اتفاقية منح الجمهورية العربية الليبية قرضا لحفظ التراث الثقافي في موريتانيا
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: موريتانيا
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 سبتمبر 1973
- تاريخ النفاذ: 10 سبتمبر 1973
- تاريخ التصديق: 10 سبتمبر 1973
اتفاقية بين الجمهورية العربية الليبية والجمهورية الاسلامية الموريتانية يمنح بمقتضاها الجانب الليبى للجانب الموريتاني قرضا لحفظ التراث الثقافي في موريتانيا
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة الجمهورية الاسلامية الموريتانية اعتبارا منهما لوحدة المصير العربي ورغبة منهما في تدعيم العلاقات الثقافية وفي توثيق أواصر الأخوة الإسلامية الموجودة.بين شعبيهما.
قد اتفقتا على ما يلي :
المادة 1
تمنح حكومة الجمهورية العربية الليبية للجمهورية الإسلامية الموريتانية قرضا ماليا بمبلغ 130ألف دينار ليبي مخصصا للمحافظة على التراث الثقافي الموريتاني كما هو مبين في الملحق رقم 1
المادة 2
ستدفع حكومة الجمهورية العربية الليبية بهذا المبلغ بعد شهر من التصديق على هذه الاتفاقية
المادة 3
تلتزم الحكومة الموريتانية بقضاء هذا المبلغ في ظرف عشرين ابتداء من فاتح فبراير 1978 حسب أقساط متساوية المبالغ
المادة 4
سيسدد هذا القرض بعملة الدولار الامريكى على أن هذا الأخير بموجب اتفاق مشترك وفي اليوم الذي تقدم فيه الجمهورية العربية الليبية مبلغ القرض الذي تم منح للجمهورية الإسلامية الموريتانية.
المادة 5
تصبح هذه الاتفاقية ساري المفعول ابتداء من تاريخ التصديق عليها وطبقا للإجراءات المشروعة المعمول بها في كل من البلدين.
- حرر في نواكشوط في الثالث عشر من شعبان سنة 1393هـ الموافق العاشر من سبتمبر سنة 1973م
- عن الجانب الليبي
- محمد علی بود
- عن الجانب الموريتاني
- احمد وليد سیدی بابا
بسم الله الرحمن الرحيم
تعديل الاتفاقية الخاصة بالقرض المالي من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية الجمهورية الإسلامية الموريتانية لحفظ التراث الثقافي الموقعة نواكشوط بتاريخ 13 شعبان الموافق 1393 الموافق 10 سبتمبر 1973
تلغى المادة الثالثة من الاتفاقية السابقة الذكر وتستبدل بدلها العبارات التالية
- مدة التسديد 25 سنة ابتداء من أول فبراير 1980
- يسدد القرض على مدى عشرين دفعة متساوية كل دفعة تقابل سنة ابتداء من 1 فبراير 1980م حتى 1 فبراير 2005.
نواكشوط بتاریخ 14 رمضان 1398ه الموافق 1978/8/18.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية
- محمد الزروق
- أمين الخزانة
- عن الجمهورية الإسلامية الموريتانية
- سید احمد ولد
- وزير المالية والتجارة
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية