اتفاقیة للتعاون الفني والعلمي بين الجمهورية العربية الليبية وتشيكوسلوفاكيا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: سلوفاكيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 13 فبراير 1974
- تاريخ النفاذ: 13 فبراير 1974
- تاريخ التصديق: 13 فبراير 1974
اتفاقیة للتعاون الفني والعلمي بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية رغبة منهما في تقوية أواصر الصداقة بينهما، وتشجيع الاتصالات الاقتصادية فى تعزيز وتطوير التبادل العلمي والتكنولوجي والفني بين البلدين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
يتعاون الطرفان المتعاقدان في المسائل العلمية والتكنولوجية تحقيقا للمصلحة المتبادلة مع الأخذ بالوسائل الأكثر فائدة في استعمال أحدث المنجزات العلمية التقنية للتنمية الاقتصادية في البلدين.
مادة 2
يشمل التعاون بين الطرفين المتعاقدين، والمشار إليه في المادة الأولى هذه الاتفاقية مايلي:
- توفير الخبراء لتقديم الاستشارة والمساعدة في جميع المسائل المتعلقة بالعلم والتكنولوجيا.
- تسهيل التدريب العملي والنظري، لمواطني كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الاخر.
- أي انماط اخرى من التعاون غير الواردة في الفقرة أ، ب من هذه المادة والتى قد يتفق عليها الطرفان المتعاقدان فيما بعد.
مادة 3
یعمل كل من الطرفين المتعاقدين على منح مواطني الطرف المتعاقد الآخر العاملين إقليمه، جميع التسهيلات اللازمة لإنجاز ونجاح أعمالهم التي تؤدي بموجب هذه الاتفاقية.
مادة 4
يتمتع مواطنو كل من الطرفين المتعاقدين في إقليم الطرف المتعاقد الآخر عند تأدية أعمالهم وفقا لهذه الاتفاقية بمعاملة لا تقل عن معاملة مواطني أي دولة ثالثة باستثناء المزايا التي تمنحها الجمهورية العربية الليبية لمواطني البلاد وكذلك المزايا التي تمنحها جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية لمواطني الدول الأعضاء في المجلس المشترك للمساعدة الاقتصادية.
مادة 5
- يتفق الطرفان المتعاقدان كلما وجد ذلك مناسبا على والفني والتي ستنفذ بموجب هذه الاتفاقية.
- يفوض الطرفان المتعاقدان مؤسساتها المختصة، بتنفيذ هذه الاتفاقية بأن جميع المسائل الخاصة بعمل الخبراء والمستشارين ومكافأتهم، وحالات العمل الأخرى، سوف تدرس كل حالة على حدة بين الجهات المختصة في كلا البلدين.
مادة 6
يلتزم جميع الأشخاص المكلفين بالعمل في إقليم الطرف الآخر، بموجب هذه الاتفاقية في نشاطاتهم بالحدود اللازمة لإنجاز أعمالهم ويمتنعون عن التدخل في أي مسائل أخرى.
مادة 7
يتعهد كل من الطرفين المتعاقدين بعدم الا فضاء إلى طرف ثالث بأي معلومات تعمل عليها نتيجة تطبيق هذه الاتفاقية، إلا بموافقة مسبقة من الطرف الآخر.
مادة 8
پتشاور الطرفان المتعاقدان بناء على طلب أي منهما في جميع الموضوعات التي تتعلق بالتعاون الوارد في هذه الاتفاقية.
مادة 9
- تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين ومدتها ثلاث سنوات تجدد تلقائيا لمدد مماثلة ما لم يند أي من الطرفين رغبته كتابيا في.تعديلها أو إنهائها قبل ستة أشهر على الأقل من انتهاء أجلها.
- سوف يتفق الطرفان المتعاقدان في حالة إنهاء العمل بهذه الاتفاقية على طريقة انهاء المشاريع التي بدأت بموجب هذه الاتفاقية، ولم تنجز بعد عند انتهاء العمل بالاتفاقية.
- أعدت و وقعت في مدينة براغ بتاريخ 22 محرم 1394 هـ الموافق 13 من شهر فبراير 1974م.من نسختين أصليتين باللغات العربية والتشيكية والانجليزية وعند الاختلاف في التفسير يطبق النص الا بجلیزی.
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- عن حكومة جمهورية تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية