اتفاق تعاون ثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الشمالية
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: كوريا الشمالية
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 14 أغسطس 1978
- تاريخ النفاذ: 14 أغسطس 1978
- تاريخ التصديق: 14 أغسطس 1978
اتفاق تعاون ثقافي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
- رغبة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وحكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية في توفيق على التعاون في الميادين الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية بينهما وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والتفاهم بين بلديهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل للسيادة القومية وعدم التدخل في شئون البلد الا خر الداخلية، فقد اتفقا على مايلي:
مادة 1
يعمل الطرفان المتعاقدان على تشجيع كل نشاط مستهدف تعريف البلد الواحد بالآخر في المجالات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية.
مادة 2
يشجع الطرفان المتعاقدان إقامة وتنمية العلاقات الطيبة بين هيئاتهما الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والإعلامية والرياضية، كما يشجعان على تبادل الزيارات بينهما بهدف الاستفادة من خبرتها وتجربتها.
مادة 3
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية في المجالات النظرية والعلمية والتدريب والبحث العلمي.
مادة 4
يعمل الطرفان المتعاقدان على زيادة المعرفة بآداب الطرف الآخر وفنونه وتاريخه وجغرافيته ويضع كل طرف المعلومات والبيانات الخاصة بذلك تحت تصرف الطرف الآخر.
مادة 5
يشجع الطرفان تبادل وترجمة ونشر الكتب والمجلات الثقافية والفنية والعلمية والتعليمية والاعلامية الي يصدها الطرق الاخر.
مادة 6
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض والفرق الفنية بما فيها الفرق المسرحية والموسيقية و فرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية في المناسبات الوطنية لبلد الطرف الآخر.
مادة 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان الأشرطة السينمائية والمرئية والمواد الإعلامية ويشجعان على تدعيم الاتصالات المباشرة بين الاذاعتين المسموعة والمرئية والأجهزة الإعلامية في كلا البلدين وتبادل الزيارات والبرامج.
مادة 8
يتفق الطرفان على وضع برامج تنفيذية تشتمل على تفاصيل تطبيق بنود هذه الاتفاقية على أن تكون قابلة للتجديد كل عامين.
مادة 9
تكون مساهمة الطرفين المتعاقدين في تنفيذ هذه الاتفاقية على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.
مادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ إبلاغ كل طرف للآخر بالتصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
مادة 11
پسری مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين المتعاقدين الطرف الاخر كتابيا بتعديلها او الغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهاء مدتها.
- حررت هذه الاتفاقية في بيانغ ميونخ باری 10 رمضان 1398ه الموافق 14 أغسطس 1978م من نسختين أصليتين باللغة العربية واللغة الكورية وكل من النصين متساو في القوة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- عن حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية