اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- المجال: الزراعة والتنمية الريفية
- الدولة / المنظمة: مصر
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 3 ديسمبر 1990
- تاريخ النفاذ: 3 ديسمبر 1990
- تاريخ التصديق: 3 ديسمبر 1990
اتفاقية خاصة في شأن التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مصر العربية.
- ترسيخا لأواصر الأخوة التي تربط أبناء الشعب العربي الواحد في البلدين.
- وعزما منهما على استكمال برامج التكامل بينهما في مختلف الميادين ووصولا إلى تحقيق الوحدة الشاملة.
اتفقنا على ما يلي :-
مادة 1
يتمتع مواطنو أي من البلدين لدى البلد الآخر بحق التملك والانتفاع بالعقارات والأراضي الزراعية وذلك وفقا للأحكام والشروط التي تنص عليها التشريعات المعمول بها في كل منهما.
مادة 2
في حالة إقامة تجمعات أو مشروعات استيطانية لمواطني أحد البلدين بالبلد الآخر يتم بموجب اتفاقات خاصة بين الجهات المعنية في كل منهما تحديد أماكن تلك التجمعات أو المشروعات ونطاقها وعدد الأشخاص المنتفعين بها ولهم كافة المزايا وعليهم كل الواجبات التي تتضمنها القوانين واللوائح المعمول بها لمواطني البلد المقام فيه التجمعات أو المشروعات.
مادة 3
تسري هذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم يخطر أحد البلدين البلد الآخر برغبته في تعديلها أو إلغائها ولا يؤثر إلغاء هذه الاتفاقية على الحقوق التي رتبها العمل بأحكامها.
مادة 4
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق طبقا للإجراءات المعمول بها في كلا البلدين وتدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الإخطار بإتمام تبادل وثائق التصديق عليها.
- حررت بمدينة القاهرة بتاريخ 15 جمادى الأول 1400 و.ر الموافق 3 الكانون ديسمبر 1990 م.
- عن/ الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى
- أبو زيد عمر دوردة أمين اللجنة الشعبية العامة.
- عن/ جمهورية مصر العربية
- دكتور/ عاطف صدقي رئيس مجلس الوزراء.
قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 226 لسنة 1992 بتقرير بعض الأحكام بشأن تملك العرب المصريين للعقارات والاراضى الزراعية في الجماهيرية العظمى
اللجنة الشعبية العامة
تنفيذ الاتفاقية التملك والانتفاع بالعقارات الأراضى الزراعية المبرمة بين الجماهيرية العظمى وجمهورية مدير التربية الموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 3/ الكانون/ 1992 والمصادق عليها بموجب القانون رقم 2 لسنة/ 91 م في شأن التصديق على بعض الاتفاقيات الدولية.
- وبعد الاطلاع على قانون تملك غير الليبيين للعقارات ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة/ 1973 بتقرير بشأن الأحكام الخاصة بالملكية العقارية المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1936.م والقرارات الصادرة بمقتضاه.
- وعلى القانون رقم 7 لسنة 1986 م بإلغاء ملكية الارض.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة/ 1923 م بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 49 لسنة 1996 م بشأن الضوابط المنظمة لحقوق وواجبات العرب في الجماهيرية العظمى.
- وعلى ما دار في اجتماع اللجنة الشعبية العامة الحادي الاول لعام/ 1992 المعقود بمدينة سرت.
- وعلى كتاب أمين شئون التعاون مع جمهورية مصر العربية رقم 2، 6،3 3 بتاريخ 1992/8/12 م.
مادة 1
تحدد المستندات اللازمة لتملك مواطني جمهورية مصر العربية للعقارات والارض الزراعية بالجماهيرية العظمى وفقا لما يلي: –
- ما يفيد إثبات الجنسية المصرية.
- سند الملكية أو حق الانتفاع وفي هذا الخصوص يتم الاعتداد بالمستندات التالية:
- أ- تصرف ناقل للملكية أي حق انتفاع بشرط.أن يكون مفرغا في رسمى.من قبل الجهات المختصة بتوثيق المحررات الرسمية.
- ب- قرار تخصيص صادر من الجهة المخولة بتخصيص العقارات المملوكة للمجتمع وبشرط أن يكون العقار مسجلا في السجل العقاري الاشتراكي باسم المجتمع.
- ج- إعلام شرعى إذا كان العقار موروثا بشرط أن تكون ملكية المورث ثابتة.
- ما يفيد بلوغ مقدم الطلب سن الرشد طبقا للقانون رقم 6 لسنة/ 86.
- ما يفيد شغله للعقار طبقا للقانون رقم 6 لسنة/ 86.
- ما يفيد سداده للضريبة على العقارات على المساحات القياسية الزائدة بالنسبة للمسكن او الاراضى الملحقة به طبقا للقانون رقم 2 لسنة 86 م.
- رسم تخطيطي من مكتب هندسي من اللجنة الشعبية للمرافق المختصة بما يفيد عدم تعارضه مع المخطط المعتمد للمدينة أو القرية طبقا للمادة 2 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة/ 88 م
- إقرار بعدم ملكيته لعقار آخر غير المراد تسجيله وينطبق ذلك على المسكن ومساحة الأرض المحددة للبناء والمحل الحرفى أو المهنى او الصناعى.
- ما يفيد مزاولة المهنة أو الحرفة بالنسبة للمحلات المهنية أو الحرفية.
- نزع الصبغة الزراعية بالنسبة للأرض المراد البناء عليها الواقعة خارج التقسيمات المعتمدة للبناء.
مادة 2
يجوز لمصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق قبول الشهادات – الإدارية الصادرة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية، على أن تكون معتمدة وفقا للأصول المتعارف عليها.
مادة 3
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة
- في 27/ رمضان/ 1401 و.ر
- الموافق 5/ الربيع/ 1992
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية