النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية
- المجال: البيئة والموارد الطبيعية
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 مارس 2012
- تاريخ النفاذ: 10 أبريل 2012
- تاريخ التصديق: 10 أبريل 2012
النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية
- إن الدول العربية الأعضاء في جامعة الدول العربية حرصاً منها على تعزيز العمل العربي المشترك في كافة مجالات البيئة والتنمية المستدامة، واعترافاً منها بالدور الهام الذي تقوم به المحميات الطبيعية في المحافظة على البيئة الطبيعية والتنوع الإحيائي و التراث العالمي الطبيعي وإدراكاً منها لضرورة تقوية أواصر التعاون وتنسيق جهود الدول الأعضاء والجهات والمنظمات العربية العاملة في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها والمحافظة عليها، وعملاً على توحيد الجهود والخبرات العربية للاستفادة من المبادرات الإقليمية والدولية في مجال إنشاء المحميات الطبيعية ووضع خطط إدارتها وتشغيلها وإعداد القدرات الفنية والإدارية اللازمة لتشغيلها بفاعلية لتحقيق المستهدف منها، وتقويم أدائها ورصد التغيرات التي تطرأ عليها،وأخذاً بعين الاعتبار الاتفاقيات الإقليمية والدولية في هذا الشأن،
اتفقت على ما يلي:
المحتويات
الباب الأول
المادة 1
تعاریف
يقصد بالعبارات والكلمات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها:
- الاتحـاد: الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
- الجمعية العامة: الجمعية العامة للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
- المجلـس: مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
- الرئيس: رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
- المدير:المدير العام للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية.
- الجامعة:جامعة الدول العربية.
- المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع لجامعة الدول العربية.
- الأمانة العامة: الأمانة العامة لجامعة الدول العربية
- المحمية الطبيعية: منطقة محددة جغرافياً يجري تصنيفها وإدارتها لتحقيق أهداف المحافظة على الموارد الطبيعية المتجددة فيها.
- النظام: النظام الأساسي للاتحاد.
- النظام الداخلي: مجموعة القواعد واللوائح التي يقرها المجلس لتشغيل الاتحاد وتنفيذ أهدافه.
الباب الثاني
المادة 2
التأسيس
ينشأ بموجب هذا النظام اتحاد عربي يسمى الاتحاد العربي للمحميات الطبيعية” يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وله شخصيته القانونية المستقلة.
الباب الثالث
المادة 3
مقر الاتحاد
يكون مقر الاتحاد في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية
الباب الرابع
المادة 4
الأهداف والمهام والآليات
يهدف الاتحاد إلى تطوير منظور إقليمي عربي متكامل للمحميات الطبيعية يرتكز على التراث التقليدي المميز للإقليم وسماته البيئية والاجتماعية والاقتصادية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
المهام والآليات:
- صون التنوع الإحيائي في بيئات الوطن العربي من خلال إقامة المحميات الطبيعية.
- تشجيع إقامة المحميات المشتركة.
- زيادة المعرفة في مجال إدارة المحميات الطبيعية ونقلها وتبادلها والاستفادة منها بين الدول الأعضاء في الاتحاد والمنظمات الدولية الإقليمية.
- تعزيز جهود التوعية والاتصال والتعليم البيئي لاستقطاب الدعم لجهود إنشاء المحميات الطبيعية والمحافظة عليها.
- تشجيع مؤسسات المجتمع المدني لإنشاء المناطق المحمية وإدارتها وإشراكها في إدارة الموارد الطبيعية والمحميات في الدول الأعضاء في الاتحاد.
- تشجيع الدراسات والبحوث العلمية والاقتصادية والاجتماعية والتشريعية المتعلقة بتطوير عمل المحميات الطبيعية، والتعاون مع المؤسسات العلمية ومراكز البحوث ذات الصلة بالمحميات الطبيعية.
- التنسيق والتكامل والمشورة بين الدول الأعضاء في الاتحاد في مجال إنشاء المحميات الطبيعية وإدارتها وتطويرها.
- تأسيس شبكة عربية للمحميات الطبيعية لرفع مستوى العمل العربي إلى مستوى العمل الإقليمي والدولي.
- الإسهام في التطوير الإداري للمحميات الطبيعية من خلال بناء القدرات المؤسسية والموارد البشرية لإدارة المحميات الطبيعية.
- تقديم الدعم الفني والمشورة في إعداد خطة إدارة المناطق المحمية بكل أنماطها.
- دعم الدول الأعضاء في الاتحاد لإجراء تقويم إقليمي للمحميات الطبيعية متضمنا تحليل الاحتياجات واستشراف المستقبل.
- مساعدة الدول الأعضاء في الاتحاد في توفير الدعم اللازم لتأسيس المحميات الطبيعية وإدارتها.
- تطوير آليات الإدارة المستدامة للمحميات الطبيعية والتركيز على الاستثمار والشراكات المستدامة لتنمية المصادر الطبيعية (سياحة) بيئية رعي، مشاريع اقتصادية اجتماعية الصيد المستدام، الاحتطاب المستدام…..).
- العمل على تنسيق مواقف الدول الأعضاء في الاتحاد داخل المحافل الدولية حول القضايا المتعلقة بالمحميات الطبيعية.
الباب الخامس
المادة 5
العضوية
تكون العضوية في الاتحاد على النحو التالي:
- العضوية الدائمة، وهي مفتوحة للدول الأعضاء في الجامعة.
- العضوية (بصفة مراقب)، وهي مفتوحة للمنظمات الأهلية والإقليمية العربية والدولية ذات الصلة بالمحميات الطبيعية بعد حصولها على موافقة الجمعية العامة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
الباب السادس
المادة 6
أجهزة الاتحاد
يتكون الاتحاد من
- الجمعية العامة.
- مجلس الإدارة.
- الإدارة العامة.
المادة 7
الجمعية العامة
هى أعلى سلطة في أجهزة الاتحاد وتتألف من ممثلي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، وتجتمع مرة كل سنتين، ويجوز لها عقد جلسة استثنائية كلما اقتضى الأمر ذلك بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء، ويكون الانعقاد صحيحا بحضور ثلثي الدول الأعضاء،ويحدد النظام الداخلي للاتحاد سير أعمال الجمعية العامة واجتماعاتها، ونظام التصويت الخاص بها.
المادة 8
اختصاصات الجمعية العامة
- إقرار السياسات والبرامج العامة للاتحاد.
- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، وتعيين المدير العام من بين مرشحي الدول الأعضاء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط.مع مراعاة قاعدة التداول بين الدول الأعضاء وعلى أساس وظيفي وأن يراعى التزامه بالعمل القومي وكفاءته الفنية وقدرته على القيادة الإدارية دون أية اعتبارات سياسية أو جغرافية أو قطرية.
- اعتماد الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للاتحاد طبقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة.
- اعتماد الهيكل التنظيمي للاتحاد وعرضه على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتصديق عليه.
- اعتماد التقارير الدورية لمجلس الإدارة والمدير العام.
- تعيين مراقب الحسابات لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
- اعتماد الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه وعرضها على لجنة المنظمات للتنسيق والمتابعة لاعتماده من قبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- قبول المساهمات والتبرعات والهبات.
- قبول أعضاء بصفة مراقبين.
- تعديل النظام
- تعيين المدير العام المساعد من بين مرشحي الدول الأعضاء لفترة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة و ذلك بناء على اقتراح من المدير العام.
- يجوز للجمعية العامة بقرار منها أن تعقد دوراتها في مكان آخر خارج مقر الاتحاد.
المادة 9
مجلس الإدارة
مجلس الإدارة هو الجهاز التنفيذي للاتحاد ويتشكل من (5) خمسة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة لمدة أربع سنوات، وينتخب المجلس من بين أعضائه رئيساً ونائب للرئيس ومقرراً.
المادة 10
اختصاصات مجلس الإدارة
- تنفيذ توجيهات الجمعية العامة وقراراتها.
- اقتراح برامج الاتحاد وعرضها على الجمعية العامة.
- مناقشة الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه ورفعها إلى الجمعية العامة.
- وضع الأنظمة الأساسية والإدارية والمالية والداخلية للاتحاد طبقا لأحكام الأنظمة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمنظمات العربية المتخصصة وعرضها على الجمعية العامة.
- إنشاء لجان متخصصة لدراسة موضوعات معينة.
- اقتراح عقد دورة استثنائية لاجتماع الجمعية العامة بناء على طلب إحدى الدول الأعضاء.
- اقتراح تعيين الموظفين الرئيسيين إلى الجمعية العامة وفقا لما معمول به في جامعة الدول العربية.
- تلقي طلبات الانسحاب من العضوية الدائمة في الاتحاد وإبلاغها إلى الجمعية العامة.
- الموافقة على توقيع مذكرات تفاهم ذات صلة بعمل الاتحاد مع الاتحادات أو المؤسسات أو المنظمات الأخرى الإقليمية أو الدولية.
المادة 11
اجتماعات مجلس الإدارة
يجتمع المجلس مرتين في السنة على الأقل بدعوة من رئيسه، ويكون الاجتماع صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو نائبه.وتتخذ القرارات بموافقة أغلبية أعضاء المجلس.وفي حالة التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس ويحدد النظام الداخلي للمجلس أعماله سیر واجتماعاته.
المادة 12
الإدارة العامة
يرأس الإدارة العامة مدير عام يكون مسئولا أمام الجمعية العامة والمجلس، ويقوم بالمهام التالية:
- تنفيذ قرارات الجمعية العامة والمجلس.واتخاذ كل الإجراءات الضرورية اللازمة لإدارة الاتحاد، وتنفيذ برامجه وتطبيق سياسته والاضطلاع بمهماته.
- إعداد الحساب الختامي وميزانية الاتحاد وبرامجه وتقديم تقرير عنها يرفع إلى مجلس الإدارة.
- تنظيم أعمال الاتحاد وتسييرها.
- تمثيل الاتحاد في شؤون عمله اليومي وأمام المحاكم، ولا يجوز أن يحل محله إلا وكيل يمثله بناء على تفويض خاص بذلك.
- المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة ومجلس الإدارة دون أن يكون له حق التصويت وله أن يستعين بما يراه لمساعدته في ذلك من الموظفون العلميون حسب ما يراه ضرورياً.
- اقتراح تعديل النظام الداخلي طبقاً للأنظمة المعمول بها في الأمانة العامة للجامعة.
- دعوة مجلس الإدارة إلى اجتماع غير عادي.
- تعيين موظفي الاتحاد أو إنهاء خدماتهم وفقاً للأنظمة واللوائح والنماذج الخاصة بالمنظمات العربية المتخصصة التي أقرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
- يعين المدير العام موظفي الفئة الثانية من مرشحي الدول الأعضاء بعد موافقة الجمعية العامة، ويعين موظفي الفئة الثالثة والرابعة من بين مرشحي الدول الأعضاء.
الباب 7
المادة 13
الميزانية
يكون للاتحاد ميزانية مستقلة تعتمدها الجمعية العامة بعد أن يقرها المجلس، ويصادق عليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وفقاً للآليات المتبعة، وتخضع للرقابة طبقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في الجامعة.
الباب الثامن
المادة 14
الموارد
تتكون موارد الاتحاد من
- أنصبة الدول الأعضاء الدائمين في الاتحاد، الموزعة طبقاً للنسب المقررة في موازنة الأمانة العامة.
- المساهمات والتبرعات والهبات التي تقبلها الجمعية العامة.
- أي مورد آخر يتحقق من إجراء عمليات تعاقدية مع الاتحاد أو نتيجة ممارسة مهماته.
الباب التاسع
المادة 15
المزايا والحصانات
يسري على الاتحاد جميع أحكام اتفاقية ومزايا وحصانات جامعة الدول العربية على أن يعقد اتفاقا خاصا مع دولة المقر بشأن تطبيق المزايا والحصانات الواردة في هذه الاتفاقية.
الباب العاشر
المادة 16
الفصل في النزاعات
- تختص المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بين الموظفين والاتحاد وفق الإجراءات المنصوص عليها في نظام المحكمة.
- يلتزم الاتحاد بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية لجامعة الدول العربية باعتبارها أحكاما نهائية وملزمة.
الباب الحادي عشر
المادة 17
تعديل النظام
يجوز تعديل النظام بموافقة ثلثي أعضاء الجمعية العامة، ولا يصبح هذا التعديل ساري المفعول إلا بعد موافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي عليه، وإقراره من قبل مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.
الباب الثاني عشر
المادة 18
الدخول حيز النفاذ
يدخل هذا النظام حيز النفاذ بعد انقضاء (ثلاثين يوماً من تاريخ إيداع سبع دول موقعة وثائق التصديق عليه وتودع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة للجامعة، وتبلغ سائر الدول الأعضاء بكل إبداع وتاريخه.
الباب الثالث عشر
المادة 19
الانسحاب
- إذا رغبت إحدى الدول الأعضاء في الاتحاد بالانسحاب، فعليها أن ترسل كتاباً رسمياً بذلك إلى المجلس الذي يتخذ الإجراءات اللازمة ويبلغه إلى الجمعية العامة.ولا يعد الانسحاب نافذاً إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغ المجلس.
- تبقى الدولة المنسحبة ملتزمة بجميع الالتزامات المترتبة عليها حتى زوال صفة العضوية.
حررت وثيقة هذا النظام باللغة العربية في مدينة القاهرة بتاريخ 26 ربيع الآخر 1433هـ الموافق 10 مارس 2012م من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة للجامعة، ويسلم لكل عضو دائم في الاتحاد صورة طبق الاصل من الوثيقة.
النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية
إن مجلس الجامعة على المستوى الوزاري،
بعد اطلاعه على:
- مذكرة الأمانة العامة،
- توصية اللجنة الدائمة للشؤون القانونية في اجتماعها خلال الفترة 2010/9/28/31م، قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري رقم 7270 د.ع (134) بتاريخ 2010/9/16
- قرار مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة رقم 349 د.ع (22) بتاريخ2010/12/20
- قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم 1865 د.ع (87) بتاريخ 2011/5/5،
- توصية لجنة الشؤون القانونية
- وبعد الدراسة والمناقشة
- الموافقة على مشروع النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية بالصيغة المرفقة.
- دعوة الدول العربية للتوقيع والتصديق على النظام الأساسي للاتحاد.
الدول العربية الموقعة على ” النظام الأساسي للاتحاد العربي للمحميات الطبيعية ” وأسماء السادة مثليها وتوقيعاتهم
الدولة | اسم ممثل الدولة | التوقيع. |
المملكة الأردنية الهاشمية | ||
دولة الإمارات العربية المتحدة | ||
مملكة البحرين | ||
الجمهورية التونسية | ||
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية | ||
جمهورية جيبوتي | ||
المملكة العربية السعودية | ||
جمهورية السودان | ||
الجمهورية العربية السورية | ||
جمهورية الصومال | ||
جمهورية العراق | ||
سلطنة عمان | ||
دولة فلسطين | ||
دولة قطر | ||
جمهورية القمر المتحدة | ||
دولة الكويت | ||
الجمهورية اللبنانية | ||
دولة ليبيا | ||
جمهورية مصر العربية | ||
المملكة المغربية | ||
الجمهورية الإسلامية الموريتانية | ||
الجمهورية اليمنية |
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية