل مستندات هذا التصديق وفقاً للقاعدة المنصوص عليها في المادة 26.
مادة 5
المادة 31 بعد تعديلها – تعديل النظام العام والاتفاقية والاتفاقات
- يحدد النظام العام والاتفاقية والاتفاقات الشروط التي تخضع لها الموافقة على الاقتراحات الخاصة بها.
- يبدأ تنفيذ كل من الاتفاقية والاتفاقات في نفس الوقت ولنفس المدة. وتلغى في اليوم الذي يحدده المؤتمر لتنفيذ هذه الوثائق، وثائق المؤتمر السابق المقابلة.
مادة 6
الانضمام للبروتوكول الإضافي ولوثائق الاتحاد الأخرى
- يمكن للبلدان الأعضاء التي لم توقع على هذا البروتوكول أن تنضم إليه في أي وقت.
- تلتزم البلدان الأعضاء التي تكون أطرافاً في الوثائق التي جددها المؤتمر ولكنها لم توقع عليها بالانضمام إلى هذه الوثائق في أقرب وقت ممكن.
- ترسل مستندات الإنضمام المتعلقة بالحالتين المنصوص عليهما بالبندين 1 و 2 إلى مدير عام المكتب الدولي ويقوم هذا الأخير بإخطار حكومات البلدان الأعضاء بهذا الإيداع.
مادة 7
تنفيذ البروتوكول الإضافي لدستور الاتحاد البريدي العالمي ومدة العمل به
يوضع هذا البروتوكول الإضافي موضع التنفيذ في الأول من يناير”كانون الثاني” 2006 ويظل معمولاً به لمدة غير محددة.
بمقتضى هذا حرر المندوبون المفوضون لحكومات البلدان الأعضاء هذا البروتوكول الإضافي الذي تكون له نفس القوة ونفس القيمة كما لو كانت أحكامه مدرجة في نص الدستور نفسه، ووقعوا عليه من نسخة واحدة تظل مودعة لدى مدير عام المكتب الدولي. ويسلم المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي نسخة منه إلى كل طرف.
عمل في بوخارست في 5 أكتوبر”تشرين الأول” 2004.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية