أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التركية

نشر في

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى و حكومة الجمهورية التركية

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة الجمهورية التركية، المشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين.

بوصفهما طرفين، في معاهدة الطيران المدني الدولي، المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر الكانون (ديسمبر) سنة 1944 إفرنجي.

ورغبة منهما، في تسهيل وزيادة فرص النقل الجوي الدولي. واعترافا منهما، أن، فاعلية وتنافسية الخدمات الجوية الدولية، من شأنه تحسين التنمية الاقتصادية والتجارة والسياحة والاستثمار ورفاهية المستهلكين. 

ورغبة منهما، لضمان أعلى درجات السلامة والأمن في النقل الجوي الدولي، ولإعادة التأكيد على قلقهما البالغ، بشأن ما يقع من أعمال تهديد، ضد أمن الطائرات، الأمر الذي يعرض سلامة الأشخاص والممتلكات للخطر، يؤثر سلباً على عمليات النقل الجوي ويضعف من ثقة الجمهور، في سلامة الطيران المدني. 

ورغبة منهما، في إبرام اتفاقية لغرض إقامة وتشغيل خدمات نقل جوي بينهما وفيما وراء إقليمهما.

قد اتفقتا على ما يلي:

مادة 1 

التعاريف

لأغراض هذه الاتفاقية تعني:

  • أ. عبارة (المعاهدة) معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في اليوم السابع من شهر الكانون (ديسمبر) سنة 1944م، وتشمل أي ملحق يعتمد استنادا للمادة 90 من تلك المعاهدة، وأي تعديل يدخل على الملاحق أو المعاهدة بموجب المادتين 90 و 94 منها شريطة أن تكون تلك الملاحق والتعديلات قد أصبحت نافذة المفعول أو تم التصديق عليها من كل من الطرفين المتعاقدين.
  • ب. عبارة (سلطات الطيران) بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أي جهة يخول لها بصلاحياتها أو اختصاصاتها من قبل السلطة المشار إليها. وبالنسبة للحكومة التركية وزارة النقل والمواصلات، أو أي شخص أو هيئة يخول ممارسة تلك الصلاحيات أو الاختصاصات المناطة من قبل الوزارة المشار إليها.
  • ج. عبارة (الخدمات المتفق عليها) و (الطرق المحددة): خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق 1 لهذه الاتفاقية.
  • د. عبارة (الاتفاقية) هذه الاتفاقية، وملحقها أو ملاحقها، أو أي تعديل يرد عليها.
  • هـ. عبارة (الملحق) تعني ملحق هذه الاتفاقية أو أي تعديل يرد عليه وفقا لأحكام المادة 19 (المشاورات والتعديلات)، يعتبر الملحق جزء لا يتجزأ من هذه الاتفاقية وأي إشارة إلى الاتفاقية تعتبر إشارة إلى الملحق ما لم يدل سياق النص على غير ذلك.
  • و. عبارة (إقليم) و (خط جوي) و (خط جوي دولي) و (مؤسسة نقل جوي) و (التوقف لأغراض غير تجارية) بالنسبة لتطبيق هذه الاتفاقية: المعاني الواردة لها تباعاً في المادتين 2 و96 من المعاهدة.
  • ز. عبارة (الحركة) الركاب والأمتعة والشحن والبريد.

عبارة (السعة):

  • حمولة الطائرة المتاحة، على طريق أو جزء من الطريق. 
  • سعة الطائرة المستعملة، مضروب في عدد الرحلات، التي تقوم بها خلال مدة معينة على طريق محدد أو جزء منه.
  • ح. عبارة (الخزين) المواد المعدة للاستهلاك، أو للاستعمال أو البيع على متن الطائرة خلال الرحلة الجوية بما في ذلك إمدادات التموين. 
  • ط. عبارة (التعرفة) أي مبلغ تتقاضاه، أو يتعين أن تتقاضاه، مؤسسة النقل الجوي سواء مباشرة، أو من خلال وكلائها من أي شخص أو جهة مقابل نقل ركاب وأمتعتهم والشحن وغيرها من الأعمال المساعدة باستثناء البريد في النقل الجوي وتشمل:
  • الشروط التي تحكم توفر وتطبيق التعريفة.
  • الرسوم والشروط لأي خدمات مساعدة تقدم من قبل المؤسسة المعينة.
  • ك. عبارة (رسوم الاستعمال) الرسوم المفروضة على مؤسسات النقل الجوي مقابل تقديم تسهيلات، وخدمات المطارات أو الملاحة الجوية، أو أمن الطيران بما في ذلك الخدمات والتسهيلات ذات العلاقة.
  • ل. عبارة (تغيير الطائرة) تشغيل منتظم لطائرة واحدة، أو طائرات مختلفة تشغل على أكثر من قطاع على الطريق المحدد من قبل مؤسسة النقل الجوي المعينة.
  • م. عبارة (أنظمة الحجز الآلي) منظومة حاسب آلي، وهي التي:
  1. تحتوي على معلومات، حول جداول تشغيل مؤسسة النقل الجوي والأسعار والخدمات ذات العلاقة.
  2. من خلاله يمكن الحجز، أو إصدار تذاكر السفر، وأي حجوزات يمكن إجرائها أو وثائق النقل الجوي المختلفة التي يمكن إصدارها.

مادة 2

منح الحقوق

  1. يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الآخر الحقوق التالية لممارسة نقل جوي دولي منتظم على الطرق المحددة في الملحق 1 لهذه الاتفاقية بواسطة مؤسسة النقل جوي معينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر:
  • أ. حق عبور إقليمه بدون هبوط.
  • ب. حق التوقف في الإقليم المشار إليه لأغراض غير تجارية. 
  • ج. الحق في التوقف، في الإقليم في النقاط المحددة في ذلك الطريق في الملحق 1 لهذه الاتفاقية، لغرض إنزال أو أخذ حركة دولية مجتمعة أو منفصلة.
  • د. الحقوق الأخرى، المبينة في هذه الاتفاقية.
  1. ليس هناك في الفقرة 1 من هذه المادة ما يعد منح الحق لمشاركة مؤسسة النقل الجوي، التابعة للطرف المتعاقد، في النقل الجوي بين نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.
  2. أي نقاط متوسطة أو فيما ورائها، يجوز خدمتها بمؤسسة النقل الجوي المعينة لأحد الطرفين المتعاقدين، دون أن يكون لها الحق في ممارسة الحرية الخامسة، فيما بين هذه النقاط، وإقليم الطرف المتعاقد الآخر، ومع ذلك يجوز ممارسة حق النقل بالحرية الخامسة بواسطة مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل طرف متعاقد، بعد الحصول على موافقة مسبقة، من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 3

التعيين والترخيص

  1. يحق لكل طرف متعاقد تعيين مؤسسة نقل جوي أو أكثر لغرض تشغيل الخطوط الجوية المتفق عليها على الطرق المحددة، على أن يتم ذلك التعيين بإخطار كتابي. 
  2. عند استلام ذلك الإخطار بالتعيين، يجب على سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر وفقاً لأحكام الفقرتين 3 و 4 من هذه المادة، منح مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة دون تأخير تراخيص التشغيل اللازمة.
  3. يجوز لسلطات الطيران المدني، للطرف المتعاقد، أن يطلب من مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر، الإثبات بأنها مؤهلة للإيفاء بالشروط المطلوبة، وفقاً للقوانين والنظم المعمول بها، عادة في عمليات خدمات النقل الجوي الدولي، بواسطة تلك السلطات وبما يتطابق وأحكام المعاهدة. 
  4. لكل طرف متعاقد، الحق في رفض منح ترخيص التشغيل، المشار إليه في هذه المادة، أو فرض تلك الشروط الضرورية، عند ممارسة مؤسسة نقل جوي معينة حقوق محددة في المادة 2 من هذه الاتفاقية، في حالة لا يكون فيها طرف متعاقد غير متأكد من:
  • أ. أن الملكية الجوهرية، والسيطرة الفعلية، في يد الطرف المتعاقد، الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو أحد رعاياه. 
  • ب. أن تحمل مؤسسة النقل الجوي، شهادة كفاءة تشغيل سارية المفعول، أو ترخيص مشابه صادر من سلطات الطيران المدني، للطرف المتعاقد، الذي عين مؤسسة النقل الجوي. 
  • ج. إن الدولة التي عينة مؤسسة النقل الجوي، تحافظ وتدير المعايير الموضوعة وفقاً للمادة 14 (سلامة الطيران) والمادة 15 (أمن الطيران) من هذه الاتفاقية. 
  1. يجوز لمؤسسة النقل الجوي، المعينة والمرخص لها، أن تبدأ في أي وقت تشغيل الخدمات المتفق عليها، شريط أن تكون الحمولة المتفق عليها و التعرفة المعمول بها، وفقاً لأحكام المادة 6 (التعرفة) من هذه الاتفاقية النافذة.

مادة 4

إلغاء وتعليق ترخيص التشغيل

  1. يحق لأي من الطرفين المتعاقدين، وقف أو إلغاء أو تعليق أو وضع قيود لترخيص تشغيل مؤسسة النقل الجوي المعينة، من قبل الطرف المتعاقد الآخر عند: 
  • أ. عدم إثبات أن الملكية الجوهرية، والسيطرة الفعلية، على تلك المؤسسة ليس في يد الطرف المتعاقد، الذي عين مؤسسة النقل الجوي أو رعاياه، أو 
  • ب. عدم تمكن، الطرف المتعاقد الآخر، من المحافظة وإدارة المعايير الموضوعة وفقاً للمادة 14 (سلامة الطيران) والمادة (أمن الطيران) أو
  • ج. إخفاق مؤسسة النقل الجوي في الامتثال للقوانين والنظم المشار إليها في المادة 18 (تطبيق القوانين والنظم والإجراءات) من هذه الاتفاقية أو
  • د. إخفاق مؤسسة النقل الجوي التشغيل وفق الشروط الموضوعة، بموجب هذه الاتفاقية، أو
  • هـ. إخفاق مؤسسة النقل الجوي، في التأهيل قبل قيام سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد بتقييم الترخيص وفقاً للقوانين، واللوائح بشكل اعتيادي ومعقول والمطبقة في عمليات النقل الجوي الدولي، من قبل هذه السلطات طبقاً للمعاهدة.
  1. ما لم يكن اتخاذ إجراء فوري ضروريا للحيلولة دون الاستمرار من عدم التقيد بالفقرة 1 من هذه المادة، فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة، لا تتم إلا بعد التشاور مع الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك، بين الطرفين المتعاقدين، فإن تلك المشاورات تتم خلال مدة ستون يوماً من تاريخ استلام الطلب.

مادة 5 

السعة

  1. يكون لمؤسسات النقل الجوي المعينة، لكلا الطرفين المتعاقدين فرص عادلة ومتساوية لتشغيل خدمات نقل جوي، على الطرق المحددة بين إقليمهما.
  2. على مؤسسات النقل الجوي المعينة، لكل طرف متعاقد، أثناء تشغيلها للخدمات المتفق عليها أن تأخذ في الاعتبار، مصالح مؤسسات النقل الجوي المعينة، للطرف المتعاقد الآخر، وعدم التأثير سلبا، على الخدمات المقدمة، على نفس الطريق الجوي أو جزء منه.
  3. يجب أن تكون الخدمات المقدمة، من مؤسسات النقل الجوي، للطرف المتعاقد تلبي متطلبات جمهور المسافرين، بشكل دائم، لتوفير نقل بمعامل حمولة معقولة وسعة كافية على الطرق المحددة، ويكون هدفها الأساسي، توفير المتطلبات الحالية المعقولة والمتوقعة، لنقل الحركة التي يكون منشئها أو مقصدها، إقليم الطرف المتعاقد، الذي قام بتعيين مؤسسات النقل الجوي.
  4. أثناء تشغيل الخدمات، المتفق عليها، يجب أن تكون السعة المعروضة، وعدد الرحلات التي ستشغل، من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة، لكل طرف متعاقد بشكل تبادلي محدد من قبل سلطات الطيران المدني، للطرفين المتعاقدين، قبل افتتاح الخدمات، وإن تلك السعة، وعدد الرحلات المحددة سابقاً، يجوز مراجعتها وتعديلها، من وقت لآخر من قبل تلك السلطات.

مادة 6 

التعرفة

  1. التعرفة المتعلقة، بخدمات النقل الجوي الدولي المشغلة من وإلى أو عبر إقليمي الطرفين المتعاقدين، يجب أن تحدد من قبل مؤسسات النقل الجوي، بشكل معقول مع الأخذ في الاعتبار، كافة العوامل ذات العلاقة، بما في ذلك تكلفة التشغيل وربح معقول وتعريفات الناقلين الجويين الآخرين.
  2. إن التعريفات المحددة، وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة، يجب أن يتم إيداعها من قبل مؤسسة النقل الجوي، للطرف المتعاقد قبل أربعة 4 أسابيع على الأقل، من بداية كل موسم تشغيل، الاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا لدى سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر.

لكل طرف متعاقد الحق في التدخل في التعرفة في الحالات الآتية:

  • أ. لمنع تطبيق تعرفة، أو التعريفات غير المعقولة أو التمييزية.
  • ب. لحماية المستهلكين من التعرفة العالية بشكل غير معقول، أو التعرفة المقيدة المستغلة لوضعية المسيطر.
  • ج. حماية مؤسسات النقل الجوي، من التعرفة المنخفضة بشكل مصطنع.

مادة 7

الضرائب والفرائض والرسوم الجمركية

  1. تعفى الطائرة المشغلة، في خدمات نقل جوي دولي، لطرف متعاقد، وكذلك المعدات العادية وقطع الغيار (بما في ذلك المحركات) وإمدادات الوقود، والزيوت (بما في ذلك سوائل الهيدروليك) وخزين الطائرة (بما في ذلك الطعام، وكافة المشروبات والتبغ وباقي المنتجات المعدة للبيع، أو الاستعمال، من قبل المسافرين خلال الرحلة) وكذلك مواد الدعاية، والترويج المحفوظة على متن تلك الطائرة على أساس المعاملة بالمثل، من الرسوم الجمركية ورسوم التفتيش وأي رسوم تفتيش وطنية، أو محلية مشابهة، وأي فرائض عند الوصول إلى إقليم الطرف المتعاقد شريطة أن تبقى تلك المعدات، وقطع الغيار والتموين وخزين الطائرة على متنها إلى أن يحين وقت إعادة تصديرها. 
  2. وكذلك تعفى المواد المذكورة أدناه، من نفس الرسوم والضرائب، ذات العلاقة باستثناء نقل المراسلات في الخدمات المقدمة: 
  • أ. خزين الطائرة، الذي على متنها، والمأخوذ لإقليم، طرف متعاقد، وذلك في الحدود التي عينتها سلطات للطرف المتعاقد المذكور، للاستعمال على متن طائرة، تعمل في خدمة نقل جوي دولي لطرف متعاقد. 
  • ب. قطع الغيار، (بما في ذلك المحركات)، والمعدات المعتادة المنقولة جوا والداخلة إلى إقليم طرف متعاقد، لغرض الصيانة أو إصلاح الطائرات المستخدمة، في خدمة نقل جوي دولي، من قبل مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر.
  • ج. وقود وزيوت التشحيم، (بما في ذلك سوائل الهيدروليك) قصد إمداد طائرات تستعمل في خدمات نقل جوي دولي، من قبل مؤسسة نقل جوي، معنية، للطرف المتعاقد، الآخر وحتى عند استعمال هذه الإمدادات، في جزء من الرحلة والتي تشغل فوق، إقليم طرف متعاقد، في حالة أخذها على الطائرة.
  • د. التذاكر الورقية، والفواتير، وأي مواد مطبوعة، ذات صلة بمؤسسة نقل جوي لطرف متعاقد، وعليها شعارها، ومواد دعائية توزع بدون مقابل، من قبل مؤسسة نقل جوي لغرض الاستعمال، في عمليات خدمات دولية، إلى حين وقت إعادة التصدير.
  • هـ. المواد المشار إليها في الفقرات الفرعية أ و ب و ج ود أعلاه خاضعة لإشراف ومراقبة السلطات الجمركية.
  1. يجوز عدم شحن المعدات المعتادة المنقولة جواً، وقطع الغيار، (بما في ذلك المحركات) ومخزون الطائرة، وإمدادات الوقود، والزيوت (بما في ذلك سوائل الهيدروليك) وكذلك المواد والإمدادات المعادة، على متن الطائرة لطرف متعاقد في إقليم طرف متعاقد آخر، إلا بترخيص من سلطات الجمارك، لذلك الإقليم، وفي تلك الحالة، يمكن إخضاعها، لإشراف السلطات المذكورة، إلى حين وقت إعادة تصديرها، وإلا سوف يتم معاملتها وفقا لنظم الجمارك.
  2. الاستثناءات المقدمة، وفقا لهذه المادة، صالحة عندما تكون مؤسسة، أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، لطرف متعاقد، لديها عقد، مع مؤسسة نقل جوي أخرى وتتمتع بنفس الإعفاءات، من قبل الطرف المتعاقد الآخر، ويجوز إعارة أو تحويل البنود المحددة في الفقرات 1 و 2 و 3 من هذه المادة، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 8

العبور المباشر

يخضع الركاب، والأمتعة والشحن والبريد، أثناء العبور المباشر، لإقليم طرف متعاقد، في منطقة المطار المخصصة لذلك الغرض، لمراقبة بسيطة جداً باستثناء ما يتعلق بالإجراءات الأمنية ضد العنف أو خطف الطائرات ومراقبة تهريب المخدرات ولا يحق لهم مغادرة تلك المنطقة وتعفى تلك الأمتعة والشحن والبريد من الرسوم الجمركية والرسوم المشابهة والفرائض التي لا تكون على أساس تكاليف الخدمة المقدمة عند الوصول.

مادة 9

رسوم الاستعمال

  1. عند استعمال المطارات، والطرق الجوية، وخدمات المراقبة والملاحة وأمن الطيران والتسهيلات، والخدمات ذات العلاقة، المقدمة في إقليم طرف متعاقد،سوف تكون متاحة للاستعمال، لمؤسسات النقل الجوي، للطرف المتعاقد الآخر، على أساس عدم المفاضلة، بين أي مؤسسة نقل جوي، وأن لا تكون تختلف عن أي مؤسسة نقل جوي تعمل على خط جوي دولي مماثل في وقت وضع الترتيبات.
  2. مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي، المعينة لطرف متعاقد، يجب أن يكون مصرح لها طبقاً للقوانين، والنظم المحلية، للطرفين المتعاقدين، على أساس المعاملة بالمثل، القيام بخدمات المناولة المحددة الخاصة بها، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر وباختيارها للخدمات المناولة الأرضية المعروضة بشكل كامل، أو جزئي مقدم من قبل أي وكيل معتمد، إذا كان مطلوباً وفقا للقوانين، والقواعد المحلية من قبل السلطة المختصة، للطرف المتعاقد الآخر، لتقديم تلك الخدمات.
  3. يجب أن تكون مجموعة الرسوم، المفروضة في إقليم طرف متعاقد، على أي مؤسسة نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر، لاستخدام المطارات، والطرق الجوية وخدمات المراقبة، والملاحة، وأمن الطيران، وباقي التسهيلات، والخدمات ذات العلاقة، على أسس عادلة ومتساوية، لأي رسوم تفرض على مؤسسة نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر، على أساس أقل قدر من المفاضلة، لأي مؤسسة نقل جوي تعمل على خدمة نقل جوي مشابهة، في وقت فرض تلك الرسوم.
  4. على كل طرف متعاقد تشجيع المناقشات بين سلطاته المختصة بفرض الرسوم ومؤسسات النقل الجوي التي تستعمل الخدمات والتسهيلات، أو أينما تكون مطبقة من خلال ممثلي منظمات مؤسسات النقل الجوي. ويجب إعلام المستعملين بإخطار كلما أمكن ذلك بأي مقترحات لتغيير رسوم الاستعمال، لإعطائهم الفرصة للتعبير عن رأيهم قبل إعطاء التغييرات.

مادة 10

الحق في استخدام موظفين غير وطنيين في خدمات محلية

  1. يسمح لمؤسسة، أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، من طرف متعاقد، على أساس المعاملة بالمثل، جلب والإبقاء على الموظفين، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر مندوبين وإداريين وتجاريين ومشغلين وفنيين وغيرهم من المختصين المطلوبين حسب المتطلبات و وفقاً لعمليات الخدمات المتفق عليها وطبقاً لنظم وقواعد الدخول والإقامة والعمل، للطرف المتعاقد الآخر.
  2. يجوز تلبية متطلبات التشغيل، من خلال موظفي مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، بواسطة مستخدميها، أو باستخدام الخدمات، أي هيئة أو شركة أو مؤسسة جوي تعمل في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، والترخيص لها لتقديم تلك الخدمات نقل لمؤسسة نقل جوي.
  3. يجب أن يخضع المندوبين، والطاقم الإداري، للقوانين والقواعد السارية للطرف المتعاقد الآخر، بما يتلاءم مع تلك القوانين والنظم لكل طرف متعاقد على أساس المعاملة بالمثل، وأن يمنح في أقل التصاريح اللازمة للموظفين، وتأشيرات زيارات العمل أو غيرها من الوثائق المماثلة للمندوبين والموظفين المشار إليهم في الفقرة 1 من هذه المادة.

مادة 11

تحويل فائض الإيرادات وصرف العملة

  1. لكل مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة الحق في بيع وإصدار وثائق النقل الجوي الخاصة بها، في إقليم الطرف المتعاقد الآخر، من خلال مكاتب مبيعاتها أو وكلائها، الحق في بيع تلك الوثائق بعملة ذلك الإقليم، وفقاً للقوانين والنظم السائدة. 
  2. يحق لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة صرف وتحويل فائض الإيرادات إلى بلدها عند الطلب بسعر الصرف الرسمي المحقق من نقل الحركة، وفي حالة عدم وجود أحكام اتفاقية دفع، بين الطرفين المتعاقدين، يتم التحويل المذكور أعلاه إلى عملات قابلة للتحويل، طبقاً للقوانين المحلية، ونظم الصرف الأجنبي المطبقة. 
  3. يسمح بإجراء الصرف والتحويل، لتلك الإيرادات، بسعر الصرف المطبق، دون أي قيود، وقت التحويل، في وقت تقديم هذه الإيرادات للصرف والتحويل ولا تخضع لأي رسوم، باستثناء تلك المستوفاة عادة من قبل المصارف، مقابل إجراء عمليات صرف وتحويل تلك الإيرادات.

مادة 12

المنافسة العادلة

  1. على كل طرف متعاقد، السماح بفرص عادلة ومتساوية، لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، من كلا الطرفين المتعاقدين، للمنافسة في تقديم خدمات النقل الجوي الدولية، التي تحكمها هذه الاتفاقية.
  2. على كل طرف متعاقد، السماح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة، تحديد عدد الرحلات والسعة للنقل الجوي الدولي، الذي تقدمه، وفقاً لقواعد السوق والاعتبارات التجارية.

لا يجوز لطرف متعاقد، تقيد عمليات مؤسسات النقل الجوي المعينة لطرف آخر بشكل منفرد باستثناء الشروط الواردة في هذه الاتفاقية، أو الشروط التي قد تكون وردت بالمعاهدة.

  1. لا يحق لطرف متعاقد السماح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبله استغلال سلطة السوق، أو بطريقة مشابهة بشكل منفرد، أو بالارتباط مع أي مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي، بنية التأثير سلبا لإضعاف المنافس، أو لإخراجه من تقديم خدمات النقل الجوي على الطريق.
  2. اتفق الطرفان المتعاقدان، بأن ممارسات مؤسسة النقل الجوي المذكورة أدناه تعتبر منافسة غير عادلة قد تستحق التحقق منها:
  • أ. فرض رسوم على الطرق، بمستوى يتضمن جملة من الأسعار غير كافية لتغطية تكاليف الخدمات المقدمة ذات العلاقة. و
  • ب. الممارسات موضوع السؤال، تكون دائمة وليست مؤقتة. و 
  • ج. الممارسات موضوع السؤال لها تأثير اقتصادي هام أو يتسبب في أضرار جسيمة ج. المؤسسات النقل الجوي الأخرى، و
  • د. سلوك يعطي الانطباع، باستغلال وضعية المسيطر على الطريق.
  1. لا يجوز لأي طرف متعاقد، أن يفرض على مؤسسات النقل الجوي المعينة، من الطرف المتعاقد الآخر، متطلبات الرفض المسبق، ورفع نسبة ورسم الموافقة أو أي متطلبات ذات العلاقة بالحمولة، وعدد الرحلات، أو الحركة.

مادة 13

الاعتراف بالشهادات والرخص

  1. شهادات الأهلية للطيران، وشهادات الصلاحية والكفاءة والتراخيص الصادرة التي تعد صالحة من قبل الطرف المتعاقد الآخر، وتعتبر صالحة مادامت تعتبر كذلك من قبل الطرف المتعاقد الآخر لأغراض تشغيل الخدمات المتفق عليها، في جدول الطرق المحددة بشرط أن تكون المتطلبات، التي صدرت بموجبها تلك الشهادات والتراخيص أو تعد صالحة، أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الحالية، أو المستقبلية الصادرة بناء على معاهدة.
  2. يحق لكل طرف متعاقد أن يحتفظ بحقه، في رفض شهادات الكفاءة، والرخص الممنوحة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الآخر، للطيران فوق إقليمه.
  3. عندما تكون الامتيازات، وشروط التراخيص، والشهادات المشار إليها في الفقرة 1 أعلاه، الصادرة من قبل سلطات الطيران لأحد الطرفين المتعاقدين، لأي شخص أو مؤسسة، أو مؤسسات نقل جوي معينة أو فيما يتعلق بطائرة مستعملة في عمليات الخدمات المتفق عليها، يسمح بالاختلافات، من الحد الأدنى للمعايير الموضوعة، بموجب المعاهدة، عندما تكون تلك الاختلافات، قد تم إيداعها لدى منظمة الطيران المدني الدولي، ويجوز للطرف المتعاقد الآخر، طلب عقد مشاورات لغرض توضيح، الممارسات موضوع التساؤل، وأن الإخفاق في الوصول إلى اتفاق مرضي، سوف يكون أساساً، لتطبيق المادة 4 إلغاء وتعليق التراخيص) من هذه الاتفاقية.

مادة 14

سلامة الطيران

  1. يجوز لأي طرف متعاقد، طلب إجراء مشاورات في أي وقت فيما يتعلق بمعايير السلامة في أي منطقة متعلقة بطاقم الطائرة أو الطائرة أو تشغيلها المعتمد من الطرف المتعاقد الآخر ويجب عقد هذه المشاورات خلال ثلاثون يوماً (30) من تاريخ تقديم الطلب.
  2. إذا تبين لطرف متعاقد بعد إجراء مثل هذه المشاورات، بأن الطرف المتعاقد الآخر لا يحافظ بفاعلية على معايير السلامة ومتطلباتها في هذه المناطق والتي تكون على الأقل مساوية للمعايير الدنيا التي حددتها المعاهدة، فعلى الطرف الأول إخطار الطرف الآخر بالنتائج التي توصل إليها موضحاً الخطوات التي يعتبرها ضرورية لتأكيد المحافظة، على المعايير الدنيا وعلى الطرف الآخر اتخاذ الإجراءات الصحيحة الملائمة.

فإذا فشل الطرف المتعاقد الآخر في اتخاذ الإجراءات الملائمة خلال (15) يوماً أو أي مدة أطول يتم الاتفاق عليها، سوف تشكل أرضية كافية لتطبيق المادة (4) من هذه الاتفاقية إلغاء) وتعليق تراخيص التشغيل.

  1. مع عدم الإخلال بالالتزامات المنصوص عليها في المادة (33) من المعاهدة فإنه من المتفق عليه أن أية طائرة يتم تشغيلها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي معينة تابعة لطرف متعاقد في خدمات النقل الجوي من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الآخر، يجوز أن تخضع للفحص من مندوبين مفوضين من قبل الطرف المتعاقد الآخر داخلي وخارجي للتأكد من صلاحية مستندات الطائرة وكذلك ترخيص طاقمها وأيضاً حالة الطائرة ومعداتها (ويقصد بها في هذه المادة الفحص الميداني) شريطة أن لا يؤدي ذلك إلى تأخير غير معقول.
  2. إذا ما تبين أثناء إجراء الفحص أو الفحوصات الميدانية ما يلي: 
  • أ. إن الطائرة أو تشغيلها لا يتفقان مع مستوى المعايير الدنيا للسلامة المنصوص عليها في المعاهدة.
  • ب. عدم مراعاة التنفيذ الفعال لمستويات الصيانة المقررة لمقاييس السلامة الجوية المنصوص عليها في المعاهدة

يحق للطرف المتعاقد الذي يقوم بإجراءات الفحص وفقاً للأغراض التي نصت عليها المادة 33 من المعاهدة، وحرية الاستنتاج بأن المتطلبات التي تم بموجبها إصدار أو اعتماد شهادة أو تراخيص تلك الطائرة أو طاقمها، أو المتطلبات التي تشغل بموجبها تلك الطائرة، لا تساوي أو تزيد عن الحد الأدنى من المعايير المعتمدة وفقاً للمعاهدة.

  1. في حالة رفض أحد ممثلي مؤسسة النقل الجوي التابعة لأحد الطرفين المتعاقدين السماح بإجراء تفتيش عاجل لطائرة تشغلها تلك المؤسسة وفقاً للفقرة 3 من هذه المادة، يكون للطرف المتعاقد الآخر حرية الاستدلال بذلك على وجود مخاوف جدية من النوع المشار إليه في الفقرة 4 من هذه المادة والخلوص إلى الاستنتاجات المشار إليها في تلك الفقرة.
  2. يجوز لكل طرف متعاقد الاحتفاظ بحق إيقاف أو تعديل تخويل التشغيل الممنوح لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر فوراً في حال قيام الطرف المتعاقد الآخر الأول إلى الاستنتاج، سواء نتيجة تفتيش عاجل واحد أو سلسلة تفتيشات أو رفض السماح بإجراء تفتيش عاجل أو التشاور أو بطريقة أخرى بأن هناك ضرورة لاتخاذ إجراء عاجل لسلامة تشغيل مؤسسة النقل الجوي.
  3. يجب وقف أي إجراء يتخذه أحد الطرفين المتعاقدين وفقاً للفقرات 2 أو 6 من هذه المادة في حال الأسس التي قام عليها هذا الإجراء لم تعد توجد.
  4. على كل طرف متعاقد أن يقدم أو يسهم في تقديم اتصالات الطيران وتسهيلات الأرصاد الجوية وأي خدمات ضرورية لمؤسسات النقل الجوي المعينة، لسلامة عمليات تشغيل الخدمات المتفق عليها.

مادة 15 

أمن الطيران

  1. يوافق الطرفان المتعاقدان على أن يقدم كل منهما للآخر أقصى مساعدة لقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات والأفعال الأخرى غير المشروعة ضد سلامة الطائرات، وركابها، وأطقمها، والمطارات وتسهيلات الملاحة الجوية وأي تهديد لأمن الطيران المدني.
  2. يوافق كل طرف متعاقد على إتباع وتطبيق أحكام خاصة بالأمن دون تمييز وبصورة عامة قابلة للتطبيق والتي قد تطلب من قبل الطرف المتعاقد الآخر لدخول إقليم الطرف المتعاقد الآخر والقيام باتخاذ الإجراءات الملائمة لتفتيش الركاب والأمتعة التي يدخلونها للطائرة، ويقوم كل طرف متعاقد أيضاً باتخاذ إجراءات تضامنية بشأن أي طلب يقدمه الطرف المتعاقد الآخر متعلقاً بإجراءات أمنية خاصة بطائراته لمواجهة أي موقف يهدد الأمن. 
  3. يقوم الطرفان المتعاقدان بالتصرف وفقا لأحكام أمن الطيران التي تقررها المنظمة الدولية للطيران المدني.
  4. يقوم الطرفان المتعاقدان بالتصرف طبقاً لأحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم والأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقع عليها في طوكيو في 14 الفاتح (سبتمبر) 1963 ف. ومعاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقع عليها في لاهاي في 16 الكانون (ديسمبر) 1970ف. ومعاهدة قمع الأفعال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الطيران المدني الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 23/ الفاتح (سبتمبر) 1971 ف، وبروتوكول قمع الأفعال غير المشروعة في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي الموقع عليها في مونتريال بتاريخ 24/ النوار (فبراير) 1988ف.
  5. في حالة وقوع حالة استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أي أفعال غير مشروعة ضد سلامة الطائرات وركابها وطاقمها أو المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية، يقوم الطرفان المتعاقدان بمساعدة بعضهما بتسهيل الاتصالات بهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد بوقوعها.
  6. عندما يكون لدى أحد الطرفين المتعاقدين أدلة مقبولة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الآخر قد انحرف عن تطبيق أحكام أمن الطيران الواردة بهذه المادة، تقوم سلطات الطيران التابعة للطرف المتعاقد الأول بطلب التشاور الفوري مع سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر.

مادة 16

جداول المواعيد

  1. يجب على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة لكل طرف متعاقد تحويل مشروع جدول الرحلات لغرض الاعتماد من سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر لكل مدة جدول تشغيل (صيف وشتاء) قبل فترة خمسة وأربعون يوماً على الأقل 45 السابقة لتشغيل الخدمات المتفق عليها.
  2. عندما تريد مؤسسة النقل الجوي لطرف متعاقد أن تشغل رحلات إضافية خارج الجدول المعتمد يجب على تلك المؤسسة أن تطلب تصريح مسبق من قبل سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر على أن يحال ذلك الطلب وفقا للقوانين والنظم المحلية للطرفين المتعاقدين ويجب تطبيق نفس الإجراءات على أي تعديل له.

مادة 17 

الإحصائيات

على سلطات الطيران المدنى لكل طرف متعاقد أن تزود سلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الآخر عند الطلب بالمعلومات والإحصائيات المتعلقة بالحركة للخدمات المتفق عليها بواسطة مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة اعتمادا على الإمكانيات الإدارية المتاحة للطرف المزود وذلك حسب توفرها لدى الطرف المتعاقد الآخر.

مادة 18

تطبيق القوانين والنظم والإجراءات

  1. تسري القوانين والنظم للطرف المتعاقد المتعلقة بالدخول والبقاء والمغادرة من إقليمه بطائرة تعمل في الملاحة الجوية الدولية أو عمليات وملاحة تلك الطائرة أو طيرانها فوق إقليم طرف متعاقد.
  2. تسري القوانين واللوائح للطرف المتعاقد والتي تحكم الدخول والبقاء ومغادرة إقليمه للركاب والطاقم والأمتعة أو الشحن بما في ذلك الإجراءات الشكلية المتعلقة بالدخول والخروج والتخليص والهجرة والجوازات وأمن الطيران والجمارك والعملات والصحة والحجر الصحي والبريد، يجب الالتزام بها من قبل أو بالنيابة عن هؤلاء الركاب والطاقم والأمتعة والشحن أو البريد المنقول بواسطة طائرة لمؤسسات نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر عندما تكون في الإقليم المذكور.
  3. يحق للسلطات المختصة لطرف متعاقد بدون تأخير غير معقول التفتيش على طائرة تابعة للطرف المتعاقد الآخر أثناء الهبوط أو قبل المغادرة على الشهادات والوثائق الأخرى المذكورة بالمعاهدة.
  4. لا يجوز لأي طرف متعاقد إعطاء الأفضلية لأي مؤسسة نقل جوي أخرى غير مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر عند تطبيق النظم المتعلقة بالجمارك والهجرة والحجر الصحي أو أي نظم مشابهة أو عند استعمال المطارات والطرق الجوية وخدمات الحركة الجوية وأي تسهيلات ذات العلاقة تحت مراقبته.
  5. على كل طرف متعاقد تزويد الطرف المتعاقد الآخر عند الطلب بنسخ من القوانين والنظم والإجراءات ذات العلاقة المشار إليها في هذه الاتفاقية.

مادة 19

المشاورات والتعديلات

  1. بروح من التعاون الوثيق على سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين التشاور فيما بينهما، من وقت لآخر لمراجعة تطبيق أو تفسير أو تعديل هذه الاتفاقية وملاحقها.
  2. يجوز لأي طرف متعاقد طلب التشاور بهدف تعديل هذه الاتفاقية أو ملاحقها ويجب أن تبدأ هذه المشاورات في مدة لا تزيد عن ستين 60 يوماً من تاريخ استلام الطلب من الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتفق على خلاف ذلك، هذا ويمكن إجراء تلك المشاورات، من خلال النقاش أو المراسلات، ويجب على كل طرف متعاقد، خلال تلك المشاورات، إعداد وتقديم الأدلة ذات العلاقة، لدعم موقفه لأجل تسهيل اتخاذ قرار صائب واقتصادي.
  3. أي تعديل لهذه الاتفاقية يتفق عليه الطرفان المتعاقدان لتعديل أي حكم فيها، سيدخل ذلك التعديل حيز النفاذ، عندما يخطر الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض بانتهاء الإجراءات التشريعية لذلك التعديل.
  4. التعديل الذي يرد على الملحق رقم 1 يجوز إجراءه مباشرة بالاتفاق بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين، وسيطبق هذا التعديل مؤقتاً، من تاريخ الاتفاق عليه ويدخل حيز النفاذ نهائياً بعد تبادل المذكرات الدبلوماسية بين الطرفين.

مادة 20 

فض المنازعات

  1. إذا نشأ أي خلاف بين الطرفين المتعاقدين يتعلق بتفسير أو تطبيق أحكام هذه الاتفاقية فعليهما السعي إلى فض النزاع عن طريق التفاوض أولاً.
  2. إذا تعذر توصل الطرفان المتعاقدان إلى تسوية بالتفاوض جاز لهما الاتفاق على إحالة النزاع إلى رأي استشاري لطرف ثالث لتسهيل إيجاد حل لموضوع النزاع.
  3. إذا لم يتوصل الطرفان المتعاقدان، إلى تسوية من خلال الفقرتين 12 المشار إليهما أعلاه، لأي من الطرفين المتعاقدين، وفقا للنظم والقوانين ذات العلاقة إحالة النزاع إلى هيئة تحكيم من ثلاثة محكمين، يعين كل طرف متعاقد محكماً واحداً ويتفق المحكمان المعينان على تعيين المحكم الثالث، ليترأس هيئة التحكيم بشرط ألا يكون من جنسية أي من الطرفين المتعاقدين، ويجب أن يكون من جنسية دولة لها علاقة دبلوماسية مع دولتي الطرفين المتعاقدين في وقت تعيينه.

وعلى كل طرف متعاقد تسمية محكم عنه خلال مدة 60 يوما من تاريخ استلام إخطار التحكيم بالبريد المسجل، ويتم تعيين رئيس هيئة التحكيم، خلال 60 يوماً أخرى، بعد تعيين محكماً من قبل كل طرف متعاقد.

إذا لم يسم أي طرف متعاقد محكما عنه خلال المدة المحددة، أو في حالة ما لم يتفق المحكمين في الاتفاق على رئيس هيئة التحكيم خلال المدة المذكورة، لأي طرف متعاقد أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو) تعيين رئيس هيئة التحكيم، أو محكماً يمثل الطرف الذي لم يعين محكماً عنه، وذلك حسب الأحوال.

  1. في حالة غياب أو عدم أهلية رئيس المجلس، على نائبه أو أحد كبار موظفي المجلس على أن لا يكون من جنسية أي من الطرفين المتعاقدين القيام بمهام رئيس المجلس المتعلقة بشؤون التحكيم المذكورة في الفقرة 3 من هذه المادة. 
  2. على هيئة التحكيم، تحديد إجراءات ومكان التحكيم، طبقا للأحكام المتفق عليها بين الطرفين المتعاقدين.
  3. تكون قرارات هيئة التحكيم ملزمة، للطرفين المتعاقدين.
  4. يتحمل كل طرف متعاقد مصاريف المحكم المعين من قبله، ويتقاسم الطرفان المصاريف المتعلقة برئيس هيئة التحكيم ومصاريف مجلس منظمة الطيران المدني الدولي ذات العلاقة بتعيين رئيس هيئة التحكيم، ومحكم الطرف الذي فشل في تعيين محكماً عنه، والمشار إليه في الفقرة 3 من هذه المادة. 
  5. على الطرفين المتعاقدين، الاستمرار في أداء كافة الالتزامات المترتبة على أحكام هذه الاتفاقية، إلى حين الإحالة إلى التحكيم باستثناء حالة إنهاء الاتفاق ونشر قرار هيئة التحكيم.

مادة 21

التسجيل لدى منظمة الطيران المدني الدولي

يجب تسجيل هذه الاتفاقية وملاحقها، وكل تعديل يرد عليها لدى منظمة الطيران المدني الدولي (ايكاو).

مادة 22

تطبيق المعاهدات

  1. تسري أحكام المعاهدة على هذه الاتفاقية.
  2. عند توقيع الطرفان المتعاقدان على اتفاقية جماعية أو معاهدة ودخلت حيز النفاذ، وتكون لها علاقة بأي من المواضيع الواردة بهذه الاتفاقية، فإن الأحكام ذات العلاقة الواردة بالاتفاقية أو المعاهدة تغلب على الأحكام الواردة بهذه الاتفاقية. 
  3. يجوز للطرفين المتعاقدين التشاور لتقدير الآثار المترتبة على اتفاقية المغالبة الواردة بالفقرة 2 من هذه المادة والاتفاق بشأن التعديلات المطلوب إجرائها على الاتفاقية.

مادة 23 

العناوين

العناوين المدرجة في هذه الاتفاقية على رأس كل مادة لغرض الإشارة والملائمة وبطريقة تضع حد أو تصف المجال أو مقصد هذه الاتفاقية.

مادة 24 

السريان والإنهاء

يسري مفعول هذه الاتفاقية لمدة غير محددة.

  1. لأي من الطرفين المتعاقدين في أي وقت أن يخطر كتابة عبر القنوات الدبلوماسية الطرف المتعاقد الآخر بقرار إنهاء العمل بهذه الاتفاقية.
  2. هذا الإخطار يجب أن يتم إبلاغه في ذات الوقت إلى منظمة الطيران المدني الدولي وفي تلك الحالة، يجب إنهاء هذه الاتفاقية، بعد 12 شهراً من تاريخ استلام الإخطار، من جانب الطرف المتعاقد الآخر، ما لم يتم سحب إخطار إنهاء العمل بالاتفاقية، بين الطرفين المتعاقدين قبل انتهاء هذه الفترة.

وفي حالة عدم الإقرار باستلام إشعار الإنهاء، من الطرف المتعاقد الآخر يعد الإخطار مستلماً بعد 14 يوماً من استلام منظمة الطيران المدني الدولي للإخطار المذكور.

مادة 25

دخول حيز النفاذ

تدخل هذه الاتفاقية وملاحقها حيز النفاذ من تاريخ تبادل المذكرات الدبلوماسية باستيفاء المتطلبات التشريعية والدستورية لكل طرف متعاقد.

وإثباتا لذلك فإن المفوضان الموقعان أدناه بناءً على التفويض الممنوح لكل منهما من بلديهما الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية تركيا قد وقعا هذه الاتفاقية المتضمنة 25 مادة وملحقان.

حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 20 من شهر شوال الموافق 19 من شهر التمور (أكتوبر) 1376 و.ر 2008 مسيحي، من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية والتركية والإنجليزية وجميعها متساوية في الحجية، وفي حالة التباين يرجح النص الإنجليزي.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • د/ محمد أبو عجيلة المبروك 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل
  • عن حكومة جمهورية تركيا
  • بينالي يالدريم
  • وزير المواصلات

الملحق 1 جدول الطرق

لاتفاقية النقل الجوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية تركيا.

  1. مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى يحق لها تشغيل خدمات جوية في الطرق المحددة أدناه.
من نقاط في الجماهيرية العظمىنقاط متوسطة أي نقطة (*)إلى اسطنبول (انقرا)2 نقطتين يتم تحديدهما لاحقانقاط فيما وراء أي نقطة (*)
  1. مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل حكومة جمهورية تركيا يحق لها تشغيل خدمات جوية في الطرق المحددة الواردة أدناه.
من نقاط في تركيا نقاط متوسطة أي نقطة (*)إلى طرابلس/ بنغازي 2 نقطتين يتم تحديدهما لاحقانقاط فيما وراء أي نقطة (*)

ملاحظة

(*) بعض أو كل النقاط المتوسطة أو النقاط فيما وراء الطرق المحددة يجوز إلغاءها في أي وقت وفقا لتقدير أي من مؤسسة أو مؤسسات النقل شريطة أن تبدأ هذه الرحلات وتنتهي على التوالي في إقليم الطرف المتعاقد الذي يقوم بتعيين مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي. 

(**) حق النقل بالحرية الخامسة يجوز الاتفاق عليه بين سلطات الطيران للطرفين المتعاقدين.

الملحق 2 تقاسم الرموز

يجوز لمؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي للطرفين المتعاقدين الدخول في ترتيبات تسويقية مثل حجز أماكن على متن طائرة وتقاسم الرموز أو أي ترتيبات أخرى طبقا للقوانين والنظم التي تحكم المنافسة:

  • أ. مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي لنفس الطرف المتعاقد.
  • ب. مؤسسة أو مؤسسات نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر.

فيما يتعلق بكل تذكرة مباعة يتم إعلام المشتري عند نقطة البيع بأي من مؤسسات النقل الجوي التي ستشغل كل مقطع من الخدمة. شريطة أن تكون كل مؤسسات النقل الجوي داخلة في الترتيبات المذكورة أعلاه وتحمل حقوق النقل الضرورية على الطرق.