الاتفاق الثقافى بين الحكومة السورية العربية الليبية وفرنسا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: فرنسا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 22 مارس 1976
- تاريخ النفاذ: 22 مارس 1976
- تاريخ التصديق: 22 مارس 1976
الاتفاق الثقافى بين الحكومة السورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية
- أن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الفرنسية رغبة منهما في تعزيز التعاون بينهما في الميادين العلمية والتربوية والثقافية وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس الاحترام المتبادل لمبادئ السيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الآخر الداخلية
و فقد اتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
يعمل الطرفان على زيادة تدعيم التعاون القائم بين الهيئات والمؤسسات العلمية والتربوية والتعليمية والثقافية في البلدين وذلك لتوطيد العلاقات بين الشعبين ولتبادل الرأي والخبرة لتحقيق التعاون في جميع هذه الميادين يتبادل الطرفان المدرسين والأساتذة والعلماء والباحثين والفنيين للغرض العمل والقاء المحاضرات واجراء البحوث والزيارات العلمية كما يشجع كل من الطرفين على دراسة لغة وآداب وثقافة الطرف الآخر وذلك إلى جانب ما تتضمنه المناهج التعليمي ة المقررة من هذه الدراسات.
مادة 2
يقدم كل من الطرفين في حدود امكانياته للطرف الآخر منحا دراسية وتدريبية بالجامعات ومراكز البحث العلمي والمعاهد الفنية والمهنية.
ورغبة منها في توسيع نطاق التعاون القائم بينهما لقبول الطلبة والمبحوثين للدراسة والتدريب وتقديم التسهيلات اللازمة والممكنة للالتحاق هؤلاء المبحوثين بالعادات والمعاهد في بلديهما ، فقد اتفق الطرفان على الحمل للوصول إلى اتفاق بشأن معادلة الشهادات والدرجات العلمية والاعتراف بها التي تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس في كل من البلدين على أن تبدأ المفاوضات بين الجانبين في هذا الشأن في موعد أقصاه 30 ثلاثون يوما من تاريخ إبرام هذه الاتفاقية ، كما يعمل الطرفان على تشجيع عقد اتفاقات بين جامعات البلدين لتسهيل وتوطيد عملية تبادل الطلبة والباحثين وذلك في إطار هذه الاتفاقية.
مادة3
يتبادل الطرفان المراجع والكتب والمجلات والنشرات والابحاث العلمية والادبية كما يشجعان الترجمة والتأليف ويعمل الطرفان على تدعيم التعاون بين دور المتاحف والمكتبات والمحفوظات التاريخية، والآثار وتبادل الأخصائيين في هذا المجال.
كما تشجع حكومة كل من الطرفين على اقامة المعاهد العلمية والمؤسسات التعليمية والثقافية في بلدها التابعة للطرف الآخر ، وذلك بموافقة الجهات المختصة.
مادة4
يشجع الطرفان إقامة المعارض العلمية والفنية والثقافية بصفة متبادلة وكذلك عقد المؤتمرات والندوات العلمية والأدبية والتربوية ودعوة الاخصائيين للاشتراك فيما.
كما يشجعان تنمية علاقات الصداقة بين الطلبة والشباب في المدارس والمعاهد والجامعات والهيئات عن طريق تبادل الرحلات والزيارات وتنظيم المهرجانات الثقافية والمدرسية.
مادة5
يتبادل الطرفان الأشرطة المرئية والمسموعة الثقافية والعلمية والتربوية ويشجعان التعاون بين مؤسسات الإذاعة والصحافة والخيالة السينما والمسرح والفنون في بلديهما.
مادة 6
تشكل لجنة مشتركة من ممثلي الحكومتين يعهد إليها بمهمة وضع وتنسيق البرامج والخطط التنفيذية بهذه الاتفاقية ومتابعة تنفيذها وتجتمع هذه اللجنة مرة في السنة على الأقل في كل من باريس وطرابلس بالتناوب.
مادة 7
پسری مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يطلب الطرفان كتابة تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ثلاثة أشهر على الأقل من انقضاء مدتها.
مادة 8
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 9
تلغي الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين بمدينة طرابلس بتاريخ 10 من أغسطس 1995م.
- حررت بمدينة طرابلس بتاريخ 21 من ربيع الأول 1396 م الموافق 22 من مارس 1976م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساو في القوة القانونية.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية الرائد/ عبد السلام أحمد جلود
- عضو مجلس قيادة الثورة ورئيس مجلس الوزراء
- عن حكومة الجمهورية الفرنسية جاك شيراك رئيس مجلس الوزراء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية