أدوات الوصول

Skip to main content

اتفاقية معادلة الشهادات والدرجات العلمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

نشر في

اتفاقية معادلة الشهادات والدرجات العلمية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية

إن اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى ووزارة التعليم بجمهورية مصر العربية. 

في إطار العلاقات المتميزة بين البلدين وإيمانا بأهمية توثيق عرى الأخوة العربية والتعاون المثمر بين الشعبين الشقيقين ورغبة في دعم وتعزيز التعاون في مجالات التعليم.

وإعمالاً لأحكام الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في القاهرة بتاريخ 3/ 12/ 1990، والبرنامج التنفيذي لهذه الاتفاقية الموقع بالقاهرة بتاريخ 28/ 5/ 1991، وتنفيذا لما ورد بمحضر اللجنة العليا العربية الليبية المصرية المشتركة في دورتها الثالثة التي عقدت في طرابلس خلال الفترة من 1-4/ 10/ 1992، قد إتفقنا على ما يلي:

مادة 1

الإجازة الجامعية المتخصصة (البكالوريوس أو الليسانس) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة (البكالوريوس أو الليسانس) من جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان وتؤهلان حاملها لمواصلة الدراسة الأعلى طبقا للوائح المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين في كلا البلدين.

مادة 2

الإجازة العالية (الماجستير) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة الماجستير من جامعات جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان طبقا للقواعد المعمول بها المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين وتؤهلان حاملها لمواصلة الدراسة الأعلى طبقا للوائح المطبقة على الطلبة الليبيين والمصريين في كلا البلدين.

مادة 3

الإجازة الدقيقة (الدكتوراه) من جامعات الجماهيرية العظمى ودرجة الدكتوراه من جامعات جمهورية مصر العربية تعتبران متعادلتان في ضوء، القوانين واللوائح المنظمة لذلك في كلا البلدين.

مادة 4

تتبادل الجهات المتخصصة في كلا البلدين المعلومات الدولية حول التغيرات التي تحدث في مناهج التعليم والشهادات المحددة في الاتفاقية.

مادة 5

تسري أحكام هذه الاتفاقية لمدة (5 خمس سنوات) تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الآخر كتابيا برغبته في تعديلها قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 6

يعمل بهذه الاتفاقية اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقاً للإجراءات الرسمية المعمول بها في كلا البلدين.

حررت بمدينة القاهرة بتاريخ 23/ 12/ 1993 م

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى
  • مهندس معتوق محمد معتوق 
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للتعليم والشباب والبحث العلمي والتكوين المهني
  • جمهورية مصر العربية
  • الدكتور حسين كامل بهاء الدين
  • وزير التعليم