البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 26 مارس/ آذار 1999
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة, ليبيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 26 مارس 1999
- تاريخ النفاذ: 26 مارس 1999
- تاريخ التصديق: 26 مارس 1999
البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح لاهاي 26 مارس/ آذار 1999
- سير العمليات العدائية
- إن الأطراف في هذا البروتوكول،
- إذ تدرك الحاجة إلى تحسين حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، وإلى إقامة نظام معزز لحماية ممتلكات ثقافية معينة على وجه التحديد.
- وتؤكد من جديد على أهمية الأحكام المنصوص عليها في اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في مدينة لاهاي يوم 14 مايو/أيار 1954، وتشدد على ضرورة استكمال تلك الأحكام بتدابير تستهدف تعزيز تنفيذها.وترغب في تزويد الأطراف السامية المتعاقدة في إطار هذه الاتفاقية بوسيلة تمكنها من المشاركة بصورة أوثق في حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح عن طريق إنشاء إجراءات ملائمة لهذه الغاية.وتضع في اعتبارها أن القواعد الناظمة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح ينبغي أن تجاري ما يجد من تطورات في القانون الدولي.
- وتؤكد أن قواعد القانون الدولي العرفي ستواصل تنظيم المسائل التي لا تنظمها أحكام هذا البروتوكول.
قد اتفقت على ما يلي:
المحتويات
الفصل الأول مقدمة
تعاریف
المادة 1
لأغراض هذا البروتوكول:
- (أ) يقصد بـ(الطرف) الدولة الطرف في هذا البروتوكول.
- (ب) يقصد بـ(الممتلكات الثقافية الممتلكات الثقافية كما عرفت في المادة (1) من الاتفاقية.
- (ج) يقصد بـ(الاتفاقية) اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادرة في لاهاي يوم 14 مايو/ أيار 1954.
- (د) يقصد بـ(الطرف السامي المتعاقد الدولة الطرف في الاتفاقية.
- (ه) يقصد بـ(الحماية المعززة نظام الحماية المعززة المنصوص عليها في المادتين 10 و 11 من هذا البروتوكول.
- (و) يقصد بـ(الهدف العسكري) إحدى الأعيان التي تسهم، بحكم طبيعتها أو موقعها أو الغرض منها أو استخدامها، إسهاماً فعالاً في العمل العسكري، والتي يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو الاستيلاء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة في ذلك الوقت، ميزة عسكرية أكيدة.
- (ز) يقصد بـ(غير المشروع) ما يتم بالإكراه أو بغير ذلك من وسائل انتهاك القواعد واجبة التطبيق بموجب القانون الداخلي للأراضي المحتلة أو بموجب القانون الدولي.
- (ح)يقصد بـ(القائمة) الدولية للممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ب) من المادة 2٧.
- (ط) يقصد بـ(المدير العام المدير العام لليونسكو.
- (ي) يقصد بـ(اليونسكو) منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة.
- (ك) يقصد بـ(البروتوكول (الأول بروتوكول حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح، الصادر في لاهاي يوم 14 مايو/أيار 1954.
المادة 2
العلاقة بالاتفاقية
يكمل هذا البروتوكول الاتفاقية فيما يخص العلاقات بين الأطراف في هذا البروتوكول.
المادة 3
نطاق التطبيق
- بالإضافة إلى الأحكام التي تنطبق في وقت السلم، ينطبق هذا البروتوكول في الأوضاع المشار إليها في الفقرتين 1 و 2 من المادة 18 من الاتفاقية، وفي الفقرة 1 من المادة 220
- عندما يكون أحد أطراف النزاع المسلح غير مرتبط بهذا البروتوكول، يظل الأطراف في هذا البروتوكول مرتبطين به في علاقتهم بدولة طرف في النزاع وليست مرتبطة بالبروتوكول إذا قبلت تلك الدولة أحكام البروتوكول ومادامت تطبق تلك الأحكام.
المادة 4
العلاقة بين الفصل الثالث وأحكام أخرى من الاتفاقية وبين هذا البروتوكول
تطبق أحكام الفصل الثالث من هذا البروتوكول دون إخلال:
- (أ) بتطبيق أحكام الفصل الأول من الاتفاقية أو أحكام الفصل الثاني من هذا البروتوكول.
- (ب) بتطبيق أحكام الفصل الثاني من الاتفاقية باستثناء أنه، فيما يخص العلاقة بين الأطراف في هذا البروتوكول، أو فيما يخص العلاقة بين دولة طرف فيه ودولة أخرى تقبل هذا البروتوكول وتطبقه وفقاً للفقرة 2 من المادة، حيث تكون الممتلكات الثقافية قد منحت حماية خاصة وحماية معززة كلتيهما، لا تطبق إلا أحكام الحماية المعززة.
الفصل الثاني أحكام عامة بشأن الحماية
المادة 5
صون الممتلكات الثقافية
تشمل التدابير التحضيرية التي تتخذ في وقت السلم لصون الممتلكات الثقافية من الآثار غير المتوقعة لنزاع مسلح عملا بالمادة 3 من الاتفاقية، حسب الاقتضاء ما يلي:
إعداد قوائم حصر، والتخطيط لتدابير الطوارئ للحماية من الحرائق أو من انهيار المباني، والاستعداد لنقل الممتلكات الثقافية المنقولة أو توفير الحماية لتلك الممتلكات في موقعها، وتعيين السلطات المختصة المسئولة عن صون الممتلكات الثقافية.
المادة 6
احترام الممتلكات الثقافية
بهدف كفالة احترام الممتلكات الثقافية وفقاً للمادة 4 من الاتفاقية:
- أ- لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملاً بالفقرة 2 من المادة 4 من الاتفاقية من أجل توجيه عمل عدائي ضد ممتلكات ثقافية إلا إذا كانت، وما دامت
- تلك الممتلكات الثقافية قد حولت من حيث وظيفتها إلى هدف عسكري.
- ولم يوجد بديل عملي لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة للميزة التي يتيحها توجيه عمل عدائي ضد ذلك الهدف.
- ب- لا يجوز التذرع بالضرورات العسكرية القهرية للتخلي عن الالتزامات عملا بالفقرة 2 من أو المادة 4 من الاتفاقية من أجل استخدام ممتلكات ثقافية لأغراض يرجح أن تعرضها لتدمير ضرر إلا إذا لم يوجد، ومادام لم يوجد خيار ممكن بين ذلك الاستخدام للممتلكات الثقافية وبين أسلوب آخر يمكن اتباعه لتحقيق ميزة عسكرية مماثلة.
- ج- لا يتخذ قرار التذرع بالضرورات العسكرية القهرية إلا قائد قوة عسكرية تعادل في حجمها أو تفوق كتيبة، أو قوة أصغر إذا لم تسمح الظروف بغير ذلك.
- د- في حالة هجوم يقوم بناءً على قرار يتخذ وفقا للفقرة الفرعية (أ)، يعطى إنذار مسبق فعلي حيثما سمحت الظروف بذلك.
المادة 7
الاحتياطات أثناء الهجوم
دون إخلال باحتياطات أخرى يقتضي القانون الإنساني الدولي اتخاذها في تنفيذ العمليات العسكرية، يعمد كل طرف في النزاع إلى:
- أ- بذل كل ما في وسعه عملياً للتحقق من أن الأهداف المزمع مهاجمتها ليست ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية.
- ب- اتخاذ جميع الاحتياطات المستطاعة عند تخير وسائل وأساليب الهجوم بهدف تجنب الإضرار العرضي بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، وعلى أي الأحوال ذلك أضيق نطاق ممكن.
- ج- الامتناع عن اتخاذ قرار بشن أي هجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم مصرفي من ميزة عسكرية ملموسة ومباشرة.
- د- إلغاء أو تعليق أي هجوم إذا اتضح:
- أن الهدف يتمثل في ممتلكات ثقافية محمية بموجب المادة 4 من الاتفاقية.
- أن الهجوم قد يتوقع تسببه في إلحاق أضرار عرضية مفرطة بممتلكات ثقافية محمية من الاتفاقية، تتجاوز ما يتوقع أن يحققه ذلك الهجوم من ميزة عسكرية المادة 4 بموجب
المادة 8
الاحتياطات من آثار الأعمال العدائية
تقوم أطراف النزاع إلى أقصى حد مستطاع، بما يلي:
- أ- إبعاد الممتلكات الثقافية المنقولة عن جوار الأهداف العسكرية أو توفير حماية كافية لها في موقعها.
- ب- تجنب إقامة أهداف عسكرية على مقربة من ممتلكات ثقافية.
المادة 9
حماية الممتلكات الثقافية في الأراضي المحتلة
- دون إخلال بأحكام المادتين 4 و 5 من الاتفاقية، يحرم ويمنع طرف يحتل أراضي أو جزءاً من أراضي طرف آخر، فيما يتعلق بالأراضي المحتلة:
- أ – أي تصدير غير مشروع لممتلكات ثقافية وأي نقل غير مشروع لتلك الممتلكات أو نقل ملكيتها
- ب- أي أعمال تنقيب عن الآثار، باستثناء الحالات التي يحتم فيها ذلك صون الممتلكات الثقافية أو تسجيلها أو الحفاظ عليها.
- ج- إجراء أي تغيير في الممتلكات الثقافية أو في أوجه استخدامها يقصد به إخفاء أو تدمير أي شواهد ثقافية أو تاريخية أو علمية.
- تجرى أي عمليات تنقيب عن ممتلكات ثقافية أو إدخال تغييرات عليها أو على أوجه استخدامها في تعاون وثيق من السلطات الوطنية المختصة للأراضي المحتلة، ما لم تحل الظروف دون ذلك.
الفصل الثالث الحماية المعززة
المادة 10
الحماية المعززة
يجوز وضع الممتلكات الثقافية تحت الحماية المعززة شريطة أن تتوافر فيها الشروط الثلاثة التالية:
- أ- أن تكون تراثاً ثقافياً على أكبر جانب من الأهمية بالنسبة إلى البشرية.
- ب- أن تكون محمية بتدابير قانونية وإدارية مناسبة على الصعيد الوطني تعترف لها بقيمتها الثقافية والتاريخية الاستثنائية وتكفل لها أعلى مستوى من الحماية.
- ج- أن لا تستخدم لأغراض عسكرية أو كدرع لوقاية مواقع عسكرية، أن يصدر الطرف الذي يتولى أمر مراقبتها إعلاناً يؤكد على أنها لن تستخدم على هذا النحو.
المادة 11
منح الحماية المعززة
- ينبغي لكل طرف أن يقدم إلى اللجنة قائمة بالممتلكات الثقافية التي يستلزم حماية معززة
- للطرف الذي له اختصاص أو حق مراقبة الممتلكات الثقافية أن يطلب إدراجها على القائمة المزمع إنشاؤها وفقا للفقرة الفرعية 1 (ب) من المادة.27.ويتضمن هذا الطلب جميع المعلومات الضرورية ذات الصلة بالمعايير الواردة في المادة 10.وللجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
- لأطراف أخرى، وللجنة الدولية للدرع الأزرق وغيرها من المنظمات غير الحكومية ذات الخبرة المتخصصة في هذا المجال أن تزكي للجنة ممتلكات ثقافية معينة، وفي حالات كهذه،للجنة أن تدعو أحد الأطراف إلى طلب إدراج تلك الممتلكات الثقافية على القائمة.
- لا يخل طلب إدراج ممتلكات ثقافية واقعة في أراض تدعي أكثر من دولة سيادتها أو ولايتها عليها، ولا إدراج تلك الممتلكات، بحال من الأحوال، بحقوق أطراف النزاع.
- حال تلقي اللجنة طلب إدراج على القائمة، تبلغ اللجنة جميع الأطراف بذلك الطلب، وللأطراف أن تقدم إلى اللجنة، في غضون ستين يوماً، احتجاجات بشأن طلب كهذا، ولا تعد هذه الاحتجاجات إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 10، وتكون محددة وذات صلة بوقائع معينة وتنظر اللجنة في الاحتجاجات تاركة للطرف الطالب للإدارج فرصة معقولة للرد قبل أن تتخذ قراراً بشأنها.وعندما تعرض تلك الاحتجاجات على اللجنة، تتخذ قرارات الإدراج على القائمة، على الرغم من المادة 26، بأغلبية أربعة أخماس أعضائها الحاضرين والمصوتين.
- ينبغي للجنة، عند البت في طلب ما، أن تلتمس المشورة لدى المنظمات الحكومية وغير الحكومية، وكذلك لدى خبراء أفراد.
- لا يجوز أن يتخذ قرار بمنح الحماية المعززة أو بمنعها إلا بالاستناد إلى المعايير الواردة في المادة 100 في حالات استثنائية، عندما تكون اللجنة قد خلصت إلى أن الطرف الطالب لإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة لا يستطيع الوفاء بمعايير الفقرة الفرعية (ب) المادة 10.
- يجوز للجنة أن تقرر منح حماية معززة شريطة أن يقدم الطرف الطالب طلباً بالمساعدة الدولية بموجب المادة 320
- حال نشوب القتال، لأحد أطراف النزاع أن يطلب بالاستناد إلى حالة الطوارئ، حماية معززة لممتلكات ثقافية تخضع لولايته أو مراقبته، بإبلاغ هذا الطلب إلى اللجنة، وترسل اللجنة هذا الطلب على الفور إلى جميع أطراف النزاع.وفي تلك الحالات، تنظر اللجنة بصفة مستعجلة فيما تقدمه الأطراف المعنية من احتجاجات، ويتخذ قرار منح حماية معززة مؤقتة بأسرع ما يمكن، وكذلك على الرغم من المادة 26- بأغلبية أربعة أخماس من الأعضاء الحاضرين والمصوتين.ويجوز أن تمنح اللجنة حماية معززة مؤقتة ريثما تظهر نتائج الإجراءات النظامية لمنح الحماية المعززة، شريطة الوفاء بأحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ج) من المادة 100
- تمنح اللجنة الحماية المعززة للممتلكات الثقافية حال إدراجها على القائمة.
- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بإدراج ممتلكات ثقافية على القائمة.
المادة 12
حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة
تكفل أطراف النزاع حصانة الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة بالامتناع عن استهداف تلك الممتلكات بالهجوم أو عن أي استخدام لممتلكات ثقافية أو جوارها المباشر في دعم العمل العسكري.
المادة 13
فقدان الحماية المعززة
- لا تفقد الممتلكات الثقافية المشمولة بالحماية المعززة تلك الحماية إلا:
- أ- إذا علقت أو ألغيت تلك الحماية وفقاً للمادة 14.
- ب- إذا أصبحت تلك الممتلكات، بحكم استخدامها هدفاً عسكرياً، ومادامت على تلك الحال.
- في الظروف الواردة بالفقرة الفرعية (ب) لا يجوز أن تتخذ تلك الممتلكات هدفاً لهجوم إلا:
- أ) إذا كان الهجوم هو الوسيلة المستطاعة الوحيدة لإنهاء استخدام الممتلكات على النحو المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب).
- ب) إذا اتخذت جميع الاحتياطات المستطاعة في اختيار وسائل الهجوم وأساليبه بهدف إنهاء ذلك الاستخدام وتجنب الإضرار بالممتلكات الثقافية،أو، على أي الأحوال، حصره في أضيق نطاق ممكن.
- ج) ما لم تحل الظروف دون ذلك بسبب مقتضيات الدفاع الفوري على النفس: –
- يصدر الأمر بالهجوم على أعلى المستويات التنفيذية للقيادة.
- يصدر إنذار مسبق فعلي إلى القوات المجابهة بطلب إنهاء الاستخدام المشار إليه في الفقرة الفرعية 1 (ب)، وتتاح لقوة المجابهة فترة معقولة من الوقت تمكنها من تصحيح الوضع.
المادة 14
تعليق الحماية المعززة وإلغاؤها
- عندما تكف الممتلكات الثقافية عن الوفاء بأي من المعايير الواردة في المادة 10 من هذا البروتوكول، للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة أو تلغيه بحذف تلك الممتلكات الثقافية من القائمة.
- في حالة انتهاك خطير للمادة 12 فيما يتعلق بممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة نتيجة لاستخدامها في دعم العمل العسكري للجنة أن تعلق شمولها بالحماية المعززة، وفي حالة استمرار تلك الانتهاكات للجنة أن تعمد بصفة استثنائية إلى إلغاء شمول تلك الممتلكات الثقافية بالحماية المعززة بحذفها من القائمة.
- يرسل المدير العام دون إبطاء إلى الأمين العام للأمم المتحدة وإلى جميع الأطراف في هذا البروتوكول، إشعاراً بأي قرار تتخذه اللجنة بتعليق الحماية المعززة أو بإلغائها.
- تتيح اللجنة، قبل أن تتخذ قراراً كهذا، للأطراف فرصة لإبداء وجهات نظرهم.
الفصل الرابع المسئولية الجنائية والولاية القضائية
المادة 15
الانتهاكات الخطيرة لهذا البروتوكول
- يكون أي شخص مرتكباً لجريمة بالمعنى المقصود في هذا البروتوكول إذا اقترف ذلك الشخص عمداً، وانتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول، أياً من الأفعال التالية:
- أ- استهداف ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، بالهجوم.
- ب- استخدام ممتلكات ثقافية مشمولة بحماية معززة، أو استخدام جوارها المباشر،العمل العسكري.
- ج- إلحاق دمار واسع النطاق بممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، أو الاستيلاء عليها.
- د- استهداف ممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية وهذا البروتوكول، بالهجوم.
- ه- ارتكاب سرقة أو نهب أو اختلاس أو تخريب لممتلكات ثقافية محمية بموجب الاتفاقية.
- يعتمد كل طرف من التدابير ما يلزم لاعتبار الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة جرائم بموجب قانونها الداخلي، ولفرض عقوبات مناسبة على مرتكبيها.وتلتزم الأطراف وهي بصدد ذلك بمبادئ القانون العامة ومبادئ القانون الدولي، بما في ذلك القواعد القاضية بمد نطاق المسئولية الجنائية الفردية إلى أشخاص غير أولئك الذين ارتكبوا الفعل الجنائي بشكل مباشر.
المادة 16
الولاية القضائية
- دون الإخلال بالفقرة 2 تتخذ كل دولة طرف التدابير التشريعية اللازمة لإنشاء ولايتها القضائية على الجرائم المنصوص عليها في المادة 15 في الحالات التالية:
- أ- عندما ترتكب جريمة كهذه على أراضي تلك الدولة.
- ب- عندما يكون المجرم المزعوم مواطناً لتلك الدولة.
- ج- في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15، عندما يكون المجرم المزعوم موجوداً على أراضيها.
- فيما يتعلق بممارسة الولاية القضائية، ودون الإخلال بالمادة 28 من الاتفاقية:
- أ- لا يستبعد هذا البروتوكول تحمل المسئولية الجنائية الفردية أو ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الوطني أو القانون الدولي الممكن التطبيق، كما لا ينال من ممارسة الولاية القضائية بموجب القانون الدولي العرفي.
- ب- باستثناء الحالة التي يمكن فيها أن تقبل دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول أحكامه وتطبقها وفقاً للفقرة 2 من المادة، فإن أفراد القوات المسلحة.ومواطني دولة ليست طرفاً في هذا البروتوكول، باستثناء مواطنيها الذين يخدمون في قوات مسلحة لدولة طرف في هذا البروتوكول، لا يتحملون مسئولية جنائية فردية بموجب هذا البروتوكول، كما لا يفرض هذا البروتوكول التزاماً بإنشاء ولاية قضائية على أمثال هؤلاء الأشخاص ولا بتسليمهم.
المادة 17
المقاضاة
- يعمد الطرف الذي يوجد على أراضيه الشخص الذي يدعى ارتكابه جريمة منصوصاً عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15، إذا لم يسلم ذلك الشخص، إلى عرض القضية، دون أي استثناء كان ودون تأخير لا مبرر له على سلطاته المختصة لغرض المقاضاة وفق إجراءات بموجب قانونه الداخلي أو، في حالة انطباقها، وفقاً للقواعد ذات الصلة من القانون الدولي.
- دون إخلال بالقواعد ذات الصلة من القانون الدولي، في حالة انطباقها، تكفل لأي شخص تتخذ بشأنه إجراءات فيما يتعلق بالاتفاقية أو بهذا البروتوكول، معاملة منصفة ومحاكمة عادلة وفقا للقانون الداخلي وللقانون الدولي في كافة مراحل الإجراءات، ولا تكون الضمانات المكفولة لذلك الشخص، بأي حال من الأحوال، أدنى من الضمانات التي ينص عليها القانون الدولي.
المادة 18
تسليم المجرمين
- تعتبر الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و (ج) من المادة 15 مندرجة في عداد الجرائم التي يسلم مرتكبوها في أي معاهدة لتسليم المجرمين أبرمت بين أي من الأطراف قبل دخول هذا البروتوكول حيز النفاذ ويتعهد الأطراف بإدراج تلك في كل معاهدة لتسليم المجرمين تبرم فيما بينهم في وقت لاحق.
- عندما يتلقى طرف يجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة، طلباً بتسليم مجرم موجهاً من طرف آخر لم يبرم معه معاهدة لتسليم المجرمين، فللطرف المطلوب منه، إن شاء، أن يعتبر هذا البروتوكول الأساس القانوني لتسليم مرتكبي الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 150
- تعتبر الأطراف التي لا تجعل تسليم المجرمين مشروطاً بوجود معاهدة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15 جرائم يسلم مرتكبوها فيما بين هذه الأطراف، مع عدم الإخلال بالشروط التي تنص عليها قوانين الطرف المطلوب منه.
- عند الضرورة، تعامل الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ)، (ب) و(ج) من المادة 15 الأغراض تسليم المجرمين فيما بين الأطراف كما لو كانت قد ارتكبت ليس فحسب في المكان الذي وقعت فيه بل أيضاً في أراضي الأطراف التي أنشئت ولاية قضائية وفقاً للفقرة 1 من المادة 16.
المادة 19
المساعدة القانونية المتبادلة
- تتبادل الأطراف أكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالتحقيقات أو الإجراءات الجنائية أو إجراءات تسليم المجرمين المتخذة بشأن الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، بما في ذلك المساعدة في الحصول على ما يوجد لديها من شواهد لازمة للإجراءات.
- تضطلع الأطراف بالتزاماتها بموجب الفقرة 1 بما يتفق وأي معاهدات أو ترتيبات أخرى بشأن المساعدة القانونية المتبادلة تكون مبرمة فيما بينهما.
وفي حالة عدم وجود مثل هذه المعاهدات أو الترتيبات تتبادل الأطراف المساعدة وفقا لقانونها الداخلي.
المادة 20
دواعي الرفض
- لأغراض تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و (ب) و (ج) من المادة 15، ولأغراض المساعدة القانونية المتبادلة في حالة المنصوص عليها في المادة،15، لا تعتبر الجرائم جرائم سياسية أو جرائم مرتبطة.سياسية، أو جرائم دفعت إليها بواعث سياسية.وبناءً على ذلك لا يجوز رفض طلبات تسليم المجرمين أو طلبات المساعدة المتبادلة المستندة إلى مثل هذه الجرائم لمجرد أن الأمر يتعلق بجريمة سياسية أو بجريمة مرتبطة بجريمة سياسية أو بجريمة دفعت إليها بواعث سياسية.
- ليس في هذا البروتوكول ما يفسر بأنه التزام بتسليم المجرمين أو بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة إذا كان لدى الطرف المطلوب منه أسباب جوهرية تدعوه إلى الاعتقاد بأن طلب تسليم المجرمين في حالة الجرائم المنصوص عليها في الفقرات الفرعية 1 (أ) و(ب) و (ج) من المادة 15 أو طلب المساعدة القانونية المتبادلة في حالة الجرائم المنصوص عليها في المادة 15، قد قدم لغرض محاكمة أو عقاب شخص بسبب عنصر ذلك الشخص أو دينه أو جنسيته أو أصله الإثني أو رأيه السياسي، أو بأن الامتثال للطلب سوف يترتب عليه إجحاف بمركز هذا الشخص لأي سبب من تلك الأسباب.
المادة 21
التدابير المتعلقة بانتهاكات أخرى
دون إخلال بالمادة 28 من الاتفاقية، يعتمد كل طرف كل ما يلزم من تدابير تشريعية أو إدارية أو تأديبية لقمع الأفعال التالية عندما ترتكب عمداً:
- أ- أي استخدام للممتلكات الثقافية ينطوي على انتهاك للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
- ب- أي تصدير أو نقل غير مشروع لممتلكات ثقافية من أراض محتلة انتهاكاً للاتفاقية أو لهذا البروتوكول.
الفصل الخامس حماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
المادة 22
النزاعات المسلحة غير المتسمة بطابع دولي
- ينطبق هذا البروتوكول في حالة نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي يقع داخل أراضي أحد الأطراف.
- لا ينطبق هذا البروتوكول على أوضاع الاضطرابات والتوترات الداخلية، مثل أحداث الشغب وأعمال العنف المنعزلة والمتفرقة وغيرها من الأعمال المماثلة.
- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به لغرض النيل من سيادة دولة ما أو من مسئولية الحكومة عن القيام بكل الوسائل المشروعة بحفظ أو إعادة سيادة القانون والنظام في الدولة، أو الدفاع عن الوحدة الوطنية للدولة وسلامة أراضيها.
- ليس في هذا البروتوكول ما يخل بالولاية القضائية الأساسية لطرف يدور على أراضيه نزاع مسلح لا يتسم بطابع دولي حول الانتهاكات المنصوص عليها في المادة 150.
- ليس في هذا البروتوكول ما يتذرع به كمبرر للتدخل، على نحو مباشر أو غير مباشر ولأي سبب من الأسباب، في النزاع المسلح أو في الشئون الداخلية أو الخارجية للطرف الذي يدور النزاع على أراضيه.
- لا يؤثر تطبيق هذا البروتوكول على الوضع المشار إليه في الفقرة 1، على الوضع القانوني لأطراف النزاع.
- لمنظمة اليونسكو أن تعرض خدماتها على أطراف النزاع.
الفصل السادس المسائل المؤسسية
المادة 23
التقاء الأطراف
- الأطراف إلى الاجتماع في نفس الوقت الذي ينعقد فيه المؤتمر العام لليونسكو وبالتنسيق مع اجتماع الأطراف السامية المتعاقدة إذا كان المدير العام هو الداعي إلى ذلك الاجتماع.
- يعتمد اجتماع الأطراف نظامه الداخلي.
- يضطلع اجتماع الأطراف بالمهام التالية:
- أ- انتخاب أعضاء اللجنة وفقاً للفقرة 1 من المادة 24.
- ب- التصديق على المبادئ التوجيهية التي تعدها اللجنة وفقاً للفقرة الفرعية 1 (أ) من المادة 27.
- ج- إعداد مبادئ توجيهية تسترشد بها اللجنة في استخدام أموال الصندوق والإشراف على ذلك الاستخدام.
- د- النظر في التقرير الذي تقدمه اللجنة وفقا للفقرة الفرعية 1 (د) من المادة 2٧.
- ه- مناقشة أي مشكلات تنشأ بصدد تطبيق هذا البروتوكول وإصدار توصيات بشأنها حسب الاقتضاء.
- يدعو المدير العام إلى انعقاد اجتماع استثنائي للأطراف بناءً على طلب خمس عدد الأطراف على الأقل.
المادة 24
لجنة حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
- تنشأ بموجب هذا لجنة لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح تتألف من عشر طرفا ينتخبهم اجتماع الأطراف.
- تجتمع اللجنة في دورة عادية مرة في السنة وفي دورات استثنائية كلما ارتأت ضرورة ذلك.
- عند البت في عضوية اللجنة، يسعى الأطراف إلى ضمان تمثيل عادل لمختلف المناطق والثقافات في العالم.
- تختار الأطراف الأعضاء في اللجنة ممثليها من بين أشخاص مؤهلين في ميادين التراث الثقافي أو الدفاع أو القانون الدولي وتسعى، بالتشاور فيما بينها، إلى ضمان أن اللجنة في مجموعها تضم قدراً كافياً من الخبرة المتخصصة في كل هذه الميادين.
المادة 25
مدة العضوية
- تنتخب الدولة الطرف عضواً في اللجنة لمدة أربع سنوات وتكون مؤهلة لإعادة انتخابها مباشرة مرة واحدة لفترة أخرى.
- على الرغم من أحكام الفقرة 1، تنتهي عضوية نصف الأعضاء المختارين في أول انتخاب في نهاية أول دورة عادية لاجتماع الأطراف تلي الدورة التي انتخبوا فيها، ويختار رئيس الاجتماع هؤلاء الأعضاء بالقرعة بعد أول عملية انتخاب.
المادة 26
النظام الداخلي
- تعتمد اللجنة نظامها الداخلي.
- يتكون النصاب القانوني من أغلبية الأعضاء، وتتخذ قرارات اللجنة بأغلبية ثلثي أعضائها المصوتين.
- لا يشارك الأعضاء في التصويت على أي قرارات تتعلق بممتلكات ثقافية متضررة من نزاع مسلح هم أطراف فيه.
المادة 27
المهام
- تضطلع اللجنة بالمهام التالية:
- أ- إعداد مبادئ توجيهية لتنفيذ هذا البروتوكول.
- ب- منح الحماية المعززة للممتلكات الثقافية وتعليقها أو إلغاؤها وإنشاء قائمة بالممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وتعهد تلك القائمة وإذاعتها.
- ج- مراقبة تنفيذ هذا البروتوكول والإشراف عليه والعمل على تحديد الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة.
- د- النظر في التقارير التي يقدمها الأطراف والتعليق عليها والتماس الإيضاحات حسب الاقتضاء، وإعداد تقريرها بشأن تنفيذ هذا البروتوكول من أجل تقديمه إلى اجتماع الأطراف.
- ه- تلقى طلبات المساعدة الدولية المقدمة بموجب المادة ۳2 والنظر في تلك الطلبات
- و- البت في أوجه استخدام أموال الصندوق.
- ز- القيام بأي مهام أخرى يعهد بها إليها اجتماع الأطراف.
- تؤدي اللجنة مهامها بالتعاون مع المدير العام.
- تتعاون اللجنة مع المنظمات الدولية والوطنية الحكومية وغير الحكومية، التي تماثل أهدافها أهداف الاتفاقية وبروتوكولها الأول وهذا البروتوكول، وللجنة أن تدعو إلى اجتماعاتها من أجل مساعدتها بصفة استشارية في أداء مهامها منظمات مهنية مرموقة كالمنظمات التي تربطها باليونسكو علاقات رسمية، بما في ذلك اللجنة الدولية للدرع الأزرق والهيئات الداخلية فيها، كما يجوز دعوة ممثلين للمركز الدولي لدراسة صون الممتلكات الثقافية وترميمها إيكروم مركز روما وللجنة الدولية للصليب الأحمر، لحضور اجتماعاتها بصفة استشارية.
المادة 28
الأمانة
تتلقى اللجنة المساعدة من أمانة اليونسكو التي تعد وثائق اللجنة وجداول أعمال اجتماعاتها وتتولى المسؤولية عن تنفيذ قراراتها.
المادة 29
صندوق حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح
- ينشأ هذا صندوق للأغراض التالية:
- أ- تقديم مساعدة مالية أو غير مالية لدعم التدابير التحضيرية والتدابير الأخرى التي تتخذ في وقت السلم وفقاً لأحكام من بينها أحكام المادة، والفقرة الفرعية (ب) من المادة 10،
- ب- تقديم مساعدة مالية أو غير مالية بصدد تدابير الطوارئ أو التدابير المؤقتة أو التدابير التي تتخذ من غيرها والمادة من أجل حماية الممتلكات الثقافية أثناء فترات النزاع المسلح أو فترات العودة إلى الحياة الطبيعية فور انتهاء العمليات الحربية وفقا لأحكام من بينها أحكام الفقرة الفرعية (أ) من المادة 80.
- ينشئ الصندوق حساباً لأموال الودائع وفقاً لأحكام النظام المالي لليونسكو.
- لا تستخدم المبالغ المدفوعة من الصندوق إلا للأغراض التي تقرها اللجنة وفقاً للمبادئ التوجيهية كما تحددها الفقرة الفرعية 3 (ج) من المادة.2۳ وللجنة أن تقبل مساهمات يقصر استخدامها على برنامج أو مشروع معين شريطة أن تكون اللجنة قد قررت تنفيذ ذلك البرنامج أو المشروع.
- تتكون موارد الصندوق مما يلي:
- أ) مساهمات طوعية يقدمها الأطراف.
- ب) مساهمات أو هبات أو وصايا تقدمها:
- دول أخرى.
- اليونسكو أو منظمات أخرى تابعة للأمم المتحدة.
- منظمات أخرى دولية حكومية أو غير حكومية.
- هيئات عامة أو خاصة أو أفراد.
- ج- أي فوائد تدرها أموال الصندوق.
- د- الأموال المحصلة من عمليات جمع الأموال وإيرادات الأحداث التي تنظم لصالح الصندوق.
- ه- سائر الموارد التي ترخص بها المبادئ التوجيهية المطبقة على الصندوق.
الفصل السابع نشر المعلومات والمساعدة الدولية
المادة 30
نشر المعلومات
- تسعى الأطراف بالوسائل الملائمة، ولاسيما عن طريق البرامج التعليمية والإعلامية، إلى دعم تقدير جميع سكانها للممتلكات الثقافية واحترامهم لها.
- تذيع الأطراف هذا البروتوكول على أوسع نطاق ممكن في وقت السلم وفي وقت الحرب على السواء.
- تكون أي سلطة عسكرية أو مدنية تضطلع وقت وقوع نزاع مسلح بمسئوليات تتعلق بتطبيق هذا البروتوكول، على علم تام بنص هذا البروتوكول.ولهذه الغاية تقوم الأطراف بما يلي حسب الاقتضاء:
- أ- إدراج مبادئ توجيهية وتعليمات بشأن حماية الممتلكات الثقافية في لوائحها العسكرية.
- ب- إعداد وتنفيذ برامج تدريبية وتعليمية في أوقات السلم، بالتعاون مع اليونسكو والمنظمات الحكومية وغير الحكومية المعنية.
- ج- إبلاغ كل طرف سائر الأطراف، من خلال المدير العام بمعلومات عن القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المتخذة بموجب الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب).
- د- إبلاغ كل طرف سائر الأطراف بأسرع وقت ممكن من خلال المدير العام، بالقوانين والأحكام الإدارية التي قد تعتمدها لضمان تطبيق البروتوكول.
المادة 31
التعاون الدولي
في حالات حدوث انتهاكات خطيرة لهذا البروتوكول، تتعهد الأطراف بأن تعمل جماعة عن طريق اللجنة أو فرادى – في تعاون مع اليونسكو والأمم المتحدة، وبما يتفق مع ميثاق الأمم المتحدة.
المادة 32
المساعدة الدولية
- يجوز لطرف أن يطلب من اللجنة مساعدة دولية من أجل الممتلكات الثقافية المشمولة بحماية معززة، وكذلك فيما يتعلق بإعداد أو تطوير أو تنفيذ القوانين والأحكام الإدارية والتدابير المشار إليها في المادة 100
- يجوز لطرف في النزاع ليس طرفاً في هذا البروتوكول ولكنه يقبل ويطبق أحكامه وفقاً للفقرة 3 من المادة 2، أن يطلب مساعدة دولية مناسبة من اللجنة.
- تعتمد اللجنة قواعد لتقديم طلبات المساعدة الدولية وتحدد الأشكال التي يمكن أن تتخذها المساعدة الدولية.4- تشجع الأطراف على أن تقدم عن طريق اللجنة كل أشكال المساعدة التقنية إلى من يطلبها من الأطراف في البروتوكول أو من أطراف النزاع.
المادة 33
مساعدة اليونسكو
- يجوز لطرف أن يطلب من اليونسكو تزويده بمساعدة تقنية لتنظيم حماية ممتلكاته الثقافية فيما يتعلق بأمور مثل الأعمال التحضيرية لصون الممتلكات الثقافية، أو التدابير الوقائية والتنظيمية اللازمة في حالات الطوارئ، أو إعداد قوائم الحصر الوطنية للممتلكات الثقافية، أو بصدد أي مشكلة أخرى ناجمة عن تطبيق هذا البروتوكول.وتقدم اليونسكو تلك المساعدة في حدود ما يتيحه لها برنامجها ومواردها.
- تشجع الدول على تقديم مساعدات تقنية على صعيد ثنائي أو متعدد الأطراف.
- يرخص لليونسكو بأن تقدم بمبادرة منها، اقتراحات بهذا الشأن إلى الأطراف.
الفصل الثامن تنفيذ هذا البروتوكول
المادة 34
الدول الحامية
يطبق هذا البروتوكول بمعاونة الدول الحامية المكلفة برعاية مصالح أطراف النزاع.
المادة 35
إجراءات التوفيق
- تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة في جميع الحالات التي تراها في صالح الممتلكات الثقافية، ولا سيما في حالة قيام خلاف بين أطراف النزاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام بروتوكول أو تفسيرها.
- ولهذا الغرض، يجوز لكل من الدول الحامية، إما بناءً على دعوة أحد الأطراف أو المدير العام أو بمبادرة منها، أن تقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا ارتأى ذلك مناسباً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع، وتكون أطراف النزاع ملزمة بتنفيذ الاقتراحات الموجهة إليها لعقد الاجتماع، وتقترح الدول الحامية على أطراف النزاع، قصد الحصول على موافقتها، شخصاً ينتمي إلى دولة ليست طرفاً في النزاع، أو شخصاً يقترحه المدير العام، ويدعى هذا الشخص إلى المشاركة في الاجتماع بوصفه رئيساً له.
المادة 36
التوفيق عندما لا توجد دول حامية
- في حالة نزاع لم تعين له دول حامية، للمدير العام أن يقدم مساعيه الحميدة أو أن يقوم بأي شكل آخر من أشكال التوفيق أو الوساطة بهدف تسوية الخلاف.
- بناءً على دعوة من أحد الأطراف أو من المدير العام لرئيس اللجنة أن يقترح على أطراف النزاع تنظيم اجتماع لممثليها، وبصفة خاصة للسلطات المسئولة عن حماية الممتلكات الثقافية، إذا اعتبر ذلك ملائماً، على أراضي دولة ليست طرفاً في النزاع.
المادة 37
الترجمة والتقارير
- تتولى الأطراف ترجمة هذا البروتوكول إلى لغاتها الرسمية وتبلغ هذه الترجمات الرسمية إلى المدير العام.
- تقدم الأطراف إلى اللجنة كل أربع سنوات تقريراً عن تنفيذ هذا البروتوكول.
المادة 38
مسؤولية الدول
لا يؤثر أي حكم في هذا البروتوكول يتعلق بالمسؤولية الجنائية الفردية في مسئولية الدول بموجب القانون الدولي، بما في ذلك واجب تقديم تعويضات.
الفصل التاسع أحكام ختامية
المادة39
اللغات
حرر هذا البروتوكول باللغات الإسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، والنصوص الستة متساوية في حجيتها.
المادة 40
التوقيع
يحمل هذا البروتوكول تاريخ 26 مايو/ أيار/ 1999 ويفتح باب التوقيع عليه أمام جميع الأطراف السامية المتعاقدة، في لاهاي، من 17 مايو/ أيار 1999 حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول 1999.
المادة 41
التصديق أو القبول أو الموافقة
- يعرض هذا البروتوكول على الأطراف السامية المتعاقدة التي وقعت على البروتوكول للتصديق عليه أو قبوله أو الموافقة عليه وفقاً للإجراءات المقررة في دستور كل منها.
- تودع لدى المدير العام صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة.
المادة 42
الانضمام
- يفتح باب الانضمام إلى هذا البروتوكول أمام سائر الأطراف السامية المتعاقدة اعتباراً من 1 يناير/ كانون الثاني 2000
- يتم الانضمام بإيداع صك انضمام لدى المدير العام.
المادة 43
دخول البروتوكول حيز التنفيذ
- يدخل هذا البروتوكول حيز التنفيذ بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداع عشرين صك تصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام.
- وبعدئذ، يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بالنسبة لكل طرف بعد انقضاء ثلاثة أشهر على إيداعه صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة 44
دخول البروتوكول حيز التنفيذ في حالات النزاع المسلح
في الحالات المشار إليها في المادتين 18 و 19 من الاتفاقية تصبح صكوك التصديق على هذا البروتوكول أو قبوله أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه التي تودعها أطراف النزاع سواء قبل العمليات العسكرية أو الاحتلال أو بعدهما، نافذة المفعول فوراً، وفي هذه الحالات يرسل المدير العام الإخطارات المشار إليها في المادة 46 من هذا البروتوكول بأسرع وسيلة ممكنة.
المادة 45
إنهاء الارتباط بالبروتوكول
- لكل طرف أن يعلن إنهاء ارتباطه بهذا البروتوكول.
- يكون الإخطار بالإنهاء كتابة في صك يودع لدى المدير العام.
يصبح هذا الإنهاء نافذ المفعول بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ استلام صك أنه إذا حدث وقت انقضاء تلك الفترة، إن كان الطرف الذي أنهى ارتباطه مشتبكاً في نزاع مسلح، ظل الإنهاء غير نافذ المفعول حتى انتهاء العمليات العسكرية أو إلى أن تتم عمليات إعادة الممتلكات الثقافية إلى وطنها الأصلي، أيهما استغرق فترة أطول.
المادة 46
الإخطارات
يخطر المدير العام جميع الأطراف السامية المتعاقدة والأمم المتحدة بإيداع جميع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام المنصوص عليها في المادتين 41 و 42 وكذلك بإخطارات إنهاء الارتباط المنصوص عليها في المادة 45.
المادة 47
التسجيل لدى الأمم المتحدة
عملاً بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة، يسجل هذا البروتوكول في أمانة الأمم المتحدة بناءً على طلب المدير العام.
- وإثباتاً لما تقدم وقع على هذا البروتوكول الموقعون أدناه المفوضون رسمياً.
- حرر في مدينة لاهاي في هذا اليوم السادس والعشرين من شهر مارس/آذار 1999، في نسخة واحدة ستودع في محفوظات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، وتسلم منه صور رسمية طبق الأصل لجميع الأطراف السامية المتعاقدة.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية