اتفاقية ثقافية 2 بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مالي
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مالي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 30 أغسطس 1993
- تاريخ النفاذ: 30 أغسطس 1993
- تاريخ التصديق: 30 أغسطس 1993
اتفاقية ثقافية بين الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى وجمهورية مالي
- أن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العلمي وجمهورية مالي.رغبة منهما في إرساء التعاون بينهما في مجالات التربية والعلوم والثقافة والفنون والإعلام والرياضة والشباب.وإيمانا منهما بتدعيم روابط الصداقة والأخوة القائمة بين شعبيهما على أساس المساواة والاحترام المتبادلين.
فقد اتفقتا على ما يلي:
مادة 1
اتفق البلدان على تنمية ودعم أواصر التعاون بينهما في مجالات التعليم والتربية والتكوين المهني والعلوم والفنون والثقافة والإعلام والرياضة والشباب.
مادة 2
يعمل البلدان على تعزيز التعاون المتبادل بين مؤسساتهما الثقافية والعلمية والرياضية والإعلامية والتعليمية.
مادة 3
يعمل البلدان على تبادل اساتذة الجامعات والمعاهد العليا والمحاضرين وخبراء التعليم وغيرهم من المتخصصين في المجالات المذكورة في المادة الأولي من هذه الاتفاقية.
مادة4
- يقدم كل من البلدين في حدود إمكاناته ووفق نظمه إلى البلد الآخر بالطرق الرسمية منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني.
- يعمل البلدان على دراسة الشروط والمعايير اللازمة لإمكانية معادلة الشهادات الممنوحة من المؤسسات التعليمية والاعتراف بها في كلا البلدين.
مادة 5
يحرص البلدان على أن تقدم الكتب الدراسية المقررة في بلديهما والوسائل الاعلامية معلومات صحيحة قدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
مادة6
يشجع البلدان تبادل الكتب والمطبوعات الثقافية والعلمية والتعليمية والإعلامية كما يعملان على تبادل البعثات العلمية في مجال الآثار والمخطوطات التاريخية.
مادة 7
يشجع البلدان تبادل أشرطة الحيالة والبرامج الإذاعية والوثائق والمعارض الفنية والفرق المسرحية والرياضية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والأسابيع الثقافية والندوات والمؤتمرات.
مادة 8
يتبادل البلدان في حدود امكانياتهما التجهيزات والوسائل التربوية والتعليمية والبرامج الإعلامية والثقافية والفنية.
مادة 9
اتفق البلدان على دعم برامج محو الأمية والمحافظة على الثقافة ابية وتحقيقا لذلك تقوم الجماهيرية العظمى بإنشاء وادارة مراكز ثقافية ودعم مدارس تعليم اللغة العربية وتقدم في حدود إمكاناتها دعما ماديا وبشريا لبرامج جمهورية مالي في هذا المجال.
مادة 10
اتفق البلدان على تطوير التعاون المثمر بين الجامعات ومراكز البحث العلمي في كلا البلدين وللجهات المختصة أن تعقد اتفاقيات تنظم أوجه هذا التعاون.
مادة11
اتفق البلدان على إقامة تعاون وثيق بين مؤسساتهما الإذاعية والصحفية وتطوير برامج التعاون الأخباري والفني بين وكالتي أنباء البلدين، وتسهيل تبادل الصحفيين للقيام بتحقيقات صحفية عن الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتغطية الاحتفالات والمناسبات القومية والدينية في كلا البلدين.
مادة 12
يتعهد البلدان بوضع برامج عمل تنفيذية لهذه الاتفاقية في أقرب وقت ممكن.
مادة 13
تسري هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة ما لم يخطر احد البلدين البلد الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها ويتم العمل بالاخطار بمضي سنة على تاريخه.
مادة 14
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ بتبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات القانونية المعمول بها في كلا البلدين وتحل محل الاتفاقية الثقافية الموقعة بين البلدين في طرابلس بتاريخ 22 ربيع الأول 1393 هـ الموافق 1973/4/25 م.
- وقعت هذه الاتفاقية بمدينة طرابلس في 12 ربيع الأول 1403 و.ر الموافق 30 هانيبال أغسطس 1993م، و حررت من نسختين اصليتين ؛ إحداهما باللغة العربية والأخرى باللغة الفرنسية وهما متساويتين في الحجة القانونية.
- عن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى جمعه المهدي القرآني
- أمين اللجنة الشعبية العامة للوحدة جمهورية مالي
- محمد الحسيني توري وزير الشؤون الخارجية والماليين بالخارج والتكامل الأفريقي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية