اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى التنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميهما وفيما ورائهما
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 4 أكتوبر 1992
- تاريخ النفاذ: 3 أكتوبر 1992
- تاريخ التصديق: 3 أكتوبر 1992
اتفاق بين جمهورية مصر العربية وبين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى التنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميهما وفيما ورائهما
- بما أن جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
- طرفان في اتفاقية الطيران المدنى الدولى التي فتحت للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من شهر الكانون ديسمبر 1944 وتأكيداً لثقتهما في أن تقدم الطيران المدنى الدولى يكون بتمسكهما القوى بأحكام الاتفاقية المذكورة ورغبة منهما في إبرام اتفاق بغرض تسيير خطوط جوية بين إقليميهما وفيما ورائهما
فقد اتفقتا على ما يلي:
المادة 1
المحتويات
التعاريف
- فيما يتعلق بتطبيق هذا الاتفاق ما لم يقتضي سياق النص خلاف ذلك
- أ- يقصد بعبارة «المعاهدة معاهدة الطيران المدنى الدولى المفتوحة للتوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر 1944م وتتضمن أي ملحق معتمد وفقا للمادة 90 من تلك المعاهدة وأى تعديل للملاحق أو المعاهدة وفقا للمادتين 90، 94 منها إذا ما أصبحت هذه الملاحق والتعديلات نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.
- ب- يقصد بعبارة سلطات الطيران بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية بأمانة اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل أو أى شخص أو هيئة يعهد إليها القيام بالمهام الحالية لأمين لجنة إدارة الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد الجوية بأمانة المواصلات والنقل أو بمهام مماثلة بالنسبة لجمهورية مصر العربية الهيئة المصرية العامة للطيران المدنى ويمثلها رئيس مجلس إدارتها أو من ينوب عنه أو أى هيئة أخرى يعهد إليها بوظائفها الحالية أو بوظائف مماثلة.
- ج- يقصد بعبارة «المؤسسة المعينة» مؤسسة النقل الجوي التي تم تعيينها ورخص لها من قبل أحد الطرفين المتعاقدين بإخطار كتابي إلى الطرف المتعاقد الآخر وفقًا للمادة الرابعة من هذا الاتفاق.
- د- يكون للعبارات «إقليم» «نقل جوي خط جوي دولي» «مؤسسة نقل جوي» الهبوط لأغراض غير تجارية» المعانى المحددة لها في المادتين 2 و 96 من المعاهدة ه يقصد بعبارة «الحمولة» بالنسبة لطائرات معينة الحمولة التي تعرضها الطائرة بأجر والتي تقدمها على طريق محدد أو على جزء من هذا الطريق وبالنسبة لخط جوى متفق عليه الحمولة المستعملة على هذا الخط مضروبة في عدد مرات تشغيل مثل هذه الطائرة وذلك عن مدة معينة وعلى طريق محدد أو جزء منه
- و- خط جوى نقل بضائع بحيث يقصد به خط جوى دولى لنقل البضائع والبريد أيهما أو كليهما والذي لا ينقل عليه ركاب بمقابل فيما عدا تابعو المؤسسات المعينة….ز معدات الطائرة» ومؤن الطائرة وقطع الغيار تكون لهذه العبارات نفس المعاني
- المحددة في الملحق التاسع من المعاهدة.
- ح- ويعتبر الملحق المرفق بهذا الاتفاق جزءاً لا يتجزأ منه وكل إشارة إلى الاتفاق.تعتبر كذلك إشارة إلى الملحق ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك
المادة 2
اتفاقية متعددة الأطراف
إذا أبرمت اتفاقية متعددة الأطراف بشأن النقل الجوي الدولي المنتظم وأصبحت سارية المفعول.بالنسبة لكل من الطرفين المتعاقدين يعدل هذا الاتفاق بما يتفق وأحكام الاتفاقية المذكورة.
المادة 3
حقوق النقل
- يمنح كل من الطرفين المتعاقدين الطرف المتعاقد الآخر الحقوق المبينة في هذا الاتفاق.بغرض تسيير خطوط جوية منتظمة على الطرق المحددة في الملحق لهذا الاتفاق ويطلق على هذه الخطوط والطرق فيما بعد «الخطوط المتفق عليها والطرق المحددة على التوالى
- مع مراعاة أحكام هذا الاتفاق يكون للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من جانب كل الطرفين المتعاقدين عند قيامهم بتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة الحقوق الآتية:
- أ- أن تعبر طائراتها إقليم الطرف المتعاقد الآخر دون هبوط.
- ب- أن تهبط في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.
- ج- أن تهبط في ذلك الإقليم في النقاط المعينة لذلك الطريق في الملحق لهذا الاتفاق وذلك بغرض إنزال وأخذ حركة نقل جوي دولي من ركاب وبضائع وبريد
- لا تخول الفقرة الثانية من هذه المادة للمؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع أو بريد من إقليم الطرف المتعاقد الآخر للنقل مقابل أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى في نفس الإقليم.
المادة 4
تعيين المؤسسات
- يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين البدء فى تشغيل الطرق المحددة في ملحق هذا الاتفاق كلها أو جزء منها فوراً أو فى تاريخ لاحق وفقًا لرغبته بشرط مراعاة ما يلى: أ أن يقوم الطرف المتعاقد بتعيين مؤسسة نقل جوى أو أكثر لتشغيل الخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة وإخطار الطرف الآخر بذلك كتابة ب أن يمنح الطرف المتعاقد الآخر دون أي تأخير لا مبرر له رخص التشغيل المطلوبة للمؤسسة أو المؤسسات المعنية وفقاً لقوانينه ولوائحه وأنظمته.
- يجوز أن تطلب سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين من المؤسسة أو المؤسسات المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أن تقدم لهذه السلطات ما يثبت أنه يتوافر فيها الشروط المبينة فى القوانين والأنظمة التى تطبق عادة وبطريقة معقولة من قبل هذه السلطات على تشغيل الخطوط الجوية الدولية وفقا لأحكام المعاهدة.
المادة 5
إلغاء أو وقف ترخيص التشغيل
- لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في عدم الموافقة على تعيين مؤسسة نقل جوي وكذلك الحق في وقف أو إلغاء منح الحقوق المبينة في المادة الثالثة من هذا الاتفاق أو في فرض ما يراه ضروريًا من شروط يجب على المؤسسة المعينة اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في أية حالة لا يقتنع فيها ذلك الطرف بأن جزءا هاما من ملكية هذه المؤسسة وإداراتها الفعلية في يد الطرف المتعاقد الذي عينها أو في يد رعاياه.
- لأى من الطرفين المتعاقدين الحق في إلغاء تصريح التشغيل أو وقف تمتع أية مؤسسة نقل جوي معينة من قبل الطرف الآخر بالحقوق المبينة في المادة الثالثة هذا من الاتفاق أو فرض ما يراه ضرورياً من شروط يجب اتباعها للتمتع بهذه الحقوق وذلك في حالة تقصير تلك المؤسسة في اتباع القوانين والأنظمة المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الذي منح هذه الحقوق أو في حالة عدم قيام المؤسسة بالتشغيل طبقا للشروط المقررة في هذا الاتفاق بشرط ألا يتخذ هذا الإجراء إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر ما لم يكن الإلغاء أو الإيقاف الفوري أو فرض الشروط المشار إليها سابقاً ضرورياً لمنع الاستمرار في مخالفة القوانين واللوائح.
- لا تتأثر حقوق الطرف المتعاقد الآخر في حالة اتخاذ أي إجراء من قبل أحد الطرفين طبقا لهذه المادة.
المادة 6
المبادىء التي تحكم تشغيل الخطوط الجوية الدولية المتفق عليها
- يجب أن تتاح للمؤسسات المعنية من جانب كل من الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتكافئة فى تشغيلها للخطوط المتفق عليها على الطرق المحددة.
- يجب على المؤسسة المعنية التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين عند تشغيلها للخطوط المتفق عليها أن تأخذ فى الاعتبار مصالح المؤسسة أو المؤسسات المعينة التابعة للطرف المتعاقد الآخر بحيث لا تؤثر بدون مبرر تأثيراً ضاراً على الخطوط الجوية التي يقوم الطرف الآخر بتشغيلها على نفس الطرق أو أجزاء منها
- يراعى في تشغيل الخطوط المتفق عليها بواسطة المؤسسات المعينة من جانب كل من الطرفين المتعاقدين أن تكون السعة المقدمة منهما متناسبة مع حاجات الجمهور للنقل على الطرق المحددة وأن يكون هدفها الرئيسى توفير حمولة بمعامل معقول تتناسب مع الحاجات القائمة والتي يمكن توقعها بطريقة معقولة لنقل الركاب والبضائع والبريد بين إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة وبلد المقصد النهائي للنقل.
- تحدد القواعد التي تحكم نقل الركاب والبضائع والبريد سواء المأخوذ من أو الذي يتم إنزاله في نقاط على الطرق المحددة في إقليم دول غير الدولة التي عينت المؤسسة وفقاً للمبادىء العامة التي تقضي بأن تكون الحمولة متناسبة في حدود المعقول مع:
- أ- متطلبات الحركة الجوية من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الذي عين المؤسسة.
- ب- متطلبات النقل في المنطقة التي تمر بها المؤسسة المعنية مع مراعاة الخطوط الجوية الأخرى التي تقوم بتشغيلها مؤسسات النقل الجوي التابعة للدول التي تشملها هذه المنطقة
- ج- احتياجات المؤسسات المعنية في عملياتها العابرة.
- ه- عند تشغيل الخطوط المتفق عليها يجب أن تحدد الحمولة التي تعرضها كل مؤسسة نقل جوي معينة باتفاق بين سلطات الطيران التابعة للطرفين المتعاقدين قبل افتتاح الخطوط المتفق عليها وكل تعديل فى الحمولة المعروضة يجب أن يحدد أيضا باتفاق تلك السلطات وذلك بعد التشاور وتأييد ذلك التفاهم كتابة.
المادة 7
تطبيق القوانين الوطنية
- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في الملاحة الجوية الدولية إلى إقليمه أو مغادرتها له أو طيرانها فوق ذلك الإقليم على المؤسسة أو المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر.
- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب والطاقم والبضائع والبريد إلى إقليمه والإقامة فيه والعبور والخروج منه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والهجرة والمهاجرة وكذلك الإجراءات الجمركية والصحية على الركاب والطاقم والبضائع والبريد المنقولين بواسطة طائرات المؤسسة أو المؤسسات المعينة من الطرف المتعاقد الآخر أثناء وجودهم في ذلك الإقليم.
- يكون لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في إقامة تمثيل لها يشمل الموظفين التجاريين وموظفى العمليات والفنيين في إقليم الطرف المتعاقد خر وذلك مع مراعاة القوانين والأنظمة المطبقة.
المادة 8
الإحصائيات
- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر مقدما وفى أبدر وقت ممكن بنسخ من جداول المواعيد وتعريفه الأجور وما يطراً على كل منها من تعديلات وأية بيانات متعلقة بذلك خاصة بتشغيل الخطوط المتفق عليها بما في ذلك معلومات عن الحمولة المعروضة على الطرق المعينة والتي تتطلبها سلطات الطيران لغرض التأكد من مراعاة تطبيق أحكام هذا الاتفاق.
- على كل من الطرفين المتعاقدين أن يلزم مؤسساته المعينة بأن تمد سلطات الطيران لدى الطرف المتعاقد الآخر بإحصاءات عن حركة النقل الفعلي على الخطوط المتفق عليها مبينًا فيها أصل هذا النقل ومقصده كلما ذلك ممكناً
المادة 9
حالات الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب
- تعفى الطائرات التابعة لمؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل أى من الطرفين المتعاقدين والتي تقوم بتسيير الخطوط المتفق عليها وكذلك المعدات العادية ومواد الوقود وزيوت التشحيم وخزين الطائرات بما في ذلك المواد الغذائية والمشروبات والدخان الموجودة على متن هذه الطائرات من كافة الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وغيرها من الرسوم والضرائب المماثلة عند وصولها إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر بشرط بقاء هذه المعدات والمؤن على متن هذه الطائرات حتى يعاد تصديرها.
- تعفى كذلك من الرسوم والضرائب سالفة الذكر وذلك فيما عدا الرسوم المحصلة مقابل الخدمات المقدمة:
- أ- خزين الطائرة التي تزود بها في إقليم أى من الطرفين المتعاقدين في الحدود التي تقررها السلطات التابعة لهذا الطرف المتعاقد والتي تخصص للاستعمال على متن الطائرات التي تعمل على خط جوي دولي للطرف المتعاقد الآخر.
- ب- قطع الغيار التي تستورد إلى إقليم أى من الطرفين المتعاقدين لصيانة وإصلاح الطائرات التي تستخدمها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية
- ج- الوقود والزيوت والتشحيم المخصصة لتموين الطائرات التي تستخدمها مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر على الخطوط الدولية حتى ولو كان من المقرر استخدامها على ذلك الجزء من الرحلة الذي يتم فوق إقليم الطرف المتعاقد الذي تزودت فيه الطائرات بالوقود والزيوت ويجوز وضع المواد المشار إليها فى الفقرات أ ب ج تحت الإشراف أو الرقابة الجمركية·
- لا يجوز إنزال المعدات العادية المحمولة وكذلك المواد والمؤن الموجودة على متن الطائرات التابعة لأى من الطرفين المتعاقدين بإقليم الطرف المتعاقد الآخر إلا بعد موافقة سلطات الجمارك بهذا الإقليم.
وفى هذه الحالة يجوز وضعها تحت إشراف تلك السلطات لحين إعادة تصديرها أو التصرف فيها وفقا للنظم الجمركية·
المادة 10
الأجور
- تحدد أجور النقل على أى من الخطوط المتفق عليها في مستوى معقول مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك والتي من بينها تكاليف التشغيل الاقتصادي والربح المعقول ومميزات الخدمة الجوية المقدمة بما في ذلك مستوى السرعة والراحة وكذلك الأجور المعمول بها لدى الناقلين على الخطوط الجوية المنتظمة للعاملين على نفس الطريق أو على جزء منه.
- تحدد الأجور التي يجب أن تتقاضاها أي من مؤسسات النقل الجوي المعينة عن الحركة المنقولة على أى من الطرق المحددة بين إقليمي الطرفين المتعاقدين أو بين دولة ثالثة وإقليم أحد الطرفين المتعاقدين إما:
- أ- وفقاً لأى قرارات حول الأجور المعمول بها قد يتخذها اتحاد النقل الجوي الدولي إذا كانت مؤسسات النقل الجوي المعينة صاحبة الشأن أعضاء فيه أو.
- ب- بالاتفاق بين المؤسسات المعينة صاحبة الشأن إذا لم تكن هذه المؤسسات المعينة أعضاء في نفس اتحاد مؤسسات النقل الجوى أو إذا لم تكن هناك قرارات مما نوه عنه في الفقرة 2 «أ» من هذه المادة على أنه في الحالات التي لا يعين فيها أحد الطرفين المتعاقدين مؤسسة للنقل الجوى للعمل على أي من الطرق الجوية المحددة ولم تحدد الأجور على ذلك الطريق وفقاً للفقرة 2 «أ» من هذه المادة فإن للمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر للعمل على هذا الطريق تحديد الأسعار التي تتقاضاها.
- يجب أن تعرض الأجور التي تحدد على هذا النحو على سلطات الطيران المدنى لدى الطرفين المتعاقدين للموافقة عليها وتعتبر سارية المفعول منذ قيام تلك السلطات بالإخطار عن الموافقة عليها وفى حالة عدم وجود مثل هذا الإخطار يسري مفعولها بعد مضى ثلاثين يوما اعتباراً من يوم عرضها على السلطات المذكورة وذلك ما لم تخطر سلطات الطيران لدى أى من الطرفين المتعاقدين بعدم موافقتها عليها
- في حالة عدم تحديد الأجور وفقًا للفقرة الثانية من هذه المادة أو في حالة عدم موافقة سلطات الطيران لدى أحد الطرفين المتعاقدين على الأجور التي تحددت على هذا النحو فعلى الطرفين المتعاقدين محاولة الاتفاق على تحديدها أو عليهما اتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ ما اتفقا عليه.
وعند عدم الاتفاق يعالج الخلاف طبقا للمادة الثالثة عشر وتطبق الأجور السابق تحديدها إلى أن يحين وقت فض الخلاف عن طريق الاتفاق أو بصدور قرار بذلك طبقا للمادة 13 وعند عدم وجود أجور محددة تقوم المؤسسات المعنية بتقاضى أسعار معقولة.
المادة 11
تحويل فائض الإيرادات
يمنح كل من الطرفين المتعاقدين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر الحق في أن تحول بدون أي تأخير لا مبرر له إلى مركزها الرئيسي بالسعر الرسمى للتحويل والمحدد طبقا للنظم السارية عند طلب إجرائه ما تحققه هذه المؤسسة أو المؤسسات في إقليمه من فائض إيرادات عمليات نقل الركاب والبريد والبضائع على المصروفات.
المادة 12
أمن الطيران
- يؤكد الطرفان المتعاقدان من جديد تمشياً مع حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولى أن التزام كل منهما نحو الآخر بحماية أمن الطيران المدنى من أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءاً من هذا الاتفاق وبدون تقييد لعمومية حقوقهما والتزاماتهما بموجب القانون الدولي فإن على الطرفين المتعاقدين أن يتصرفا وفقاً لأحكام اتفاقية الجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو في 14 الفاتح سبتمبر 1963 واتفاقية قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي في 16 الكانون ديسمبر سنة 1970 واتفاقية قمع الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونتريال في 23 الفاتح سبتمبر سنة 1971.
- يقدم كل من الطرفين المتعاقدين عند الطلب إلى الطرف الآخر كل المساعدة الضرورية لمنع أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية وغير ذلك من الأفعال غير المشروعة التي ترتكب ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية ومنع أى تهديد آخر ضد أمن الطيران المدنى.
- يتصرف الطرفان المتعاقدان في العلاقات المتبادلة بينهما وفقا لأحكام أمن الطيران الموضوعة من جانب منظمة الطيران المدنى الدولى والمحددة في صورة ملاحق لاتفاقية الطيران المدنى الدولى بقدر ما تكون تلك الأحكام الأمنية سارية على الطرفين وعليهما أن يلزما مستثمرى الطائرات المسجلة لديهما أو المستثمرين الذين يكون مركز أعمالهم الرئيسي أو محل إقامتهم الرئيسي في إقليميهما ومستثمرى المطارات في إقليميهما بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران المذكورة.
- يوافق كل طرف متعاقد على إلزام هؤلاء المستثمرين للطائرات بمراعاة أحكام الأمن المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه التي يقتضيها الطرف الآخر بالنسبة للدخول إلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر أو مغادرته أو أثناء التواجد فيه وعلى كل طرف متعاقد أن يتأكد من التطبيق الفعال للإجراءات الملائمة داخل إقليمه من أجل حماية الطائرات وأن يفحص الركاب والطاقم والأمتعة اليدوية الأخرى والبضائع ومستودعات الطائرات قبل وأثناء صعود الركاب أو تحميل البضائع وعلى كل طرف متعاقد أن ينظر بعين الرعاية لأى طلب من الطرف المتعاقد الآخر باتخاذ إجراءات أمنية خاصة لمواجهة تهديد معين.
- حين يقع حادث أو تهديد بواقعة من وقائع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية أو أى أفعال غير مشروعة ترتكب ضد سلامة الطائرات وركابها وطواقمها أو المطارات وتجهيزات ومرافق الملاحة الجوية يساعد كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو وضع حد للتهديد بها وذلك بسرعة وأمان.
المادة 13
حل المنازعات
- إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين على تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق فعليهما محاولة فض الخلاف بطريقة المفاوضات بينهما ثلاثة.
- فإذا لم يصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية الخلاف عن طريق المفاوضات جاز لهما الاتفاق على إحالة الخلاف إلى شخص أو هيئة للفصل فيه كما يجوز إحالة النزاع بناء على طلب أى من الطرفين المتعاقدين للفصل فيه إلى، هيئة تحكيم مشكلة من محكمين يعين كل طرف متعاقد محكما واحداً ويتفق المحكمان المعينان على هذا الوجه على تعيين المحكم الثالث وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن يعين محكما خلال ستين يوما من تاريخ تسلم أحد الطرفين المتعاقدين من الطرف المتعاقد الآخر مذكرة بالطرق الدبلوماسية يطلب فيها إحالة هذا النزاع إلى التحكيم ويتم تعيين المحكم الثالث خلال ستين 60 يوما أخرى فإذا تعذر على أى من الطرفين المتعاقدين تعيين المحكم الخاص به أو إذا لم يتم تعيين المحكم الثالث وذلك خلال الفترة المحددة يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى القيام بتعيين محكم أو محكمين وفق ما يقتضيه الأمر ويجب في مثل هذه الحالة أن يكون المحكم الثالث من رعايا دولة ثالثة وأن يرأس هيئة التحكيم.
- يتعهد الطرفان المتعاقدان بتنفيذ القرار الصادر وفقاً للفقرة 2 من هذه المادة.
- يتحمل كل طرف من الطرفين المتعاقدين مصاريف المحكم المعين من قبله على أن بتحملا مناصفة مصاريف رئيس هيئة التحكيم وأية مصاريف أخرى تنشأ عن ذلك.
المادة 14
المشاورات
- تحقيقا للتعاون الوثيق بين الطرفين المتعاقدين تقوم سلطات الطيران لديهما بالتشاور فيما بينهما من وقت لآخر بقصد ضمان اتباع وتنفيذ الأحكام المنصوص عليها في هذا الاتفاق والملحق المرفق به.
- يجوز لأى من الطرفين المتعاقدين أن يطلب الدخول في مشاورات على أن تبدأ في خلال مدة ستين 60 يوماً من تاريخ تسلم الطلب وذلك ما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على مد هذه المهلة.
المادة 15
التعديل
- إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أى حكم من أحكام هذا الاتفاق فله أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين يوما 60 من تاريخ الطلب ويسري مفعول تلك التعديلات إذا تم الاتفاق عليها بمجرد تبادل الطرفين المتعاقدين لوثائق التصديق بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لوضع هذه التعديلات موضع النفاذ.
- إذا رغب أحد الطرفين المتعاقدين في تعديل أحكام الملحق بهذا الاتفاق يجوز له أن يطلب الدخول في مشاورات بين سلطات الطيران لدى الطرفين المتعاقدين وفي هذه الحالة يجب أن تبدأ المشاورات في خلال ستين يوما 60 من تاريخ الطلب ويسري مفعول التعديلات التي يتفق عليها بين سلطات الطيران المدنى لدى كل من الطرفين المتعاقدين من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية بينهما.
المادة 16
إنهاء الاتفاق
لأى من الطرفين المتعاقدين فى أى وقت أن يخطر الطرف المتعاقد الآخر عن رغبته في إنهاء هذا الاتفاق على أن يبلغ هذا الإخطار في نفس الوقت إلى رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى.
وفى مثل هذه الحالة ينتهي العمل بهذا الاتفاق بعد انقضاء اثني عشر شهراً على تاريخ استلام الإخطار المشار إليه من قبل الطرف المتعاقد الآخر إلا إذا سحب هذا الإخطار باتفاق بين الطرفين المتعاقدين قبل انقضاء هذه المهلة.
وإذا لم يقر الطرف المتعاقد الآخر باستلامه الإخطار فيعتبر أنه قد تسلمه بعد مضى أربعة عشر 14 يوماً على استلام رئيس مجلس المنظمة الدولية للطيران المدنى له.
المادة 17
التسجيل
يسجل هذا الاتفاق وملحقه وأية تعديلات عليه لدى المنظمة الدولية للطيران المدنى
المادة 18
سريان المفعول
يصبح هذا الاتفاق نافذ المفعول بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع عليه وبصفة نهائية بتبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين المتعاقدين بما يؤكد التصديق عليه وفقا للمتطلبات الدستورية لديهما
- حرر هذا الاتفاق في طرابلس من أصلين باللغة العربية يوم السبت 0 ربيع الثاني 1412 ه الموافق 3 تموز أكتوبر 1992 م
- الجماهيرية العربية الليبية
- جمهورية مصر العربية
- الشعبية الاشتراكية العظمى
- التوقيع
- المهندس/ سلیمان متولی سلیمان
- وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى
- التوقيع
- المهندس عز الدين محمد المنتشري
- أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
الملحق
- أ- الطرق الجوية التي يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل جمهورية مصر العربية تسييرها في كل من الاتجاهين:
- نقاط في جمهورية مصر العربية
- نقاط في الجماهيرية العربية الليبية
- الشعبية الاشتراكية العظمى
- بنغازی طرابلس
- ب- الطرق الجوية التى يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى تسييرها في كل من الاتجاهين:
- نقاط في الجماهيرية العربية الليبية
- الشعبية الاشتراكية العظمى:
- نقاط في جمهورية مصر العربية
- القاهرة الإسكندرية
قرار وزير الخارجية رقم 90 لسنة 2000
بعد الاطلاع
على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 169 الصادر بتاريخ: 1993/4/2٨ بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميهما وفيما ورائهما والملحق المرفق به، الموقع في طرابلس بتاريخ: 1992/10/3 وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ: 1993/6/13
وعلى تصديق السيد/ رئيس الجمهورية بتاريخ 1993/6/16.
مادة وحيدة
ينشر في الجريدة الرسمية اتفاق بين حكومتي جمهورية مصر العربية والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى لتنظيم الخطوط الجوية المنتظمة بين إقليميهما وفيما ورائهما والملحق المرفق به، الموقع في طرابلس بتاريخ: 1992/10/3 ويعمل به اعتباراً من 1990/4/10.
- صدر بتاريخ 2000/0/7
- وزير الخارجية
- عمرو موسى
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية