Skip to main content

اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وقبرص

نشر في

اتفاقية للتعاون في مجال الإعلام بین الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية قبرص

  • إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وحكومة جمهورية قبرص، رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون القائمة بين البلدين.وإيمانا منهما بالدور الذي تلعبه وسائل الإعلام في تعزيز هذه العلاقات، وحرصا منهما على تقوية التعاون في مختلف مجالات الإعلام على أساس المساواة واحترام سيادة الآخر، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكلا البلدين، 

فقد اتفقتا على ما يلي: 

مادة 1 

التعاون في مجال البث الإذاعي المسموع والمرئي من خلال تبادل مختلف البرامج المسموعة والمرئية والتنسيق بين الأجهزة الإعلامية.

مادة 2 

تشجيع التعاون بين وكالات الأنباء في البلدين من خلال تبادل الأخبار والمعلومات وكذلك العمل على توقيع اتفاقية تعاون بين وكالتي أنباء البلدين.

مادة 3 

العمل لأجل تقديم كل مساعدة والتسهيلات الممكنة للصحفيين وأعضاء الصحافة والوفود من وكالات البث المسموع والمرئي لزيارة البلد الآخر أثناء الاحتفالات والمناسبات الوطنية التي تعقد في كلا البلدين.

مادة 4 

إن هذه الاتفاقية لا تمنع التوقيع على اتفاقيات ثنائية أخرى بين منظمات إعلام مشابهة في كلا البلدين وكذلك تأسيس آلية لتنفيذ هذه الاتفاقية فور سريان مفعولها.

مادة 5 

تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات، وتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يقم أحد الطرفين المتعاقدين بإبلاغ الطرف الآخر خطية عن رغبته في إنهائها أو تعديلها وذلك قبل ستة أشهر من تاريخ انتهائها.

مادة 6 

تخضع هذه الاتفاقية للتصديق عليها وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين، وتدخل حيز النفاذ اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

  • حررت هذه الاتفاقية ووقعت بمدينة نيقوسيا بتاريخ 28/ 5/ 2003 إفرنجي من ثلاث نسخ أصلية باللغات العربية واليونانية والإنجليزية، وفي حالة وجود خلاف في تفسير النص اليوناني أوالعربي يكون النص الإنجليزي هو المعمول به.
  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى 
  • عن حكومة جمهورية قبرص