Skip to main content

البروتوكول المتعلق بحظر الألغام والأشراك الخداعية والنبائط ا

نشر في

البروتوكول المتعلق بحظر الألغام والأشراك الخداعية والنبائط ا

  • الأسلحة التقليدية –
  • البروتوكول المتعلق بحظر الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، البروتوكول الثاني، بصيغته المعدلة في 3 مايو/ أيار 1996

المادة (1)

نطاق الانطباق

  1. يتصل هذا البروتوكول بالقيام برأ باستخدام الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، المعرفة هنا، بما في ذلك الألغام الموضوعة لمنع الوصول إلى الشواطئ أو معابر المجاري المائية أو معابر الأنهار، لكنه لا ينطبق على استخدام الألغام المضادة للسفن في البحر أو في المجاري المائية الداخلية.
  2. ينطبق هذا البروتوكول، بالإضافة إلى الحالات المشار إليها في المادة 1 من هذه الاتفاقية، على الحالات المشار إليها في المادة 3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/ آب 1949 ولا ينطبق هذا البروتوكول على حالات الاضطرابات والتوترات الداخلية، كأعمال الشغب وأعمال العنف المنفردة والمتفرقة، وغيرها من الأعمال ذات الطبيعة المماثلة، باعتبار أنها ليست منازعات مسلحة.
  3. في حالة حدوث منازعات مسلحة ليست ذات طابع دولي في إقليم أحد الأطراف المتعاقدة السامية، يكون كل طرف في النزاع ملزماً بتطبيق محظورات وقيود هذا البروتوكول.
  4.  لا يجوز الاستناد إلى أي شئ في هذا البروتوكول لغرض المساس بسيادة دولة ما أو مسئولية الحكومة عن الحفاظ، بكل الوسائل المشروعة، على القانون والنظام في الدولة أو إعادة إقرارهما، أو عن الدفاع عن الوحدة الوطنية والسلامة الإقليمية للدولة.
  5. لا يجوز الاستناد إلى أي شئ في هذا البروتوكول كمبرر للتدخل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، لأي سبب كان، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف المتعاقد السامي الذي يحدث ذلك النزاع في إقليمه.
  6. انطباق أحكام هذا البروتوكول على أطراف نزاع ليست من الأطراف السامية المتعاقدة التي قبلت هذا البروتوكول لا يغير، سواء صراحةً أو ضمناً، مركزها القانوني أو المركز القانوني لإقليم متنازع عليه.

المادة (2)

التعاريف

لأغراض هذا البروتوكول:

  1. يعني مصطلح ” لغم ” ذخيرة موضوعة تحت أو على أو قرب الأرض أو منطقة سطحية أخرى، ومصممة بحيث يفجرها وجود أو قرب أو مس شخص أو مركبة.
  2. يعني مصطلح ” لغم مبثوث عن بعد ” لغماً لم يزرع مباشرة إنما أطلق بمدفع أو قذيفة أو صاروخ أو مدفع هاون، أو وسيلة مماثلة، أو أسقط من طائرة.ولا تعتبر الألغام المبثوثة من نظام بري من على بعد يقل عن ۵00 متر، مبثوثة عن “بعد شريطة أن تستعمل وفقاً للمادة 5 والمواد الأخرى ذات الصلة من هذا البروتوكول.
  3.  يعني مصطلح “لغم مضاد للأفراد” لغماً مصمماً أساساً بحيث يفجره وجود أو قرب أو مس شخص، فيعجز أو يصيب أو يقتل شخصاً أو أكثر.
  4. يعني مصطلح “شرك خداعي أي نبيطة أو مادة مصممة أو مبنية أو مكيفة بهدف القتل أو الإصابة، تنطلق على غير توقع حين يحرك شخص ما شيئاً عديم الضرر في ظاهره أو يدنو منه أو يأتي فعلاً مأموناً في ظاهره.
  5.  يعني مصطلح “نبائط أخرى” ذخائر ونبائط موضوعة يدوياً، بما في ذلك النبائط المتفجرة المبتكرة، ومصممة بهدف القتل أو الإصابة أو الإتلاف وتفجر يدوياً أو بالتحكم عن بعد أو تنفجر تلقائياً بعد فترة من الوقت.
  6. يعني مصطلح “هدف” عسكري”، فيما يتعلق بالأشياء، أي شئ يسهم، بحكم طبيعته أو موقعه أو غرضه أو استعماله، إسهاماً فعلياً في العمل العسكري، ويتيح تدميره أو الاستيلاء عليه أو إبطال مفعوله كلياً أو جزئياً، في الظروف القائمة في حينه، فائدة عسكرية أكيدة.
  7. يعني مصطلح أعيان” “مدنية كل الأشياء التي ليست أهدافاً عسكرية حسب التعريف الوارد في الفقرة 6 من هذه المادة.
  8. يعني مصطلح “حقل ألغام” منطقة محددة زرعت فيها “ألغام”.ويعني مصطلح “منطقة ملغومة” منطقة خطرة بسبب وجود ألغام فيها.ويعني مصطلح حقل ألغام مزيف” منطقة لا توجد فيها ألغام، تحاكي حقل ألغام.ويتضمن مصطلح “حقل الألغام” حقول الألغام المزيفة.
  9.  يعني مصطلح “تسجيل” عملية مادية إدارية تقنية يقصد بها الحصول، لأغراض التدوين في السجلات الرسمية، على كل ما هو متاح من معلومات تسهل تحديد مواقع حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
  10.  يعني مصطلح “آلية تدمير ذاتي” آلية مدمجة أو مربوطة خارجياً تعمل تلقائياً وتكفل تدمير الذخيرة التي أدمجت فيها أو ربطت بها هذه الآلية.
  11. يعني مصطلح آلية إبطال مفعول ذاتي آلية مدمجة تعمل تلقائيا وتجعل الذخيرة التي أدمجت فيها هذه الآلية غير صالحة للعمل.
  12. يعني مصطلح “تخميد ذاتي” جعل ذخيرة ما تلقائياً غير صالحة للعمل باستنفاد مكون لابد منه لعمل الذخيرة، كبطارية مثلاً، استنفاداً لا رجعة فيه.
  13. يعني مصطلح التحكم عن بعد التحكم عن طريق جهاز تشغيل من على بعد.
  14. يعني مصطلح “نبيطة مضادة للمناولة” نبيطة يقصد منها أن تحمي لغماً ما وتشكل جزءاً منه أو تكون متصلة به أو مربوطة به أو موضوعة تحته وتعمل عند أي محاولة للعبث به.
  15. يشمل مصطلح “النقل”، بالإضافة إلى التحريك المادي للألغام من أو إلى الإقليم الوطني، نقل ملكية الألغام أو السيطرة عليها، غير أنه لا يشمل نقل ملكية الإقليم المحتوي على الألغام المزروعة.

المادة (3)

القيود العامة المفروضة على استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

  1.  تنطبق هذه المادة على ما يلي:
  • (أ) الألغام.
  • (ب) الأشراك الخداعية.
  • (ج) النبائط الأخرى.
  1. يكون كل طرف متعاقد سام أو طرف في نزاع ما مسئولاً، وفقاً لأحكام هذا البروتوكول، عن جميع الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي استخدمها، ويتعهد بكسحها أو إزالتها أو تدميرها أو صيانتها حسبما هو منصوص عليه في المادة 10 من هذا البروتوكول.
  2.  تحظر في جميع الظروف استعمال أي لغم أو شرك خداعي أو نبيطة أخرى مصممة لإحداث إصابة لا داعي لها أو معاناة لا ضرورة لها، أو من طبيعتها إحداث ذلك.
  3. يجب الامتثال بشكل صارم في الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة للمعايير والقيود المنصوص عليها في المرفق التقني بشأن كل فئة منها.
  4. يحظر استعمال الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تستخدم آلية أو نبيطة مصممة بالتحديد لتفجير الذخيرة بفعل وجود المكاشيف الشائعة للألغام نتيجة لتأثيرها المغناطيسي أو غير ذلك من التأثير عن غير طريق التماس خلال الاستخدام المعتاد لهذه المكاشيف في عمليات الكشف.
  5. يحظر استخدام لغم ذي تخميد ذاتي مزود بنبيطة مضادة للمناولة يكون مصمماً بطريقة يمكن معها للنبيطة المضادة للمناولة أن تعمل بعد أن يكون اللغم قد أصبح من غير المستطاع أن يعمل.
  6. يحظر في كافة الظروف توجيه الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد مدنيين فرادى أو أعيان مدنية، سواء في الهجوم أو الدفاع أو على سبيل الرد الانتقامي.
  7. يحظر الاستعمال العشوائي للأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة ويعتبر استعمالاً عشوائياً أي نصب لهذه الأسلحة:
  • (أ) لا يقع على هدف عسكري أو لا يكون موجهاً إليه.وعند الشك فيما إذا كان الشيء المخصص عادى لأغراض مدنية، كمكان للعبادة أو كمنزل أو غيره من المساكن أو كمدرسة، يجرى استخدامه للمساهمة الفعالة للأعمال العسكرية، يجب افتراض أنه لا يستخدم على ذلك النحو.
  • (ب) أو تستخدم فيه طريقة أو وسيلة للبث لا يمكن توجيهها نحو هدف عسكري محدد، 
  • (ج) أو يمكن أن يتوقع منه التسبب عرضاً في إزهاق أرواح مدنيين أو إصابتهم أو في إلحاق ضرر بأعيان مدنية، أو في مزيج من ذلك، مما يكون مفرطاً بالقياس إلى الفائدة العسكرية الملموسة والمباشرة المنتظرة منه.
  1. لا يجوز معاملة عدة أهداف عسكرية واضحة الانفصال والتمايز وتوجد في مدينة أو بلدة أو قرية أو أي منطقة أخرى تضم تركزاً مماثلاً من المدنيين أو الأعيان المدنية معاملة الهدف العسكري الواحد.
  2. تتخذ جميع الاحتياطات المستطاعة لحماية المدنيين من آثار الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة.والاحتياطات المستطاعة الاحتياطات العملية أو الممكن اتخاذها عملياً مع مراعاة جميع الظروف السائدة في ذلك الوقت، بما في ذلك الاعتبارات الإنسانية والعسكرية.

وتشتمل هذه الظروف على سبيل المثال لا الحصر، على ما يلي:

  • (أ) أثر الألغام في الأجلين القصير والطويل على السكان المدنيين المحليين طوال مدة وجود حقل الألغام.
  • (ب) التدابير الممكنة لحماية المدنيين (مثلاً) الأسيجة والعلامات والتحذير والرصد).
  • (ج) مدى توافر خيارات بديلة وإمكانية استعمالها.
  • (د) الضرورة العسكرية لحقل الألغام في الأجلين القصير والطويل.
  1. يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي زرع الألغام أو اشراك خداعية أو نبائط أخرى قد تؤذي السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

المادة (4)

القيود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد

يحظر استعمال ألغام مضادة للأفراد غير قابلة للكشف عنها، حسبما هو محدد في الفقرة 2 من المرفق التقني.

المادة (5)

القيود المفروضة على استعمال الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد 

  1. تنطبق هذه المادة على الألغام المضادة للأفراد غير الألغام المبثوثة عن بعد.
  2. يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة.والتي لا تتفق مع المتعلقة بالتدمير الذاتي والتخميد الذاتي والواردة في المرفق التقني، ما لم: 
  • (أ) توضع تلك الأسلحة داخل منطقة محيطها محدد بعلامات يرصدها أفراد عسكريون وتحميها أسيجة أو وسائل أخرى، ضمناً لصد المدنيين عنها صداً فعالاً.ويجب أن تكون العلامات ذات طابع مميز دائم، ويجب أن تكون على الأقل واضحة للعيان لشخص يوشك أن يدخل المنطقة المحدد محيطها بعلامات.
  • (ب) تكسح تلك الأسلحة قبل مغادرة المنطقة، ما لم تسلم هذه المنطقة إلى قوات دولة أخرى تقبل المسؤولية عن صيانة وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة وعن كسح تلك الأسلحة فيما بعد.
  1. لا يعفى أي طرف في نزاع من مواصلة الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) و 2 (ب) من هذه المادة إلا إذا تعذر عليه هذا الامتثال بسبب فقدانه السيطرة على المنطقة قسراً نتيجة لعمل عسكري من العدو، بما في ذلك الحالات التي يستحيل فيها هذا الامتثال بسبب عمل عسكري مباشر من العدو.فإذا استعاد ذلك الطرف السيطرة على المنطقة.وجب عليه أن يستأنف الامتثال لأحكام الفقرتين الفرعيتين 2 (أ) (ب) من هذه المادة.
  2. إذا ما كسبت قوات طرف في نزاع السيطرة على منطقة نصبت فيها أسلحة تنطبق عليها هذه المادة، فعلى هذه القوات أن تصون إلى أقصى حد مستطاع، وسائل الحماية المطلوبة بموجب هذه المادة، وأن تقيم وسائل الحماية هذه إذا لزم الأمر، إلى أن تكسح هذه الأسلحة.
  3. تتخذ جميع التدابير المستطاعة لمنع القيام دون إذن بإزالة أو تغيير مظهر أو تدمير أو إخفاء أي نبيطة أو جهاز أو مادة استخدمت لتعيين محيط منطقة محيطها محدد بعلامات.
  4. يجوز استعمال أسلحة تنطبق عليها هذه المادة تقذف شظايا في محيط قوس أفقي يقل عن 90 درجة، وتوضع على الأرض أو فوق الأرض بدون التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المدة لمدة أقصاها (72) ساعة إذا:
  • (أ) كان موقعها في الجوار المباشر للوحدة العسكرية التي نصبتها.
  • (ب) وكانت المنطقة يرصدها أفراد عسكريون لضمان صد المدنيين عنها صداً فعالاً.

المادة (6)

القيود المفروضة على استعمال الألغام المبثوثة عن بعد

  1. يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد التي لا تسجل وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المرفق التقني.
  2. يحظر استعمال الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد التي لا تفي بأحكام التدمير الذاتي والتخميد الذاتي الواردة في المرفق التقني.
  3. يحظر استعمال الألغام المبثوثة عن بعد، غير الألغام المضادة للأفراد، ما لم تكن قدر الإمكان مزودة بآلية فعالة للتدمير الذاتي أو لإبطال المفعول الذاتي وتكون لها آلية داعمة للتخميد الذاتي، تكون مصممة بحيث لا يعمل اللغم كلغم متى أصبح لا يخدم الغرض العسكري الذي وضع من أجله في مكانه.
  4. يجب إعطاء إنذار مسبق فعال بأي بث أو إسقاط لألغام مبثوثة عن بعد قد تؤذي السكان المدنيين، ما لم تحل الظروف دون ذلك.

المادة (7)

محظورات بشأن استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

  1. دون الإخلال بقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاع المسلح بخصوص الخيانة والغدر، يحظر في كافة الظروف استعمال الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي تربط أو تقرن على أي نحو بما يلي:
  • (أ) الشارات أو العلامات أو الإشارات الحامية المعترف بها دولياً.
  • (ب) المرضى أو الجرحى أو الموتى.
  • (ج) أماكن دفن أو حرق الجثث أو المقابر.
  • (د) المرافق الطبية، أو المعدات الطبية، أو اللوازم الطبية، أو النقل الطبي.
  • (ه) لعب الأطفال أو الأشياء أو المنتجات الأخرى المحمولة المصممة خصيصاً لإطعام الأطفال أو للاعتناء بصحتهم أو نظافتهم أو ملبسهم أو تعليمهم.
  • (و) المأكولات والمشروبات.
  • (ز) أواني أو أجهزة الطبخ إلا ما كان منها في منشآت عسكرية أو مواقع عسكرية أو مخازن إمدادات عسكرية.
  • (ح) الأشياء ذات الطابع الديني الواضح.
  • (ط) الآثار التاريخية أو الأعمال الفنية أو أماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي أو الروحي للشعوب، أو
  • (ى) الحيوانات أو جيفها.
  1. يحظر استعمال الأشراك الخداعية أو النبائط الأخرى التي هي في شكل أشياء محمولة عديمة الضرر في ظاهرها مصممة ومركبة بالتحديد لاحتواء مادة متفجرة.
  2.  دون الإخلال بأحكام المادة، يحظر استعمال الأسلحة التي تنطبق عليها هذه المادة في أي مدينة أو بلدة أو قرية أو منطقة أخرى تضم تركزاً مماثلاً من المدنيين ولا يجري فيها قتال بين قوات برية أو لا يبدو أن قتالاً وشيكا سيجري فيها، ما لم:
  • (أ) تكن موضوعة على هدف عسكري أو بجواره مباشرة.
  • (ب)أو تتخذ تدابير لحماية المدنيين من آثارها، مثل إقامة مخافر إنذار أو إصدار تحذيرات أو نصب أسيجة.

المادة (8)

عمليات النقل

  1. من أجل النهوض بمقاصد هذا البروتوكول، يقوم كل طرف سام متعاقد بما يلي: 
  • (أ) التعهد بعدم نقل أي ألغام محظور استعمالها بموجب هذا البروتوكول.
  • (ب) التعهد بعدم نقل أي ألغام إلى أي متلق غير الدول أو وكالتها المرخص لها بتلقي الألغام المنقولة.
  • (ج) التعهد بممارسة الانضباط في نقل أي ألغام يقيد هذا البروتوكول استعمالها.وعلى وجه الخصوص، تتعهد الأطراف المتعاقدة السامية بعدم نقل أي ألغام مضادة للأفراد إلى دول غير ملزمة بهذا البروتوكول، ما لم تقبل الدولة المتلقية البروتوكول وتطبقه.
  • (د) التعهد بالتأكد من أن أي نقل وفقاً لهذه المادة يتم في ظل امتثال كامل، من جانب الدولة الناقلة والدولة المتلقية كليهما، للأحكام ذات الصلة من هذا البروتوكول وقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة.
  1.  في حالة قيام طرف سام متعاقد بإعلان أنه سيرجئ الامتثال للأحكام المحددة المتعلقة باستعمال ألغام معينة، على النحو المنصوص عليه في المرفق التقني، وتنطبق الفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة على هذه الألغام.
  2. تمتنع جميع الأطراف السامية المتعاقدة، ريثما يبدأ نفاذ هذا البروتوكول، عن أي أفعال تتعارض مع الفقرة الفرعية 1 (أ) من هذه المادة.

المادة (9)

تسجيل واستعمال المعلومات عن حقول الألغام

والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى

  1. يجب أن تسجل وفقاً لأحكام المرفق التقني كل المعلومات المتعلقة بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
  2. يجب على الأطراف في نزاع أن تحتفظ بكل السجلات من هذا القبيل، وأن تقوم بدون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية النشطة اتخاذ كل التدابير الضرورية المناسبة، بما في استعمال هذه المعلومات، لحماية المدنيين من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في المناطق الخاضعة لسيطرتها.وعليها أيضاً، في الوقت نفسه، أن توفر للطرف الآخر أو للأطراف الأخرى في النزاع وللأمين العام للأمم المتحدة كل ما في حوزتها من هذه المعلومات عن حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي نصبتها في مناطق لم تعد تحت سيطرتها ولكن، رهناً للمعاملة بالمثل، حيثما تكون قوات أحد أطراف نزاع موجودة في إقليم طرف معاد، يجوز لأي من الطرفين أن يحجب هذه المعلومات عن الأمين العام والطرف الآخر، بقدر اقتضاء مصالح أمنية ذلك الحجب، إلى أن لا يكون أي من الطرفين في إقليم الآخر.وفي الحالة الأخيرة، تفشى المعلومات المحجوبة فور ما تسمح بذلك تلك المصالح الأمنية.وحيثما يكون ممكنا، يجب على طرفي النزاع السعي، باتفاق بينهما، إلى اتخاذ ما يلزم لإفشاء تلك المعلومات في أقرب وقت ممكن، بطريقة تتفق مع المصالح الأمنية لكل من الطرفين.
  3. لا تخل هذه المادة بأحكام المادتين 10 و 12 من هذا البروتوكول.

المادة (10)

إزالة حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى، والتعاون الدولي

  1. بدون تأخير بعد توقف الأعمال العدائية النشطة، تكسح أو تزال أو تدمر أو تصان وفقاً للمادة 3 والفقرة 2 من المادة 5 من هذا البروتوكول كل حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى.
  2.  تتحمل الأطراف السامية المتعاقدة وأطراف النزاع هذه المسئولية فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى في المناطق الواقعة تحت سيطرتها.
  3. فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى التي نصبها طرفها في مناطق لم يعد يمارس السيطرة عليها، يجب على هذا الطرف أن يوفر للطرف المسيطر على المنطقة بموجب الفقرة 2 أعلاه، في حدود.ما يسمح به هذا الطرف المساعدة التقنية والمادية اللازمة للنهوض بهذه المسئولية.
  4. تسعى الأطراف، كلما لزم ذلك، إلى التوصل لاتفاق، فيما بينها وكذلك، حيثما كان ذلك ملائماً،مع دول أخرى ومع المنظمات الدولية، بشأن توفير المساعدة التقنية والمادية، بما في ذلك، في الظروف الملائمة، الاضطلاع بالعمليات المشتركة اللازمة بالنهوض بهذه المسئوليات.

المادة (11)

التعاون والمساعدة التكنولوجيان

  1. يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بتسهيل أتم تبادل ممكن للمعدات والمواد والمعلومات العلمية والتكنولوجية المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول ووسائل كسح الألغام، وله الحق في الاشتراك في مثل هذا التبادل، وعلى وجه الخصوص، تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالعمل على توفير المعدات والمعلومات التكنولوجية اللازمة لكسح الألغام.
  2.  يتعهد كل من الأطراف السامية المتعاقدة بتوفير معلومات لقاعدة البيانات المنشأة في إطار منظومة الأمم المتحدة بشأن كسح الألغام، وعلى الأخص المعلومات المتعلقة بمختلف وسائل وتكنولوجيات كسح الألغام، والقوائم بأسماء الخبراء أو هيئات تقديم الخبرة أو مراكز الاتصال الوطنية بشأن كسح الألغام.
  3. يوفر كل من الأطراف السامية المتعاقدة مساعدة بخصوص كسح الألغام من منظومة الأمم المتحدة أو هيئات دولية أخرى أو على أساس ثنائي، أو يتبرع لصندوق الأمم المتحدة الاستئماني للتبرعات من أجل المساعدة في كسح الألغام.
  4. يمكن للأطراف السامية المتعاقدة تقديم طلبات للمساعدة، مدعومة بالمعلومات ذات الصلة، إلى الأمم المتحدة أو إلى هيئات مختصة أخرى أو إلى دول أخرى.ويجوز تقديم هذه الطلبات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، فيحيلها إلى كل الأطراف السامية المتعاقدة وإلى المنظمات الدولية ذات الصلة.
  5. في حالة الطلبات المقدمة إلى الأمم المتحدة، يجوز للأمين العام للأمم المتحدة، في حدود الموارد المتاحة له، أن يتخذ الإجراءات الملائمة لتقييم الوضع، وأن يحدد، بالتعاون مع الطرف السامي المتعاقد المقدم للطلب المساعدة الملائم توفيرها في كسح الألغام أو في تنفيذ البروتوكول.ويجوز للأمين العام أيضاً أن يرفع إلى الأطراف السامية المتعاقدة تقريراً عن أي تقييم وكذلك عن نوع المساعدة المطلوبة ونطاقها.
  6.  تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة، دون المساس بأحكامها الدستورية وأحكامها القانونية الأخرى، بالتعاون وبنقل التكنولوجيا تيسيراً لتطبيق المحظورات والتقييدات المنصوص عليها في هذا البروتوكول.
  7. لكل من الأطراف السامية المتعاقدة الحق في التماس وتلقي مساعدة تقنية، حيثما كان ذلك مناسباً، من طرف سام متعاقد آخر بشأن تكنولوجيا محددة مناسبة غير تكنولوجيا الأسلحة، بالقدر اللازم والممكن عملياً، بهدف التقليل من أية فترة تأجيل نص عليها في المرفق التقني.

المادة (12)

الحماية من آثار حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية، والنبائط الأخرى

  1. التطبيق
  • (أ) لا تنطبق هذه المادة إلا على البعثات التي تؤدي مهامها في منطقة ما بموافقة الطرف السامي المتعاقد الذي تؤدى هذه المهام على أراضيه، وتستثنى من ذلك القوات والبعثات المشار إليها في الفقرة الفرعية 2 (أ) من هذه المادة.
  • (ب) لا يؤدي تطبيق أحكام هذه المادة على أطراف نزاع ما ليست أطرافاً سامية متعاقدة إلى تغيير في مركزها القانوني أو في المركز القانوني لإقليم متنازع عليه سواء راحة أو ضمناً.صر
  • (ج) لا تخل أحكام هذه المادة بالقانون الإنساني الدولي القائم، أو سائر الصكوك الدولية القائمة، عند انطباقها، أو قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، التي توفر قدراً أكبر من الحماية للموظفين الذين يؤدون مهامهم وفقاً لهذه المادة.
  1. قوات وبعثات حفظ السلام وغيرها من القوات والبعثات المعنية
  • (أ) تنطبق هذه الفقرة على:
  1. أية قوة أو بعثة تابعة للأمم المتحدة تقوم بمهام حفظ السلام، أو المراقبة أو بمهام مماثلة في أية منطقة وفقاً لميثاق الأمم المتحدة.
  2. وأية بعثة تنشأ عملاً بالفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي مهامها في منطقة نزاع.
  • (ب) يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
  1. اتخاذ التدابير اللازمة، بقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، لحماية القوة أو البعثة من آثار الألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط في أية منطقة تحت سيطرته.
  2. إزالة كافة الألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط المزروعة في تلك المنطقة أو جعلها عديمة الضرر، عند اللزوم وبقدر ما تتوفر له القدرة على ذلك، من أجل حماية هؤلاء الموظفين حماية فعالة.
  3. إبلاغ رئيس القوة أو البعثة بمواقع جميع حقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط المعروفة في المنطقة التي تؤدي فيها القوة أو البعثة مهامها، واطلاع رئيس القوة أو البعثة، بقدر الإمكان، على كافة المعلومات الموجودة بحوزته فيما يتعلق بحقول الألغام والمناطق الملغومة والألغام والأشراك الخداعية وسائر النبائط هذه.
  1.  البعثات الإنسانية وبعثات تقصي الحقائق التابعة لمنظومة الأمم المتحدة (أ) تنطبق هذه الفقرة على أية بعثة إنسانية أو بعثة لتقصي الحقائق تابعة لمنظومة الأمم المتحدة.
  • (ب) يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد، إذا طلب منه ذلك رئيس القوة أو البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
  1. تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) 1 من هذه المادة.
  2. إذا استلزم الأمر الوصول إلى أي مكان تحت سيطرته أو عبوره لكي تؤدي البعثة وظائفها وعملاً على توفير المرور الآمن لموظفي البعثة إلى ذلك المكان أو عبوره:

(أ أ) إبلاغ رئيس البعثة بالطريق الآمن المؤدي إلى ذلك المكان إذا توافرت مثل هذه المعلومات، ما لم تحل دون ذلك عمليات حربية جارية، 

(ب) (ب) القيام عند اللزوم وبقدر المستطاع بتطهير ممر عبر حقول الألغام، إذا لم تتوفر لديه معلومات تحدد الطريق الآمن المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ أ).

  1. بعثات اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
  • ( أ ) تنطبق هذه الفقرة على أية بعثة للجنة الدولية للصليب الأحمر تؤدي مهامها بموافقة الدولة أو الدول المضيفة بموجب اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 وبروتوكوليها الإضافيين عند انطباقهما.
  • (ب) يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
  1. تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) 1 من هذه المادة.
  2. اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 (ب) 2 من هذه المادة.
  3. البعثات الإنسانية وبعثات التحقيق الأخرى
  • (أ) تنطبق هذه الفقرة على البعثات التالية عندما تؤدي مهامها في منطقة نزاع أو تساعد ضحايا نزاع ما، ما لم تكن الفقرات 2 و 3 و 4 أعلاه منطبقة عليها:
  1. أي بعثة إنسانية تابعة لجمعية وطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو لاتحادها الدولي.
  2. أي بعثة تابعة لمنظمة إنسانية محايدة، بما في ذلك أية بعثة إنسانية محايدة تقوم بتطهير حقول الألغام.
  3. أي بعثة تحقيق تنشأ عملاً بأحكام اتفاقيات جنيف المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949، أو بروتوكوليها الإضافيين لعام 1977 عند انطباقهما.
  • (ب) يجب على كل طرف سام متعاقد أو طرف في نزاع أن يعمد بقدر الإمكان، إذا طلب منه ذلك رئيس البعثة التي تنطبق عليها هذه الفقرة إلى:
  1. تزويد موظفي البعثة بأوجه الحماية المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 2 (ب) 1 من هذه المادة.
  2. اتخاذ التدابير المنصوص عليها في الفقرة الفرعية 3 (ب) 2 من هذه المادة.
  3. السرية

تعامل كل المعلومات التي تقدم في سرية عملاً بهذه المادة بسرية تامة من جانب المتلقي لها،ولا يكشف عنها خارج دائرة القوة أو البعثة المعنية دون إذن صريح من مقدم المعلومات.

  1. احترام القوانين والأنظمة

يجب على الأفراد المشاركين في القوات والبعثات المشار إليها في هذه المادة، دون الإخلال بما قد يتمتعون به من امتيازات وحصانات أو بمقتضيات واجباتهم، القيام بما يلي: 

  • (أ) احترام قوانين الدولة المضيفة وأنظمتها.
  • (ب) والامتناع عن أي فعل أو نشاط يتنافى مع الطابع المحايد والدولي الذي تتسم به واجباتهم.

المادة (13)

مشاورات الأطراف السامية المتعاقدة

  1. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تتشاور وتتعاون الواحدة منها مع الأخرى في جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ هذا البروتوكول.ولهذا الغرض، يعقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة سنويا.
  2. يحدد النظام الداخلي المتفق عليه للمؤتمرات السنوية الاشتراك في هذه المؤتمرات.
  3. تشمل أعمال المؤتمر:
  • (أ) استعراض العمل بهذا البروتوكول وحالته.
  • (ب) والنظر في المسائل الناشئة عن التقارير المقدمة من الأطراف السامية المتعاقدة وفقا للفقرة من هذه المادة.
  • (ج) و التحضير للمؤتمرات الاستعراضية.
  • (د) والنظر في تطوير تكنولوجيات لحماية المدنيين من الآثار العشوائية للألغام.
  1. تقدم الأطراف السامية المتعاقدة تقارير سنوية إلى الوديع، يقوم هو بتعميمها على جميع الأطراف السامية المتعاقدة قبل المؤتمر، بشأن أي من المسائل التالية:
  • (أ) نشر المعلومات عن البروتوكول على قواتها المسلحة وعلى السكان المدنيين.
  • (ب) برامج إزالة الألغام وإعادة التأهيل.
  • (ج) الخطوات المتخذة للوفاء بالمتطلبات التقنية للبروتوكول وأي معلومات مناسبة أخرى ذات صلة بها.
  • (د) التشريعات ذات الصلة بالبروتوكول.
  • (ه) التدابير المتخذة بشأن التبادل الدولي للمعلومات التقنية وبشأن التعاون الدولي في إزالة الألغام، وبشأن التعاون التقني والمساعدات التقنية.
  • (و) غير ذلك من المسائل ذات الصلة.
  1. تتحمل الأطراف السامية المتعاقدة والدول غير الأطراف المشاركة في أعمال المؤتمر تكاليف مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة، وفقاً لجدول الأنصبة المقررة لقسمة نفقات الأمم المتحدة مع تعديله على الوجه المناسب.

المادة (14) 

الامتثال

  1. على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أن يتخذ جميع الخطوات المناسبة، بما ذلك اتخاذ تدابير تشريعية وتدابير أخرى، لمنع وقمع انتهاكات هذا البروتوكول من جانب أشخاص يخضعون لولايته أو سيطرته أو انتهاكاته المرتكبة على أراض تخضع لولايته أوسيطرته.
  2. تشمل التدابير المتوخاة في الفقرة 1 من هذه المادة تدابير مناسبة لضمان توقيع جزاءات عقابية على الأشخاص الذين يعمدون فيما يتصل بنزاع مسلح وعلى نحو مخالف لأحكام هذا البروتوكول، إلى قتل المدنيين أو التسبب في إلحاق إصابات خطيرة بهم، وتقديم هؤلاء الأشخاص إلى العدالة.
  3. على كل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة أيضاً أن يلزم قواته المسلحة بأن تصدر تعليمات عسكرية وأوامر عمليات ذات صلة بالموضوع، وأن يفرض تلقي أفراد القوات العسكرية تدريباً يتناسب مع واجباتهم ومسئولياتهم بالامتثال لأحكام هذا البروتوكول.
  4. تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بالتشاور والتعاون فيما بين الواحد منها والآخر بصورة ثنائية وعن طريق الأمين العام للأمم المتحدة أو عن طريق إجراءات دولية مناسبة أخرى، من أجل حل أية مشاكل قد تنشأ فيما يتعلق بتفسير وتطبيق أحكام هذا البروتوكول.

المرفق التقني 

  1. التسجيل
  • (أ) يجب تسجيل موقع الألغام غير المبثوثة عن بعد وحقول الألغام والمناطق الملغومة والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى وفقاً للأحكام التالية: 
  1. يحدد موقع حقول الألغام والمناطق الملغومة ومناطق الأشراك الخداعية والنبائط الأخرى تحديداً دقيقاً بالنسبة إلى إحداثيات نقطتين مرجعيتين على الأقل والأبعاد التقديرية للمنطقة التي تحتوي هذه الأسلحة بالنسبة لهذه النقاط المرجعية.
  2. يتم إعداد الخرائط والرسوم التوضيحية أو السجلات الأخرى بطريقة تبين موقع حقول الألغام والمناطق الملغومة والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى بالنسبة إلى نقاط مرجعية، ويجب أن تبين هذه السجلات أيضاً محيطاتها ومداها.
  3. لأغراض كشف الألغام والأشراك الخداعية والنبائط الأخرى وكسحها، يجب أن تتضمن الخرائط أو الرسوم التوضيحية أو السجلات الأخرى معلومات كاملة عن نوع جميع الذخائر المنصوبة وعددها وطريقة زرعها ونوع الفتيل المستخدم فيها ومدة مفعولها وتاريخ ووقت نصبها، وعن النبائط المضادة للمناولة (إن وجدت) و غير ذلك من المعلومات المتصلة هذه الأسلحة المنصوبة، و يجب أن يبين سجل حقل الألغام كلما أمكن ذلك، موقع كل لغم بالضبط، إلا في حالة حقول الألغام المصفوفة حيث يكفي موقع الصف.أن ويجب يسجل بالضبط موقع كل شرك خداعي منصوب، ونوع آلية تشغيله، على حدة.
  • (ب) يجب تحديد الموقع المقدر والمساحة المقدرة للألغام المبثوثة عن بعد بإحداثيات نقاط مرجعية (نقاط الزوايا عادة، ويجب التثبت منها ووضع علامات تقابلها على الأرض متى أمكن ذلك في أقرب فرصة.ويجب أيضاً تسجيل العدد الكلي للألغام المنصوبة ونوعها، وتاريخ ووقت نصبها، والفترات الزمنية للتدمير الذاتي.
  • (ج) يحتفظ بنسخ من السجلات لدى مستوى من القيادة كاف لضمان سلامتها إلى أقصى حد ممكن.
  • (د) يحظر استعمال الألغام المنتجة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول ما لم تكن عليها علامات باللغة الإنكليزية أو باللغة أو اللغات الوطنية ذات الصلة تبين المعلومات التالية:
  1. اسم بلد المنشأ.
  2. وشهر وسنة الإنتاج.
  3. والرقم المسلسل أو رقم دفعة الإنتاج.

ويجب أن تكون العلامات واضحة للعيان وسهلة القراءة ومعمرة وتقاوم الآثار البيئية قدر الإمكان.

  1. مواصفات القابلية للكشف 
  • (أ) فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة بعد 1 يناير/ كانون الثاني 1997، يجب أن تتضمن هذه الألغام في بنائها مادة أو نبيطة تتيح كشف اللغم بالمعدات التقنية الشائعة لكشف الألغام، وتعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة.
  • (ب) فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المنتجة قبل 1 يناير/ كانون الثاني 1997، يجب أن تتضمن هذه الألغام في بنائها أو يجب أن يربط بها قبل نصبها، على نحو لا يسهل إزالته، مادة أو نبيطة تتيح كشف اللغم بالمعدات التقنية الشائعة لكشف الألغام تعطي إشارة استجابة تعادل الإشارة الصادرة عن ثمانية غرامات أو أكثر من الحديد في كتلة متماسكة واحدة.
  • (ج) إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرة الفرعية (ب) يجوز أن يعلن وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه سيؤجل الامتثال للفقرة الفرعية (ب) لفترة لا تتجاوز 9 أعوام بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول، عليه خلالها أن يقلل إلى أدنى حد ممكن من استعمال الألغام المضادة للأفراد غير المطابقة.
  1. مواصفات بشأن التدمير الذاتي والتخميد الذاتي 
  • (أ) يتعين تصميم وبناء كل الألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد بحيث لا يفشل أكثر من 10 في المائة من الألغام المنشطة في تدمير نفسه في غضون 30 يوماً بعد نصبه، ويتعين أن يكون بكل لغم سمة احتياطية للتخميد الذاتي تصمم وتبنى مقترنة بآلية التدمير الذاتي، بحيث لا يستمر في العمل كلغم أكثر من واحد من كل ألف لغم منشط بعد 120 يوماً من نصبه.
  • (ب) يجب أن تفي كل الألغام المضادة للأفراد غير المبثوثة عن بعد، المستخدمة خارج المناطق التي عليها علامات، حسبما حددت في الفقرة 5 من هذا البروتوكول، بمتطلبات التدمير الذاتي والتخميد الذاتي المبينة في الفقرة الفرعية (أ).
  • (ج) إذا ما قرر طرف سام متعاقد أنه ليس بوسعه الامتثال فوراً للفقرتين الفرعيتين (أ) و/أو (ب) يجوز له أن يعلن وقت تقديم إخطاره بالموافقة على الالتزام بهذا البروتوكول أنه فيما يتعلق بالألغام المنتجة قبل بدء نفاذ هذا البروتوكول سيؤجل الامتثال للفقرتين الفرعيتين (أ) و/أو (ب) لفترة لا تتجاوز 9 أعوام من تاريخ نفاذ هذا البروتوكول.

وعلى الطرف السامي المتعاقد القيام بما يلي خلال فترة التأجيل هذه:

  1.  أن يضطلع بالتقليل إلى أدنى حد ممكن من استخدام الألغام المضادة للأفراد غير المطابقة على هذا النحو.
  2. فيما يتعلق بالألغام المضادة للأفراد المبثوثة عن بعد، أن يمتثل أما لمتطلبات التدمير الذاتي أو لمتطلبات التخميد الذاتي، وأن يمتثل فيما يتعلق بالألغام الأخرى المضادة للأفراد ولو لمتطلبات التخميد الذاتي.
  3. العلامات الدولية لحقول الألغام والمناطق الملغومة

يجب أن تستعمل في وضع العلامات على حقول الألغام والمناطق الملغومة علامات على غرار المثال المرفق، وحسبما هو مبين أدناه ضماناً لوضوحها للعيان وتعرف السكان المدنيين عليها:

  • (أ) الحجم والشكل: مثلث أو مربع، على ألا تقل أبعاد المثلث عن 28 سنتيمتراً (11 بوصة) 20 سنتيمتراً (709) بوصة)، وألا يقل طول ضلع المربع عن 15 سنتيمتراً (6 بوصات).
  • (ب) اللون: أحمر أو برتقالي بحافة عاكسة صفراء.
  • (ج ) الرمز: الرمز الموضح في الضميمة، أو بديل يسهل تمييزه في المنطقة التي فيها العلامة الدالة على وجود منطقة خطرة.
  • (د) اللغة: ينبغي أن تتضمن العلامة كلمة ((ألغام)) بإحدى اللغات الرسمية الست لهذه الاتفاقية (الاسبانية، الإنكليزية، الروسية الصينية العربية الفرنسية وكذلك باللغة أو اللغات السائدة في تلك المنطقة.
  • (ه) المسافات بين العلامات: ينبغي وضع العلامات حول حقل الألغام أو المنطقة الملغومة على مسافة تكفي لتأمين وضوحها للعيان عند أي نقطة بالنسبة لمدني يقترب من المنطقة.

الإتفاقيات ذات الصلة