الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي
- المجال: الشؤون القانونية والقضائية
- الدولة / المنظمة: الأمم المتحدة
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 ديسمبر 1986
- تاريخ النفاذ: 3 ديسمبر 1986
- تاريخ التصديق: 3 ديسمبر 1986
الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي
اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 85/41، المؤرخ 3 كانون الأول/ ديسمبر 1986
- إن الجمعية العامة
- إذ تشير إلى قراراتها 167/36 المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1981 و 115/37 المؤرخ في 16 كانون الأول/ ديسمبر 1982 و 142/38 المؤرخ في 19 كانون الأول/ ديسمبر 1983 و 89/39 المؤرخ 13 كانون الأول/ ديسمبر 1984 ومقررها 422/40 المؤرخ في 11 كانون الأول/ ديسمبر 1985.
- وإذ تحيط علما بمشروع الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، كما قدمه إليها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 28/1979 المؤرخ في 9 أيار/مايو.1979
- وإذ تحيط علماً مع التقدير بالأعمال التي أنجزت بشأن هذه المسألة في اللجنتين الثالثة والسادسة وكذلك بالجهود التي بذلتها الدول الأعضاء التي تمثل نظماً قانونية مختلفة أثناء المشاورات التي أجريت في المقر في الفترة من 16 إلى 27 أيلول/سبتمبر 1985 وفي أوائل الدورة الحادية والأربعين للإسهام في الجهد المشترك الذي يرمي إلى إنجاز الأعمال بشأن مشروع الإعلان.
- تعتمد الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي، المرفق نصه بهذا القرار.
المحتويات
الجلسة العامة 95 كانون الأول/ديسمبر 1986
المرفق الإعلان المتعلق بالمبادئ الاجتماعية والقانونية المتصلة بحماية الأطفال ورعايتهم مع الاهتمام الخاص بالحضانة والتبني على الصعيدين الوطني والدولي
- إن الجمعية العامة إذ تشير إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،
- وإذ تشير أيضاً إلى إعلان حقوق الطفل، الذي أصدرته بقرارها 1386 (د- 14) المؤرخ في 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 1959، وإذ تؤكد من جديد المبدأ السادس من ذلك الإعلان، الذي ينص على تنشئة الطفل، عند الإمكان، في رعاية والديه وتحت مسؤوليتهما.وتنشئته بأي حال، في جو يسوده الحنان والأمن المعنوي والمادي،
- وإذ تشعر بالقلق لكثرة عدد الأطفال المسيبين أو الذين يصبحون يتامى نتيجة للعنف أو الإضطرابات الداخلية أو المنازعات المسلحة أو الكوارث الطبيعية أو الأزمات الاقتصادية أو المشاكل الاجتماعية وإذ تضع في الاعتبار أن خدمة مصالح الطفل على أفضل نحو.ينبغي أن تكون هي المعيار الوحيد في جميع إجراءات الحضانة والتبني،
- وإذ تسلم بأنه توجد في إطار النظم القانونية الرئيسية للعالم بدائل متنوعة من المؤسسات الجيدة، مثل الكفالة في الشريعة الإسلامية، التي تقدم رعاية بديلة للأطفال الذين لا يكون والدهما الأصليان قادرين على رعايتهم،
- وإذ تسلم كذلك بأن أحكام هذا الإعلان المتعلقة بأية مؤسسة معينة لا تنطبق إلا في الحالات التي يعترف فيها القانون المحلي في الدولة بتلك المؤسسة وبنظمها، وبأن هذه الأحكام لا تمس بأي حال من الأحوال المؤسسات البديلة القائمة في إطار نظم قانونية أخرى،
- وإذ تدرك الحاجة إلى إعلان مبادئ شاملة تؤخذ في الاعتبار عندما توضع إجراءات تتصل بحضانة الطفل أو تبنيه على الصعيد الوطني أو الدولي،
- وإذ تضع في الاعتبار، مع ذلك، أن المبادئ الواردة أدناه لا تفرض على الدول مؤسسات قانونية مثل الحضانة أو التبني،
تعلن المبادئ التالية:
أ- الرعاية العامة للاسرة والطفل
المادة 1
على كل دولة أن تعطي أولوية عالية لرعاية الأسرة والطفل.
المادة 2
تتوقف رعاية الطفل على توفير رعاية جيدة للأسرة.
المادة 3
الأولوية الأولى للطفل هي أن يرعاه والداه الأصليان.
المادة 4
إذا كانت رعاية الوالدين الأصليين للطفل غير متاحة أو غير ملائمة، ينبغي النظر في توفير الرعاية له من قبيل أقارب والديه أو من قبل أسرة بديلة – حاضنة أو متبنية، أو، إذا اقتضى الأمر، من قبيل مؤسسة ملائمة.
المادة 5
يكون الاعتبار الأعلى في جميع الأمور المتعلقة بإخراج الطفل من رعاية والديه الأصليين هو خدمة مصالحه على أفضل وجه، وخاصة توفير ما يحتاجه من حنان وكفالة حقه في الأمن والرعاية المستمرة.
المادة 6
ينبغي أن يتلقى الأشخاص المسئولون عن إجراءات الحضانة أو التبني تدريباً مهنياً أو تدريباً ملائماً آخر.
المادة 7
على الحكومات أن تحدد مدى كفاية مرافقها الوطنية المختصة برعاية الطفل وأن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة في هذا الشأن.
المادة 8
يكون للطفل في جميع الأوقات اسم وجنسية و ممثل قانوني.وينبغي ألا يحرم الطفل، نتيجة للحضانة أو التبني أو أي نظام بديل من اسمه أو جنسيته أو ممثله القانوني، إلا إذا اكتسب بمقتضى ذلك النظام اسماً جديداً أو جنسية جديدة أو ممثلاً قانونياً جديداً.
المادة 9
ينبغي أن يعترف الأشخاص المسئولون عن رعاية الطفل المحتضن أو المتبنى بحاجته إلى معرفة أصله، إلا إذا كان ذلك يتعارض مع مصالح الطفل المثلي.
ب – الحضانة
المادة 10
ينبغي أن ينظم القانون حضانة الأطفال.
المادة 11
يجوز أن تستمر رعاية الأسرة الحاضنة، وإن كانت مؤقتة الطابع، إذا اقتضى الأمر ذلك، لحين بلوغ الطفل سن الرشد، ولكنها ينبغي ألا تمنع عودة الطفل إلى والديه الأصليين، أو تبنيه، قبل ذلك.
المادة 12
في جميع الأمور المتعلقة برعاية الأسرة الحاضنة للطفل ينبغي إشراك الوالدين الحاضنين المتوقعين إشراكا سليماً، وكذلك إشراك الطفل ووالديه الأصليين إذا اقتضى الأمر ذلك.وينبغي أن تتولى مسئولية الإشراف على ذلك سلطة أو وكالة مختصة مسؤولة لتأمين وفاة الطفل.
ج- التبني
المادة 13
الغرض الأساسي من التبني هو توفير أسرة دائمة للطفل الذي لا يتمكن والداه الأصليان من توفير الرعاية له.
المادة 14
على الأشخاص المسئولين عن إيجاد متبني للطفل أن يختاروا عند النظر في المتبني المحتمل أنسب البيئات للطفل.
المادة 15
ينبغي أن يتاح لوالدي الطفل الأصليين ولوالديه المتبنيين المتوقعين، وللطفل إذا اقتضى الأمر ذلك، الوقت الكافي، وأن تسدي لهم المشورة الملائمة بغية التوصل إلى قرار بشأن مستقبل الطفل في أقرب وقت ممكن.
المادة 16
ينبغي أن تلاحظ وكالات أو هيئات رعاية الطفل العلاقة بين الطفل المرشح للتبني وبين الوالدين المتبنين المتوقعين قبل حدوث التبني، كما ينبغي أن تكفل التشريعات اعتراف القانون بالطفل بوصفه فرداً من أفراد الأسرة المتبنية وتمتعه بجميع الحقوق المتصلة بذلك.
المادة 17
إذا تعذر إيجاد أسرة حاضنة أو متبنية للطفل أو توفير رعاية له على أي نحو ملائم في بلده الأصلي، يجوز النظر في التبني خارج البلد كوسيلة بديلة لتوفير أسرة للطفل.
المادة 18
ينبغي أن تضع الحكومات السياسات والتشريعات وأن توفر الإشراف الفعال بغية حماية الأطفال الذين يشملهم التبني خارج البلد، ولا ينبغي اتخاذ إجراءات التبني خارج البلد، حيثما أمكن، إلا بعد إقرار هذه التدابير في الدول المعنية.
المادة 19
ينبغي وضع سياسات وسن قوانين عند الاقتضاء، لحظر اختطاف الأطفال وأي عمل آخر يكون الهدف منه هو وضعهم في الحضانة أو التبني بصورة غير قانونية.
المادة 20
تكون القاعدة في إجراءات التبني خارج البلد هي إتمامها عن طريق السلطات أو الوكالات المختصة، مع تطبيق ضمانات ومعايير معادلة للضمانات والمعايير القائمة فيما يتعلق بحالات التبني على الصعيد الوطني.ولا ينبغي بأي حال أن يؤدي القيام بإجراءات التبني إلى تحقيق مكسب مالي غير سليم للمشتركين فيه.
المادة 21
في حالة التبني خارج البلد، والذي يتم عن طريق أشخاص يعملون كوكلاء للوالدين المتبنين المتوقعين، ينبغي اتخاذ احتياطات خاصة لحماية مصالح الطفل القانونية والاجتماعية.
المادة 22
لا ينبغي النظر في أي حالة من حالات التبني خارج البلد قبل التثبت من عدم وجود أي قيود قانونية تمنع تبني الطفل، مع التأكد من توافر جميع الوثائق ذات الصلة اللازمة لإتمام التبني مثل موافقة السلطات المختصة.ويجب التثبت أيضاً من أنه سيكون باستطاعة الطفل أن يهاجر ويلحق بالوالدين المتبنيين المتوقعين، وأن يحصل على جنسيتهما.
المادة 23
تكون القاعدة، في حالات التبني خارج البلد، هي ضمان السلامة القانونية للتبني في كل من البلدين المعنيين.
المادة 24
وعندما تكون جنسية الطفل غير جنسية الوالدين المتبنين المتوقعين يولى الاعتبار الواجب لكل من قانون الدولة التي يكون الطفل من مواطنيها وقانون الدولة التي يكون الوالدان المتبنيان المتوقعان من مواطنيها.وفي هذا المجال، يولى الاعتبار الواجب لخلفية الطفل الثقافية والدينية ومصالحه.
- وثيقة الأمم المتحدة 41/85/A/RES.
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية