Skip to main content

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبين جمهورية كوبا بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية

نشر في

اتفاقية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وبين جمهورية كوبا بشأن التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية

أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وجمهورية كوبا رغبة منهما في المحافظة على روابط الصداقة التي تربط بينهما وتوطيد عراها وحرصا منهما على تنظيم علاقتهما في ميدان التعاون القضائي في المسائل المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية على أساس احترام السيادة والاستقلال الوطني والمساواة في الحقوق. وعدم التدخل في الشئون الداخلية، اتفقتا على ما يلي:

الباب الأول أحكام عامة

مادة 1

  1. يتمتع مواطنو البلدين المتعاقدين كل في بلد الآخر فيما يخص أشخاصهم وحقوقهم الشخصية والمالية بالحماية التي يقررها القانون للمواطنين.
  2. يجوز لمواطني البلدين المتعاقدين الالتجاء إلى الهيئات القضائية وغيرها من الجهات الاخرى المختصة بنظر المواد المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية في البلد الآخر للمطالبة بحقوقهم والمحافظة عليها. ويكون لهم حق القيام بالمرافعة لدى تلك الهيئات والجهات بنفس الشروط المطبقة على مواطني الطرف الآخر.
  3. تسري أحكام الفقرتين السابقتين من هذه المادة على الأشخاص المعنوية.

مادة 2

تقدم السلطات المختصة في بلدي الطرفين المتعاقدين كل للأخرى التسهيلات القانونية في الأحوال المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية مباشرة طبقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

مادة 3

يشمل التعاون القضائي التسهيلات القانونية في الأمور المدنية والجنائية ومسائل الأحوال الشخصية وتسليم الأوراق القضائية والمستندات الرسمية ومحاضر اقوال اطراف الخصومة.. وسماع الشهود والخبراء وتسليم المتهمين والمحكوم عليه وغير ذلك من الإجراءات.

مادة 4

يقدم طلب التسهيلات القانونية كتابة الى السلطات المختصة في أى من البلدين المتعاقدين ويجب أن يتضمن الأمور التالية:

  1. تحديد الجهتين الطالبة والمطلوبة إليها وموضوع الطلب وغايته ونوع القضية وأسماء الأطراف المتقاضين وعناوينهم وجنسياتهم وممثليهم القانونيين. 
  2. يجب أن يشمل طلب تسليم المستندات بالاضافة الى ما جاء في الفقرة السابقة تحديد طبيعة المستندات المطلوب تسليمها وبيان عنوان الشخص الطالب وصفته القانونية، وأما طلب الاستفسارات فيجب أن يحتوى على الأسئلة المطلوبة الرد عليها وفي جميع الأحوال يجب أن تحمل طلبات التسهيلات القانونية ختم وتوقيع السلطات التي طلبت التسهيلات في البند الاخر.

مادة 5

تقدم طلبات التسهيلات القانونية إلى الجهة المختصة عن طريق الهيئة العامة لشئون القضاء بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ووزارة العدل في جمهورية كوبا.

مادة 6

ترسل جميع المستندات المطلوبة بلغة الدولة المطلوب منها، على أن تكون مرفقة بترجمة لها بلغة الدولة الطالبة، مصدق عليها من الجهات الرسمية التي أصدرت المستند أو من البعثة الدبلوماسية أو القنصلية التي تمثل الدولة التي طلبت التسهيلات القانونية.

مادة 7

  1. تطبق على طلب التسهيلات القانونية تشريعات البلد المطلوب منه تقديم التسهيلات القانونية.
  2. وإذا قدم طلب التسهيلات القانونية الى جهة رسمية غير مختصة وجب عليها احالته الى الجهة المختصة وإشعار الجهة التي أرسلته بذلك حالا.
  3. إذا تعذر تقديم التسهيلات القانونية وجب إشعار الطرف الطالب بذلك مع بيان الأسباب واعادة الاوراق الى الطرف الطالب.

مادة 8 

على الجهة التي قامت بتسليم المستندات المطلوبة أن تبين في كتابها المستندات المرفقة به ومكان وتاريخ التسليم واسم الشخص الذي استلم المستندات وصفته الرسمية.

مادة 9

يجوز للدولتين المتعاقدين بموجب هذه الاتفاقية تبليغ الإشعارات وتسليم المستندات وغير ذلك من الأوراق الخاصة لمواطنيهما المقيمين في الدولة الأخرى عن طريق البعثة الدبلوماسية أو القنصلية.

مادة 10 

يقدم كل طرف للآخر التسهيلات القانونية بدون مقابل. وإذا ترتب على تقديم هذه التسهيلات أية مصروفات فيتحملها الطرف الذي قدم التسهيلات، على أن يخطر بها الطرف الطالب وإذا استوفى هذا الطرف المصروفات من المدين بها فيحتفظ بها وتكون من حقه.

مادة 11

لا يجوز تقديم التسهيلات القانونية إذا كان من شأنها أن تهدد السيادة والأمن أوالنظام العام أو تتعارض مع المبادئ الأساسية لقوانين الطرف المطلوب منه تقديم هذه التسهيلات.

مادة 12 

تقوم كل من الهيئة العامة لشئون القضاء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية ووزارة العدل في جمهورية كوبا يتبادل المعلومات الخاصة بالأمور القانونية واجراءات المحاكم كلما طلبت إحداهما من الاخرى ذلك.

الباب الثاني المساهمة القضائي

مادة 13 

  1.  لا يجوز مطالبة مواطني طرفي هذه الاتفاقية الدين يمثلون أمام محاكم الطرف الاخر بضمانات من المصاريف بسبب كونهم أجانب أو افتقارهم إلى موطن أو محل إقامته على أرض الطرف الآخر.
  2. تسرى أحكام الفقرة السابقة على الأشخاص المعلية.

مادة 14

يحق لمواطني طرفي هذه الاتفاقية غير القادرين على تحمل مصاريف الدعوى سواء كانوا مدعين أو مدعى علیہم ايا كان نوع الدعوى المطالبة بالمساعدة القضائية وتمنح لهم المساعدة القضائية بالشروط والأوضاع التي تمنح بها للمواطنين. 

ويجوز للجهة المختصة بطح المساعدة القضائية ان تطالب بمعلومات اضافية من الجهات التي تراها قبل تقرير هذه المساعدة لطالبها.

مادة 15 

  1. يقدم طلب المساعدة القضائية المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق السلطات المختصة في البلد الذي يتبعه المواطن طالب المساعدة وعلى السلطات ارسال الطلب والمستندات المرفقة به إلى السلطة المختصة في إقليم الطرف الآخر.
  2. ويجوز لطالب المساعدة القضائية أن يرفق مع طلبه صحيفة الدعوى والأوراق المتعلقة بها.

مادة 16 

يترتب على منح المساعدة القضائية الآثار الاتية:

  1. الدفاع المجاني في القضية أو المسألة التي منحت علها المساعدة. 
  2. قيد الرسوم المستحقة خصماً على الخزانة.
  3. الإعفاء من رسوم الإجراء ات القضائية والإدارية التي يقتضيها موضوع المساعدة مع حفظ الحق في الرجوع بها على الخصم الذي حكم عليه بالمصاريف.
  4. مجانية النشر الذي يستلزمه موضوع المساعدة في الصحف المقررة للنشر القضائي.

الباب الثالث المستندات

مادة 17 

تصدر السلطات المختصة في إقليم كل طرف من طرفي هذه الاتفاقية لمواطني الطرف الآخر ممن يقيمون فيه إقامة دائمة المستندات والأوراق المتعلقة بالحالة الشخصية وبالاسرة والملكية بذات الشروط والأحكام التي تطبق على المواطنين.

مادة 18 

  1. تقبل المستندات المحررة والمرفقة والمختومة والمعتمدة حسب الاصول الصادرة السلطات المختصة في إقليم أحد طرفي هذه الاتفاقية باقليم الطرف الآخر دون حاجة إلى أية إجراءات قانونية أخرى ويطبق ذلك على المستندات العرفية الموقعة إذا كانت معتمدة طبقا للتشريعات النافذة في إقليم الطرف الآخر.
  2. تعتبر المستندات الصادرة عن السلطات المختصة في إقليم أحد طرفي هذه الاتفاقية رسمية ولها قوة الدليل في إقليم الطرف الآخر.

مادة 19

على كل طرف في هذه الاتفاقية أن يرسل للآخر خلال ستة أشهر من تحرير او تصحيح عقود الزواج وشهادات الميلاد والوفاة التي تمت في اقليمه لمواطني الطرف الاخر صورة منها مجانا بالطريق الدبلوماسي.

الباب الرابع الميراث والوصية

مادة 20

يسري على الميراث والوصية أحكام قانون إقليم الطرف الذى يتبعه المورث أو الموصى عند الوفاة ومع ذلك يسري على شكل الوصية قانون إقليم الطرف الذي يتبعه الموصي وقت الإيصاء أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية.

الباب الخامس الإنابة القضائي

مادة 21

يقدم طلب الإنابة القضائية في القضايا المدنية وقضايا الأحوال الشخصية مباشرة من السلطة القضائية المختصة في الدولة الطالبة إلى السلطة المختصة الدولة المطلوبة إليها فإذا تبين عدم اختصاصها قامت بإحالة الطلب تلقائي الى السلطة القضائية المختصة فان تعذر عليها ذلك تعين عليها احالة الطلب الى وزارة العدل في جمهورية كوب أو الهيئة العام لشئون القضاء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وفي جميع الأحوال تخطر المختصة السلطة في الدولة الطالبة فورا بما تم في الموضوع.

لا يحول ما تقدم دون السماح للطرفين المتعاقدين من سماع شهادة مواطنيها في القضايا المشار إليها مباشرة عن طريق ممثليهما القنصليين أو الدبلوماسيين.

مادة 22 

يرسل طلب الإنابة القضائية في القضايا الجنائية عن طريق وزارة العدل في جمهورية كوبا والهيئة العامة لشئون القضاء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

مادة 22 

يحرر طلب الإنابة القضائية وفقا لقانون الدولة الطالبة ويجب أن يكون مؤرخا وموقعا عليه ومختوما بخاتم الجهة الطالبة وكذلك الأوراق المرفقة به.

ويتضمن طلب الانابة القضائية نوع القضية واسم الجهة الصادر عنها الطالب والجهة المطلوب اليها التنفيذ وجميع البيانات التفصيلية المتعلقة بوقائع القضية والمهمة المطلوب تنفيذها وخاصة أسماء الشهود ومحل اقامتهم والاسئلة المطلوب طرحها عليهم.

مادة 24 

تقوم السلطة القضائية المختصة بتتفيذ الإنابة المطلوبة طبقا للإجراءات القضائية المتبعة لديها وإذا رعت الدولة الطالبة في تنفيذ الإنابة بطريقة اخرى، اجيبت إلى رغبتها ما لم يتعارض ذلك مع قوانين الدولة المنفذة وتحاط السلطة الطالبة علما بمكان وزمان تنفيذ الانابة كي يتاح لذوى الشأن أن يحضر إذا شاء شخصي أو يوكل من ينوب عنه.

مادة 25 

للدولة المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية أن ترفض ذلك في الأحوال التالية:

  • أ. اذا كان من شأن تنفيذ الانابة المساس بسيادتها أو بسلامتها او بالنظام العام فيها.
  • ب. اذا لم تتوافر في طلب الإنابة الشروط والبيانات المنصوص عليها في المادة 23 من هذه الاتفاقية.
  • ج. إذا كانت الجهة القضائية المطلوب إليها تنفيذ الإنابة القضائية غير مختصة.

الباب السادس الشهود والخبراء

مادة 26

يجوز لأي من الدولتين استدعاء، شاهد او خبير او اكثر أيا كانت جنسيته للمثول أمام السلطة القضائية للطرف الطالب، وتتحمل الدولة الطالبة نفقات سفر.

مادة 27 

لا يجوز توجيه اتهام للشاهد او الخبير الذي طلب مثوله أمام السلطة القضائية في الدولة الطالبة تنفيذ الأحكام هذه الاتفاقية، كما لا يجوز تتبعه أو حبسه أو إيقافه أو محاكمته او تنفيذ حكم عليه من اجل الجريمة موضوع القضية التي استدعى لها أو اى جريمة أخرى ارتكبها في تاريخ سابق على الحضور في إقليم الطرف الطالب.

مادة 28

تسقط الحصانة الممنوحة للشاهد أو الخبير بموجب المادة السابقة إذا لم يغادر إقليم الطرف الطالب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اخباره بالحاجة لبقائه أو عاد مرة اخرى اليه بعد مغادرته له.

ولا تدخل في حساب الأجل المذكور المدة التي لم يتمكن خلالها الشاهد أو الخبير من مغادرة البلاد الطالب لأسباب خارجة عن إرادته.

مادة 29

علي الدوله المطلوب اليها حث الشاهد أو الخبير على المثول أمام السلطة القضائية للدولة الطالبة وابلاغها بجوابه، ولا يترتب على عدم استجابة الشاهد أو الخبير للاستدعاء أية عقوبة أو تدبير فيه إكراه.

مادة 30 

يتمتع بالحصانة المنصوص عليها في المادة 27 كل شخص محتجز في السليم الدولة المطلوب منها إذا طلب گشاهد او خبير أمام السلطات القضائية في الدولة الطالبة وجرى تسليمه لهذا الغرض ويجوز للدولة المطلوب منها رفض مثول المعتقل في الحالات الآتية:

  1. إذا لم يوافق المعتقل على نقله
  2. إذا كان حضوره ضروريا في قضية منظورة في إقليم الدولة المطلوب منها. 
  3. اذا كانت هناك أسباب هامة اخرى تحول دون نقله إلى إقليم الدولة الطالبة.

يجب أن يبقى الشخص المنقول رهن الاعتقال في إقليم الدولة الطالبة ما لم تطلب الدولة المطلوب منها إطلاق سراحه.

الباب السابع تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائي

مادة 31 

يكون تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية في الدولتين المتعاقدين بالطريق الدبلوماسي أو عن طريق إحدى الجهتين المبينتين في المادة 22 من هذه الاتفاقية ولا تحول أحكام الفقرة السابقة دون امكانية كل من الطرفين المتعاقدين أن يتولى رئاسة عن طريق بعثته الدبلوماسية او القنصلية او ما في حكمها، تبليغ الوثائق القضائية لمواطنيه في بلد الآخر.

مادة 32

يذكر في طلب تبليغ الوثائق القضائية وغير القضائية البيانات التالية:

  • أ. السلطة التي أصدرت الوثائق وكذلك السلطة الموجه إليها. 
  • ب. موضوع الطلب.
  • ج. اسم ولقب الشخص المطلوب تبليغه وصفته ومهنته وجنسيته ومقر إقامته. 
  • د. اسم ولقب وعنوان ممثلة عند الاقتضاء.
  • هـ. اسم ولقب وجنسية وعنوان مرسل الوثيقة.
  • و. الوصف القانوني للجريمة المرتكبة في القضايا الجنائية واسم ولقب ومكان وتاريخ ولادة المتهم واسم ولقب والديه.

مادة 33

تحرر الوثيقة المطلوب تبليغها من صورتين، تسلم إحداهما وتعاد الثانية موقعا عليها من طرف الشخص المطلوب تبليغه بما يفيد الاستلام أو مؤشرا عليها بما يفيد الامتناع، ويتم تنفيذ التبليغ وقتا لتشريع الطرف المطلوب إليه ذلك. 

مادة 34 

إذا كان عنوان الشخص المراد تبليغه غير واضح او غير صحيح فعلى السلطة المطلوب إليها التبليغ أن تبحث عن عنوانه الصحيح.

وإذا لم تكن السلطة. المطلوب إليها التبليغ مختصة وجب عليها أن توجه الوثيقة رأسا في أقرب أجل إلى السلطة المختصة على أن تعلم بذلك السلطة الطالبة. في حالة تعذر التبليغ تعاد الوثائق الى الطرف الطالب مع ذكر السبب الذي حال دون ذلك.

مادة 35 

يقع إثبات تبليغ الوثائق طبقا لتشريع الطرف المطلوب اليه، مع وجوب ذكر مكان التبليغ وتاريخ حصوله واسم الشخص الذي تسلم الوثائق.

مادة 36

تحصل الدولة طالبة التبليغ لحسابها الرسوم المستحقة عليه وفقا لقوانينها، ولا تتقاضى الدولة المطلوب إليها اجراؤه رسميا عنه.

الباب الثامن التسهيلات القانونية في الأمور الجنائية

مادة 37

يلتزم كل طرف في هذه الاتفاقية بتقديم التسهيلات القانونية للأخر في الأمور الجنائية وذلك حسب الشروط والأحكام الواردة في هذه الاتفاقية.

مادة 38

تشمل التسهيلات القانونية في مجال الأمور الجنائية تسليم المستندات والأوراق الرسمية والقيام بالإجراءات القانونية مثل استجواب المتهمين وسماع الشهود والخبراء واجراء التحقيقات والتحرى والتفتيش والمصادرة وتفتيش الأشخاص وتسليم الأفراد وغير ذلك من الإجراءات الجنائية الأخرى.

مادة 39 

  1. تقدم طلبات التسهيلات القانونية في الأمور الجنائية إلى السلطات المختصة عن طريق الهيئة العامة لشئون القضاء في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية وعن طريق وزارة العدل أو النيابة العامة في جمهورية كوبا.
  2. تسرى الأحكام العامة المنصوص عليها في الفصل الأول من هذه الاتفاقية على طلبات التسهيلات القانونية في الأمور الجنائية.

مادة 40

يلتزم كل طرف في هذه الاتفاقية بناء على طلب الطرف الاخر باقامة الدعوى الجنائية وفقا للتشريعات النافذة في بلده ضد أحد رعاياه الذي ارتكب جريمة إقليم الطرف الآخر.

ويجب أن يرفق مع طلب اقامة الدعوى الادلة المتوفرة للجريمة موضوع الاتهام.

وعلى المطلوب منه اقامة الدعوى الجنائية اشعار الطرف المطالب بها بنتائج الاتهام كتابة أو بالحكم عند صدوره وارسال صورة معتمدة منه عندما يصبح نافذا.

مادة 41 

  1. يجب على طرف أن يبلغ الطرف الآخر في بداية كل عام بالأحكام الجنائية النهائية والتدابير الصادرة من المحاكم في بلده خلال العام المنصرم ضد مواطني الطرف الآخر، كما يجب عليه أن يرسل له بناء على طلبه صحف الحالة الجنائية المستخرجة من السجلات الرسمية في بلده والمتعلقة بمواطني تلك الدولة.
  2. يكون تبليغ الأحكام النهائية وارسال صحف الحالة الجنائية مجانا وبالطرق الدبلوماسية.

الباب التاسع تسليم المتهمين

مادة 42 

يلتزم كل طرف في هذه الاتفاقية بتسليم الأشخاص الموجودين في اقليم للطرف الآخر الموجه اليهم اتهام أو المحكوم عليهم من السلطات القضائية في إقليم الطرف الآخر وذلك وفقا للشروط والاوضاع المبينة في هذه الاتفاقية.

مادة 43 

يكون التسليم واجبا بالنسبة للأشخاص الآتي بيانهم:

  1. من وجه إليه اتهام في جنايات او جنح معاقب عليها بمقتضى قوانين طرفي هذه الاتفاقية بعقوبة الحبس لمدة تزيد عن عام واحد.
  2. من حكم عليهم من محاكم الطرف طالب التسليم بعقوبة مقيدة للحرية لمدة تزيد عن سنة وفي جريمة معاقب عليها بمقتضى قانون الطرف المطلوب منه التسليم بالحبس لمدة لا تقل عن سنة.

مادة 44

  1. لا يجوز التسليم في الحالات الآتية:
  • أ. إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني الطرف المطلوب منه التسليم، وتحديد الجنسية وقت طلب التسليم.
  • ب. إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في إقليم الطرف الذي طلب منه التسليم.
  • ج. اذا كانت الدعوى قد انقضت او العقوبة قد سقطت بمضى المدة طبقا لقانون أحد طرفي هذه الاتفاقية أو وجدت أسباب أخرى تمنع من اقامة الدعوى أو تنفيذ الحكم الصادر فيها.
  • د. اذا كان الشخص المطلوب تسليمه قد بدأ في اتخاذ الاجراءات الجنائية لمحاكمته في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم عن نفس التهمة وإن حكما قد صدر ضده في هذه التهمة، ويطبق ما سبق ذكره إذا أمرت المحكمة أو أية هيئة مختصة بانقضاء الدعوى.
  • هـ. إذا كانت الجريمة التي طلب من أجلها التسليم قد ارتكبت خارج القل الدولة الطالبة وكان تشريع الدولة المطلوب منها التسليم لا يسمح بتتبع مثل هذه الجريمة في حالة ارتكابها خارج الإقليم.
  1. إذا رفض طلب التسليم فعلى الطرف الذي طلب منه التسليم إبلاغ الطرف الآخر بأسباب الرفض.

مادة 45 

  1. يجب أن يبين في طلب التسليم اسم الشخص المطلوب تسليمه أو ارساله وجنسيته ومكان إقامته ووقائع الجريمة ووصفها والأضرار الناجمة عنها.
  2. يرفق مع طلب التسليم مايلي:
  • أ. صورة لأمر الحبس مصدق عليها من السلطات القضائية ووصف الظروف التي تمت فيها الجريمة والتكييف القانوني لتلك الجريمة عند التسليم لاقامة الدعوى وأما في حالة التسليم لتنفيذ الحكم فترفق مع طلب التسليم صورة رسمية للحكم الصادر بالادانة والذى اصبح نافذا مصدقا عليها من السلطة القضائية في إقليم طالب التسليم.
  • ب. النص القانوني الجنائي النافذ في إقليم طالب التسليم الذي يصف الفعل بأنه جريمة.
  • ج. أوصاف الشخص المطلوب تسليمه وصورته وبصمات أصابعه إن أمكن ذلك. 
  1. إذا كان الشخص المحكوم عليه قد أمضى فترة ما من العقوبة المحكوم بها وجب ارسال المعلومات الخاصة بهذا الأمر إلى طالب التسليم. 

مادة 46 

  1. إذا كانت المعلومات الواردة في طلب التسليم غير كافية فيجوز للطرف المطلوب منه التسليم ان يطالب بمعلومات اضافية، ويحدد زمنا لاستلامها وهذا الزمن قابل للتمديد إذا طلب ذلك.
  2. اذا لم تصل المعلومات الإضافية المطلوبة فيحق للطرف المطلوب منه أن يتخلى من اتخاذ إجراءات التسليم وإخلاء سبيل الشخص المحبوس.

مادة 47 

إذا توافرت شروط التسليم المنصوص عليها في هذه الاتفاقية يلقي القبض على الشخص المطلوب تسليمه عقب استلام طلب التسليم وذلك إلى أن تق السلطات المختصة في إقليم الطرف المطلوب منه ما تراه وفقا لتشريعاتها النافذة وقت تقديم الطلب.

مادة 48 

  1. يجوز بطلب محدد إيقاف الشخص المطلوب تسليمه قبل استلام طلب التسليم إذا ما اخطرت الجهة المختصة الطالبة الطرف الاخر بان امرا او حكما بالحبس قد صدر ضد الشخص المطلوب وإن طلب التسليم سيتبع ذلك ويرسل هذا الطلب بالبريد أو البرق أو أية وسيلة أخرى مكتوبة.
  2. وعلى الطرف المطلوب منه التنفيذ أن يخطر الطرف الطالب بأن الإيقاف قد نفذ بمقتضى أحكام هذه المادة.
  3. ويجري إطلاق سراح الموقوف إذا لم يتلق الطرف الذي قام بالإيقاف طلب التسليم خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان الطرف الاخر به. ويجوز بطلب مسبب من الطرف طالب التسليم تمديد هذه الفقرة الى ستين يوما.

مادة 49 

  1.  يجوز تأجيل التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه قيد التحقيق أو المحاكمة عن جريمة اخرى او صدر عليه حكم بالحبس في إقليم الطرف المطلوب منه التسليم وذلك الى حين الفصل في الدعوى الجنائية أو تنفيذ الحكم.
  2. وإذا كان التأجيل المنصوص عليه في الفقرة السابقة يؤدي إلى انقضاء الدعوى بالتقادم أو يعرقل التحقيقات بشكل جسيم فيجوز تسليم الشخص المطلوب تسليمه تسليماً مؤقتا وبطلب مسبب. 
  3. وفي هذه الحالة يجب تسليم الشخص واعادته فور انتهاء إجراءات المحاكمة التي تم تسليمه بسببها.

مادة 50 

إذا طلبت عدة دول تسلیم شخص ما بسبب جريمة أو أكثر فتكون الأولوية في التسليم حسب اختيار الطرف المطلوب منه التسليم وبمطلق حريته.

مادة 51

لا يجوز اتهام الشخص المسلم ولا محاكمته من أجل جريمة أخرى، غير التي وقع من أجلها التسليم ولا تنفيذ حكم عليه بعقوبة اخرى غير التي استوجبت التسليم كما لا يجوز للمدونة المطالبة بتسليمه لدولة ثالثة إلا في الحالات الآتية: 

  1. إذا رضيت بذلك الدولة المطلوب منها التسليم. 
  2. إذا كان الشخص الذي جرى تسليمه والذى ليس من مواطني الطرف الذي سلم إليه، لم يقم بمغادرة إقليم الطرف الذي طلب تسليمه بعد مرور خمسة عشر يوما من تاريخ انتهاء اجراءات اتهامه او تنفيذه الحكم الصادر ضده، ولا تحسب الفقرة التي يتعذر عليه فيها مغادرة البلاد لأسباب خارجة عن إرادته ضمن هذه المدة.
  3. اذا غادر الشخص الذي جرى تسليمه الحليم طالب التسليم ثم عاد إليه طواعية.

مادة 52

يقوم الطرف الذي طالب بالتسليم بإبلاغ الطرف الذي قام بالتسليم النتائج الإجراءات الجنائية التي اتخذت ضد الشخص الذي جرى تسليمه وفي حالة صدور حكم بالادانة ترسل نسخة معتمدة من الحلم النهائي الى الطرف الاخر الذي قام بالتسليم.

مادة 53

  1. تعلم الدولة المطلوب منها التسليم الدولة الطالبة بالقرار الذي اتخذته بشأن التسليم في أقرب وقت ممكن، وفي حالة الموافقة على الطلب يتم الاتفاق على مكان وموعد وكيفية التسليم بين السلطات المختصة في البلدين.
  2. ويجري إطلاق سراح الشخص المطلوب تسليمه إذا لم يقم طالب التسليم باستلامه خلال سبعة أيام من اليوم المحدد للتسليم ما لم يطلب التأجيل وفي هذه الحالة لا تجاوز مدة التأجيل سبعة ايام اخرى.
  3.  إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم الشخص المطلوب تسليمه وجب على الدولة المطلوب منها التسليم أن تعلم بذلك الدولة الطالبة قبل انقضاء الأجل المحدد وتتفق عندئذ الدولتان على تاريخ آخر يقع فيه التسليم على ألا يتجاوز أجله خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ زوال الظروف الاستثنائية.

مادة 54

إذا تجلب الشخص الذي جرى تسليمه بصورة أو باخرى إجراءات لإتمام أو تنفيذ العقوبة الصادرة ضده وكان يقيم في إقليم الطرف الذي كان قد سلمه فيجرى تسليمه بطلب جدید مرة اخرى دون حاجة الى تقديم المستندات المشار إليها في المادة 45 من هذه الاتفاقية.

مادة 55

  1. يسلم الطرف المطلوب منه التسليم الطرف الطالب أية أشياء استعملت في ارتكاب الجريمة والمبالغ والأشياء التي تحصل عليها الجاني من ارتكاب الجريمة إذا كان ذلك ممكنا وتسلم الأشياء المذكورة حتى ولو لم يتم تسليم الشخص المطلوب بسبب وفاته أو لأى سبب آخر.
  2. ويجوز للطرف المطلوب منه التسليم الاحتفاظ موقتا بالأشياء المبينة في الفقرة السابقة إذا رأى حاجته إليها في إجراءات جنائية أخرى.
  3. لا تتأثر الحقوق المكتسبة للخير على الأشياء المبينة في الفقرة الأولى ويتعين على الطرف الطالب اعادتها الى الطرف الاخر عند الانتهاء من أجرا ا ت الاتهام التي كان يباشرها ليقوم بتسليمها لذويها وإذا كان أصحاب الاشياء المشار اليها موجودين في اقليم طالب التسليم فيجوز تسليمها لهم مباشرة شريطة موافقة الطرف المطلوب منه التسليم على ذلك.
  4. وإذا كانت الأشياء المطلوب تسليمها له شريطة أعاد تها للطرف الذي سلمها بعد الانتهاء من إجراءات الدعوى الجنائية.
  5. تسرى قوانين الطرف الذي توجد الأشياء والمبالغ النقدية المتعلقة بالجريمة في إقليمه عند تصديرها أو تحويلها.

مادة 56 

  1. يسمح كل من طرفي هذه الاتفاقية بمرور الأشخاص المطلوب تسليمهم لاى من طرف ثالث عبر أراضيها وذلك بناء على طلب يوجه الى الطرف المطلوب من السماح بالمرور ولا يكون الطرف الذي يسمح بالمرور عبر أراضيه ملزما بتأمين المرور المؤقت في حالات التسليم غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
  2. يرسل طلب السماح بالمرور المؤقت وتتخذ الإجراءات بصدد ه بنفس الطريقة التي تتبع في طلبات تسليم المجرمين.
  3. يحدد الطرف الذي يسمح بالمرور المؤقت عبر أراضيه طريق مرور الشخص المطلوب وبمراعاة أيسرها.

مادة 57 

يتحمل كل من طرفي هذه الاتفاقية مصروفات ونفقات المرور والتسليم التي تتم فوق اراضيه.

الباب العاشر تسليم المحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية

مادة 58 

  1. إذا صدر حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية على مواطن من مواطني طرفي هذه الاتفاقية في اقليم الطرف الآخر  فيجوز باتفاق الطرفين تسليم المحكوم عليه للطرف الذي يتبعه لتنفيذ العقوبة في بلده على أن تخصم مدة الحبس الاحتياطي وما تم تنفيذه من مدة العقوبة المحكوم بها.
  2. ومع مراعاة أحكام الفقرة الأولى يجوز للمحكوم عليه ولأقاربه حتى الدرجة الرابعة تقديم طلب التسليم لتنفيذ العقوبة في بلده إلى الجهات المختصة في البلد الآخر.
  3. يجب في جميع الأحوال على السلطات المختصة في الإقليم الذي صدر فيه الحكم توضيح الأحكام المذكورة في الفقرة السابقة للمحكوم عليه.

مادة 59 

  1. يجوز للسلطة المختصة في أي من إقليمي الطرفين أن تتقدم باقتراح مكتوب للسلطة المختصة في إقليم الطرف الآخر بتسليم المسجون.
  2. وإذا قدم اقتراح التسليم من البلد الذي صدر فيه الحكم، فيرفق مع الاقتراح المستندات التالية:
  • أ. صورة معتمدة من الحكم الصادر ضد الشخص المقترح تسليمه وحيثياته وشهادة تقرر أن الحكم نهائي نافذ
  • ب. شهادة تبين ما نفذ من العقوبة والمدة التي تبقت منها للتنفيذ. 
  • ج.  شهادة تبين أن الحكم التكميلي قد نفذ ان وجد مثل هذا الحكم. 
  • د. النصوص القانونية التي بنى عليها الحكم.
  1. ويجوز عند الضرورة للسلطات المختصة في البلد الذي يتبعه المسجون المقترح تسليمه المطالبة بمعلومات ومستندات اضافية.

مادة 60

  1. تقوم السلطة المختصة في إقليم الطرف الذي قبل أن يمضي السجين المسلم العقوبة فيه بالتقرير في الأمور المتعلقة بتنفيذ العقوبة حسب التشريعات النافذة في ذلك الإقليم.
  2. وتقوم السلطات المختصة في إقليم الطرف الذي سلم إليه المحكوم عليه لتنفيذ العقوبة بإخطار السلطة المختصة في إقليم الطرف الاخرى الذي صدر فيه الحكم بالقرار الذي اتخذته في الخصوص.

مادة 61 

السلطة المختصة بتسليم المحكوم عليه في الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية رئيس النيابة العامة الذي يقع في دائرة اختصاصه السجن الذي تنفذ فيه العقوبة المحكوم بها، وفي جمهورية كوبا وزير العدل.

مادة 62 

على السلطات المختصة في كل بلد أخطار السلطة الأخرى في البلد الآخر عند تسليمها طلب التسليم بالموافقة من عدمها على هذا الطلب وفي أقصر وقت ممكن وفي حالة الموافقة على الطلب يتم الاتفاق على مكان وموعد وكيفية التسليم بين السلطات المختصة في البلدين.

مادة 63 

يتحمل الطرف الذى يقوم بالتسليم بجميع النفقات والمصروفات التي ترتبت قبل موعد التسليم واما المصروفات الأخرى المتعلقة بالتسليم وتشمل نفقات المرور فيتحملها الطرف الذي يتبعه الشخص محل التسليم.

الباب الحادي عشر تنفيذ الأحكام

مادة 64 

كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو قاضي بتعويض من محاكم جنائية او متعلق بالأحوال الشخصية صادر من سلطة قضائية في إحدى الدولتين المتعاقدين يكون قابل للتنفيذ في الدولة الاخرى وفقا لأحكام المواد التالية:

مادة 65 

يقدم طلب التنفيذ مباشرة من طرف المعني بالأمر أو عن طريق السلطة القضائية التي أصدرت الحكم إلى السلطة القضائية في الدولة المطلوب منها التنفيذ على أن يرفق بالطلب الوثائق التالية:

  1. نسخة من الحكم القضائي أو المعالجة القضائية مذيلة بالصيغة مع شهادة تثبت أن الحكم بات.
  2. شهادة تثبت أن الطرف المتغيب عن الجلسة والصادر ضده الحكم قد اعلن بالحضور أمام الجهات المختصة إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه قد صدر غيابيا.  
  3. ترجمة الطلب والوثائق المنصوص عليها في البندين السابقين من هذه المادة ومصدق عليها من الجهة المختصة.

مادة 66 

تكون للأحكام القضائية الصادرة من محاكم إحدى الدولتين قوة الأمر المقضي به بإقليم الدولة الأخرى إذا توافرت فيها الشروط الآتية:

  1. أن يكون الحكم صادرا عن سلطة قضائية مختصة.
  2. أن يكون المحكوم عليه حاضرا بنفسه أو من ينوب عنه او بلغة الاعلان بصورة قانونية ولم يحضر. 
  3. أن يكون الحكم قد اكتسب قوة الشيء المقضى به أو أصبح قابلا للتنفيذ بمقتضى قوانين الدولة التي صدر فيها.
  4. ألا يتضمن الحكم ما يخالف النظام العام في الدولة التي يطلب تنفيذه فيها.
  5. ألا يكون معارضا لحكم قضائي صدر في تلك الدولة واكتسب قوة الشيء المقضي به.
  6. الا توجد لدى محاكم الدولة المطلوب لديها التنفيذ دعوى قيد النظر من نفس الخصوم في ذات الموضوع رفعت قبل اقامة الدعوى امام المحكمة الى ان اصدرت الحكم في المطلوب تنفيذه.

مادة 67 

تبت السلطة القضائية في الطلب وفقا للتشريعات في البلد المطلوب منه التنفيذ وتقتصر مهمتها على التحقق مما إذا كان الحكم المطلوب تنفيذه مستوفيا للشروط المنصوص عليها في المادة 64 من هذه الاتفاقية، وذلك دون التعرض لفحص الموضوع.

مادة 68 

حالة توافر الشروط كأمر السلطة القضائية بالتنفيذ وفقا لتشريعات البلد المطلوب منه تنفيذ الحكم.

الباب الثاني عشر أحكام ختامية

مادة 69 

  1. يتم التصديق على هذه الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها كلا البلدين.
  2. تسرى هذه الاتفاقية لمدة غير محددة، ويبدأ العمل بها بعد مضي 30 يوما من تاريخ تبادل وثائق التصديق.

مادة 70 

يجوز لكل من طرفي هذه الاتفاقية الغاؤها بإخطار كتابي للطرف الآخر ويصير هذا الإلغاء ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر من تاريخ الإخطار بالإلغاء.

مادة 71

وقعت هذه الاتفاقية في مدينة هافانا/ بجمهورية كوبا بتاريخ 15 شوال 1397 و.ر الموافق 30/ 5/ 1988 م.

من نسختين اصليتين كل منهما باللغتين العربية والاسبانية ولكل منها القوة القانونية نفسها.

  • عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
  • عن جمهورية كوبا

الإتفاقيات ذات الصلة