Skip to main content

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية إفريقيا الوسطى

نشر في

اتفاقية نقل جوي بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية إفريقيا الوسطى

جدول المحتويات

المادة 1/التعريفات

المادة 2/منح حقوق النقل

المادة 3/التعيين والترخيص

المادة 4/إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل

المادة 5/الأسعار

المادة 6/تطبيق القوانين واللوائح

المادة 7/الرسوم الجمركية والضرائب

المادة 8/سلامة الطيران المدني

المادة 9/أمن الطيران المدني

المادة 10/الاعتراف بالشهادات والرخص

المادة 11/التمثيل

المادة 12/تحويل الإيرادات

المادة 13/الإتفاق و التعاون

المادة 14/المعلومات

المادة 15/التعاون 

المادة 16/التشاور

المادة 17/فض النزاعات

المادة 18/التعديلات في الاتفاقية المعاهدات متعددة الأطراف

المادة 19/المعاهدات متعددة الأطراف

المادة 20/التسجيل

المادة 21/الإنهاء

المادة 22/الدخول حيز النفاذ

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى ويشار إليهما فيما بعد بالطرفين المتعاقدين

رغبة منهما في التعاون في مجال النقل الجوي الدولي لتسهيل التعاون بين مؤسسات النقل الجوي في قطاع النقل الجوي بين إقليميهما.وعرض خيارات مختلفة من الخدمة لجمهور المسافرين ذات جودة وضمان أعلى مستوى من السلامة والأمن للنقل الجوي الدولي،مع تأكيديهما على مواجهة الأعمال والتهديدات الموجهة ضد أمن الطائرات،والتي تشكل خطرا على الأشخاص والممتلكات وتؤثر سلبا على تشغيل النقل الجوي وعلى ثقة الجمهور في أمن الطيران المدني وتشجيع تنظيم الطيران المدني الدولي على أساس التنافس العادل بين مؤسسات النقل الجوي المشغلة بين إقليميهما.

واعترافا منهما بضرورة تنسيق سياسات النقل الجوي للقضاء على الحواجز غير الطبيعية التي تحد من تطور النقل الجوي الدولي وأهمية وجود تنافس عادل لتحسين خدمات النقل الجوي ورفاهية جمهور المسافرين والنمو الاقتصادي،وتطبيق مبادئ معاهدة الطيران المدني الدولي المفتوحة للتوقيع في شيكاغو في 7 ديسمبر كانون 1944.وبعد الإطلاع على قرار يا مسکروالمتعلق بتحرير الوصول إلى أسواق النقل الجوي بإفريقيا المؤرخ 14 نوفمبر التمور 1999 ف،والمصادق عليه في مؤتمر رؤساء دول الإتحاد الإفريقي المنعقد في لومي توغو في يوليو ناصر 2000 ف.ورغبة منهما في إبرام اتفاقية نقل جوي بين إقليميهما وما وراءهما داخل إفريقيا وعليه فقد اتفق الطرفان على ما يلي:

مادة 1

التعريفات

لتطبيق هذه الاتفاقية وملاحقها المرفقة بها و ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك ستحمل المصطلحات والتعابير الواردة أدناه المعاني المذكورة قرين كل منها:

1.1 عبارة الاتفاقية: تعني هذه الاتفاقية وملاحقها وأية تعديل يرد عليها.

2.1 عبارة سلطات الطيران:يقصد بها بالنسبة للجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى مصلحة الطيران المدني أو أية جهة يعهد لها بصلاحيتها واختصاصها وبالنسبة لجمهورية إفريقيا الوسطى إدارة الطيران المدني.

3.1 عبارة مؤسسة معينة:تعنى مؤسسة النقل الجوي التي قام طرف متعاقد بتعيينها طبقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية.

4.1 عبارة القرار:يقصد به قرار ياموسوكرو الوزاري المؤرخ في 14 الحرث نوفمبر 1999م،كما اعتمده رؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية بما في ذلك ملاحقة وتعديلاته.

5.1 عبارة شركة مؤهلة:يقصد بها كل مؤسسة نقل جوي إفريقية تستوفي الضوابط المحددة في الفقرة 9.6من القرار

6.1 عبارة المستهلك:يقصد به كل شخص طبيعي أو اعتباري أو أي تنظيم شغل و يرغب في تشغيل الخدمات الجوية المنتظمة أو غير المنتظمة.

7.1 عبارة المعاهدة:يقصد به معاهدة الطيران المدني الدولي،المفتوحة للتوقيع بشيكاغو في 07 الكانون ديسمبر 1944 إفرنجي بما في ذلك جميع الملاحق المعتمدة بموجب المادة 90 من المعاهدة و أية تعديلات على المعاهدة أو ملاحقها بموجب المادتين 90 و 94 منها،بمقدار ما تكون عليه تلك الملحقات والتعديلات سارية أو مصادق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين.

8.1 عبارة مؤسسة نقل جوي:يقصد بها كل مؤسسة نقل جوي تقدم أو تشغل خدمة جوية دولية منتظمة أو غير منتظمة

9.1 يقصد بمصطلح تجهيز الطائرة و مؤن الطائرة و قطع الغيار ا المعاني المحددة لها على التوالي في الملحق 9من المعاهدة 10.1 عبارة التوقف لأغراض غير تجارية:يقصد بها الهبوط لأغراض غير صعود أو إنزال الركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد.

11.1 عبارة خدمة جوية:يقصد بها كل خدمة نقل جوي منتظم أو غير منتظم تقوم بها طائرة للنقل العام للركاب أو الأمتعة أو البضائع أو البريد.

12.1 عبارة خدمة جوية دولية:يقصد بها خدمة نقل جوي تتم عبر المجال الجوي لإقليم أكثر من دولة واحدة.

13.1 عبارة الخدمات المتفق عليها:يقصد بها خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة وغير المنتظمة على الطرق المحددة في ملحق هذه الإتفاقية لغرض النقل العام للركاب أو البضائع أو البريد معا أو بشكل منفرد بواسطة الطائرات.

14.1 عبارة التعريفات:يقصد بها الأسعار التي تدفع مقابل نقل الركاب والأمتعة والبضائع وخدمات النقل الجوي المنتظمة والشروط التي تنطبق عليها الأسعار بما فيها العمولة الممنوحة لوكالات السفر وغيرها من الخدمات باستثناء أجور وشروط نقل البريد في الخدمات الجوية المنتظمة.

15.1عبارة الإقليم:يقصد به كل الأقاليم المحددة أو التي يجب تحديدها بملحق هذه الاتفاقية.

16.1عبارة الطرق المحددة:يقصد به كل الطرق المحددة أو التي تحدد بملحق 17.عبارة خدمة شحن جوي:يقصد بها خدمة نقل جوي دولي لنقل البضائع هذه الاتفاقية.أو البريد أو بصحبة ركاب أو بدونهم.

18.1 ICAO هي إختصار للمنظمة الدولية للطيران الدولي.

19.1 AFCAC هي إختصار للجنة الإفريقية للطيران المدني.

مادة 2

منح حقوق النقل

2.1 يمنح كل طرف متعاقد الطرف المتعاقد الأخر الحقوق المحددة أدناه لغرض تشغيل خدمات نقل جوي دولي مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية،تتمتع مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل كل طرف متعاقد عند تشغيل خطوط جوية دولية بما يلي:

أ- حق التحليق دون هبوط عبر إقليم الطرف الآخر.

ب- حق التوقف في ذلك الإقليم لأغراض غير تجارية.

ج- حق إنزال أو نقل ركاب و أمتعة وبضائع وبريد بطريقة منفردة أو مجتمعة في إقليم طرف متعاقد في النقاط المحددة في ملحق هذه الاتفاقية متجهة أو قادمة من نقاط في إقليم الطرف المتعاقد الأخر.

د- حق إنزال أو نقل ركاب و أمتعة وبضائع وبريد بطريقة مستقلة أو مجتمعة متجهة أو قادمة من إقليم طرف ثالث.

2.2 ولا تخول الفقرة 1 من هذه المادة المؤسسة المعينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين الحق في أخذ ركاب أو بضائع من إقليم الطرف المتعاقد الأخر بمقابل أجر أو مكافأة إلى نقطة أخرى في ذات الإقليم.ويجب بصورة اعتيادية والقوانين والأنظمة و أكثر شريطة أن

مادة 3

التعيين والترخيص

1.3- لأي طرف متعاقد الحق في أن يعين كتابيا مؤسسة نقل جوي أو أكثر لأغراض تشغيل الخطوط الجوية على الطرق المتفق عليها.

2.3- يجوز للطرفين المتعاقدين تعيين شركة أو أكثر شريطة أن تكون مؤهلة للإيفاء بالشروط المحددة بموجب القوانين والأنظمة المعمول بها والمطبقة من قبل سلطات الطيران بصورة اعتيادية ومعقولة على خطوط التشغيل الدولية وفقا لأحكام المعاهدة ويجب أن تكون أغلبية رأسمال مؤسسة النقل الجوي المعينة مملوكا من طرف الدولة أو رعاياها.

3.3- يجوز للطرفين المتعاقدين تعيين شركة إفريقية متعددة الجنسيات مؤهلة للنقل الجوي الشريطة امتلاكها أسهما في رأسمالها طبقا لأحكام المادتين 77 و 79 من المعاهدة.

3.4- يحق للشركة الشروع في التشغيل الجزئي أو الكلي للخدمات المتفق عليها طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فور استلام الترخيص.

مادة 4

إلغاء أو تعليق أو تقييد ترخيص التشغيل

1.4- يحق لكل طرف متعاقد إلغاء أو تعليق ترخيص التشغيل أو فرض ما يراه من شروط بشكل مؤقت أو دائم على مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر طبقا للمادة 2 من هذه الاتفاقية وذلك في الحالات التالية:

أ- عدم إلتزام مؤسسات النقل الجوي المذكورة أو مخالفتها القوانين أو النظم المعمول بها لدى الطرف المتعاقد الآخر الذي منح حقوق النقل.

ب- عدم اقتناع الطرفين المتعاقدين تكون المؤسسة مؤهلة طبقا لشروط المادة 3 من الاتفاقية.

ج- عدم التزام مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي بالتشغيل طبقا للشروط المحددة في هذه الاتفاقية.

2.4- إذا لم يكن إتخاذ إجراء فوري بالإلغاء أو التعليق ضروريا أو فرض الشروط المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة للحيلولة دون حدوث مخالفات أخرى للقوانين واللوائح والأحكام هذه الاتفاقية،فإن ممارسة الحقوق الواردة في هذه المادة لا تتم إلا بعد التشاور مع الطرف الآخر طبقا للمادة 17 من هذه الاتفاقية.

مادة 5

الأسعار

1.5- تطبيق الأسعار المطبقة من قبل مؤسسة نقل جوي معينة لأحد الطرفين المتعاقدين للنقل من وإلى إقليم الطرف المتعاقد الأخر بمستويات معقولة مع مراعاة جميع العوامل المتعلقة بذلك وخاصة تكلفة التشغيل ومصالح المستخدمين وفائدة معقولة وكذلك جودة الخدمة.

2.5- على كل طرف أن يسمح بأن يتم وضع الأسعار للنقل الجوي من قبل كل مؤسسة من مؤسسات النقل الجوي على أساس الاعتبارات التجارية في السوق.

ويكون التدخل من قبل الطرفين مقصور على:

أ- منع الأسعار والتطبيقات التمييزية غير المناسبة أو غير المبررة بكونها تمييزية على نحو غير معقول.

ب- حماية المستهلكين من الأسعار العالية غير المعقولة أو المقيدة نتيجة استغلال الوضع السائد.

ج- حماية مؤسسات النقل الجوي من الأسعار المنخفضة بشكل مصطنع بسبب الدعم الحكومي المباشر أو غير المباشر والمساندة الحكومية.

3.5- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يشترط الإخطار عن أو إيداع لدى سلطات الطيران الأسعار التي تنوي مؤسسات النقل الجوي تطبيقها من والي إقليمه ويجوز إشتراط أن يتم ذلك الإيداع أو الإخطار في أجل أقصاه ثلاثون 30 يوما قبل التاريخ المحدد لسريان المفعول.وفي الحالات الخاصة،يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين الترخيص بالإيداع أو الخضار في أجل أقل من ذلك الذي يمنح في العانة ولا يحق لأي من الطرفين المتعاقدين أن يشترط الإخطار أو الإيداع من قبل مؤسسات النقل الجوي للطرف المتعاقد الأخر،للأسعار المقترحة للجمهور من قبل الشاحنين إلا في الحالة التي يكون فيها ذلك مفروضا على أساس غير تمييزي.

4.5 – يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إتخاذ إجراء انفرادي لمنع البدء أو الاستمرار في أسعار مقترحة فرضت أو تفرض من قبل مؤسسة نقل جوي لأي من الطرفين المتعاقدين على النقل الجوي ما بين إقليمي الطرفين المتعاقدين أو تفرضها مؤسسة نقل جوي تابعة لأحد الطرفين المتعاقدين على النقل الدولي بين إقليم الطرف المتعاقد الآخر وإقليم أي بلد آخر بما في ذلك حالتي النقل بين الخطوط أو داخلها وإذا رأى أي من المتعاقدين في تقديره أن تلك الأسعار غير متوافقة مع الشروط الموضوعة طبقا للفقرة 1 من هذه المادة،يكون من حقه طلب التشاور بالخصوص وإخطار الطرف المتعاقد الآخر بأسباب عدم رضاه في أقرب وقت ممكن.ويجب أن تتم تلك المشاورات في أجل ثلاثين 30 يوما من تاريخ استلام الطلب ويكون على الطرفين المتعاقدين التعاون على تبادل المعلومات اللازمة للوصول للحل المعقول للقضية.

5.5- في حالة رفع الأسعار،لا يشترط أية موافقة مسبقة بالخصوص من قبل سلطات طيران المعينة للطرفين المتعاقدين.

مادة 6

تطبيق القوانين واللوائح

1.6- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الطائرات العاملة في النقل الجوي الدولي إلى إقليمه أو أثناء تواجدها به على مؤسسات النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر.

2.6- تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها لدى أحد الطرفين المتعاقدين التي تحكم دخول الركاب أو الطاقم أو البضائع أو البريد إلى إقليمه والإقامة فيه كالأنظمة المتعلقة بالدخول والخروج والجوازات والهجرة والإجراءات الجمركية و الحجز الصحي و الركاب والطاقم والبضائع والبريد المنقولين بواسطة طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من قبل الطرف المتعاقد الآخر أثناء تواجدها في ذلك الإقليم.

3.6- لا يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين تفضيل مؤسسة النقل الجوي التابعة له عن مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقد الأخر تقوم بتشغيل خدمات جوية دولية مماثلة وذلك فيما يتعلق بتطبيق قوانين الجمارك والحجر الصحي وغيرها من النظم.

4.6- لا يخضع الركاب والأمتعة و الشحن أثناء عبور إقليم أي من الطرفين المتعاقدين والتي لا تغادر منطقة المطار المخصصة لهذا الغرض،لأي تفتيش باستثناء ما يتعلق منه بأسباب أمنية أو تجارة مخدرات أو غيرهما من الملابسات الخاصة.

مادة 7

الرسوم الجمركية والضرائب

1.7- تعفي الطائرات التي يتم تشغيلها من قبل مؤسسات النقل الجوي المعينة عند وصولها إقليم الطرف المتعاقد الأخر والتي تقدم خدمات النقل الجوي المنتظمة المتفق عليها من قبل الطرفين المتعاقدين كذلك تجهيزاتها الإعتيادية والأرضية وتزويدها بالوقود ومواد التزييت وقطع الغيار بما فيها المحركات وتموينها الموجود على متنها وعلى سبيل المثال لا الحصر المأكولات والمشروبات والكحوليات والتبغ وغيرها من المواد لغرض بيعها للركاب أو استهلاكهم أثناء الرحلة وغير ذلك من المواد لغرض الإستعمال فقط فيما له علاقة بتشغيل أو خدمة أو صيانة أو تصليح الطائرات التي تقدم خدمات جوية منتظمة حيث يكون كل ذلك معفيا طبقا لمبدأ المعاملة بالمثل من كل القيود المفروضة على الاستيراد والرسوم والضرائب الجمركية والفرائض المباشرة وغير المباشرة المماثلة والتي تكون:

أ- مفوضة من السلطات الوطنية.

ب۔ غیر قائمة على أساس تكاليف الخدمات المقدمة شرط أن تبقى تلك التجهيزات والمؤن على متن الطائرة.

2.7- كما تعفي أيضا من الضرائب والرسوم والفرائض المذكورة في الفقرة 1.7من هذه المادة باستثناء الفرائض القائمة على كلفة الخدمات المقدمة والتي تكون متعلقة ب:

أ- المؤن الموجودة على متن الطائرات والتي يتم إدخالها أو التزود بها على نحر معقول،في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين لاستعمالها على متن الطائرات من نقطة إنطلاق مؤسسة النقل الجوي المعينة للطرف المتعاقد الآخر تقوم بتقديم خدمات نقل جوي منتظمة حتى وإن كانت تلك المؤن موجهة للاستعمال في جزء من إقليم الطرف المتعاقد الذي تم شحنها منه على متن الطائرة 

ب- التجهيزات الإعتيادية والتجهيزات الأرضية وقطع الغيار بما فيها المحركات والتي يتم إدخالها إلي إقليم الطرف المتعاقد الأخر لأغراض خدمة أو صيانة و تصليح طائرات مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقد الأخر،تقوم بتقديم خدمات جوية دولية منتظمة.

ج- الوقود ومواد التشحيم والتجهيزات الفنية القابلة للإستهلاك والتي يتم إدخالها أو التزود بها في إقليم الطرف المتعاقد الأخر لاستعمالها على متن طائرات مؤسسة النقل الجوي المعينة من الطرف المتعاقد الآخر وتقوم بتقديم خدمات نقل جوي دولية منتظمة حتى وإن كانت التجهيزات للاستعمال في جزء من إقليم الطرف المتعاقد الأخر الذي تم شحنها منه على متن الطائرة.

د- مواد الترويج والدعاية والاشهار التي يتم إدخالها أو التزود بها،على نحو معقول في

إقليم الطرف المتعاقد لإستعمالها على متن طائرات مؤسسة نقل جوي معينة من الطرف المتعاقد الآخر لتقديم خدمات نقل جوي دولية منتظمة حتى وإن كانت تلك المواد موجهة للاستعمال في جزء من إقليم الطرف المتعاقد الذي تم شحنها منه على متن الطائرة.

3.7- يجوز إخضاع التجهيزات والمؤن المذكورة في الفقرتين 1.7و 2.7من هذه المادة لإشراف ورقابة السلطات المختصة.4.7- يجب إعفاء الأمتعة والشحن في حالة العبور المباشر من الرسوم الجمركية والضرائب وغيرها من الضرائب المماثلة.

5.7- يجب أن تمنح الإعفاءات المنصوص عليها في هذه المادة أيضا في حالة تعاقد المؤسسات المعينة من قبل أي من الطرفين المتعاقدين مع مؤسسة نقل جوي أخرى تكون تتمتع بنفس الإعفاءات لدى الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص وضع المواد المبينة في الفقرتين 1.7و 2.7السابقتين تحت التصرف أو تحويلها.

مادة 8

سلامة الطيران المدني

1.8- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين طلب مشاورات في أي وقت من الأوقات تتعلق بضوابط السلامة المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر فيما يخص المجالات المتعلقة بالمنشآت وخدمات الطيران و أطقم قيادة الطائرات و الطائرات وتشغيلها ويجب أن تتم تلك المشاورات خلال ثلاثين يوما 30 من ذلك الطلب.

2.8- إذا تبين لأحد الطرفين المتعاقدين،بعد تلك المشاورات،أن الطرف المتعاقد الأخر لا يتبنى ولا يضمن على نحو فعال متابعة ضوابط السلامة في المجالات المنصوص عليها في الفقرة 1 والتي تستوفي المعايير السارية طبقا للمعاهدة وثيقة رقم 7300 يكون على الطرف المتعاقد الأول إخطار المتعاقد الآخر بتلك الاستنتاجات و بالخطوات التي يراها لازمة للالتزام بضوابط المعاهدة ويكون على الطرف المتعاقد الأخر إتخاذ الإجراءات التصحيحية المدرسية بالهم صل بي أمل يتفق عليه.

3.8- طبقا للمادة 16 من المعاهدة،يتفق الطرفان المتعاقدان أيضا على أنه يجوز إخضاع طائرة مشغلة من طرف مؤسسة نقل جوي معينة من قبل أحد الطرفين المتعاقدين أثناء وحينما تكون في إقليم الطرف المتعاقد الآخر،إلى فحص من قبل الممثلين المرخصين للطرف المتعاقد الآخر شريطة أن لا يؤدي ذلك الفحص إلى تأخر غير مبرر في تشغيل الطائرة بالرغم من الالتزامات المذكورة في المادة 33 من المعاهدة يكون موضوع ذلك الفحص هو التحقق من مطابقة وثائق الطائرة ووثائق

طاقمها وحالتها للمعايير السارية طبقا للمعاهدة..

4.8- في حالة لزوم القيام بإجراء ضروري لضمان سلامة تشغيل مؤسسة نقل جوي يحتفظ كل من الطرفين المتعاقدين بحق التعليق الفوري أو تعديل ترخيص تشغيل

مؤسسة نقل جوي للطرف المتعاقد الآخر.

5.8- يجب إيقاف أي إجراء يتخذ من قبل أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للفقرة 4 أعلاه

في حالة انتهاء الأسباب التي أدت لاتخاذه.

6.8- فيما يتعلق بالفقرة 2 أعلاه،وفي الحالة التي يثبت فيها أن أي من الطرفين المتعاقدين غير ملتزم بضوابط المعاهدة بعد انتهاء الآجال المحددة،يجوز إخطار الأمين العام لمنظمة الطيران المدني الدولي كما يجب إخطاره بالحل المناسب.

مادة 9

أمن الطيران المدني

1.9- يؤكد الطرفان المتعاقدين،تمشيا مع حقوقهما والتزامهم بمقتضى القانون الدولى أن التزام كل منهما تجاه الآخر لحماية أمن الطيران المدني ضد أفعال التدخل غير المشروع يشكل جزءا لا يتجزأ من هذه الإتفاقية،وبدون الحد من شمولية حقوقها والتزاماتها بمقتضى القانون الدولي،فإن الطرفين المتعاقدين سيعملان بصفة خاصة بما يتطابق مع أحكام المعاهدة الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى التي ترتكب على متن الطائرات الموقعة في طوكيو بتاريخ 14 الفاتح سبتمبر 1963 ف،و معاهدة قمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات الموقعة في لاهاي بتاريخ 16 كانون ديسمبر 1970 و معاهدة قمع الأفعال غير المشروعة ضد سلامة الطيران المدني الموقعة في مونتريال بتاريخ 23 الفاتح سبتمبر 1971 والبروتوكول الخاص بقمع أعمال العنف في المطارات التي تخدم الطيران المدني الدولي في مونتريال بتاريخ 24 النور فبراير 1988 وأية معاهدة دولية لاحقة قام الطرفان بالتصديق عليها أو الانضمام لها.

  1. يقدم الطرفان المتعاقدان كل منهما للآخر عند الطلب،كل مساعدة ضرب للحيلولة دون أفعال الاستيلاء غير المشروع على الطائرات المدنية و غيره الأفعال غير المشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطاقمها،وكذا المطارات وتسهيلات الملاحة الجوية،وأي تهديد آخر لأمن الطيران.
  2. يتصرف الطرفان المتعاقدان في علاقتهما المتبادلة مع أحكام أمن الطيران الموضوعة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي في شكل ملاحق معاهدة الطيران المدني الدولي وذلك بالقدر الذي تسري فيه تلك الأحكام على الطرفين وعليهما إلزا مستمري الطائرات المسجلة لديهما أو مستثمري الطائرات الذين يكون مقر عمله الرئيسي أو مقر إقامتهم الدائمة في إقليمها ومشغلي المطارات في إقليمها بضرورة العمل بما يتطابق مع أحكام أمن الطيران المذكورة.
  3. يوافق كل من الطرفين المتعاقدين على أنه يجوز الطلب من مستثمري الطائرات.المذكورين بمراعاة الأحكام المتعلقة بأمن الطيران المشار إليها في الفقرة 3 أعلاه والتي يطلبها الطرف المتعاقد الآخر بشأن الدخول فيه.وعلى كلا الطرفين المتعاقدين التأكد من التطبيق الفعال التدابير الملائمة داخل إقليمه لحماية الطائرات وفحص الركاب والطاقم والمواد المحمولة والأمتعة والبضائع وكذلك مخازن الطائرة قبل و أثناء الصعود والتحميل،وعلى كل من الطرفين المتعاقدين أن ينظر بعين الاعتبار لأي طلب من الطرف المتعاقد الأخر لإتخاذ تدابير أمنية خاصة ومعقولة لمواجهة تهديد معین.
  4. في حالة حصول واقع استيلاء غير مشروع على الطائرات المدنية أو التهديد بها أو أي أفعال غير مشروعة ضد سلامة تلك الطائرات وركابها وطواقمها والمطارات وتجهيزات وخدمات الملاحة الجوية،على كل طرف متعاقد أن يساعد الطرف المتعاقد الآخر عن طريق تسهيل الاتصالات وغير ذلك من التدابير الملائمة التي تستهدف الإسراع في إنهاء الواقعة أو ذلك التهديد على نحو سريع وآمن.

2.9- في حالة امتلاك طرف مبررات صحيحة للاعتقاد بأن الطرف المتعاقد الأخر لم يلتزم بأحكام هذه المادة المتعلقة بأمن الطيران يجوز لسلطات الطيران المدني للطرف المتعاقد الأول أن تطلب مشاورات فورية مع سلطات طيران الطرف المتعاقد الأخر.

3.9- وفي حالة عدم وصول المتعاقدين إلى اتفاق مرضي خلال 15 يوما من تاريخ ابداع ذلك الطلب،يكون من حق كل طرف متعاقد إلغاء أو تنفيذ أو فرض شروط على ترخيص التشغيل شی مؤسسة أو مؤسسات النقل الجوي التابعة للطرف المتعاقد الآخر.وعند الضرورة،للطرفين المتعاقدين اتخاذ تدابير مؤقتة قبل تاريخ انتهاء مدة 15 يوما المتفق عليها.

مادة 10

الاعتراف بالشهادات والرخص

1.10- يعترف كل طرف متعاقد بصحة شهادات الصلاحية وشهادات الكفاءة والإجازات سارية المفعول الصادرة أو المعتمدة من الطرف المتعاقد الآخر شريطة أن تكون تلك الشهادات أو الإجازات صادرة أو معتمدة طبقا للحد الأدنى للمستويات الموضوعة

بموجب المعاهدة.

2.10- يحتفظ كل طرف متعاقد بالحق في رفض الاعتراف بصحة شهادات الكفاءة والإجازات لأغراض الطيران فوق إقليمه،الممنوحة أو المعتمدة لمواطنيه من قبل الطرف المتعاقد الأخر أو أي دولة أخرى.

مادة 11

التمثيل

1.11- يجوز لمؤسسات النقل الجوي المعينة التابعة لكل طرف متعاقد إنشاء مكاتب في إقليم الطرف المتعاقد الآخر لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة و لبيع تذاكر السفر بالجو وكذلك أية منشأت أخرى لازمة لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظمة.

2.11- يحق لمؤسسات النقل الجوي المعينة من أحد الطرفين المتعاقدين طبقا للقوانين والنظم المتعلقة بالدخول والإقامة والاستخدام الخاصة بالطرف الآخر المتعاقد أن تقدم الإقليم الطرف المتعاقد الآخر أو تحتفظ فيه بالموظفين التابعين لها من إداريين وفنيين وغيرهم لتقديم خدمات النقل الجوي الدولي المنتظم.

مادة 12

تحويل الإيرادات

1.12- عند الطلب،يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة أن تحول وتنقل إلى البلد الذي تختاره المبالغ المحصلة محليا من بيع خدمات النقل الجوي المنتظم ومن الخدمات المصاحبة لهذه الأنشطة والتي تكون على صلة مباشرة بالنقل الجوي.ويكون التحويل والنقل مرخصا بشكل سريع دون قيد أو تمييز أو فرض للضرائب وذلك طبقا للوائح الخاصة بالصرف المعمول بها في إقليم أي من الطرفين المتعاقدين.

2.12- عندما تكون طريقة الدفع بين الطرفين المتعاقدين محددة بموجب اتفاقية خاصة يتم تطبيق الاتفاقية في الخصوص.

3.12- في حالة عدم وجود سعر صرف رسمي للعملة،يتم تحويل الإيرادات على أساس سعر الصرف المعمول به في السوق.

مادة 13

الإتفاق والتعاون

1.13- عند تشغيلها للخدمات المتفق عليها،يحق لكل مؤسسة نقل جوي معينة من طرف متعاقد أن توقع اتفاقيات تجارية من قبيل تأجير مساحات وتقاسم الرمز وذلك مع شركة واحدة أو أكثر من شركات الطرف المتعاقد الآخر.213 تخطر سلطات الطيران المعنية بأي اتفاقية تجارية تبرمها مؤسسة نقل جوي معينة طبقا للفقرة 1.13من هذه المادة وذلك خلال 30 يوما من تاريخ توقيع الاتفاقية.

مادة 14

المعلومات

1.14- يكون على كل مؤسسة نقل جوي معينة تقديم كل المعلومات المطلوبة إلى سلطات الطيران الطرفين المتعاقدين وخاصة فيما يتعلق بتقارير الأنشطة والإحصائيات والأسعار والبرامج وكل البيانات اللازمة لتحليل أداء المؤسسات المعنية.

2.14- على سلطات الطيران لأي من الطرفين المتعاقدين تزويد سلطات الطيران للطرف المتعاقد الآخر بكل المعلومات اللازمة وخاصة ما يتعلق منها بالتقارير الدورية والإحصائيات وكل البيانات اللازمة لتحليل أداء الخدمات المتفق عليها والتي تقدمها المؤسسات المعنية للطرفين المتعاقدين.

3.14- يجب أن تتضمن هذه المعلومات اللازمة لتحديد جودة حركة النقل المحققة من طرف مؤسسة نقل جوي معنية في الخدمات المتفق عليها من نقاط انطلاقها وجهتها.

4.14- يكون على مؤسسات النقل الجوي المعينة نشر أسعارها وخطوط سيرها وبرامجها للعامة وذلك بعد إخطار سلطات الطيران المدني.

مادة 15

التعاون

1.15- اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون الوثيق لتشغيل خدمات نقل جوي دولي منتظم.

21.15- اتفق الطرفان المتعاقدان على التعاون الوثيق بهدف تنسيق برامجهما للطيران.

مادة 16

التشاور

1.16- يجوز لسلطات طيران الطرفين المتعاقدين التشاور دوريا بهدف ضمان تنقل هذه الاتفاقية والالتزام بأحكامها وذلك في جو التعاون الوثيق.

2.16- تتم المشاورات في الاتفاقية بتبادل مراسلات بين سلطات الطرفين المتعاقدين ويجب أن تنطلق تلك المشاورات في أجل أقصاه ستون 60 يوما من تاريخ استلام الإخطار بالطلب ما لم يقرر الطرفان المتعاقدان بموجب اتفاق مشترك على تمديد هذا الأجل.

مادة 17

فض النزاعات

1.17- يجب فض أي نزاع بين الطرفين المتعاقدين يكون متعلق بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية أو ملحقها ملحقاتها عن طريق المفاوضات المباشرة بين سلطات طيران الطرفين المتعاقدين.وفي حالة عدم وصول تلك السلطات إلى تسوية النزاع،يتم فضه بالطرق الدبلوماسية.وفي حالة عدم وصول الطرفين المتعاقدين إلى تفاهم عبر هاتين الوسيلتين،يتم إخضاعها للتحكيم بطلب من الطرفين المتعاقدين.

2.17- تتكون هيئة التحكيم من ثلاثة محكمين يقوم كل طرف متعاقد بتعيين محكم واحد ويعين المحكم الثالث بموجب إتفاق مشترك بين الطرفين ويكون مواطنا لبلد ثالث أو ينتمي إلى هيئة دولية.

3.17- يتحمل كل طرف متعاقد أتعاب محكمة ويتم تقاسم تكاليف أتعاب رئيس هيئة التحكيم والإجراءات.

4.17- في حالة انقضاء شهرين من تاريخ إقتراح أحد الطرفين المتعاقدين تسوية النزاع وفي حالة عدم تعيين الحكمين أو في حالة عدم إتفاق الحكمين حول تعيين رئيس المحكمة خلال الشهر التالي،يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب من رئيس مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الشروع في التعيينات اللازمة.

5.17- يتخذ قرار هيئة التحكيم بأغلبية الأصوات في حالة عدم وصوله إلى تسوية الخلاف وديا.وما لم يتفق الطرفان المتعاقدان على خلاف ذلك،تقوم هيئة التحكيم بوضع نظامها وإجراءاتها وتحديد مقرها.

6.17- يلزم الطرفين المتعاقدين الأحكام والتدابير المؤقتة التي يجوز سنها أثناء التحكيم و بحكم المحكمة الذي سيعتبر نهائيا في جميع الحالات.

7.17- في حالة التزام أحد الطرفين المتعاقدين بقرارات هيئة التحكيم،وعدم إلتزام الطرف المتعاقد الآخر بتلك القرارات ما دام الالتزام قائما،تعليق أو إلغاء الحقوق أو المزايا التي تكون قد منحتها بموجب هذه الاتفاقية الطرف المتعاقد المخل بالتزامه.

مادة 18

تعديل الاتفاقية

8- في حالة رغبة الطرفين المتعاقدين تغيير حكم من أحكام هذه الاتفاقية،يجوز لهما 1 طلب التشاور بالخصوص.ويجوز أن تنطلق تلك المشاورات التي تكون بين سلطات الطيران خلال ستين 60 يوما من تاريخ استلام إخطار مكتوب ما لم يتم اتفاق الطرفين المتعاقدين على تمديد ذلك الأجل 2.18- يصبح كل تعديل يتفق عليه الطرفين المتعاقدين على هذا النحو ساريا بعد تبادل مذكرات دبلوماسية.

مادة 19

المعاهدة الجماعية

تتم الموافقة على هذه الاتفاقية وعلى كل اتفاقية نقل جوي ذات طابع متعدد الأطراف يكون الطرفان المتعاقدين طرفين فيها ويجب أن تتمشى هذه الإتفاقية مع كل معاهدة متعددة الأطراف في مجال النقل الجوي يكون الطرفين المتعاقدين طرف فيها.

مادة 20

التسجيل يتم تسجيل هذه الاتفاقية وكل تعديل يرد عليها لدى اللجنة الإفريقية للطيران المدني ولدى المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 21

الإنهاء

1.21- يجوز لأي من الطرفين المتعاقدين وفي أي وقت من الأوقات توجيه إخطار مكتوب بإنهاء هذه الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية إلى الطرف المتعاقد الآخر ويجب توجيه ذلك الإخطار بالتزامن إلى المنظمة الدولية للطيران المدني وفي هذه الحالة،تنتهي هذه الاتفاقية بعد 12 شهرا بعد استلام الإخطار من الطرف المتعاقد الآخر ما لم يسحب إخطار الإنهاء بموجب إتفاق الطرفين قبل إنتهاء هذه المدة.

2.21- في غياب إشعار باستلام إخطار إنهاء من قبل الطرف المتعاقد الأخر،يعتبر

ذلك الإخطار كما لو كان قد أستلم بالفعل بعد 15 يوما من تاريخ إستلام ذات الإخطار من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

مادة 22

دخول حيز النفاذ

تسري هذه الاتفاقية وملاحقها وأي تعديلات لها بصفة مؤقتة من تاريخ التوقيع وتدخل حيز النفاذ بشكل نهائي من تاريخ تبادل آخر إخطار بين الطرفين المتعاقدين عبر القنوات الدبلوماسية بإتمام الإجراءات التشريعية والدستورية حسب الأحوال المتعلقة بإبرام وتنفيذ الإتفاقيات الدولية وشهادة منهما على صحة ما ذكر أعلاه،قام الموقعان أدناه المخولين على النحو الصحيح من قبل الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وحكومة جمهورية إفريقيا الوسطى على التوالي بتوقيع هذه الاتفاقية.

حررت بطرابلس بتاريخ 2006/06/05 فمن نسختين باللغتين العربية والفرنسية تحملان نفس الحجية القانونية.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • المهندس/علي يوسف زكري 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والاتصالات والنقل
  • عن جمهورية إفريقيا الوسطى
  • شارل ماسی 
  • وزير المواصلات والنقل

الإتفاقيات ذات الصلة