اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية ومالي
- المجال: الثقافة والتعليم
- الدولة / المنظمة: مالي
- الحالة: سارية
- تاريخ التوقيع: 20 أبريل 1973
- تاريخ النفاذ: 20 أبريل 1973
- تاريخ التصديق: 20 أبريل 1973
اتفاقية ثقافية بين حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي
- إن حكومة الجمهورية العربية الليبية وحكومة جمهورية مالي رغبة منهما في توثيق عرى التعاون بين بلد بينهما في الميادين التربوية والعلمية والزراعية والثقافية والرياضية، وحرصا منهما على تدعيم أواصر الصداقة والأخوة بين شعبيهما على أساس المساواة والاحترام المتبادل.
فقد اتفقت على ما يلي:
مادة 1
يتعهد الطرفان المتعاقدان على تنمية وتوثيق عرى التعاون بين البلدين في مجالات التربية والعلوم والثقافة والرياضة والأبحاث العلمية والزراعية.
مادة 2
يعمل الطرفان المتعاقدان على تطوير وتنمية العلاقات الطيبة بين هيأتهما الثقافية والعلمية والتربوية والجامعات ومعاهد البحث العلمي والمراكز الرياضية لتعريف شعب طرف الطرف الواحد بحياة شعب الطرف الآخر وتبادل الرأي والخبرة،كما يعمل الطرفان على تبادل اساتذة من الجامعات والمعاهد العليا محاضرين وخبراء التعليم في کلا البلدين.
مادة 3
يتبادل الطرفان حسب امكانيات كل منهما المعدات والاجهزة التعليمية والعلمية.
مادة 4
يقدم كل من الطرفين المتعاقدين في حدود إمكانياته إلى الطرف الآخر منحا دراسية بالجامعات والمعاهد الفنية ومراكز البحث العلمي والتدريب المهني الموجودة لديه.
مادة 5
يقوم الطرفان المتعاقدان بدراسة الشروط والمعايير اللازمة للاعتراف بمعادلة الشهادات التي تمنحها مدارس وجامعات ومعاهد الطرف الآخر، كما يقوم كل من الطرفين في حدود امكانياته بتقديم التسهيلات لقبول.طلاب الطرف الآخر في معاهدة الدراسية.
مادة 6
يحرص الطرفان المتعاقدان على أن تعطى الكتب الدراسية المقررة في بلديهما وسائل الإعلام الأخرى بيانات صحيحة بقدر الإمكان عن ثقافة وتاريخ وجغرافية البلد الآخر.
ماده 7
يتبادل الطرفان المتعاقدان اخصائيين في شئون المغريات والتنقيب عن الآثار ويقدمان کافة التسهيلات الممكنة في هذا الميدان فى حدود القوانين والنظم المتبعة في كلا البلدين.كما يتبادلان المعلومات عن الاستكتشافات والوثائق التاريخية ذات الصلة بتاريخ البلد الأخير.
مادة 8
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل وترجمة الكتب والمجلات الثقافية والعلمية والتعليمية التي يصدرها الطرف الآخر.
مادة 9
يشجع الطرفان المتعاقدان تبادل المعارض الفنية والفرق المسرحية والموسيقية وفرق الفنون الشعبية كما يشجعان تنظيم المهرجانات والحفلات الثقافية والندوات.
مادة 10
تقوم الجمهورية العربية الليبية بإنشاء مركز ثقافي اسلامی ومدرسة لتعليم اللغة العربية والدين الإسلامي في باماكو بهدف تقوية العلاقات الروحية والتاريخية والثقافية بين البلدين.
مادة 11
يتعهد الطرفان المتعاقدان بوضع برامج عمل تنفيذية ضمن أحكام هذه الاتفاقية في أقرب وقت ممکن.
ماده 12
پسری مفعول هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائيا لمدة مماثلة مالم يخطر أحد الطرفين المتعاقدين الطرف الآخر كتابيا برغبته في تعديلها أو إلغائها وذلك قبل ستة أشهر من انتهائها.
مادة 13
تصبح هذه الاتفاقية نافذة المفعول اعتبارا من تاريخ تبادل وثائق التصديق عليها طبقا للإجراءات الدستورية المعمول بها في كلا البلدين.
- حررت في طرابلس بتاريخ: 12 ربيع الأول 1393 هـ الموافق: 20 أبريل 1973 م من نسختين أصليتين باللغة العربية والفرنسية وكلا النصين متساويين في القوة القانونية.
- عن الحكومة جمهورية مالي شارل سیسوکو
- عن حكومة الجمهورية العربية الليبية عبد العاطي
الإتفاقيات ذات الصلة
-
قواعد إجراءات المجلس التنفيذي
-
قواعد إجراءات لجنة الممثلين الدائمين
-
مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية 10 أكتوبر 2021 م
-
النظام الأساسي للمركز العربي لدراسات السياسات الاجتماعية والقضاء على الفقر في الدول العربية
-
مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية تركيا و حكومة دولة الوحدة الوطنية ليبيا حول التعاون في مجال الهيدروكربونات
-
مذكرة تفاهم بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة الوفاق الوطني – ليبيا حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط
-
مذكرة التفاهم حول الوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية، بين مكتب الأمم المتحدة والأمانة العامة لجامعة الدول العربية
-
اتفاقية شراكة المشروع الوطني لأيادي الإصلاح لتعزيز الشفافية والمسائلة ومكافحة الفساد
-
الاتفاق السياسي الليبي، الذي يُعرف أيضًا باسم اتفاق الصخيرات
-
النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان
البلدان
-
ألبانيا
-
ألمانيا
-
أوكرانيا
-
أيرلندا
-
إيطاليا
-
الأرجنتين
-
الأردن
-
الإمارات العربية المتحدة
-
البرازيل
-
البرتغال
-
البوسنة والهرسك
-
الجزائر
-
الجمهورية التشيكية
-
الرأس الأخضر
-
السودان
-
الصومال
-
الصين
-
الكاميرون
-
المغرب
-
المكسيك
-
المملكة العربية السعودية
-
المملكة المتحدة
-
النمسا
-
النيجر
-
الهند
-
الولايات المتحدة
-
اليونان
-
باكستان
-
بلجيكا
-
بلغاريا
-
بوروندي
-
بولندا
-
بيلاروسيا
-
تشاد
-
توجو
-
تونس
-
جمهورية افريقيا الوسطى
-
روسيا
-
سلوفاكيا
-
سوريا
-
الغابون
-
غينيا
-
فرنسا
-
فنزويلا
-
الفلبين
-
قبرص
-
كندا
-
كوبا
-
كوريا الجنوبية
-
كوريا الشمالية
-
كينيا
-
ليبيا
-
مالطا
-
مالي
-
مصر
-
موريتانيا
-
نيجيريا
-
الأمم المتحدة
-
الجامعة العربية
-
دول الساحل والصحراء
-
الاتحاد الأفريقي
-
تركيا
-
دولية
-
يوغسلافيا
-
المنظمة الإسلامية
-
الوكالة الدولية للطاقة الذرية