المعاهدة الثقافية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 27 نوفمبر 1947
- تاريخ النفاذ: 2 مارس 1957
- تاريخ التصديق: 27 نوفمبر 1945
المعاهدة الثقافية
- أن حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
- وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية.
- وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق.وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية.
- وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية.
- وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر.
- وحضرة صاحب الجلالة ملك اليمن.
رغبة منهم في توحيد اتجاهات دولهم العامة وتوثيق التعاون بينها في الشؤون الثقافية وزيادة التقارب الذهني و التآلف الروحي بين أبناء البلاد العربية والعمل على تعميم التعليم ورفع المستوى الثقافي لشعوبها.
قد اتفقوا على عقد معاهدة لهذه الغاية وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم:
- حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية قد أناب عن المملكة الأردنية الهاشمية
- حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية قد أناب عن سوريا.
- حضرة صاحب الجلالة ملك العراق قد أناب عن العراق.
- حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية قد أناب عن المملكة العربية السعودية
- حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية قد أناب عن لبنان
- حضرة صاحب الجلالة ملك مصر قد أناب عن مصر
- حضرة صاحب الدولة محمود فهمي النقراشي باشا وزير الخارجية
- حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن قد أناب عن اليمن
الذين بعد أن أثبتوا أنهم مأذونون من حكوماتهم قد اتفقوا على الأحكام الآتية:
مادة 1
تتفق دول الجامعة العربية على أن تشكل كل منها هيئة محلية تكون مهمتها العناية بشؤون التعاون الثقافي بين الدول العربية وتترك لكل دولة الحرية في كيفية تشكيل هذه الهيئة.
مادة 2
توافق دول الجامعة العربية على تبادل المدرسين والأساتذة بين معاهدها العلمية بالشروط العامة والفردية التي تتفق عليها، وعلى أن تعتبر مدة الخدمة لمن كان موظفا حكوميا من المدرسين أو الأساتذة الذين يشملهم التبادل كأنها خدمة في حكومته مع حفظ حقه من حيث المنصب والترقية والتقاعد.
مادة 3
توافق دول الجامعة على تبادل الطلبة والتلاميذ بين معاهدها العلمية وقبولهم في الفصول المناسبة على قدر ما يتوفر لدى كل منها من أمكنة الدراسة و ومع مراعاة النظم المتبعة في تلك المعاهد.وتسهيلا لذلك تعمل الدول مع احتفاظها بمبادئ التعليم الأساسية المقررة في بلادها على تعادل مراحل التعليم فيها وشهاداته وينظم هذا التعادل باتفاقات خاصة فيما بينها وكذلك تقدم كل دولة منها التسهيلات الممكنة للدول التي تريد إنشاء بيوت لإقامة طلبتها في تلك الدولة.
مادة 4
تعمل دول الجامعة العربية على تشجيع الرحلات الثقافية والكشفية والرياضية بين البلدان العربية وذلك في المناطق التي تسمح الحكومات بارتيادها وعقد اجتماعات ثقافية و دراسية للطلبة مع تيسير أسباب كل هذا وبخاصة تسهيل معاملات السفر وخفض نفقاته.
مادة 5
تتفق دول الجامعة العربية على تبادل إنشاء المعاهد العلمية والتعليمية في بلادها المختلفة.
مادة 6
تتعاون دول الجامعة العربية على إحياء التراث الفكري والفني العربي والمحافظة عليه ونشره وتيسيره للطالبين بمختلف الوسائل.
مادة 7
رغبة في مسايرة الحركة الفكرية العالمية تعمل دول الجامعة العربية على تنشيط الجهود التي تبذل لترجمة عيون الكتب الأجنبية القديمة والحديثة وتنظيم الجهود، كما تعمل على تنشيط الإنتاج الفكري في البلاد العربية بمختلف الوسائل، كإنشاء معاهد للبحث العلمي والأدبي وتنظيم مسابقات في التأليف ووقف جوائز على المتفوقين من رجال العلم والأدب والفن.
مادة 8
تتعهد دول الجامعة العربية بأن تضع كل منها تشريعا لحماية الملكية الأدبية والعلمية والفنية لما ينشر في كل دولة من دول الجامعة العربية.
مادة 9
تسعى دول الجامعة العربية إلى توحيد المصطلحات العلمية بواسطة المجامع والمؤتمرات واللجان المشتركة التي تؤلفها وبالنشرات التي تنشرها هذه الهيئات وتعمل على الوصول باللغة العربية إلى تأدية جميع أغراض التفكير والعلم الحديث وجعلها لغة الدراسة في جميع المواد في كل مراحل التعليم في البلاد العربية.
مادة 10
تعمل دول الجامعة العربية على توثيق الصلات بين دور الكتب فيها ومتاحفها العلمية والتاريخية والفنية بوسائل شتى كتبادل المؤلفات والفهارس والقطع الأثرية ذات النسخ المتعددة والموظفين الفنيين وتبادل بعثات التنقيب عن الآثار وذلك بالاتفاق فيما بينها.
مادة 11
تتفق دول الجامعة العربية على توثيق الصلات وتسهيل التعاون بين العلماء والأدباء ورجال الصحافة والمهن الحرة وأهل الفن والتمثيل والموسيقى والسينما والإذاعة- حيث توجد، وذلك بتنظيم زيارات لهم من بلد إلى آخر، وتشجيع عقد المؤتمرات الثقافية والعلمية والتعليمية التي توافق على أغراضها.ووضع أماكن ومختبرات (معامل ) ومعدات في المعاهد العلمية بكل بلد عربي تحت تصرف علماء البلاد الأخرى لغرض البحث العلمي، وإصدار نشرات دورية عن المؤلفات والبحوث العلمية التي تنشر في جميع البلاد العربية.وإلزام كل مؤلف أو ناشر بأن يرسل إلى اللجنة الثقافية من كل مطبوع يصدره نسخا تودع في مكتبتها والمكتبة الرئيسية لكل دولة من دول الجامعة.
مادة 12
تتفق دول الجامعة العربية على أن تدخل في مناهجها التعليمية من تاريخ البلاد العربية وجغرافيتها وآدابها ما يكفي لتكوين فكرة واضحة عن حياة هذه البلاد وحضارتها، وتعمل على إنشاء مكتبة عربية للتلميذ
مادة 13
تعمل دول الجامعة العربية على تعريف أبنائها بالأحوال الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية في سائر البلاد العربية، وذلك بواسطة الإذاعة والتمثيل والسينما والصحافة، أو بغيرها من الوسائل، وبإنشاء متاحف للحضارة والثقافة العربية، و إمدادها بما ييسر نجاحها.وإقامة معارض دورية للفنون والمنتجات الأدبية ومهرجانات عامة ومدرسية في مختلف البلاد العربية.
مادة 14
تشجع دول الجامعة العربية إنشاء نواد عربية ثقافية اجتماعية في بلادها.
مادة 15
تتخذ دول الجامعة العربية الوسائل اللازمة للتقريب بين اتجاهاتها التشريعية وتوحيد ما يمكن توحيده من قوانينها وإدخال الدراسات القانونية المقارنة للبلاد العربية في برامج معاهدها.
مادة 16
يصدق على هذه المعاهدة من الدول الموقعة بالتطبيق لنظمها الدستورية- في أقرب وقت ممكن وتودع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية التي تعد محضرا بإيداع وثيقة تصديق كل دولة وتبلغه الدول المتعاقدة الأخرى.
مادة 17
يجوز للبلاد العربية أن تنضم إلى هذه المعاهدة بإعلان يرسل منها إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي يبلغ انضمامها إلى الدول المتعاقدة الأخرى.
مادة 18
يعمل بهذه المعاهدة بعد شهر من إيداع وثائق التصديق عليها من دولتين، كما يعمل بها بالنسبة للدول التي تنضم إليها بعد شهر من تاريخ إيداع وثيقة انضمام كل دولة.
مادة 19
يجوز لأية دولة ملتزمة بهذه المعاهدة أن تنسحب منها وذلك بمقتضى إعلان يرسل إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وينتج الإعلان أثره بعد ستة شهور من تاريخ إرساله وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المفوضون هذه المعاهدة ووضعوا عليها اختامهم:
- عن حكومات المملكة الأردنية الهاشمية
- الجمهورية السورية
- المملكة العراقية
- المملكة العربية السعودية
- الجمهورية اللبنانية
- المملكة المصرية
- المملكة اليمنية
- إمضاءات
- جمیل مردم
- تحسين العسكري
- سامي الخوري محمود فهمي النقراشي
المعاهدة الثقافية
- أ- وافق عليها مجلس جامعة الدول العربية بتاريخ 1945/11/27 في دور الانعقاد العادي الثاني
- ب.الدول الموقعة:
- الجمهورية العربية السورية – بتاريخ 1946/10/12
- الجمهورية اللبنانية – بتاريخ 1946/10/20
- جمهورية العراق – بتاريخ 1946/12/4
- جمهورية مصر العربية – بتاريخ 1947/5/20
- ج- الدول المصدقة
- جمهورية مصر العربية – بتاريخ 1947/6/18
- الجمهورية العربية السورية – بتاريخ 1957/2/2
- د. تحفظات:أبدت المملكة العربية السعودية التحفظ الآتي:-
- ” إن الحكومة العربية السعودية توافق على ما جاء في هذه المعاهدة إلا ما تراه يتعارض منها مع الشريعة الإسلامية أو لا يتفق مع ظروفها وأنظمتها المحلية “
- هـ- وافق مجلس جامعة الدول العربية على ميثاق الوحدة الثقافية ودستور المنظمة العربية للتربية والثقافة و والعلوم بتاريخ 1964/5/20 من دور انعقاده العادي الحادي والأربعين
- د- تاريخ النفاذ: دخلت الاتفاقية حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ 1957/3/2 وذلك تطبيقا لنص المادة (18) منها.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية