أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية مالطا

نشر في

اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية مالطا

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية مالطا 

رغبة منهما في زيادة تطوير التعاون الدولي في مجال القانون الجنائي.

وتقديرا منهما لأهمية التعاون في هذا المجال وأثره في تطبيق مبادئ العدل نطاقه وتوسيع نطاقه بما يكفل حسن تنفيذ العقوبة وتأهيل المحكوم عليهم في قضايا جنائية.

وإدراكا من الدولتين بأن تحقيق هذه الأهداف يتطلب إتاحة الفرصة لرعاياهما لقضاء عقوبتهم داخل مجتمعهم.

وشعورا منهما بأن تحقيق هذا الهدف على الوجه الأكمل يقتضي نقل المحكوم عليهم إلى أوطانهم. 

اتفقا على ما يلي:

مادة 1

مصطلحات 

لأغراض هذه الاتفاقية تعني المصطلحات التالية المعاني المقابلة لها: 

  • “الحكم” أية عقوبة تحكم بها المحكمة أو إجراء يصدر عن المحكمة يترتب عليها الحرمان من الحرية نتيجة القيام بأي عمل مخالفاً للقانون الجنائي. 
  • “الدولة الحاكمة” الدولة التي صدر على إقليمها الحكم على الشخص المنقول أو الذي سينقل.
  • “الدولة المنفذة” هي الدولة التي انتقل أو سينتقل إلى إقليمها المحكوم عليه لتمضية مدة حكمه. 

مادة 2

مبادئ عامة 

  1. يتعهد كل من الطرفين أن يقدم للطرف الاخر اكبر قدر من التعاون لنقل الأشخاص المحكوم عليهم طبقا لأحكام هذه الاتفاقية.
  2. يجوز نقل أي شخص يحكم عليه في اقليم احد الطرفين الى اقليم الطرف الآخر طبقا لاحكام هذه الاتفاقية لكي يمضي الحكم الصادر في حقه وتنفيذا لذلك فيجوز له ابداء رغبته للدولة الحاكمة أو الدولة المنفذة لنقله.
  3. يجوز تقديم طلب النقل من الدولة الحاكمة أو الدولة المنفذة.

مادة 3 

شروط النقل 

  1. يشترط لنقل المحكوم عليه ما يلي:
  • أ. أن يكون متمتعا بجنسية الدولة المنفذة. 
  • ب. أن يكون الحكم نهائياً.
  • ج. ألا تقل المدة المتبقية من العقوبة عن ستة أشهر مالم تكن غير محددة المدة. 
  • د. أن يوافق المحكوم عليه على النقل أو ولى أمره أو اذا رأت الدولتان أن نقل ضروريا نظرا لعمره أو حالته الصحية أو العقلية فيجب أن يوافق على النقل ممثله القانوني. 
  • هـ. أن يعتبر الفعل المعاقب عليه جريمة في كلا الدولتين. 
  • و. موافقة الطرفين المتعاقدين على نقل المحكوم عليه. 
  1. يجوز للطرفين المتعاقدين أن يتفقا على النقل فى حالة ما إذا كانت المدة الباقية نقل عما هو منصوص عليه في الفقرة (ج).

مادة 4

المعلومات المطلوب تقديمها 

  1. تتعهد الدولة الحاكمة بأن تخطر المحكوم عليه بمضمون هذه الاتفاقية. 
  2. إذا أبدى المحكوم عليه رغبته للدولة الحاكمة في النقل طبقا لأحكام هذه الاتفاقية فعلى الدولة الحاكمة أن تخطر الدولة المنفذة بذلك بعد أن يصبح الحكم نهائياً على ان يتضمن الاخطار مايلي: 
  • أ. سم المحكوم عليه وتاريخ ومكان ميلاده. 
  • ب. عنوان المحكوم عليه في الدولة المنفذة إن وجد.
  • ج. بيان بالأسباب التي استند عليها الحكم.
  • د. طبيعة الحكم ومدته وتاريخ الشروع في التنفيذ. 
  1. إذا ابدي المحكوم عليه رغبته للدولة المنفذة للحكم في النقل فعلى الدولة المنفذة أن تطلب من الدولة الحاكمة أن توافيها بالمعلومات الواردة في الفقرة (2) من هذه المادة.
  2. يتم إبلاغ المحكوم عليه تحريريا بأي اجراء يتخذ من قبل الدولة الحاكمة أو الدولة المنفذة للحكم، أو أى قرار اتخذ من اى الدولتين بشأن طلب النقل.

مادة 5

طلبات النقل والردود 

  1. طلبات النقل والرد عليها يتم تحريرياً. 
  2. يقدم الطلب من قبل أمانة العدل أو وزارة العدل في الدولة الطالبة الى امانة العدل أو وزارة العدل في الدولة المطلوب منها، ويتم الرد بنفس الكيفية.
  3. على الدولة المطلوب منها أن ترد على الدولة الطالبة في اقرب وقت بقرار الموافق على النقل من عدمه. 

مادة 6

الوثائق المؤيدة 

  1. تتعهد الدولة المنفذة فى حالة طلب الدولة الحاكمة تقديم الوثائق التالية: 
  • أ.الوثائق والبيانات الدالة على أن المحكوم عليه من رعايا الدولة المنفذة.
  • ب. نسخة القانون الساري في الدولة المنفذة الذي ينص على الأفعال التى تم اصدار الحكم بموجبها في الدولة الحاكمة تشكل جريمة طبقا لأحكام قوانين الدولة المنفذة والتي تشكل جريمة جنائية إذا تم ارتكابها في إقليم الدولة المنفذة. 
  1. إذا طلب النقل فعلى الدولة الحاكمة أن تقدم الوثائق التالية الى الدولة المنفذة ما لم تقرر احدى الدولتين عدم موافقتها على النقل.
  • أ. نسخة مصدقة من الحكم القضائي والقانون الذي استند عليه الحكم.
  • ب. بيان بالمدة التي قضاها المحكوم عليه بما فيها معلومات عن المدة التي قضاها قبل إصدار الحكم وأية معلومات أخرى.
  • ج. اعلان بما يفيد الموافقة على النقل طبقا للمادة (3) فقرة (1). 

مادة 10

مواصلة التنفيذ 

  1. تلتزم دولة التنفيذ بتنفيذ الحكم وفقا لطبيعته ومدته التي صدر بها من الدولة الحاكمة.
  2. يجوز لدولة التنفيذ في حالة تناقض مدة الحكم الصادر وطبيعته في الدولة الحاكمة مع قوانين الدولة المنفذة أن تكيف بواسطة امرا قضائى او ادارى العقوبة بما ينتا مع ما تنص عليه قوانينها في الجرائم المماثلة.

أما بالنسبة لطبيعة العقوبة فيجب أن تتناسب بقدر الإمكان مع العقوبة التي يفرضها الحكم المقرر تنفيذه ويجب ألا تجاوز مدته وكذلك طبيعته الحد الاعلى الذي ينص عليه القانون المعمول به في دولة التنفيذ. 

مادة 11

إلغاء الحكم، العفو، تعديل الحكم 

يحق لكلا الدولتين أن تلغي الحكم أو تعدله أو تعفى عن المحكوم عليه او تخفف عنه العقوبة طبقا للقوانين السا السارية المعمول بها لتلك الدولة. 

مادة 12

إعادة النظر في الحكم 

تختص الدولة الحاكمة وحدها بإعادة النظر فى أى طلب لإعادة النظر في الحكم الصادر بالإدانة. 

مادة 13

انتهاء تنفيذ الحكم 

تتعهد الدولة المنفذة بإنهاء تنفيذ الحكم بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحاكمة باتخاذ قرار أو إجراء يترتب عليه انتهاء سريان الحكم. 

مادة 14

معلومات عن التنفيذ 

  1. تتعهد الدولة المنفذة بموافاة الدولة الحاكمة بمعلومات عن تنفيذ الحكم في الأحوال التالية: 
  • أ. انتهاء مدة الحكم.
  • ب. هروب المحكوم عليه من السجن قبل انقضاء مدة الحكم. 
  • ج. إذا طلبت الدولة الحاكمة تقريرا خاصا عن ذلك. 
  • د. أية معلومات صحية او تقارير عن السجين، ومعلومات عن علاجه في البلد الحاكم، وأية نصائح حول المزيد من علاجه في الدولة المنفذة عند الضرورة. 
  1. يجوز لأي من الطرفين الطلب من الطرف الاخر تزويده بالوثائق والبيانات المشار اليها في الفقرة 1، 2 من هذه المادة قبل تقديم طلب النقل أو قبل الموافقة عليه من عدمه.

مادة 7

الموافقة وإثباتها 

  1. على الدولة الحاكمة أن تتأكد من أن الشخص المحكوم عليه قد وافق على نقله طبقا لا حكا المادة 3 فقرة (أ) و (د) وانه قام بذلك بإرادته وبوعي كامل بكافة العواقب المترتبة على ذلك وان الاجراءات الخاصة بموافقته قد تمت طبقا لما ينص عليه قانون الدولة الحاكمة. 
  2. على الدولة الحاكمة أن تتيح لدولة التنفيذ عن طريق القنصل أو أي موظف يتم الاتفاق عليه التأكد من أن الموافقة على النقل قد تمت وفقا للشروط المبينة في الفقرة 1. 

مادة 8

تنفيذ النقل من قبل الدولة الحاكمة 

  1. يوقف تنفيذ الحكم في الدولة الحاكمة تلقائيا بمجرد استلام المحكوم عليه من قبل سلطات الدولة المنفذة. 
  2. لا يجوز للدولة الحاكمة اعتبار الحكم ساري المفعول متى قررت الدولة المنفذة انتهاء مدته. 

مادة 9

تنفيذ النقل من قبل الدولة المنفذة 

  1. تشرع السلطات المختصة في الدولة المنفذة في تنفيذ الحكم فورا عن طريق إجراء إداري أو قضائي وفقا للشروط الواردة في المادة (10).
  2. يتم تنفيذ الحكم طبقا لقانون الدولة المنفذ و فقط، وتختص دولة التنفيذ وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بذلك. 
  3. على الدولة المنفذة أن تسمح للدولة الحاكمة في أي وقت عن طريق القنصل أو أي موظف آخر يتم الاتفاق عليه بين الدولتين التأكد من سلامة تنفيذ الحكم.

مادة 15

اللغة والنفقات 

  1. يتم تبادل المعلومات الواردة بالمادة 4 فقرة (2، 3) بإحدى اللغات العربية او الانجليزية او المالطية.
  2. تحرر طلبات النقل والوثائق المؤيدة لها بإحدى اللغات العربية او الانجليزية او المالطية. 
  3. باستثناء الوثائق الواردة بالمادة 6 فقرة 2 (أ) و (ب) فإن جميع الوثائق الاخرى لا تخضع للتصديق عليها.
  4. تتحمل دولة التنفيذ كافة النفقات باستثناء النفقات الضرورية التي تتحملها الدولة الحاكمة والمترتبة داخل إقليمها. 

مادة 16

سريان الاتفاقية 

تسرى هذه الاتفاقية على تنفيذ الأحكام الصادرة بالإدانة سواء صدرت قبل أو بعد دخولها حيز التنفيذ.

مادة 17

علاقة الاتفاقية بالمعاهدات والاتفاقيات الأخرى 

لا تمس هذه الاتفاقية حقوق وتعهدات الطرفين الناتجة عن المعاهدات والاتفاقيات الخاصة بتسليم المجرمين وغيرها من المعاهدات المتعلقة بالتعاون الدولي في الشؤون الجنائية والتي تنص على نقل الأشخاص المعتقلين بغرض الإدلاء بشهاداتهم.

مادة 18

إنهاء الاتفاقية 

  1. يجوز لأى من الطرفين إنهاء هذه الاتفاقية في أي وقت بتوجيه إشعار للطرف الآخر. 
  2. تعتبر الاتفاقية منتهية اعتبارا من اليوم الاول من الشهر الرابع من تاريخ الإشعار. 
  3. تبقى هذه الاتفاقية سارية المفعول على تنفيذ الأحكام الخاصة بالأشخاص الذين نقلهم طبقا لأحكامها قبل انهائها.

مادة 19

التصديق على الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها من قبل السلطات المختصة في البلدين وتدخل حيز التنفيذ بعد ثلاثون يوماً من تاريخ تبادل وثائق التصديق. 

حررت بمدينة فاليتا بتاريخ 8 جماد الأول 1404 و.ر الموافق 14 التمور 1423 (1994) ميلادية من نسختين أصليتين باللغة العربية والانجليزية متساويتين في القوة القانونية. 

  • عن الجانب العربي الليبي 
  • محمد محمود محمود حجازي
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام 
  • عن الجانب المالطي 
  • لويس غاليا 
  • وزير الداخلية والتنمية الاجتماعية