اتفاق ثقافي بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وبين الحكومة المصرية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 25 يونيو 1903
- تاريخ النفاذ: 25 يونيو 1922
- تاريخ التصديق: 25 يونيو 1922
اتفاق ثقافي بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وبين الحكومة المصرية
- إن حكومة المملكة الليبية المتحدة والحكومة المصرية
- رغبة منهما في تحقيق أعظم قدر من التفاهم بين بلديهما عن طريق التعاون الدولي والتبادل في ميادين الثقافة والفن والعلم والتيسير السبيل لحسن ادراك الانظمة والحياة الاجتماعية في البلدين تصدينا لأواصر الصداقة بينهما.
قد قررنا إبرام اتفاق ثاني يخقق هذه الأغراض وينتا لذلك منذ ربما المغرضين وهما:
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة السيد إبراهيم أحمد شريف السنوسي وزير المملكة الليبية المتحدة المفوض ومندوبها فوق العادة لدى المملكة المصرية.
- عن الحكومة المصرية حضرة الدكتور محمود فوزي وزير الخارجية وبعد تبادل وثائق التفويض التي وجدت صحيحه ومستوفاة الشكل اتفق المندوبان المفوضان
على ما یاتی:
مادة 1
تدل عبارة الطرف الأول:
حيث وردت في هذا الاتفاق على الحكومة المصرية ، كما تدل عبارة ” الطرف الثاني على حكومة المملكة الليبية المتحده مادة اتفق
مادة 2
الطرفان المتعاقدان الساميان على اعتبار المعاهدة الثقافية المبرمة بين الدول الأعضاء لجامعة الدول العربية والتي أقرها مجلس الجامعة في ۲۲ من نوفمبر سنة ۱۹۹۵ أساسا لهذا الاتفاق ويعلن الطرف الثاني موافقته على نصوص وأحكام المعاهدة المذكورة.
مادة 3
نظرا لأن الطرف الثاني يطبق مناهج التعليم المصرية في بلده يتولى الطرف الأول تقديم المعونة الفنية اللازمة لتمكين الطرف الثاني من تحقيق سياسته التعليمية في الحدود الآتية:
- يتعهد الطرف الأول بتزويد الطرف الثاني بما يحتاج إليه من المدرسين والأساتذة والفنيين لمختلف المدارس والمعاهد التعليمية بالشروط العامة والفردية التي يتفق عليها الطرفان على أن يخطر الطرف الثاني الطرف الأول باحتياجاته بمدة ستة أشهر قبل بدء الدراس ، ويعبر الطرف الأول للطرف الثاني اثنين من الموظفين لبرا سا البعثة التعليمية المصرية في ولايتي طرابلس وبرقة على أن يتحمل الطرف الأول المرتب الأصلي المقرر لها بعصر ويتحمل الطرف الثاني المرتبات الإضافية التي تمنح للموظفين المنتدبين للعمل ليبيا وفقا للقواعد التي يتفق عليها بين الطرفين.
- يقبل الطرف الأول الطلاب والتلاميذ الليبيين في معاهد، وكلياته الجامعية بالفرق الدراسية المناسبة وفقا لشروط الالتحاق بتلك المعاهد والكليات مع منحهم مجانية التعليم على أن يخطر الطرف الأول قبل بدء العام الدراسي الجديد بستة أشهر لتدبير الاماكن اللازمة.
- يمد الطرف الأول الطرف الثاني بالمعونة الفنية التي يطلبها لتنظيم امتحاناته العامة ، وعلى هذا الأساس ونظرا لأن مناهج الدراسة ومدتها ونظم الامتحانات موحدة في بلاد الطرفين المتعاقدين الساميين والاشتراك المدرسين المنتدبين في الامتحانات العامة التي يعقدها الطرف الثاني ، وان الطرف الأول يعترف بمعادلة الشهادات العامة التي يمنحها الطرف الثاني نظائرها من شهادات حکومته.
- يقوم الطرف الأول بتيسير تزويد الطرف الثاني بما يحتاج إليه من الكتب الدراسية والثقافية المطبوعة في مصر وكذلك بالأدوات والأجهزة المصنوعة بها على أن يخطر الطرف الأول بالعدد اللازم من كل كتابه قبل أول يناير من كل سنة.
مادة 4
تسري أحكام هذا الاتفاق اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليه بالقاهرة وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ولكل من الطرفين المتعاقدين الساميين إنهاء العمل بها وطلب تعديله بإبلاغ ذلك للطرف الآخر قبل نهاية تلك المدة بستة أشهر على الأقل.
وإثباتا لما تقدم وقع المندوبون المغرضون السالف ذكرهم هذا الاتفاق من نسختين باللغة العربية.
- عن حكومة المملكة الليبية المتحدة
- عن الحكومة المصرية
- حرر في مدينة القاهرة في اليوم 25 من شهر يونيو سنة ۱۹۰۳
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية