Skip to main content

القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية

نشر في

القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية

  • منظمة العفو الدولية
  • القانون الأساسي لمنظمة العفو الدولية
  • كما عدله المجلس الدولي في اجتماعه الثالث والعشرين المنعقد في كاب تاون بجنوب أفريقيا في الفترة من 12 إلى 19 كانون الأول (ديسمبر) 1997
  • رقم الوثيقة: POL 20/01/98/A

الهدف والصلاحيات:

  1. إن هدف منظمة العفو الدولية هو المساهمة في مراعاة حقوق الإنسان في شتى أرجاء العالم، وهي الحقوق المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

وتحقيقاً لهذا الهدف، وإقرارا بالتزام كل شخص بأن يُتيح لغيره حقوقاً وحريات مساوية لما لديه منها، فإنَّ منظمة العفو الدولية تعتمد الصلاحيات التالية:

تعزيز الوعي والتمسك بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وغيره من صُكوك حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، والقيم التي تكرسها، وتأكيد اعتماد جميع حقوق الإنسان، وحرياته، بعضها على بعض، وعدم قابليتها للتجزؤ.

معارضة الانتهاكات الخطيرة لحقوق كل شخص في حرية اعتناق معتقداته والتعبير عنها،وفى ألا يتعرض للتمييز، ولحق كل شخص في سلامة جسمه وعقله، وخصوصاً مُعارضة ما يلي، بجميع الوسائل الملائمة، وبغض النظر عن الاعتبارات السياسية: 

  • أ) السجن أو الاعتقال أو غير ذلك من القيود المادية التي تفرض على أي شخص، إما بسبب معتقداته السياسية أو الدينية أو غيرها من المعتقدات النابعة من ضميره، وإما بسبب الأصل العرقي، أو الجنس، أو اللون، أو اللغة، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الوضع الاقتصادي، أو المولد أو أي وضع آخر، بشرط ألا يكون قد استخدم العنف أو دعا إلى استخدامه ويُشار إليه فيما يلي باسم سجين” الرأي”).وستعمل منظمة العفو الدولية من أجل الإفراج عن سجناء الرأي، وستقدم إليهم المساعدة.
  • (ب) اعتقال أي سجين سياسي من دون تقديمه لمحاكمة عادلة في غضون فترة معقولة، أو أي إجراءات محاكمة تتعلق بمثل هؤلاء السجناء ولا تتفق مع المعايير المعترف بها دوليا.
  • (ج) عقوبة الإعدام والتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة، أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة للسجناء أو غيرهم من المعتقلين، أو ممن فُرضت قيود على حريتهم، سواء أكانوا قد استخدموا العنف، أو دعوا إلى استخدامه، أم لا.
  • (د) إعدام الأشخاص خارج نطاق القضاء، سواء أكانوا من السجناء أو المعتقلين أو ممن فُرِضَت القيود على حريتهم أم لا، وحالات “الاختفاء”، سواء أكان الشخص قد استخدم العنف،أو دعا إلى استخدامه أم لا.

المناهج:

  1. بُغية تحقيق الهدف والصلاحيات المذكورة آنفاً، فإنَّ منظمة العفو الدولية:
  • (أ) تُبرز بوضوح، وفي جميع الأوقات، حيادها إزاء البلدان الملتزمة بمختلف والتجمعات السياسية في العالم.
  • (ب) تشجع، بحسب ما ا يبدو مناسبا، اعتماد الدساتير والاتفاقيات والمعاهدات، وغيرها من التدابير، التي تضمن الحقوق المنصوص عليها في الأحكام المُشار إليها في المادة (1) أعلاه.
  • (ج) تُساند، وتُعلن عن الأنشطة التي تقوم بها المنظمات والوكالات الدولية التي تعمل من أجل تنفيذ الأحكام المذكورة آنفاً، وتتعاون معها.
  • (د) تتخذ جميع الخطوات اللازمة لإرساء تنظيم فعال للفروع والمجموعات المنتسبة والأعضاء من الأفراد
  • (ه) تضمن أن تقوم مجموعات الأعضاء أو المؤيدين بتبني سجناء الرأي الأفراد، أو تُكلّف هذه المجموعات بمهام أخرى دعماً للهدف والصلاحيات المنصوص عليها في المادة (1).
  • (و) تقدم الغوث المالي وغيره من أشكال الإغاثة إلى سجناء الرأي ومن يعولونهم، وإلى الأشخاص الذين كانوا حتى عهد قريب من سجناء الرأي، أو ممن يُحتمل استناداً إلى أسباب معقولة، أن يكونوا سجناء الرأي، أو أن يصبحوا من سجناء الرأي إذا أُدينوا أو إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، وإلى من يَعُولُهم مثل الأشخاص، وإلى ضحايا التعذيب الذين يحتاجون الرعاية الطبية كنتيجة مباشرة لذلك.
  • (ز) تقدم المعونة القانونية، حيثما كان ذلك ضرورياً وممكناً، إلى سجناء الرأي و إلى الأشخاص الذين يُحتمل، استنادًا إلى أسباب معقولة، أن يكونوا من سجناء الرأي، أو يصبحوا من سجناء الرأي إذا أُدينوا أو إذا عادوا إلى بلدانهم الأصلية، وتُرسل مراقبين لحضور محاكمات مثل هؤلاء الأشخاص، إذا كان ذلك مرغوباً فيه.
  • (ح) تُعلن عن حالات سجناء الرأي، أو غيرهم ممن فُرِضَتْ قيود على أهليتهم، مما يُعدُّ انتهاكا للأحكام المذكورة آنفاً.
  • (ط) تتولى التحقيق في اختفاء الأشخاص، والإعلان عن ذلك، إذا وُجد سبب يدعو للاعتقاد بأنهم ربما يكونون من ضحايا انتهاكات الحقوق المنصوص عليها في المادة (1).
  • (ی) تعارض ترحيل الأشخاص من بلد إلى آخر إذا كان من المحتمل، استناداً إلى أسباب معقولة، أن يُصبحوا فيه من سجناء الرأي، أو أن يواجهوا التعذيب أو عقوبة الإعدام.
  • (ك) تُرسل مُحقَّقين، كلما اقتضى الأمر، للتحقيق في مزاعم انتهاك حقوق الأفراد المنصوص عليها في الأحكام المذكورة آنفاً، أو تعرضها للخطر.
  • (ل) تُقَدِّم الاحتجاج إلى المنظمات الدولية والحكومات كلما بدا أن أحد الأفراد من الرأي، أو أنَّ قيوداً فُرِضَ على أهليته، مما يُشكّل انتهاكاً للأحكام المذكورة آنفاً.
  • (م) تُؤيد وتَحُض على إصدار قرارات العفو العام التي يكون سجناء الرأي من بين المستفيدين منها.
  • (ن) تَتَّخذُ أي مناهج أخرى ملائمة لضمان تحقيق هدفها، وصلاحيتها.

التنظيم:

  1. منظمة العفو الدولية منظمة تقوم على أساس العضوية التطوعية في شتى أرجاء العالم، وتتكون من فروع، ومجموعات منتسبة وأعضاء من الأفراد.
  2. السلطة التوجيهية اللازمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية مخولة للمجلس الدولي.
  3. فيما بين اجتماعات المجلس الدولي، تكون اللجنة التنفيذية الدولية مسؤولة عن تسيير شؤون منظمة العفو الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس الدولي.
  4. تتولى تسيير الشؤون اليومية لمنظمة العفو الدولية الأمانة الدولية التي يرأسها الأمين العام، في إطار توجيه اللجنة التنفيذية الدولية.
  5. يكون مقر مكتب الأمانة الدولية في لندن، أو في أي مكان آخر تقرره اللجنة التنفيذية الدولية، ويُصادق عليه نصف عدد الفروع على الأقل.
  6. تَتَحَمَّلُ المسؤولية عن عمل منظمة العفو الدولية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في أي بلد أو إقليم بما في ذلك المعلومات، وتقييمها وإرسال البعثات – الأجهزة الرئاسية الدولية جمع ولا يتحملها الفرع، أو المجموعات، أو الأعضاء في البلد أو الإقليم المَعْنِي.

الفروع:

  1. يجوز إنشاء فرع لمنظمة العفو الدولية في أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة، بموافقة اللجنة التنفيذية الدولية، ويُشترط للاعتراف بأحد الفروع أن يكون الفرع:
  • (أ) قد أثبت قبل الاعتراف به قدرته على تنظيم الأنشطة الأساسية لمنظمة العفو الدولية،ومداومتها.
  • (ب) وأن يتكون مما لا يقل عن مجموعتين و20 عضواً.
  • (ج) وأن يرفع قانونه الأساسي إلى اللجنة التنفيذية الدولية للموافقة عليه.
  • (د) وأن يدفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي.
  • (ه) وأنْ يُسَجِّل نفسه بهذه الصفة لدى الأمانة الدولية بموجب قرار من اللجنة التنفيذية الدولية.ولا يجوز للفروع أن تتَّخذ أي إجراءات بشأن المسائل التي لا تقع في إطار الهدف والصلاحيات المقررة لمنظمة العفو الدولية.وتحتفظ الأمانة الدولية بسجل للفروع.وتلتزم الفروع بقواعد العمل والمبادئ التوجيهية التي يعتمدها المجلس الدولي من وقت لآخر.
  1. يجوز للمجموعة التي لا يقل عدد أعضائها عن خمسة أن تنتسب إلى منظمة العفو الدولية، أو إلى أحد فروعها بعد دفع الرسم السنوي الذي يحدده المجلس الدولي.وتقوم اللجنة التنفيذية الدولية بالبت في أي نزاع حول إمكان انتساب المجموعة، أو استمرار انتسابها.أما مجموعة التبني المنتسبة، فتقبل تبني السجناء الذين تقوم الأمانة الدولية بتحديدهم لها من وقت لآخر، ولا تقبل أي آخرين ما دامت منتسبة إلى منظمة العفو الدولية.ولا يجوز تكليف عة ما مجمو بتبني سجين رأي معتقل في البلد الذي تنتمي إليه تلك المجموعة.وعلى كل فرع أن يحتفظ بسجل عن المجموعات المُنتَسبَة إلى منظمة العفو الدولية، وأن يجعله في متناول الأمانة الدولية.أما المجموعات الموجودة في بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة ليس فيها فرع، فيتم تسجيلها لدى الأمانة الدولية.ولا تتخذ المجموعات أي إجراءات بشأن أمور لا تقع في إطار الهدف والصلاحيات المقررة لمنظمة العفو الدولية.وتلتزم المجموعات في نشاطها بقواعد العمل والمبادئ التوجيهية التي يعتمدها المجلس الدولي من وقت لآخر.

عضوية الأفراد:

  1. للأفراد المقيمين في بلدان أو دول أو أقاليم أو مناطق لا توجد فيها فروع أن يُصبحوا أعضاء في منظمة العفو الدولية بعد دفع قيمة الاشتراك السنوي الذي تحدده اللجنة التنفيذية الدولية إلى الأمانة الدولية، وبعد موافقة اللجنة التنفيذية الدولية.وفي البلدان أو الدول أو الأقاليم أو المناطق التي توجد فيها فروع، يجوز للأفراد أن يُصبحوا أعضاء دوليين في منظمة العفو الدولية بموافقة الفرع واللجنة التنفيذية الدولية.وتحتفظ الأمانة الدولية بسجل هؤلاء الأعضاء.

المجلس الدولي:

  1. يتكون المجلس الدولي من أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية وممثلي الفروع، ويجتمع من حين لآخر، على ألا تزيد الفترة الفاصلة بين اجتماع وآخر عن عامين، في الموعد الذي تحدده اللجنة التنفيذية الدولية.ولا يتمتع بحق التصويت في اجتماع المجلس الدولي إلا ممثلو الفروع
  2. لكل فرع الحق في تعيين ممثل واحد له في اجتماع المجلس الدولي.وبالإضافة إلى ذلك، للفروع الحق في تعيين ممثليهم على النحو التالي: 9-10 مجموعة: ممثل واحد.50-99 مجموعة ممثلان.199-100 مجموعة ثلاثة مُمثلين.399 – 300 مجموعة أربعة ممثلين.400 مجموعة أو أكثر: خمسة ممثلين وللفروع التي تتكون بصفة أساسية من الأعضاء الأفراد، لا من المجموعات، أنْ تُعيّن، كبديل لهذا، ممثلين إضافيين على التالي: 24 9 9-500 عضواً: ممثل واحد.2500 عضو فأكثر: ممثلان.ولا يُسمح بالتصويت في اجتماع المجلس الدولي إلا للفروع التي دفعت اشتراكها السنوي بالكامل، وبالقيمة التي حددها المجلس الدولي، عن السنتين الماليتين السابقتين.وللمجلس الدولي حقُ الإعفاء من هذا الشرط كلياً، أو جزئياً.
  3. يَجُوز لممثل واحد عن كل مجموعة لا تُشكل جزءا من أحد الفروع أن يحضر اجتماع المجلس الدولي بصفة مراقب، وله َحقٌّ الكَلام أثناءه، ولكن ليس له حق التصويت.
  4. للفرع الذي لا يستطيع المشاركة في اجتماع المجلس الدولي أَنْ يُعَيِّنَ مَنْ يَنُوب عنه، أو مَنْ ينوبون عنه، للتصويت باسمه، وللفرع المُمثل بعدد من الأشخاص يقل عن العدد المسموح به بموجب المادة (13) من هذا القانون الأساسي أنْ يُخَوِّل مُمثله، أو مُمثليه، الإدلاء بأصوات لا تزيد في مجموعها عن الحد الأقصى المسموح به بموجب المادة (13).
  5. تُخْطَرُ الأمانة الدولية بعدد المُمثلين الذين يعتزمون حضور اجتماع المجلس الدولي، وبتعيين النواب، في موعد يسبق اجتماع المجلس الدولي بما لا يقل عن شهر.وللجنة التنفيذية الدولية حق الإعفاء من هذا الشرط.
  6. يتكون النصاب القانوني من ممثلي، أو نواب، ما لا يقل عن ربع عدد الفروع التي تتمتع بحق التمثيل.
  7. يُنتخب رئيس المجلس الدولي، والرئيس المُنَاوب، في اجتماع المجلس الدولي السابق.ويقوم الرئيس، أو الرئيس المُناوب في حالة غياب الرئيس برئاسة اجتماع المجلس الدولي.وفي حالة غياب الرئيس، والرئيس المُنَاوب، يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، أو لأي شخص آخر تعينه اللجنة التنفيذية الدولية، أن يفتتح أعمال المجلس الدولي، الذي يتولّى، حينئذ، انتخاب رئيس له.وبعد ذلك يتولى الرئيس المنتخب، أو أي شخص آخر يُعَيِّنُهُ الرئيس، رئاسة اجتماع المجلس الدولي.
  8. يَتَّخذُ المجلس الدولي قراراته بالأغلبية البسيطة للأصوات، فيما عدا الحالات التي ينص فيها القانون الأساسي على خلاف ذلك.وفي حالة تساوي الأصوات، يكون لرئيس المجلس الدولي الصوت الفاصل.
  9. تدعو الأمانة الدولية لعقد اجتماع المجلس الدولي بإخطار جميع الفروع، والمجموعات المُنتَسبَة، قبل موعد الاجتماع بما لا يقل عن 90 يوماً.
  10. يَجُوز لرئيس اللجنة التنفيذية الدولية، بناء على طلب اللجنة، أو ما لا يقل عن ثلث عدد الفروع، الدعوة إلى عقد اجتماع استثنائي للمجلس الدولي، بإبلاغ جميع الفروع بذلك كتابة في موعد يسبق الاجتماع بما لا يقل عن 21 يوماً.
  11. ينتخب المجلس الدولي أميناً للصندوق يكون عضواً في اللجنة التنفيذية الدولية.
  12. تتولى الأمانة الدولية إعداد جدول اجتماعات المجلس الدولي تحت إشراف رئيس اللجنة التنفيذية الدولية.

اللجنة التنفيذية الدولية:

  • (أ) تتكون اللجنة التنفيذية الدولية من أمين الصندوق، وممثل واحد عن موظفي الأمانة الدولية، وسبعة أعضاء عاديين يكونون من أعضاء منظمة العفو الدولية، أو أعضاء الفروع، أو المجموعات المُنتسبة.ويقوم المجلس الدولي بانتخاب الأعضاء العاديين، وأمين الصندوق.ولا يَجُوز انتخاب أكثر من عضو واحد من أي فرع أو مجموعة منتسبة، أو من أعضاء منظمة العفو الدولية المقيمين طواعية في أي بلد أو دولة أو إقليم أو منطقة، للعضوية العادية باللجنة.وبمجرد حصول ذلك العضو على الأصوات اللازمة لانتخابه، تُستَبْعَدُ الأصوات التي أُدلي بها لصالح الأعضاء الآخرين من ذلك الفرع، أو المجموعة المُنتسبة، أو البلد المشار إليه.(II) للعاملين الدائمين بأجر أو من دون أجر، الحقُّ في انتخاب ممثل واحد من بين العاملين لعضوية اللجنة التنفيذية الدولية، وله حق التصويت، على أن يكون قد قضى في الخدمة ما لا يقل عن سنتين.ويشغل هذا العضو منصبه لمدة عام واحد، وتجوز إعادة انتخابه.ويخضع نظام التصويت لموافقة اللجنة التنفيذية الدولية بناءً على اقتراح هيئة العاملين.
  1. تجتمع اللجنة التنفيذية الدولية مرتين في السنة على الأقل في مكان تحدده بنفسها.
  2. يشغل أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية، بخلاف ممثل العاملين مناصبهم لمدة عامين، وتجوز إعادة انتخابهم لثلاث فترات متتالية على الأكثر.
  3. للجنة أن تنتخب عضوين إضافيين على الأكثر، بحيث يشغلان منصبيهما حتى موعد اختتام الاجتماع التالي للمجلس الدولي.وتجوز إعادة انتخابهما للعضوية الإضافية مرة واحدة.ولا يتمتع الأعضاء الإضافيون بحق التصويت.
  4. إذا شغر منصب أحد أعضاء اللجنة، باستثناء مُمثل العاملين، يجوز للجنة انتخاب عضو إضافي آخر ليشغل المنصب الخالي حتى موعد الاجتماع التالي للمجلس الدولي، الذي يقوم بانتخاب الأعضاء اللازمين ليَحلُّوا مَحلَّ الأعضاء المتقاعدين، ولشغل المنصب الخالي، وإذا شغر منصب ممثل العاملين في اللجنة، فإنَّ للعاملين الحق في انتخاب ممثل يخلفه في الفترة الباقية من مدة عضويته.
  5. إذا تعذر على أحد أعضاء اللجنة حضور أحد الاجتماعات، فلهذا العضو أن يعين من يحل محله.
  6. تقوم اللجنة في كل عام بتعيين أحد أعضائها رئيساً.
  7. يَجُوز للرئيس دعوة اللجنة إلى عقد اجتماعاتها، كما يدعوها إلى الاجتماع بناءً على طلب أغلبية الأعضاء.
  8. يتكون النصاب القانوني من خمسة على الأقل من أعضاء اللجنة، أو من ينوبون عنهم.
  9. تتولى الأمانة الدولية، تحت إشراف الرئيس، إعداد جدول أعمال اجتماعات اللجنة.
  10. للجنة أن تضع القواعد اللازمة لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية، والإجراءات الواجب إتباعها في المجلس الدولي.

الأمانة الدولية:

  1. لجنة التنفيذية الدولية أن تعيّن أميناً عاماً يكون مسؤولاً، تحت إشرافها، عن تسيير شؤون منظمة العفو الدولية، وتنفيذ قرارات المجلس الدولي.
  2. للأمين العام أنْ تُعيّن كبار الموظفين التنفيذيين، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية الدولية، وله أَنْ يُعَيِّن جميع العاملين الآخرين اللازمين لتسيير شؤون منظمة العفو الدولية على الوجه الصحيح.
  3. في حال غياب الأمين العام، أو مرضه، أو إذا خلا منصب الأمين العام، يقوم رئيس اللجنة التنفيذية الدولية، بعد التشاور مع أعضاء تلك اللجنة، بتعيين أمين عام بالنيابة للنهوض بالعمل حتى موعد الاجتماع التالي للجنة.
  4. يَحْضُرُ الأمين العام، أو الأمين العام بالنيابة، وأي أعضاء في الأمانة الدولية يبدو لرئيس اللجنة التنفيذية أنَّ حضورهم،ضروري اجتماعات المجلس الدولي واللجنة التنفيذية الدولية، ولهم حق الكلام فيها دون أن يكون لهم حق التصويت.

إنهاء العضوية:

  1. يَجُوز، في أي وقت إنهاء عضوية منظمة العفو الدولية، أو الانتساب إليها، وذلك بتقديم استقالة كتابية.
  2. يَجُوز للجنة التنفيذية الدولية حرمان أحد الفروع أو المجموعات المُنتَسبَة (المادة 10)، أو الأعضاء (المادة (11) من عضوية منظمة العفو الدولية، إذا رأت أن الفرع، أو المجموعة المنتسبة، أو العضو، لا يعمل في إطار روح الهدف، والصلاحيات، والمناهج المنصوص عليها في المادتين (1) و (2)، أو لا يقوم بتنظيم الأنشطة الأساسية لمنظمة العفو الدولية، ومداومتها، أو لا يُراعي أياً من أحكام هذا القانون الأساسي ويُبلّغ الفرع، أو المجموعة المُنتَسِبَة، أو العضو قبل اتخاذ مثل هذا الإجراء، كما تبلغ جميع الفروع الأخرى، عند بحث حرمان فرع من العضوية، كتابياً، بالأسباب التي يُعتزم على أساسها حرمان أي منهم من العضوية.وتتاح لمثل هذا الفرع، أو المجموعة المنتسبة، فرصة تقديم وجهة نظره، أو نظرها، إلى اللجنة التنفيذية الدولية.فإذا قررت اللجنة التنفيذية الدولية اتخاذ مثل هذا الإجراء إزاء فرع، أو مجموعة منتسبة، أو عضو، فإنَّ للفرع، أو للمجموعة المنتسبة، أو للعضو، حق الاستئناف أمام لجنة استئناف العضوية.وتكون هذه اللجنة من خمسة أعضاء وعضوين مُناوبين، ينتخبهم المجلس الدولي بالطريقة نفسها، ويخضعون للشروط نفسها، المنصوص عليها في المادة 24 (أ) بالنسبة للجنة التنفيذية الدولية.وبمجرد الحرمان من العضوية، لا يجوز للفرع، أو للمجموعة، المنتسبة، أو للعضو، استخدام اسم منظمة العفو الدولية.

الشؤون المالية:

  1. يقُومُ مراجع حسابات يُعينه المجلس الدولي بمراجعة سنوية لحسابات منظمة العفو الدولية، التي تُعدُّها الأمانة الدولية، وتقدمها إلى اللجنة التنفيذية الدولية، والمجلس الدولي.
  2. لا يجوز دفع أي جزء من دخل منظمة العفو الدولية، أو نقل ملكية أي جزء من ممتلكاتها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، إلى أي عضو من أعضائها في صورة أرباح، أو هبات، أو أنصبة، أو مكافآت أو بأية صورة أخرى من صور الربح، إلا أن يكون مقابل عِوَض قيم ومُجْز.

تعديلات القانون الأساسي:

  1. يجوز للمجلس الدولي تعديل القانون الأساسي بأغلبية ثلثي الأصوات على الأقل.ويجوز للجنة التنفيذية الدولية، أو لأي فرع من الفروع اقتراح التعديلات.وتقدَّمُ التعديلات المقترحة إلى الأمانة الدولية قبل موعد اجتماع المجلس الدولي بتسعة أشهر على الأقل، ويجب أن يكون الطلب المرفوع إلى المجلس الدولي مشفوعاً بتأييد كتابي من خمسة فروع على الأقل.وتتولَّى الأمانة الدولية إرسال التعديلات المقترحة إلى جميع الفروع، وإلى أعضاء اللجنة التنفيذية الدولية.

الإتفاقيات ذات الصلة