الاتفاقية العربية لتيسير الإنتاج الثقافي العربي
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: الجامعة العربية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 11 مارس 1965
تأسست الاتفاقية العربية لتيسير الإنتاج الثقافي العربي في 11 مارس 1965 في تونس. تهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون وتسهيل تبادل المحتوى الثقافي والفني بين الدول العربية. تغطي الاتفاقية جوانب مختلفة لإنتاج التلفزيون ، بما في ذلك التعاون في الإنتاج ، والتوزيع، وحقوق التأليف والملكية الفكرية.
المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعنى المثبت بجانب كل منها:
- المنظمة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- المدير العام: المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
- المكتب: المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم.
المادة 2
إن الإنتاج الثقافي المشمول بأحكام هذه الاتفاقية هو مجموع المصنفات الأدبية والفنية والعلمية وبخاصة:
- الكتب والكتيبات والدوريات وغيرها من المواد المكتوبة سواء كانت مؤلفة أو مترجمة.
- المصنفات المسرحية والمسرحيات الموسيقية.
- المصنفات الموسيقية سواء كانت مرقمة أم لا، وسواء اقترنت بالألفاظ أو لم تقترن بها.
- المصنفات السينمائية والإذاعية والتليفزيونية.
- مصنفات الرسوم والتصوير ورسوم العمارة والنحت والنقش والحفر والفنون الزخرفية.
- مصنفات التصوير الفوتوغرافي والمصنفات التي يعبر عنها بأسلوب مماثل للأسلوب الفوتوغرافي.
- مصنفات الفنون التطبيقية سواء كانت حرفية أو صناعية.
- الصور التوضيحية والخرائط الجغرافية والتصاميم والمخططات والمصنفات التشكيلية المتصلة بالجغرافيا والطبوغرافيا وفن العمارة والعلوم.
المادة 3
تعمل الدول العربية على تيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي فيما بينها وهو الإنتاج الذي أبدعه مؤلفون أو مترجمون عرب (سواء داخل الأقطار العربية أو خارجها) بمختلف الوسائل الناجعة ومنها بصورة خاصة:
- أ- إعفاؤه من الرسوم الجمركية.
- ب- منحه أولوية النقل بين الأقطار العربية.
المادة 4
تعمل الدول العربية على أن يتمتع الإنتاج الثقافي العربي الوارد ذكره في المادة الثانية من هذه الاتفاقية بتعريفات نقل مخفضة على وسائل النقل بين البلاد العربية، بحيث لا تزيد تعريفات نقل هذا الإنتاج عن 25% من تعريفات المفروضة على السلع الأخرى.
المادة 5
تعمل الدول العربية على إعفاء ما تستورده من مواد تدخل في عملية الإنتاج الثقافي العربي من الرسوم الجمركية، وفي حال تعذر ذلك تضع الدول العربية رسوما جمركية رمزية على هذه المواد المستوردة.
المادة 6
للدول العربية أن تبرم فيما بينها اتفاقيات خاصة تهدف إلى تيسير انتقال الإنتاج الثقافي وتمنحه مزايا تفوق ما تمنحه هذه الاتفاقية.
المادة 7
تعمل الدول العربية التي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية على إصدار التشريعات اللازمة واتخاذ الإجراءات المتفقة مع أوضاعها الدستورية لضمان تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 8
تعمل الدول العربية التي تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية على إقامة مؤسسات قومية تتولى تيسير انتقال الإنتاج الثقافي العربي وتوزيعه بين الأقطار العربية.
المادة 9
تنشئ الإدارة العامة للمنظمة مكتبا يتولى أمور متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية.
المادة 10
مع عدم الإخلال بالاتفاقيات المبرمة فيما بين الدول عربيا ودوليا لا تمس أحكام هذه الاتفاقية حق كل دولة من الدول الأعضاء في أن تسمح أو تراقب أو تمنع وفقا لتشريعها الوطني تداول أي مصنف في إطار سيادتها.
المادة 11
لجميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية حق التوقيع والتصديق على هذه الاتفاقية والانضمام إليها.
المادة 12
يتم التصديق على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها عن طريق إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام، طبقا لنظم الدولة الدستورية، لدى المنظمة.
المادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الثالثة تجاه الدول المؤسسية، كما تصبح نافذة تجاه كل دولة أخرى بعد انقضاء شهر على إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها.
المادة 14
يحق لكل دولة من الدول المتعاقدة الانسحاب من هذه الاتفاقية بإخطار خطي يودع لدى المدير العام للمنظمة ويصبح الانسحاب نافذا بالنسبة للدولة المنسحبة بعد انقضاء ستة أشهر على إيداع وثيقة الانسحاب.
المادة 15
يجوز تعديل هذه الاتفاقية بموافقة أكثرية الدول العربية الأطراف فيها.
المادة 16
لا تؤثر هذه الاتفاقية في الحقوق والالتزامات للدول المتعاقدة تجاه غيرها من الدول.
المادة 17
يبلغ المدير العام للمنظمة الدول المتعاقدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإيداع كافة وثائق التصديق أو الانضمام المشار إليها في هذه الاتفاقية وكذلك بحالات الانسحاب.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية