أدوات الوصول

Skip to main content

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

نشر في

البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بقرار الجمعية العامة 2200 ألف (د-21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1966 تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/ مارس 1976 وفقاً للمادة 9 انضمت إليه الجماهيرية العظمى في 1989/5/16ف

  • إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول
  • إذ ترى من المناسب، تعزيزاً لإدراك مقاصد العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المشار إليه فيما يلي باسم “العهد”.
  • ولتنفيذ أحكامه، تمكين اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بموجب أحكام الجزء الرابع من العهد المشار إليه فيما يلي باسم “اللجنة”، من القيام، وفقا لأحكام هذا البروتوكول، باستلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك لأي حق من الحقوق المقررة في هذا العهد.

قد اتفقت على مايلي:

مادة 1

تعترف كل دولة في هذا العهد، تصبح طرفاً في هذا البروتوكول، باختصاص اللجنة في استلام ونظر الرسائل المقدمة من الأفراد الداخلين في ولاية تلك الدولة الطرف والذين يدعون أنهم ضحايا أي انتهاك من جانبها لأي حق من الحقوق المقررة في هذا العهد لا تكون طرفاً في هذا البروتوكول .

مادة 2

رهنا بأحكام المادة 1، للأفراد الذين يدّعون أن أي حق من حقوقهم المذكورة في العهد قد انتهك، والذين يكونون قد استنفذوا جميع طرق التظلم المحلية المتاحة تقديم رسالة كتابية إلى اللجنة لتنظر فيها.

مادة 3

على اللجنة أن تقرر رفض أية رسائل مقدمة بموجب هذا البروتوكول تكون غفلا من التوقيع أو تكون في رأي اللجنة، منطوية على إساءة استعمال لحق تقديم الرسائل أو منافية لأحكام العهد.

مادة 4

  1. رهنا بأحكام المادة 3، تحيل اللجنة أية رسائل قدمت إليها بموجب هذا البروتوكول الى الدولة الطرف في هذا البروتوكول المتهمة بانتهاك أي حكم من أحكام العهد.
  2. تقوم الدولة المذكورة، في غضون ستة أشهر، بموافاة اللجنة الإيضاحات أو البيانات الكتابية اللازمة لجلاء المسألة، مع الإشارة عند الاقتضاء إلى أية تدابير لرفع الظلامة قد تكون اتخذتها.

مادة 5

  1. تنظر اللجنة في المسائل التي تتلقاها بموجب هذا البروتوكول في ضوء جميع المعلومات الكتابية الموفرة لها من قبل الفرد المعني ومن قبل الدولة الطرف المعنية .
  2. لا يجوز للجنة أن تنظر في أية رسالة من أي فرد إلا بعد التأكد من:
  • أ. عدم كون المسألة ذاتها محل دراسة بالفعل من قبل هيئة أخرى من هيئات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.
  • ب. كون الفرد المعني قد استنفذ جميع الطرق التظلم المحلية المتاحة. ولا تنطبق هذه القاعدة في الحالات التي تستغرق فيها إجراءات التظلم مدداً تتجاوز الحدود المعقولة.
  1. تنظر اللجنة في المسائل المنصوص عليها في هذا البروتوكول في اجتماعات مغلقة.
  2. تقوم اللجنة بإرسال الرأى الذى انتهت إليه إلى الدولة المعنية وإلى الفرد.

مادة 6

تدرج اللجنة في التقرير السنوي الذي تضعه عملا بالمادة 45 من العهد ملخصاً للأعمال التي قامت بها في إطار هذا البروتوكول .

مادة 7

بانتظار تحقيق أغراض القرار 1514(د-15) الذي اعتمدته الجمعية العامة في 14 كانون الأول/ ديسمبر 1960 بشأن إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، لا تفرض أحكام هذا البروتوكول أي تقييد من أي نوع لحق تقديم الالتماسات الممنوح لهذه الشعوب في ميثاق الأمم المتحدة وفي غيره من الاتفاقيات والصكوك الدولية المعقودة برعاية الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة.

مادة 8

  1. هذا البروتوكول متاح لتوقيع أي دولة وقعت العهد.
  2. يخضع البروتوكول لتصديق أية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه . وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  3. يتاح الانضمام إلى هذا البروتوكول لأية دولة صدقت العهد أو انضمت إليه.
  4. يقع الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  5. يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول التي وقعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الإنضمام.

مادة 9

  1. رهنا ببدء نفاذ العهد، يبدأ نفاذ هذا البروتوكول بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع التصديق أو الإنضمام العاشر لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
  2. أما الدول التي تصدق هذا البرتوكول أو تنظم إليه بعد أن يكون قد تم إيداع صك التصديق أو الإنضمام العاشر فيبدأ نفاذ هذا البروتوكول إزاء كل منها بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع صك تصديقها أو صك انضمامها.

مادة 10

تنطبق أحكام هذا البروتوكول، دون أي قيد أو استثناء، على الوحدات التي تتشكل منها الدول الاتحادية.

مادة 11

  1. لأية دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا عليه تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة . وعلى أثر ذلك يقوم الأمين العام بإبلاغ الدول الأطراف في هذا البروتوكول بأية تعديلات مقترحة، طالباً إليها إعلامه عما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في تلك المقترحات والتصويت عليها . فإذا حبذ عقد المؤتمر ثلث الدول الأطراف على الأقل عقده الأمين العام برعاية الأمم المتحدة . وأية تعديل تعتمده أغلبية الدول الأطراف الحاضرة والمقترعة في المؤتمر يعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقراره.
  2. يبدأ نفاذ التعديلات متى أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة وقبلتها أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول، وفقاً للإجراءات الدستورية لدى كل منها.
  3. متى بدأ نفاذ التعديلات تصبح ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها، بينما تظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأي تعديل سابق تكون قد قبلته.

مادة 12

  1. لأية دولة طرف الحق أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي حين بإشعار خطي توجهه إلى الأمين العام للأمم المتحدة . ويصبح الانسحاب نافذا بعد ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الأمين العام للإشعار.
  2. لا يخل الإنسحاب باستمرار انطباق أحكام هذا البروتوكول على أية رسالة مقدمة بمقتضى المادة 2 قبل تاريخ نفاذ الانسحاب.

مادة 13

بصرف النظر عن الإخطارات التي تتم بمقتضى الفقرة 5 من المادة 8 من هذا البروتوكول، يخطر الأمين العام للأمم المتحدة جميع الدول المشار إليها في الفقرة لوحدات لـ 1 من المادة 48 من العهد بما يلي:

  • أ. التوقيعات والتصديقات و الإنضمامات التي تتم بمقتضى المادة 8.
  • ب. تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول بمقتضى المادة 9، وتاريخ بدء نفاذ تعديلات تتم بمقتضى المادة 11.
  • ج. إشعارات الإنسحاب الواردة بمقتضى المادة 12.

مادة 14

  1. يودع هذا البروتوكول، الذي تتساوى في الحجية نصوصه بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية في محفوظات الأمم المتحدة .
  2. يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإرسال صور مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول المشار إليها في المادة 48 من العهد.