أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاق التعاون في المجال القضائي بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية 

نشر في

اتفاق التعاون في المجال القضائي بين أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية 

إن أمانة اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و وزارة العدل في المملكة المغربية، والمشار إليهما فيما بعد (بالطرفين)؛ 

رغبة منهما في تعزيز روابط الأخوة الصادقة التي تجمع بين البلدين؛ 

وسعيا منهما إلى تحقيق تعاون بناء بينهما في مختلف المجالات بما فيها القانونية والقضائية؛ 

و حرصا منهما على تكثيف الجهود من أجل زيادة التقارب بين البلدين والتنسيق بينهما بهدف توحيد المواقف في القضايا ذات الاهتمام المشترك؛ 

اتفقتا على ما يلي: 

مادة 1

يتبادل الطرفان المعلومات والبيانات الخاصة بتنظيماتهما القضائية و يتبادلان بصفة منتظمة نصوص تشريعاتهما الجاري بها العمل والمطبوعات والنشرات والبحوث القانونية والقضائية والمجموعات التي تنشر فيها الأحكام القضائية وكذا نماذج الأوراق والدفاتر والسجلات المعمول بها في البلدين. 

مادة 2

يتبادل الطرفان التجارب الهامة في مجال إدارة مرفق القضاء، وخاصة في ميدان التطبيقات المعلوماتية والنظم الإحصائية المستعملة في إدارته، كما يعملان على تشكيل لجان مشتركة بهدف متابعة التطور التشريعي والقضائي في كلا البلدين. 

مادة 3

يتبادل الطرفان المعلومات والخبرات في مجال تأهيل وتدريب القضاة ومساعدي القضاء وأعضاء النيابة العامة والهيئات القضائية الأخرى ويشجعان تبادل زيارات الوفود القضائية المختلفة من أجل تنظيم دورات تدريبية وتأهيلية للعاملين في كل منهما بواسطة المعاهد المراكز المنشأة في البلدين لهذا الغرض. 

مادة 4

يخطر الطرفان كل منهما الآخر بالمؤتمرات والندوات والحلقات الدراسية واللقاءات ذات الصلة بالمجال القضائي والقانوني التي ينظمانها في هذا المجال، وذلك للحضور والمشاركة فيها. 

مادة 5

يقوم الطرفان، كلما لزم الأمر، بمشاورات بينهما قصد توحيد المواقف والسعي إلى اتخاذ قرارات موحدة، في القضايا ذات الاهتمام المشترك في مجال اختصاصات كل منهما. 

مادة 6

يعمل الطرفان على تبادل الزيارات لأعضاء الهيئات القضائية في البلدين وفقا لبرامج تعد في هذا الشأن. 

مادة 7

يخطر كل طرف الطرف الآخر بالجهة المكلفة لديه بإدارة و تتبع شؤون هذا التعاون. 

مادة 8

يضع الطرفان خطة عمل بشكل دوري و منتظم لتنفيذ البرامج المقررة وفقا لمقتضيات هذا الاتفاق. 

مادة 9

أبرم هذا الاتفاق لمدة غير محددة و يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه و يمكن لكل من الطرفين أن ينهي العمل به بإشعار كتابي عبر القنوات الدبلوماسية. 

حرر بالرباط بتاريخ 02 الكانون (دجنبر) 2005 مسيحي، في نظيرين أصليين باللغة العربية. 

  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • علي عمر أبو بكر أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل 
  • وزير العدل في المملكة المغربية 
  • محمد بوزبع وزير العدل