اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية الجابون والجمهورية العربية الليبية
- المجال: النقل والبنية التحتية
- الدولة / المنظمة: الغابون
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 10 يناير 1974
- تاريخ النفاذ: 10 يناير 1974
- تاريخ التصديق: 10 يناير 1974
- رقم القانون: 3
اتفاقية قرض بين حكومة جمهورية الجابون والجمهورية العربية الليبية
أن حكومة جمهورية الجابون
وحكومة الجمهورية العربية الليبية
رغبة منهما في توطيد علاقات الصداقة والتعاون في مجال التنمية بين البلدين وتنفيذا لما جاء في اتفاق التعاون الاقتصادي والمالي المعقود بين البلدين في مدينة طرابلس بتاريخ 14 شعبان 1393هـ الموافق 11 سبتمبر 1973 م
فقد اتفقتا على ما يلي: –
مادة 1
تقدم حكومة الجمهورية العربية الليبية إلى حكومة جمهورية الجابون قرضا ماليا مقداره 3,000,000 ثلاثة ملايين دينار ليبى وذلك للمساهمة في تنفيذ مشروع السكة الحديدية عبر اراضى الجابون.
مادة 2
يتم تحويل مبلغ القرض إلى حساب المشروع بمصرف التنمية الجابوني عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي.
مادة 3
- يكون القرض بفائدة سنوية مقدارها 4.5% اربعة ونصف في المائة، وتدفع الفوائد المستحقة في نهاية كل 6 ستة أشهر.
- تكون المدة الإجمالية للقرض 15 خمسة عشر سنة ويتم تسديده على 11 أحد عشر قسطا سنويا متساوية خلال 11 أحد عشر سنة، تبدأ بعد 4 أربعة سنوات من تاريخ تحويل مبلغ القرض.
مادة 4
يسدد القرض والفوائد المترتبة عليه بعملة قابلة للتحويل من قبل حكومة جمهورية الجابون عن طريق مصرف التنمية الجابونى إلى حكومة الجمهورية العربية الليبية عن طريق المصرف العربي الليبي الخارجي وذلك حسب سعر صرف الدينار الليبي السائد عند الاستحقاق.
مادة 5
يجوز تسديد كل أو جزء من هذا المرض بناء على طلب الجمهورية العربية الليبية بمواد عينية طبقا لنص المادة الثالثة من الاتفاق الموقع بطرابلس في 11 سبتمبر 1973 م وذلك و فتما لسعر هذه المواد في السوق الدولية وقت الاستحقاق.
مادة 6
- تتعهد الجمهورية العربية الليبية بالايفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المادتين 1 و 2 من هذه الاتفاقية دون اية عوائق او تأخير.
- تتعهد جمهورية الجابون بالايفاء بالتزاماتها المنصوص عليها في المواد 13 و 4 و 5 من هذه الاتفاقية دون اية عوائق او تأخير.
مادة 7
أن مبلح المرض بما في ذلك الفوائد الناجمة عنه سوف لن يكون خاضعا لأية ضرائب أو رسوم مفروضة الآن أو قد تفرض مستقبلا في جمهورية الجابون.
مادة 8
أى نزاع قد ينشأ عن تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية سوف يتم الفصل فيه وديا بواسطة الاتصالات المباشرة بين الطرفين.
مادة 9
يتعهد الطرفان بحسن تنفيذ التزاماتهما الواردة في هذه الاتفاقية.
مادة 10
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول بعد تبادل وثائق التصديق.
حررت في مدينة طرابلس بتاريخ 17 من ذى الحجة 1393 هـ الموافق 10 يناير 1974 م من نسختين أصليتين باللغتين العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن حكومة جمهورية الجابون
- وزير الزراعة والثروة الحيوانية
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية
- وزير المواصلات والمكلف بالكهرباء
السيد طه الشريف بن عامر
بعد التحية،
وزير المواصلات – والمكلف بالكهرباء
أتشرف أن أشير إلى رسالتكم المؤرخة فى 30 ذى الحجة 93 هـ الموافق 23 يناير 1974 م والتي نصها كما يلي: –
أتشرف أن أشير إلى اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون بتاريخ 30 ذي الحجة 93 هـ الموافق 23 يناير 1974 م.
واود أن ابين لكم ان الجمهورية العربية الليبية تنظر الى هذه الاتفاقية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة المالية القابضة الموقعة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون بتاريخ 26 من ذى الحجة 1393هـ الموافق 19 ديسمبر 1974 م وذلك على اساس انهما اتفاقيتان منبثقتان عن الاتفاق العام الموقعة من كل الرئيس الحاج عمر بنجو رئيس جمهورية الجابون والعقيد معمر القذافي رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية بتاريخ 14 شعبان 1393 هـ الموافق 11 سبتمبر 1974 م وأن حسن تنفيذ إحداهما يرتبط بحسن تنفيذ الاخرى.
فإن لاقى هذا الاقتراح قبولا لديكم. ارجو اعتبار رسالتي هذه وردكم عليها بالإيجاب يشكل اتفاقا بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الجابون. اتشرف ان افيدكم بموافقة جمهورية الجابون على ما ورد بها و انها تشكل هي ورسالتي هذه اتفاقا بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
بول مالیکو
وزير الدولة المكلف بالأشغال العامة والنقل والطيران المدني
السيد بول ماليكو
وزير الدولة المكلف بالأشغال العامة والنقل والطيران المدني
بعد التحية:
أتشرف أن أشير إلى اتفاقية القرض المبرمة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون بتاريخ 30 ذي الحجة 1393 هـ الموافق 23 يناير 1974 م. وأود أن أبين لكم أن الجمهورية العربية الليبية تنظر الى هذه الاتفاقية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الاتفاقية الخاصة بإنشاء الشركة المالية القابضة الموقعة بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون بتاريخ 26 ذو القعدة 1393هـ الموافق 19 ديسمبر 1973 م وذلك على أساس أنهما اتفاقيتان منبثقتان عن الاتفاق العام الموقعة من كل من الرئيس الحاج عمر بنجو رئيس جمهورية الجابون والعقيد معمر القذافى رئيس مجلس قيادة الثورة في الجمهورية العربية الليبية بتاريخ 14 شعبان 1393 هـ الموافق 11 سبتمبر 1973 م وان حسن تنفيذ احداهما يرتبط بحسن تنفيذ الأخرى.
فإن لاقى هذا الاقتراح قبولا لديكم. أرجو اعتبار رسالتي هذه وردكم عليها بالإيجاب يشكل اتفاقا بين الجمهورية العربية الليبية وجمهورية الغابون.
و السلام عليكم ورحمة الله
- طه الشريف بن عامر
- وزير المواصلات – و المكلف بالكهرباء
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية